بارك الله فيكم ....
ولمزيد من الإضاءة على هذا الموضوع ...
"""""
حكم كره المرأة للتعدد
السؤال :
ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟.
الجواب :
الحمد لله
غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )
والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة.
"""""""""""""""
( التزام الزوج بشرط الزوجة عدم التعدد ... قول مرجوح )
السؤال:
فضيلة الشيخ لدي سؤال حساس للغاية بالنسبة لعائلتنا : ارتبطت شقيقتي بزوج غادر تم خطبته عليها قرابة 3 شهور وحصل في هذه الفترة خلاف وضرر الامر الذي جعلنا نطلب التفريق للضرر وكان من ضمن الضرر اقتران الزوج بأخرى اثناء سير الدعوى القضائية دون علم شقيقتي التي تعتبر الزوجة الاولى وسؤالي هل في الشرع ان يستأذن الزوج اذا اراد الزواج من اخرى بزوجتة الاولى أى في وضع مثل وضعنا ونحن بيننا قضية تتداول في ساحة المحاكم اذا فعل الزوج هذا الشي نكاية بالزوجة الاولى ودون الدخول بها علما بانه اختلى بها .....خلاصة القول هل يجوز ان يتزوج الرجل بالثانية دون ان يستشير الزوجة الاولى او حتى دون اخطارها اما شفهياً او كتابياً . وجزاكم الله كل خير
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يستدل به على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا إذا استأذن زوجته الأولى.
لكَّن هناك طائفةً من أهل العلم جوَّزوا للمرأة أن تشترط على زوجها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها بأخرى وأوجبوا على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط مستدلين بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). الحديث صحيح رواه البخارى وغيره.
ولكن هذا الرأي مرجوح لأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله وهو أن الله قد أباح للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع كما قال تعالى: "فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".[النساء:3] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط). متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
فالحاصل أنه لا يجب على الرجل أن يستشير أختك التي هي زوجته الأولى ولكن من المعروف وحسن العشرة أن يخبرها بذلك وعليها أن تتقى الله تعالى فلا تطالب زوجها بالطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.
مركز الفتوى