موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 07-10-2025, 10:52 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي هو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس

إثبات خيار المجلس ( وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس ، أي مجتمعين ).
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ، كالشافعي وأحمد .
قال ابن قدامة : " وهو مذهب أكثر أهل العلم " .
قال النووي : " وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم " .
لحديث الباب .
وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أنه لا خيار للمجلس ، بل يلزم العقد بالإيجاب والقبول .
وقد أجاب هؤلاء عن حديث الباب بأجوبة كثيرة كلها ضعيفة .
ولذلك قال النووي : " وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء ، وليس لهم عنها جواب صحيح " .
2- المراد بقوله : ( ما لم يتفرقا ) أي بأبدانهما .
قال بعض العلماء : " المراد بالتفرق ، تفرق الأقوال ، وهذا ضعيف " .
3- ضابط التفرق ، لم يحدد ، فيرجع فيه إلى العرف ، والقاعدة : [ كل ما ورد مطلقاً في لسان الشارع ، ولم يحدد ، فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف ] .
أمثلة :
- إذا كانا في بيت ، فبخروج أحدهما منه .
- إذا كانا في غرفة ، فبخروج أحدهما منها .
4- الحكمة من خيار المجلس :
أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقاً كبيراً ، فإذا ملكه زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار المجلس .
5- يثبت البيع إذا تفرقا بأبدانهما بعد البيع .
6- إذا أسقط المتبايعان خيار المجلس بعد العقد ، أو شرطا أن لا خيار بينهما ، صح ولزم البيع بمجرد العقد ، لأن الحق لهما في خيار المجلس وقد أسقطاه .
إذاً يسقط خيار المجلس :
- إن نفياه قبل ثبوته ، أو أسقطاه بعد ثبوته .
- إن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر ، بأن قال : أسقطت خياري ، فإنه يبقى خيار الآخر .


7- يثبت خيار المجلس في البيع ، والإجارة .
فإذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بيتي لمدة سنة ، فما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الخيار ، لأن الإجارة كالبيع ، فهي عقد معاوضة .
8- يحرم لأحد المتبايعين أن يقوم خشية الاستقالة .
لقوله ? : ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) . رواه أبو داود
س ) - ما الجواب عن فعل ابن عمر : أنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه ؟
الجواب :
أ- هذا اجتهاد منه ، مدفوع بالحديث المتقدم الذي ينهى عن ذلك .
ب- أو يحمل على أنه لم يبلغه الخبر .
9- وجوب الصدق والبيان في البيع ةالشراء .
فالصدق : أي فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة .
والبيان : أي فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة .
مثال : لو باع شخص سيارة وقال : هذه السيارة جديدة ونظيفة ، ومدحها بما ليس فيها ، فهذا كذب .
مثال : وإذا باع السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب ، فهذا كتم ولم يبيّن .
10- أن الصدق والبيان سبب لحلول البركة ، والكذب والكتمان سبب لمحق بركة البيع .
11- وجوب بيان عيب السلعة ، لأن البيان سبب لحلول البركة ، ولأن الكتمان غش ، وقد قال ( : ( من غشَّ فليس منّا ).
12- فضل الصدق ، والصدق له فضائل :
أولاً : أنه سبب للطمأنينة .
كما في حديث الباب : ( فإن الصدق طمأنينة ) .
ثانياً : هو المميز بين المؤمن والمنافق .
قال ( : ( آية المنافق ثلاث : ... وإذا حدث كذب ... ) .
ثالثاً : لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق :
قال تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ( .
رابعاً : الصدق أصل كل بر .
قال ( : ( إن الصدق يهدي إلى البر ) متفق عليه .
خامساً : أن مجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها إلى مرتبة الصديقية .
قال ( : ( .. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ) .

قال الشيخ السعدي : " هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة ، والمعاملات الضارة ، وأن الفاصل بين النوعين : الصدق والبيان .
فمن صدق في معاملته ، وبيّن جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ، ومن العيوب والنقص ، فهذه معاملة نافعة في العاجل : بامتثال أمر الله ورسوله ، والسلامة من الإثم ، ونزول البركة في معاملته ، وفي الآجلة : بحصول الثواب ، والسلامة من العقاب .
ومن كذب وكتم العيوب ، وما في المعقود عليه من الصفات ، فهو - مع إثمه - معاملته ممحوقة البركة .
ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه " . أ.ه
فائدة :من أنواع الخيار خيار الشرط :
هو أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة ولو طويلة .
هذا الشرط دل عليه عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( .
وحديث : ( المسلمون على شروطهم ) .
13- قوله : " أن يشترطاه في العقد " أي في صلب العقد ، فيقول : بعتك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة خمسة أيام .
وقال بعض العلماء : " يجوز شرط الخيار بصلب العقد ، وفي أثناء خيار المجلس " .
14- قوله : " أن تكون المدة معلومة " فإن كانت مجهولة لا تصح ، قال : بعتك بيتي على أن لي الخيار حتى أشتري بيتاً ، هذا فيه جهالة ، ويحصل فيه نزاع .
15- قوله : " ولو كانت المدة طويلة " هذا صحيح فيما إذا كان الشيء يبقى ، لكن فيما لا يبقى تلك المدة ، مثال : اشتريت منك خضار ، وقلت على أن لي الخيار لمدة ستة أشهر .
قال بعضهم : يصح ، وقالوا : إذا خاف فسادها تباع ويحفظ الثمن . لكن هذا فيه إشكال ، لأنه إذا باعها بأقل من الثمن رجع المشتري ، وإن باع بأكثر رجع البائع .
ولذلك قال بعض الأصحاب : أنه إذا كانت المدة الطويلة يخشى فساد المعقود عليه فلا تصح ، وهذا القول وجيه ، لأن الذي يخشى فساده لا يمكن أن يضرب له مدة يفسد فيها ، لأن هذا شبه تلاعب .
16- متى يبطل خيار الشرط :

أ- إذا مضت مدة الخيار .
ب- إذا أسقطاه ، فلو قدر أنهما تبايعا ، على أن يكون الخيار لمدة عشرة أيام ، وبعد مضي خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط ، فإنه يجوز ويسقط الشرط ، لأن الحق لهما .
5- يثبت خيار الشرط في :
أ- البيع .
ب- الإجارة بالذمة ، أجرتك على أن تبني لي هذا الجدار .
6- إن شرطاه لصاحبهما ، لأحدهما دون صاحبه صح ، فيقول البائع : بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر ، فيقول المشتري : قبلت .
7- من له الخيار فإن له الفسخ سواء كان الآخر حاضراً أو غائباً .
إذا كان حاضراً فالأمر واضح ، وإذا كان غائباً فإنه يُشهّد ويقول : إني فسخت العقد .
ومن له الخيار فإن له الفسخ ولو مع سخط الآخر وزعله .
6- النماء المنفصل زمن الخيار : أي المنفصل عن المبيع فهو للمشتري . مثاله :
باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع اللبن نماء منفصل ، فهو للمشتري .
النماء المتصل ، قال بعضهم : يكون للبائع تبعاً للعين .
وذهب بعض العلماء : إلى أن النماء المتصل للمشتري ، لأنه حصل بسببه ، وهذا القول هو الراجح .
مثال : اشتريت عبداً واشترطت الخيار لمدة ستة شهور ، فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة ، فقال البائع : رجعت عن البيع ، العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل .
فعلى القول الأول يرجع العبد للبائع وليس للمشتري شيء ، وهذا رأي في المذهب .
وعلى القول الراجح : يأخذ البائع العبد ، وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة ، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة ، والفرق بين القيمتين للمشتري .
وعلى هذا فيكون النماء المتصل والمنفصل للمشتري .
7- يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار ، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر ، يستثنى من ذلك أحوال :
1) إن أذن له صاحب الحق .
2) في حال تجربة المبيع ، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة .
8- إذا مات أحدهما زمن الخيار :

قال بعض العلماء : من مات منهما زمن الخيار بطل خيارهما لأن خياره يتعلق به شخصاً ، فإذا مات بطل .
وقال بعض العلماء : أنه لا يبطل خياره بموته ، لأنه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة ، فلا يكون الموت مبطلاً .
وهذا القول هو الراجح .
أما إذا كان الموت في خيار المجلس ، فهنا يتوجه القول بأن من مات منهم بطل خياره ، لأن الرسول ( يقول في الحديث : ( ما لم يتفرقا ) والموت أعظم فرقة .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-10-2025, 01:58 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأحسن إليك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:12 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com