137س : مـــــا هي أركان الصلاة ؟
137ج : أركان الصلاة ، وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي:
1- أحدها القيام في الفرض على القادر.
2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر.
7- السجود على سبعـــة أعضاء :
10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي.
12- التسليمتان.
13- ترتيب الأركان.
138س : ما الدليل أن القيام ركن من أركان الصلاة ؟
138ج : الفـــرآن _ والسنة _ والإجماع .
القـــرآن : قوله : تعالى : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ، والمراد منه القيام في الصلاة.
السنـــة : ما رواه البخاري : من حديث عن عِمران بن حُصَين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنبٍ.
الإجماع : منعقد على وجوب القيام على القادر في صلاة الفريضة.
139س : مـــــا حقيقــــة القيــــام في الصلاة ؟
139ج : اختلف أهل العلم في حقيقة القيام .
الأول : مذهب الحنابلة: حقيقته: ما لم يصلِّ راكعاً، فإذا لم يثبت ركوعه فهو قائم قياماً مجزئــاً
فعليه : لو انحنى بحيث لا تصل راحتاه إلى ركبته وإن كان قريباً إلى ذلك فإن القيام يجزئ عنه.
الثاني : مذهب الشافعية : هو الانتصاب أي انتصاب فقار الظهر فإذا كانت منتصبة وإن كان هناك انحناء يسير كأن يكون قد طأطأ رأسه وكأن [يكون] في ظهره انحناء يسير فإن هذا مجزئ.
140س : ما الدليل على أن تكبيرة الحرام من أركان الصلاة ؟
140ج : ما أخرجه الشيخان في خبر المسيء صلاته حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تَعتدِل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، ثم اسجُد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
وفي قوله: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر) دليلٌ على أن غير التكبير لا يصحُّ به افتتاح الصلاة؛ لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائمًا لم يُمتثَل.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتَحريمها التكبير، وتحليلُها التسليم.
141س : ما الدليل أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ؟
141ج : ما ثبت صحيح مسلم أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وما ثبت في الصحيحن : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب .
وما ثبت في الصحيحن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن، فهي خِداج .
142س : ما هي كيفيـــة الركوع ؟
142ج : هو أن يَخفِض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئنَّ ظَهرُه راكعًا.
143س : ما هو أقــــل الركـــوع ؟
143ج : أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله.
144س : ما حكم من ترك الركن في الصلاة ؟
144ج : من ترك الركن في الصلاة فلا يخلو من كونه
أ- تركه عمدًا: من ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدًا بطلت صلاته، ولم تصح بالاتفاق.
بـ- تركه سهوًا أو جهلاً: فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالاتفاق، فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية، وعند الجمهور: تُلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل في الصلاة أصلاً.
145س : ما الــدليل على وجوب الركوع ؟
145ج : القـــرآن _ والسنة _ والإجماع .
القـــرآن : قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.
السنـــة : ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى الله عليه وسلم للمُسيءِ صلاته : ثُمَّ اركعْ حتى تَطمَئِنَّ راكعًا .
وماثبت في البخاري من فعله صلى الله عليه وسلم الثابت بأحاديث صحيحة؛ فهو القائل: صلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي .
الإجماع : ما ذكره ابن هبيرة في اختلاف الأئمة : وأجمَعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان .
146س : ما صفـــة الركـــوع ؟
146ج : ما ذكره العلامة النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ أن ينحني المصلي بحيث يَستوي ظهره وعنُقه، ويمدُّهما كالصفيحة، وينصب ساقيه إلى الحقو، ولا يثني ركبتيه، ويضع يديه على ركبتيه، ويأخذُهما بهما، ويفرِّق بين أصابعه حينئذ، ويوجِّهها نحو القِبلة، وإن كانت إحدى يدَيه مقطوعة أو عليلة، فعَل بالأخرى ما ذكرنا، فإن لم يُمكنه وضعهما على ركبتيه أرسلهما، ويُجافي الرجلُ مِرفقَيه عن جنبيه، ولا تُجافي المرأة.
والقدر المجزي في الركوع : مذهب جمهور أهل العلم : أن ينحني بحيث تمس راحتاه ركبتيه فإذا مست الراحتان الركبتين فهذا هو القدر المجزئ منه.
قال في الشرح الكبير: (وقدر الإجزاء يعني في الركوع الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حدّ القيام إلى الركوع إلاّ به، ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه، بل ذلك مستحب). الشرح الكبير مع المغني.
147س : ما صفة الكمال في الركوع ؟
147ج : السنة في الركوع تسوية الرأس بالعجز (مؤخرة الشخص) والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر.
والدليل على ذلك : عن عقبة بن عامر: "أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وعند النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.
148س : ما الدليل على أن الاعتدال من أركان الصلاة ؟
148ج : استدلوا بعدة أحاديث من السنة .
الأول : ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث المسيء صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) .
الثاني : ما رواه الإمام أحمد : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينظرُ الله إلى صلاةِ رجلٍ لا يُقِيمُ صُلْبَه بين ركوعه وسجوده.
الثالث : ما رواه أحمد وابن ماجة : عن علي بن شيبانَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاةَ لمَن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسجود.
149س : مــــا الدليل علـــــى أن الاعتدال بعد الركوع ركن في الصلاة ؟
149ج : قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائماً.
150س : ما هو أقل الاعتدال بعد الركوع ؟
150ج : عوده أي المصلي لهيئته المجزئة، أي التي تجزئه من القيام قبل ركوع، فلا يضره بقاؤه منحنيا يسيراً حال اعتداله واطمئنانه؛ لأن هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائماً، وتقدم أن حدَّ القيام ما لم يصر راكعاً، والكمال منه الاستقامة حتى يعود كل عضو إلى محله. انتهى.
151س : مــــا أكمـــــل السجود ؟
151ج : تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو.
152س : مــــا الدليل على أن السجود على سبعة أعضاء من أركان الصلاة ؟
152ج : القرآن _ والسنة.
القرآن :قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا**
السنة : ما ثبت في الصحيحن من حديث ابن عباس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وقال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ )
وقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجداً.
ومواظبة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عليه.
153س : ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود ؟
153ج : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
ما روى أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كشَف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناسُ صفوفٌ خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبقَ من مُبشِّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرَى له، ألا وإني نُهِيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ أما الركوع، فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم.
154س : ما المشروع قوله في الركوع والسجود ؟
154ج : المشروع أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى.
لما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن عقبــــة بن عامــــــــر، قال: لمــــــا نـــــــزل:
﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعَلوها في ركوعكم، فلما نزلت: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قال: اجعلوها في سجودكم.
155س : مـــــا الـــدليـــل علـــى أن الركوع في السجود ركن من أركان الصلاة ؟
155ج : ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ) 156س : كيف يكون الجلوس بين السجدتين في الصلاة ؟
156ج : كيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة.
157س : مـــــا الدليــــل على الجلوس بين السجدتين في الصلاة من أركانها ؟
157ج : قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاتِه : ثم ارفعْ ـ يعني: من السجود ـ حتى تطمئنَّ جالساً فهذا دليـــــلٌ علـــــى أنــــه لا بُدَّ منــــه.
158س : ما القدر الواجب في الاعتدال بين السجدتين ؟
158ج : قال الشيخ الحمد حفظه الله : ولم أر لفقهاء الحنابلة ذكراً للقدر المجزئ في الجلوس كما ذكروا القدر المجزئ في القيام ونحوه.
ورأيت عند فقهاء الشافعية: أن الواجب هو مطلق الجلوس.
159س : ما الدليل على أن الطمئأنينة ركن في الصلاة ؟
159ج : حديث المسيء صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً...) الحديث. ولقول حذيفة لما رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده قال له: (ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر (الله) عليها محمد صلى الله عليه وسلم)
160س : مـــــا الـــدليـــل علـــى أن التشهد الأخير ركن؟
160ج : ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الســـــــلام علــــى الله من عباده ، الســـــلام على جبرائيــــــــل وميكائيـــــــل، السلام على فلان وفلان.
ووجــــــــه الـــــــدلالــــــــــة : قولــــــــــــه : (قبــــــــــل أن يفرض علينــــــــا التشهــــــــــــد) .
161س : ما كيفية التسليم في الصلاة ؟
161ج : هو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة.
162س : حكم التسليمة الثانية في الصلاة ؟
162ج : اختلف أهل العلم رحمة الله على الجميع في ذلك.
الاول : مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وجمهور من الصحابة والتابعين، أن المشروع إنما هو تسليمتان.
ودليل من قال أن المشروع التسليماتين : ما ثبت في الصحيحين : من حديث عائشة: وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم ، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.
وما رواه الخمسة، وصححه الترمذي : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرَى بياضُ خدِّه .
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
الثاني : مذهب الإمام مالك وطائفة من الصحابة والتابعين أن المشروع هو تسليمةٌ واحدة، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد فقط عند المالكية.
ودليل من قال أن المشروع تسليمة واحدة : ما رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم تسليمة واحدة تلقاءَ وجه. (يميل إلى الشق الأيمن شيئاً)
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .
وقد ضعفه كثير من أهل العلم بالحديث ، وصححه بعضهم بشواهده .ولعل الأفضل المواظبة على التسليمتين ، ومن صلى فاكتفى في صلاته بتسليمة واحدة، فصلاته صحيحة .
163س : ما الجواب عما نقله ابن المنذر فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة .
ج : تعقبه المرداوي في الإنصاف بقوله
قلت : هذا مبالغة منه، وليس بإجماع .
قال العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً ) ا هـ.
164س : ما حكم من سجد قبل ركوعه عمدا ؟
164ج : بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.
165س : ما المقصود بالترتيب بين الأركان في الصلاة ؟
165ج : المقصود ترتيبُ الأركانِ بحيث يأتي بتكبيرةِ الإحرام قبل القراءة، وبالقراءة قبل الركوع، وبالركــــوع قبل السجـــــود، وهكـــــذا.
166س : ما الدليل على أن الترتيب ركن في الصلاة ؟
166ج : فعلُه صلى الله عليه وسلم في صلاتِه، وقد قال: صلُّوا كما رأيتموني أصلي.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء صلاته، فيعلمه لصلاة مرتبة فكان الواجب الترتيب فيها، فإذا قدم الركوع على القيام لم تصح الصلاة وإذا ترك الترتيب سهواً فلا يجبر إلا بفعله.
167س : هل الترتيب بين السنن يؤثر ؟
167ج : سنن الصلاة؛ كالاستفتاح، والتعوُّذ، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وما إلى ذلك، فالترتيب فيها لا يُؤثِّرُ في صحة الصلاة، بل يُؤثِّرُ في الاعتداد بها كسنة مشروعة.