فلا تصح الصلاة في محل ومكان نجس ، وقد سبق أن من شروط الصلاة طهارة ثوب المصلي وبدنه وبقعته .
والدليل على أن الصلاة لا تصح إذا كانت البقعة نجسة :
لقوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود ) .
ولحديث أنس قال : ( جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس ، فنهاهم النبي e ، فلما قضى بوله أمر النبي e بذنوب من ماء فأهريق عليه ) . متفق عليه [ بذنوب ] الذنوب الدلو المليء بالماء .
لكن لو حبسَ في مكان نجس ؛ فإن صلاته صحيحة ، لأنه مكره على المكث في هذا المكان ، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة