112س : ما الذي يجب أن تستره المرأة في الصلاة ؟
112ج : مـــــا يلـــــي :
1- إذا صلت بحضرة الأجانب فعليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند الجمهور.
2- إذا ظهر منها شيء مما يجب ستره بحضرة الأجانب فهي آثمة لكن لا تبطل صلاتها على الصحيح من أقوال العلماء إذا لا دليل على بطلان الصلاة بذلك.
3- أما إذا كانت المرأة تصلي منفردة أو يحضرها الزوج أو المحارم فإنه