لفت انتباهي الموضوع وظننته بداية عن تكريم المعلمين....فقد أقيم لدينا حتفال قريباً تحت عنوان شكرا معلمي...لتكريم المعلمين ...ثم قرأت الموضوع فوجدته مختلف ...وأستأذنكم أخوتي في هذه الإضافة لعلها تسلط الضوء على جانب آخر مفيد حول نفس الموضوع ...مع الشكر للأخت القصواء .
"""""""""""""""""""""""""
أفيدوني جزاكم الله خيرا عن لحم الغراب والهدهد ولحم المنيف -البرقية غير واضحة- يقول: هل هو حرام أم حلال هذه اللحوم؟ وإذا كان حرام فلماذا؟
الغراب نعم الغراب والهدهد، هذا لا يجوز..... ولا يحل والغراب يأكل الجيف ولهذا أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- بقتله كالفأرة, والعقرب, والحية, والكلب العقور كل ذلك لا يجوز أكله ولحمه حرام, ولهذا النبي - صلى الله عليه وسلم – أمر بقتله لخبثه وضرره فدل على حرمته، وهكذا الهدهد منهي عن قتله فلا يجوز قتله ولا أكله. لكن الهدهد هل هناك علة للنهي عن أكله؛ لأنه إذا أحد أكله وسيلة إلى قتله والنبي نهى عن قتله، فلما نهى النبي-صلى الله عليه وسلم- عن قتله دل على تحريم أكله؛ لأن حل أكله وسيلة إلى قتله. والغراب أمر بقتله لخبثه وضرره فلهذا حرم كالحية, والعقرب, وكالكلب العقور, وما أشبه ذلك، وأنواع الكلاب كلها محرمة على الصحيح من أقوال العلماء.
موقع بن باز
"""""""""""""""""""""""""""""
السؤال: المستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمون في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها
الجواب
الشيخ: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات الطفيتين الأبتر يعني قصير الذنب فالأبتر هو قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حرمتها فحينئذٍ يقتلها ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة يدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
موقع بن عثيمين
"""""""""""""""""""""""""""""
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم وجزاكم الله خيراً على هذا المجهود الطيب
لقد قرأت لابن القيم في كتابه (الطب النبوي ) في فصل لحم الطيور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الغراب ولكن ابن القيم يرحمه الله لم يذكر أي دليل الرجاء إفادتنا بالدليل؟
ولقد سمعت أن قتل السحلية (العضاءة) مباح وله أجر أرجو الإفادة .. هل قتلها حلال؟ وهل لقاتلها أجر؟ وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله ..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
- فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سبباً في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه. انتهى
فلعل هذه هي الحكمة من قتل الغراب وما ذكر معه.
2- فإن كنت تقصد بالسحلية "الوزغ" وهو المعروف بـ" البرص" فقد سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 2669.
وإن كنت تقصد السحلية المعروفة، وهي التي تشبه الورل في شكله لكنها صغيرة الحجم، كالوزغ إلا أنها ناعمة الملمس، سريعة الحركة، فهذه الدابة لم يرد نص يأمر بقتلها، فبقيت على أصل المنع، لما في قتلها من الإيذاء المحرم، لكن إذا ثبت ضررها جاز قتلها، قياساً على الأنواع الخمسة الواردة في الحديث الآنف الذكر، علماً بأن فقهاء المالكية نصوا على جواز أكلها بعد تذكيتها، وهذا يعني عدم إهدارها بالقتل لما فيها من المنفعة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
موقع الشبكة الإسلامية