موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 18-03-2025, 01:56 PM   #1
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي مسائل متنوعة في الصلاة

مسائل متنوعة في الصلاة

السؤال

1- صليت إمام بجماعة المسجد ، إمام راتب ، ثم جاء شخص كبير في السن وصليت به الفجر مرة أخرى فما حكم فعلى هذا ؟ 2- صليت مرة صلاة رباعية وجلست في الثالثة ونبهت فكبرت للقيام للركعة الرابعة تكبيرة زائدة ، فما حكم هذه التكبيرة ؟ وهل لها سجود سهو ؟ 3- طريقة النفث بعد الاستعاذة في الصلاة ، هل تكون كما يسلم الإمام عندما يدير المصلى رأسه كليا ، أم جزئيا ، أم بمجرد النفث فقط بالفم تجاه اليسار ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا كنت نويت بصلاتك الثانية أنها نافلة فلا بأس بذلك ، إذ إنه يجوز إمامة المتنفل للمفترض ؛ ولقد أحسنت بفعلك وأصبت ، إذ أنه ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ " . رواه أبو داود (574) وصححه الألباني. ولا فرق بين أن يكون المتصدق هنا إماما أو مأموما .
وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه .
أما إن كنت نويت إعادة الفريضة - وليس هناك ما يوجب الإعادة -فلا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُصلى نفس الصلاة في يوم مرتين ، فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أخرجه أبو داود (579) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7350).
ثانيا :
إذا جلس المصلي في الركعة الثالثة من صلاة رباعية ناسيًا ثم تذكر قبل أن يسلم ، فإنه يقوم ويأتي بالرابعة دون تكبير ، ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ، ولمزيد من الفائدة ، انظر جواب سؤال رقم (12527) و (72290) .
وإذا كنت كبرت للرابعة عند قيامك لها ، سهوا ، فإن سجود السهو عن الجلوس ناسيا ، يكفيك ؛ لأن من سهى مرات كفاه سجدتان .
ثالثا :
إذا أراد المصلي أن يستعيذ من الشيطان في صلاته فإنه يوجه رأسه إلى اليسار قليلاً - لا كما يلتفت الذي يسلم من الصلاة - ثم يتفل ثلاث مرات ، لما ورد أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي .
رواه مسلم (2203).
والله أعلم .

إسلام سؤال

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-03-2025, 02:00 PM   #2
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي

مسائل في صفة الصلاة

السؤال

ورد في جواب سؤال 13340 (كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) 1- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس ، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه ، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى . سؤالي هو :
هل هي صلاة حقيقية ؟ هل يمكن تطبيقها الآن على المنابر الحالية ؟ ونرجو توضيح كيفيتها بالتفصيل ، أم إنها تعليمية ؟ - ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير . وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه واستشكالي هو : يقول بن باز رحمه الله : والصواب أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وهو قول ابن عثيمين رحمه الله وهذا خلاف ما ورد عن فضيلتكم أرجو التوضيح . - وورد في رقم (125 ) من نفس السؤال : ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ بينما يقول الشيخ أبو زيد رحمه الله : العجن: هو أَن يقوم المصلي من ركعة إِلى أُخرى على هيئة العاجن, وهو أَن يجمع يديه ويتكئ على ظهورهما عند القيام كحال من يعجن العجين. وهذه: هيئة أَعجمية, ليست سنة شرعية, كما يشير إِليه كلام ابن الصلاح – رحمه الله تعالى -. وأَن هذه يفعلها المُسِنُّ اضطراراً لا اختياراً ليستعين بها على القيام. ثم العجن له صفتان في لغة العرب: المذكورة, والثانية ببسط الكفين على الأَرض, كما هو معروف من حال النساء عند عجن العجين. 3- ومتى كان التشبه بالنساء, أَو العمل حال العجز, سنة من سنن الهدى؟ على أَن بعضهم قال: إِن لفظ الحديث: على هيئة العاجز ورسم الزاء والنون متقاربان. مع أَن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, وترك التسنن به مدى القرون علة قادحة, وقد بينت ذلك في جزء مفرد هو: كيفية النهوض في الصلاة/ وضعف حديث العجن.
125 - ملف رمضان
الجواب
الحمد لله.


أولا :
صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت صلاة حقيقية تعليمية ، علَّم بها أصحابه كيفية الصلاة ، وجاء ذلك في البخاري (917) ، ومسلم (544) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى - مرةً - على المنبر ( وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات ) ، فـقام عليه ، فكبر ، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ، ثم ركع وهو عليه ، ثم رفع ، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد ، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى ، حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس ، فقال : " يا أيها الناس ! إني صنعت هذا ؛ لتأتموا بي ، ولِتَعلَّموا صلاتي " .
قال النووي في "شرح مسلم" (5/35) : " بين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه " انتهى .
وقد جاء في رواية للحديث ما يفيد أنها كانت صلاة فريضة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني : ( فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر ) ؛ فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة " انتهى من "فتح الباري" (2/ 400).
ثانيا :
النزول بالركبة إلى السجود من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم ، بين قائل بتقديم الركبتين ، وقائل بتقديم اليدين ، والأمر فيها واسع ؛ لأن الخلاف فيها سائغ ، إذ إن كلاً من الفريقين له أدلته وأقواله المعتبرة ، وقد بسط هذه المسألة الشيخ أبو إسحاق الحويني في كتابه "نهي الصحبة عن النزول بالركبة" ويمكنك تحميله من هذا الرابط :
http://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=11307
ثالثا :
حديث " العجن " فيه خلاف بين أهل الحديث ، فمنهم من ضعفه كابن الصلاح وابن رجب وأبي إسحاق الحويني وغيرهم ، ومنهم من صححه كالشيخ الألباني ، والأقرب للصواب هو عدم ثبوته ، وما ذكرناه في موقعنا كان تلخيصاً لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله .
والله أعلم

إسلام سؤال

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:57 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com