وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نسأل الله تعالى أن ييسر لكم الحال ... آمين
بدايةً انصح نفسي والجميع بسؤال أهل العلم قبل المضي في أي أمر ..
ثانياً : هل قمت بإعطاءه مبلغ مالي لكي يسرع لك في المعاملة ؟
إذا كان كذلك ... ألا تعد هذهِ رشوة !!!
فإن كان كذلك فإليك هذا الرابط :
وهذا جزء مهم جداً من الفتوى السابقة ...
إذاً فطلب الرشوة حرام، وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي. هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له .
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.
قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.
روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.
نرفع السؤال أيضاً للمختصين بالفتوى ...
ولكن سؤالي الأخير :
هل يتضرر أحد من عملك السابق ؟ كأن تكون مثلاً أخذت مكان غيرك ، أو سبقته وهو مقدم طلبه قبلك !!!
اعتقد إنه سؤال مهم يتوجب عليك معرفة إجابته ، لأنه ستترتب الفتوى من خلاله ... والله أعلم
وفقكم الله لما يحبهُ ويرضاه