120س : مــــا هو تعريف النية ؟
120ج : هي العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، فلا تصح الصلاة بدونها بحال، ولا تسقط النية بحال، لأنها لا تسقط إلا بذهاب العقل، وحينئذ يسقط التكليف لأن العقل مناط التكليف.
121س : مــــا حكم النيــــــة في الصلاة ؟
121ج : انعقد الإجماع على اعتبار النية شرطًا في صحة الصلاة ، والأصل فهيا قول الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ**.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
122س : ما هي الأشياء التي لم يختلف فيها العلماء بالنسة للنية ؟
1- أن محل النية القلبُ دون اللسان في جميع العبادات التي منها الصلاة.
2- أنه لو تكلَّم بلسانه سهوًا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى بقلبه، وذلك كمن قصد بقلبه الظهر، لكن جرى لسانه بالعصر سهوًا.
3- أنه لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه، لم يجزئه ذلك.
4- أن الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم ... وقائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه ..).
يضاف إلى هذا ما في الجهر بالنية من التشويش على المصلين، وهو حرام.
123س : ما حكم التلفظ بالنية في العبادات ؟
123ج : اختلف العلماء في استحباب التلفظ بالنية على ثلاثة أقوال:
1- فذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب التلفظ بها، واستدلوا لذلك بالمنقول من تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية لعمرته وحجه، وقاسوا عليها بقية العبادات، وبالمعقول وهو أن اجتماع عضوين، وهما: القلب واللسان في العبادة أولى من إعمال عضو واحد.
2- وذهبت جماعة من أصحاب مالك وأحمد إلى عدم استحباب التلفظ بالنية.
3- وذهبت جماعة من المالكية إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه.
والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا القول أصح، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين: أما في الدين، فلأنه بدعة.
وأما في العقل: فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام، فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أنَّي آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها، ثم أبلعها لأشبع، فهذا حمق وجهل.
وذلك أن النية تتبع العلم، فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم به أن لا تحصل نية). انتهى. والله أعلم.
124س : مــــا هـــو موضــــع النية ؟
124ج : مـــــا يلــــــي :
1- لا خلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير بأن أعقبها مباشرة فهي مجزئة، بل هذا هو الأصل والأفضل.
2- لا خلاف بينهم في أن النية بعد التكبير لا تجزئ.
3- إذا نوى الصلاة ثم تشاغل ثم صلاها صحت صلاته في أصح القولين لأن نيَّته مستصحبة للحكم ما لم ينو فسخها والله أعلم.
125س : ما حكم قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة ؟
125ج : الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
لا يجوز لمن يصلي الظهر مثلًا منفردًا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلاً ثم يصلي معهم جماعة.
لا يجوز، ويبطل الفرضان، فالأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء فيه، وصورة هذا: أن يتذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلِّ الظهر، فلا يجوز أن يقلبها ظهرًا.
لا يجوز كذلك للعلة السابقة.
4- من نفل معين إلى نفل مطلق:
يجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق، ومثاله: أن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر، ثم يرى الجماعة، فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة.
5- من نفل معين إلى نفل معين:
لا يجوز، كما لو نوى تحية المسجد، ثم قلبها أثناء الصلاة سنة الفجر، فبطل الأول بقطعه والثاني بعدم النية في أوله.
6- من نفل مطلق إلى نفل معين:
7- من نية إمام إلى مأموم:
يجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: (فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد سمع أبو بكر حسَّه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
8- من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر:
يجوز لحديث عائشة السابق، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدَّم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة.
يجوز، كما إذا حدث للإمام عذر في الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم.
10- من منفرد إلى إمام: فيجوز، كأن يصلي الرجل منفردًا فيأتي إليه آخر فيأتم به، فيكمل الصلاة به إمامًا: لحديث ابن عباس قال: (بِتُّ عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأسني عن يمينه) . ولا فرق في هذا بين النفل والفرض على الصحيح.
11- من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر، كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.
فقيل: يجوز لعذر شرعي كتطويل الإمام فوق السُّنَّة وكأن يطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، ويستدل لهم بقصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة
وقيل: بل ليس له الانفراد وإنما إذا طرأ عليه شيء فله أن يقطع الصلاة ثم يصليها وحده، وأجابوا بأن الظاهر من حديث معاذ أن الرجل خرج من صلاته ثم صلاها وحده، كما في رواية مسلم.
فانحرف رجل فسلَّم ثم صلى وحده.
127س : ما حكم اختلاف نية الإمام والمأموم ؟
127ج : لا خلاف في مشروعية ائتمام المصلي بإمام مع توافقهما في النية، فرضًا كانت الصلاة أو سنة.
128س : مــــا حكم اختلاف نية الإمام والمأموم؟
128ج : لا يشترط أن توافق نية المأموم نية الإمام، وهو مذهب الشافعي وابن حزم.
والدليل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
قال ابن حزم: ( فنصَّ عليه السلام نصًّا جليًّا على أن لكل أحد ما نوى، فصحَّ يقينًا أن للإمام نيتَّه، ولا تعلق لإحداهما بالأخرى ...) اهـ.
129س : ما حكم صلاة المتنفل خلف المفترض ؟
129ج : جائزة عند عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم لما يأتي:
حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء) يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فما تأمرني؟ قال: (صلِّ الصلاة لوقتها فإن أَدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة).
(وحديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: (عليَّ بهما)، فجيء بهما تَرْعُدُ فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلوا، إذا صلَّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلة.
130س : ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفِّل ؟
130ج : لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل ، فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً فتكون له نافلة ولهم فريضة
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ، فقرأ بهم البقرة ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
اقرأ (والشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) ونحوها رواه البخاري ومسلم.
131س : ما حكم صلاة المقيم خلف إمام مسافر ؟
131ج : دلت السنة النبوية على جواز صلاة المقيم خلف المسافر ، وعلى أن المقيم يتم صلاته ولا يقصرها إذا قصر إمامه المسافر ، ورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف ولكنه متفق على فقهه عند المذاهب الأربعة وغيرهم.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، وَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ (رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود).
وروى مالك في " الموطأ " عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ :
كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ! أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
132س : ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم ؟
132ج : إتفق أهل العلم على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم، فيجب الإتمام بحق المسافر ولا يصح القصر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه. (متفق عليه).