موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 06:15 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي ولابد أن يكون الوكيل جائز التصرف



باب الوكالة
تعريفها :
لغة : التفويض .
واصطلاحاً : الوكالة : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابـة .
وهذا التعريف يدل على أن الموكِل لابد أن يكون جائز التصرف فلا تصح الوكالة من صبي أو مجنون
ولابد أن يكون الوكيل جائز التصرف .
§وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع :
قال تعالى ( واخلفني في قومي وأصلح ) .
وقال تعالى _ عن سليمان أنه قال للهدهد _ ( اذهب بكتابي هذا فألقه إليهـم ) .
وقال تعالى ( والعاملين عليها ) .
وعن أبي هريرة في قصة العسيف ( الأجير ) قال النبي r ( واغد يا أنيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهـا ) متفق عليه .
وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة .
والنظر يقتضي جوازها : لأنها من مصلحة العباد ، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه ، فمن رحمة الله وحكمته أن أباح لهم الوكالة .

م / كان النبي e يوكلُ في حوائجهِ الخاصة ، وحوائج المسلمين المتعلقة به .
------------------
أي : أن النبي e فعل الوكالة ، وهذا يدل على جوازها .
فمن ذلك : أن النبي e أعطى عروة البارقي دينار ليشتري له به شاة ، ففي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد ( أن النبي e أعطاه ديناراً ليشتري به له شاةً ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاةٍ ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى الترابَ لربح فيه ) رواه البخاري .
وكتوكيله لعلي في ذبح باقي هديه : ففي صحيح مسلم عن جابر . ( أن النبي e نحر ثلاثاً وستين ، وأمر علياً أن يذبح الباقي .. ) .
وكتوكيله في إقامة الحدود : ففي الصحيحين عن أبي هريرة – في قصة العسيف ( الأجير ) – قال النبي e ( واغدُ يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) .
وكتوكيله e الصحابة في قبض الزكاة : ففي الصحيحين عن أبي هريرة . قال ( بعث رسول الله e عمر على الصدقة ....... ) .
ووكل أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته e : ففي الصحيحين عن عائشة ( أن النبي e قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ) متفق عليه .
ووكل أبا هريرة في حفظ الصدقة : ففي صحيح البخاري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ ( وَكَّلَنِى رَسُولُ اللَّهِ r بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِى آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r . قَالَ إِنِّى مُحْتَاجٌ ..... ) .
م / فهي عقد جائز من الطرفين .
---------------
أي أن الوكالة عقد جائز ، والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ، ولا إذنه أيضاً .
لأنها من جهة الموكِل إذن ، ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم .
§قوله ( من الطرفين ) أي الوكيل أو الموكِل .
لكن تلزم في حالتين :
الحالة الأولى : إذا كان هناك ضرر في فسخ الوكالة كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به الموكِل
الحالة الثانية : إذا كانت الوكالة بجعل ( أي بمقابل ) .
§مبطلات الوكالة :
1_ موت أحدهما ، لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته ، فلابد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل ، أما الوكيل فتبطل بموته ، لأن الموكل إنما رضيه بعينه ، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات ، فتبطل بذلك الوكالة .
2_ بجنون أحدهما . ( لأن المجنون ليس له أهلية التصرف ) .
3_ فسخ أحدهما .
§لكن اختلف العلماء لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه ؟ فما حكـم تصرفه ؟ مثال : وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته ، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم بالفسخ ؟ اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أنه لا ينفذ تصرفه فالبيع باطل .
وهذا مذهب الشافعي والحنابلة واختاره ابن تيمية .
وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح ، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع .
القول الثاني : أن تصرفه نافذ ويشترط أن يعلم الوكيل بالوكالة .
وهذا مذهب أبي حنيفة .
قالوا : لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً ، وهذا القول هو الصحيح .
م / تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابةُ فيها .
---------------
هذا ضابط فقهي : تجوز الوكالة في كل أمر تجوز فيه النيابة .

م / من حقوق الله : كتفريق الزكاة .
-----------
أي : فتجوز الوكالة في تفريق الزكاة ، كأن أعطي شخصاً ألف ريال وقال له : خذ هذه الألف زكاة مالي ووزعها على الفقراء
م / والكفارة ونحوها .
----------------
كشخص عليه كفارة يمين ، وقال لشخص : هذه 50 ريالا تشتري بها طعاماً وتوزعها على عشرة مساكين
م / ومن حقوق الآدميين ، كالعقود والفسوخ وغيرها .
-----------------
تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين :
الأول : قسم يصح التوكيل فيه :
مثل العقود :البيع ، والشراء ، والإجارة ، والقرض والنكاح .
كأن أقول لشخص : وكلتك تبيع سيارتي .
الشراء : كأن أقول لشخص : وكلتك تشتري لي سيارة .
الإجارة : كأن أقول لشخص : وكلتك تستأجر لي بيتاً .
والفسوخ : كالطلاق ، والخلع ، والعتق ، والإقالة .
الطلاق : كأن أقول لشخص : يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي ( وتكون الفائدة – أنه يثبت طلاقها عند المحكمة ) .
الخلع : كأن أقول لشخص : وكلتك مخالعة زوجتي ( الخلع مفارقة الزوجة على عوض ) .
العتق : كأن أقول لشخص : وكلتك تعتق عبدي فلان .
الإقالة : اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة ، فرجعت إليه وقلت : أريد أن تقيلني البيع ، فقال : نعم ، فلو وكلت إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري .
فهذه الأمور ( كالطلاق .. ) يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل .
الثاني : قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقاً :
الظهـار ، واللعان ، والأيْمان .
لأنها تتعلق بنفس الشخص ، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها .
الظهار : فلو وكل شخصاً في الظهار من امرأته ، فذهب الرجل إلى المرأة ، وقال لها : أنتِ على زوجك كظهر أمه عليه ، فهذا لا يجوز ولا يثبت الظهار .
اللعان : وهو ما يكون بين الزوج وزوجته – إذا رماها بالزنا – ولم تعترف ، فإنه يقام بينهما لعان ( وهو أيمان مؤكدة بشهادات ، فيقسم الرجل ثم الزوجة ، فهنا لا يجوز للزوج أن يوكل أحداً غيره لإقامة اللعان ، لأنها تتعلق بالشخص نفسه .- أن الوكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه .
الأيْمان : أي لا يجوز أن يوكل شخصاً يذهب عنه إلى القاضي ليؤدي اليمين عنه ، لأنها تتعلق بالشخص نفسه .
أولاً : لأنها تتعلق بنفس الشخص كما سبق .
ثانياً : ولأن الإنسان يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره .
§وكذلك : القسم بين الزوجات لا تجوز الوكالة فيها ، لأنها تطلب من الشخص نفسه .
§والظهار لا يجوز التوكيل فيه الأمور :
أولاً : لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق .
ثانياً : أن الموكل لا يملك ذلك ، بل هو حرام عليه ، فكيف يصح ذلك من الوكيل .
ثالثاً : أن في قبول الوكيل هذا العمـل الموكل فيه من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك .
م / وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة ، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها .
----------
ذكر المصنف – رحمه الله – الأمور التي لا تدخلها النيابة .
بالنسبة لحقوق الله تنقسم إلى 3 أقسام :
الأول : قسم تدخله النيابة مطلقاً :مثل : العبادات المالية كالزكاة والفديـة والكفارة .
الزكاة : كأن أعطي شخص ألف ريال زكاة مالي ، وأقول له وزعها على الفقراء .
فيصح أن يوكل عنه من يذبح أضحيته أو ينحر هديه كما ثبت في مسلم من توكيل النبي r علياً بذلك .
ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو زكاته .
ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونحو ذلك من العبادات المالية .
الثاني : قسم لا تدخله النيابة مطلقاً :
مثل : الصلاة ، والصوم ، والتيمم . لأنها تتعلق بنفس الفاعل ، فلا يصح أن يوكل بها غيره .
الصلاة : كأن أقول لشخص : اذهب وصلِ عني صلاة الظهر ، فهذا لا يجوز .
الصوم : كأن أقول لشخص : علي يوم قضاء من رمضان ، أريدك أن تصومه عني ، فهذا لا يجوز .
الوضوء : كأن أقول لشخص : الجو بارد وأريدك أن تتوضأ عني ، فهذا لا يجوز .

الثالث : قسم فيه تفصيل :
وهو الحج في الفرض : فالذي لا يستطيع أن يحج عجزاً مستمراً فإنه يجوز له أن يوكل وإلا فلا يجوز .
لحديث ابن عباس . قال ( جاءت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع ) متفق عليه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الحج كغيره من العبادات ، والأصل فيه عدم جواز التوكيل ، لأنه عبادة ، والأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابد ، ولا يقوم غيره مقامه فيها ، وحينئذ نقول : الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس :
الأول : من مات قبل الفريضة ، فإنه يحج عنه ، لأنه ثبت ذلك بالسنة .
الثاني : من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يرجى زواله ، فهذا جاءت به السنة ، وسبق دليلها .
§يجوز التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفائها .
بإثباتها : مثل أن يقول الحاكم لشخص : اذهب إلى فلان ليقر بما يقتضي الحد .
في استيفائها : بأن يكون المذنب قد اعترف وثبت الحد ، فيوكل الحاكم من يقيم هذا الحد .
والدليل على جواز ذلك : ما سبق من حديث أبي هريرة- في قصة العسـيف ( الأجير ) – قال النبي e ( واغدُ يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) . ( فإن اعترفت ) هذا إثبات ( فارجمها ) هذا استيفاء .

م / ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقاً أو عرفاً .
----------------
الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له ، إن كان هناك نطق يتقيد بالنطق ، وإن كان هنـاك عرف يتقيد بالعرف .
مثال النطق : قال له اقبض ديني من فلان ، فذهب إلى الشخص وقبض منه الدين ، فلما قبض الدين تصرف فيه بتنمية ، هذا لا يجوز ، لأنك لا تتصرف إلا ما أذن لك فيه نطقاً .
§ليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكلَ فيه .
كأن أوكل شخصاً ليشتري لي سيارة ، فيذهب هو ويوكل آخر ، هذا لا يجوز .
لأن النبي e قال ( إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ) والتوكيل بغير إذن تعد على مال الغير .
ولأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن ، فوجب أن يقتصر في تصرفه على ما أُذِن فيه ، فإذا وكّل غيره فمعناه أنه وكل غيره أن يتصرف في ملك الغير .
وأيضاً : يقال : إن الموكِّل قد يرضى أن يتصرف في ملكه فلان ، ولا يرضى أن يتصرف في ملكه فلان .
§يستثنى من ذلك حالات :
الحالة الأولى : أن يجعل الموكل ذلك للوكيل ( يعني يسمح له ) .
مثال : أقول وكلتك أن تبيع سيارتي ولك أن توكل من شئت ، أو من تثق به .
الحالة الثانية : أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة ، فهنا يجوز التوكيل . ( وهـذا اختيار ابن القيم ) .
الحالة الثالثة : إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة .
مثال : وكلت رجلاً أن يصعد بحجر كبير إلى السطح ، لأنك تريد أن تبني به السطح ، وهو رجل ضعيف لا يقوى على ذلك ، فهل له أن يوكل من يحمل الحجر إلى فوق ؟ الجواب نعم ، لأن مثله يعجز عنه .
م / ويجوز التوكيل بجعلٍ أو غيره .
--------------
الجعل : ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله .
مثال : لو قال بع منزلي بمليون ولك عشرة آلاف ريال .
أو قال : بع منزلي بمليون ولك ما زاد .
قوله ( بجعل ) ولم يقل بأجرة لأن الوكالة عقد جائز والاجارة عقد لازم ، فلو قال : بأجرة انقلبت الوكالة إلى عقد لازم بسبب الأجرة ، والجعالة عقد لازم .
م / وهو كسائر الأمناء ، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط .
---------------
الوكيل أمين : لأن استلم العين بإذن من الموكِل .
وعليه : فلا يضمن إذا تلفت العين بيده إلا إذا تعدى أو فرط .
مثال : الوكيل وكل شخصاً في شراء ساعة ، فاشترى الساعة ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان ، فأخذ الصبيان الساعة وخربوها ، فإنه يضمن لأنه مفرط .
مثال آخر : وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراها ، ثم إنه لبس هذه الساعة واستعملها ، فجاءها شيء وكسرها ، فإنه يضمن ، لأنه تعدى .
مثال آخر : وكلته أن يشتري لي ساعة ، فاشتراها ، ثم وضعها في مكان آمن تحفظ بمثله الساعات ، ثم سرقت ، فإنه لا يضمن ، لأنه لم يتعد ولم يفرط .
§الأمين : هو كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين ، ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين .) فولي اليتيم أمين ، لأذن الشرع له ، ناظر الوقف أمين ، لأنه بإذن من الواقف .
§الأمين إذا تعد أو فرط يزول إئتمانه ، فتنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة .
مسألة : ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه . ( لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين ، لقول النبي e : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فلو قال الموكل للوكيل : لقد فرطت في حفظها ، قال الوكيل : لم أفرط ، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين :
الأمر الأول : أن الأصل عدم التفريط .
الأمر الثاني : أن الموكل قد ائتمنه على ذلك ، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي .
م / ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين .
----------
يقبل قول الأمناء ( كالوكيل ، والمودع ) في عدم ذلك : أي أنه لم يفرط ولم يتعدى باليمين : أي يحلف بالله أنه لم يتعدى ولم يفرط .
§فيقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه . ( لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين ، لقول النبي e : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فلو قال الموكل للوكيل : لقد فرطت في حفظها ، قال الوكيل : لم أفرط ، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين :
الأمر الأول : أن الأصل عدم التفريط .
الأمر الثاني : أن الموكل قد ائتمنه على ذلك ، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي .
م / ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة ، وإن كان متبرعاً قبل قوله بيمينه .
----------
أي : إذا ادعى الرد أحد الأمناء ( كالوكيل ، أو الولي ) فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا بيمينه .
مثال : أعطيت شخص وديعة ، ثم جئت وقلت له أعطني وديعتي ، فقال : أعطيتك إياها ، فما الحكم ؟
المصنف – رحمه الله – يفصل :
إن كان بجعل يقبل قول الموكِل ولا يقبل قول الوكيل إلا ببينة ، لأن الوكيل بجعل قبض العين لحظ نفسه فهو كالمستعير الذي قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة .
وقيل : يقبل قول الوكيل وهذا قول المالكية والشافعية ، وقالوا : إن الوكيل أمين ولو كان بجعل ، فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف وهذا أصح .
§وإن كان متبرعاً قبِلَ قوله بيمينه ، لأنه قبض المال لحظ مالكه .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

غير مقروء اليوم, 09:18 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

جزاك الله خيرا ونفع بك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:21 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com