![]() |
هو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس
إثبات خيار المجلس ( وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس ، أي مجتمعين ).
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ، كالشافعي وأحمد . قال ابن قدامة : " وهو مذهب أكثر أهل العلم " . قال النووي : " وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم " . لحديث الباب . وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أنه لا خيار للمجلس ، بل يلزم العقد بالإيجاب والقبول . وقد أجاب هؤلاء عن حديث الباب بأجوبة كثيرة كلها ضعيفة . ولذلك قال النووي : " وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء ، وليس لهم عنها جواب صحيح " . 2- المراد بقوله : ( ما لم يتفرقا ) أي بأبدانهما . قال بعض العلماء : " المراد بالتفرق ، تفرق الأقوال ، وهذا ضعيف " . 3- ضابط التفرق ، لم يحدد ، فيرجع فيه إلى العرف ، والقاعدة : [ كل ما ورد مطلقاً في لسان الشارع ، ولم يحدد ، فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف ] . أمثلة : - إذا كانا في بيت ، فبخروج أحدهما منه . - إذا كانا في غرفة ، فبخروج أحدهما منها . 4- الحكمة من خيار المجلس : أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقاً كبيراً ، فإذا ملكه زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار المجلس . 5- يثبت البيع إذا تفرقا بأبدانهما بعد البيع . 6- إذا أسقط المتبايعان خيار المجلس بعد العقد ، أو شرطا أن لا خيار بينهما ، صح ولزم البيع بمجرد العقد ، لأن الحق لهما في خيار المجلس وقد أسقطاه . إذاً يسقط خيار المجلس : - إن نفياه قبل ثبوته ، أو أسقطاه بعد ثبوته . - إن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر ، بأن قال : أسقطت خياري ، فإنه يبقى خيار الآخر . 7- يثبت خيار المجلس في البيع ، والإجارة . فإذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بيتي لمدة سنة ، فما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الخيار ، لأن الإجارة كالبيع ، فهي عقد معاوضة . 8- يحرم لأحد المتبايعين أن يقوم خشية الاستقالة . لقوله ? : ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) . رواه أبو داود س ) - ما الجواب عن فعل ابن عمر : أنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه ؟ الجواب : أ- هذا اجتهاد منه ، مدفوع بالحديث المتقدم الذي ينهى عن ذلك . ب- أو يحمل على أنه لم يبلغه الخبر . 9- وجوب الصدق والبيان في البيع ةالشراء . فالصدق : أي فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة . والبيان : أي فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة . مثال : لو باع شخص سيارة وقال : هذه السيارة جديدة ونظيفة ، ومدحها بما ليس فيها ، فهذا كذب . مثال : وإذا باع السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب ، فهذا كتم ولم يبيّن . 10- أن الصدق والبيان سبب لحلول البركة ، والكذب والكتمان سبب لمحق بركة البيع . 11- وجوب بيان عيب السلعة ، لأن البيان سبب لحلول البركة ، ولأن الكتمان غش ، وقد قال ( : ( من غشَّ فليس منّا ). 12- فضل الصدق ، والصدق له فضائل : أولاً : أنه سبب للطمأنينة . كما في حديث الباب : ( فإن الصدق طمأنينة ) . ثانياً : هو المميز بين المؤمن والمنافق . قال ( : ( آية المنافق ثلاث : ... وإذا حدث كذب ... ) . ثالثاً : لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق : قال تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ( . رابعاً : الصدق أصل كل بر . قال ( : ( إن الصدق يهدي إلى البر ) متفق عليه . خامساً : أن مجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها إلى مرتبة الصديقية . قال ( : ( .. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ) . قال الشيخ السعدي : " هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة ، والمعاملات الضارة ، وأن الفاصل بين النوعين : الصدق والبيان . فمن صدق في معاملته ، وبيّن جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ، ومن العيوب والنقص ، فهذه معاملة نافعة في العاجل : بامتثال أمر الله ورسوله ، والسلامة من الإثم ، ونزول البركة في معاملته ، وفي الآجلة : بحصول الثواب ، والسلامة من العقاب . ومن كذب وكتم العيوب ، وما في المعقود عليه من الصفات ، فهو - مع إثمه - معاملته ممحوقة البركة . ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه " . أ.ه فائدة :من أنواع الخيار خيار الشرط : هو أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة ولو طويلة . هذا الشرط دل عليه عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( . وحديث : ( المسلمون على شروطهم ) . 13- قوله : " أن يشترطاه في العقد " أي في صلب العقد ، فيقول : بعتك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة خمسة أيام . وقال بعض العلماء : " يجوز شرط الخيار بصلب العقد ، وفي أثناء خيار المجلس " . 14- قوله : " أن تكون المدة معلومة " فإن كانت مجهولة لا تصح ، قال : بعتك بيتي على أن لي الخيار حتى أشتري بيتاً ، هذا فيه جهالة ، ويحصل فيه نزاع . 15- قوله : " ولو كانت المدة طويلة " هذا صحيح فيما إذا كان الشيء يبقى ، لكن فيما لا يبقى تلك المدة ، مثال : اشتريت منك خضار ، وقلت على أن لي الخيار لمدة ستة أشهر . قال بعضهم : يصح ، وقالوا : إذا خاف فسادها تباع ويحفظ الثمن . لكن هذا فيه إشكال ، لأنه إذا باعها بأقل من الثمن رجع المشتري ، وإن باع بأكثر رجع البائع . ولذلك قال بعض الأصحاب : أنه إذا كانت المدة الطويلة يخشى فساد المعقود عليه فلا تصح ، وهذا القول وجيه ، لأن الذي يخشى فساده لا يمكن أن يضرب له مدة يفسد فيها ، لأن هذا شبه تلاعب . 16- متى يبطل خيار الشرط : أ- إذا مضت مدة الخيار . ب- إذا أسقطاه ، فلو قدر أنهما تبايعا ، على أن يكون الخيار لمدة عشرة أيام ، وبعد مضي خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط ، فإنه يجوز ويسقط الشرط ، لأن الحق لهما . 5- يثبت خيار الشرط في : أ- البيع . ب- الإجارة بالذمة ، أجرتك على أن تبني لي هذا الجدار . 6- إن شرطاه لصاحبهما ، لأحدهما دون صاحبه صح ، فيقول البائع : بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر ، فيقول المشتري : قبلت . 7- من له الخيار فإن له الفسخ سواء كان الآخر حاضراً أو غائباً . إذا كان حاضراً فالأمر واضح ، وإذا كان غائباً فإنه يُشهّد ويقول : إني فسخت العقد . ومن له الخيار فإن له الفسخ ولو مع سخط الآخر وزعله . 6- النماء المنفصل زمن الخيار : أي المنفصل عن المبيع فهو للمشتري . مثاله : باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع اللبن نماء منفصل ، فهو للمشتري . النماء المتصل ، قال بعضهم : يكون للبائع تبعاً للعين . وذهب بعض العلماء : إلى أن النماء المتصل للمشتري ، لأنه حصل بسببه ، وهذا القول هو الراجح . مثال : اشتريت عبداً واشترطت الخيار لمدة ستة شهور ، فعلمته القراءة والكتابة في هذه المدة ، فقال البائع : رجعت عن البيع ، العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل . فعلى القول الأول يرجع العبد للبائع وليس للمشتري شيء ، وهذا رأي في المذهب . وعلى القول الراجح : يأخذ البائع العبد ، وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة ، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة ، والفرق بين القيمتين للمشتري . وعلى هذا فيكون النماء المتصل والمنفصل للمشتري . 7- يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار ، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر ، يستثنى من ذلك أحوال : 1) إن أذن له صاحب الحق . 2) في حال تجربة المبيع ، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة . 8- إذا مات أحدهما زمن الخيار : قال بعض العلماء : من مات منهما زمن الخيار بطل خيارهما لأن خياره يتعلق به شخصاً ، فإذا مات بطل . وقال بعض العلماء : أنه لا يبطل خياره بموته ، لأنه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة ، فلا يكون الموت مبطلاً . وهذا القول هو الراجح . أما إذا كان الموت في خيار المجلس ، فهنا يتوجه القول بأن من مات منهم بطل خياره ، لأن الرسول ( يقول في الحديث : ( ما لم يتفرقا ) والموت أعظم فرقة . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 06:34 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com