: حكم مباشرة النساء في النسك
تحرم مباشرة النساء في النسك (1)، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وحُكي فيه الإجماع (6).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
والرفث فسره غير واحد من السلف وبعض أهل العلم بالجماع ومقدماته (7)
ثانياً: أنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى (8).
المطلب الثاني: هل يفسد النسك بالمباشرة؟
مباشرة النساء من غير وطء لا تفسد النسك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة (12).
وذلك للآتي:
أولا: أن فساد النسك تعلق بالجماع، ودواعي الجماع ليست مثل الجماع، فلا تلحق به (13).
ثانيا: أنه استمتاع محض فلم يفسد الحج، كالطيب (14).
المطلب الثالث: فدية من باشر فلم ينزل
من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (15)، والحنابلة (16)، وقال به طائفة من السلف (17) وهو اختيار ابن عثيمين (18).
الأدلة:
أولاً: من الآثار:
_________
1 - عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (1).
2 - عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (2).
وجه الدلالة:
أن الظاهر أنه لم يكن أنزل؛ لأنه لم يُذكر (3).
ثانيا: أنه استمتاع محض، عري عن الإنزال، فوجبت فيه الفدية، كالطيب (4).
ثالثا: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (5).
المطلب الرابع: حكم من باشر فأنزل
مَنْ باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحُكيِ الإجماع على عدم الفساد (6)، وعليه فدية الأذى: دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية (7)، والشافعية (8)، ورواية عن أحمد (9)، وقال به طائفة من السلف (10)، واختاره ابن عثيمين (11).
الأدلة:
أولاً: أدلة عدم فساد النسك
1 - أنه إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج، كالنظر.
2 - أنه لا نص على فساد النسك به، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، واللذة فيه فوق اللذة بالمباشرة، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، ويتعلق به اثنا عشر حكما (12).
أدلة وجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على من باشر فأنزل
أولاً: الآثار:
1 - عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (13).
2 - عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (14).
وجه الدلالة:
أن الفدية إذا وجبت على من باشر ولم ينزل، فأولى أن تجب على من باشر فأنزل.
ثانياً: أنه استمتاع لا يفسد النسك، فكانت كفارته فدية الأذى، كالطيب (15).
ثالثاً: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (16).
_________