س : ما تعريف الوضوء لغة ؟
ج : الوضوء لغة : من الوضاءه، وهي النظافة والنضارة، والوُضوء (بالضم): الفعل، و (بالفتح): ماؤه، ومصدر أيضًا أو لغتان.
س : ما تعريف الوضوء شرعا ؟
ج : استعمال الماء على أعضاء مخصوصة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها.
س : مـــــا الــــدليل على مشروعية الوضوء ؟
ج : دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:
(الكتاب : قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ**.
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُقبَلُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
2- وعن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول.
3- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
4- وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
الإجماع : فقد اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها.
س : ما هي فضائل الوُضوء ؟
ج : فضائل الوضوء كثيرة منها :
( أ ) أنه يعتبر نصف الإيمان:
س : مـــــا الــــدليــــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : ما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
(ب) أنه يكفِّر صغائر الذنوب.
س : مـــــا الــــدليــــل علــــى ذلــــــك ؟
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضَّأَ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إلهيا مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الما حتى يخرج نقيًّا من الذنوب.
2- وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
ويتأكد هذا الفضل والثواب لمن صلى عقب هذا الوضوء فريضة أو نافلة:
3- ففي حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه.
(جـ) أنه يرفع درجات العبد:
س : مـــــا الــــدليــــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدراجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
س : مـــــا الــــدليــــل علــــى ذلــــــك ؟
1- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
2- وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، يُقبِل عليهما بقلبه ووجهه، وجبت له الجنة.
:هـ) أنه علامة تميِّز هذه الأمة عند ورود الحوض)
س : مـــــا الــــدليــــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا: كيف تعرف من لم يأت من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غُرٌّ محجَّلة بين ظَهْري خيل دُهْم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون غُرًّا مُحجَّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليَادَنَّ رجال عن حوضي كما يُذاد البعير الضال أناديهم ألا هَلُمَّ فيقال: إنهم قد بدَّلوا بعدك، فأقول: سحقًا سحقًا
س : مــــا المـــــراد بالغرة ؟
ج : اللمعة البيضاء تكون في جبهة الفرس، والمراد هنا: النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتحجيل: بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، والمراد به أيضًا: النور.
(و) أنه نور للعبد يوم القيامة:
س : مـــــا الــــدليــــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء والحلية هي: النور يوم القيامة.
(ز) أنه حلٌّ لعقدة الشيطان
س : مـــــا الــــدليــــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّتْ عقدة، فإن توضأ انحلَّت عقدة، فإن صلى انحلَّت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
س : مــــا هـــي صفـــــة الوضــــوء ؟
ج : يمكن أن نلخص صفة الوضوء فيما يأتي:
1- ينوي الوضوء لرفع الحدث:
4- يأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه من غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق.
5- ثم يستنثر بشماله، يفعل هذا ثلاث مرات.
6- يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل لحيت.
7- بغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين.
8- يمسح رأسه كله مدبرًا ومقبلاً مرة واحدة.
9- يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما.
10- يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين.
س : ما الدليل على صفـــــة الوضوء ؟
ج : عن حُمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفَّيه ثلاث مرارٍ، فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق [واستنثر] ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه.
س : هل تشترط النيـــــة في الوضوء ؟
ج : اختلف أهل العلم في ذلـــــك :
القول الأول : ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود إلى اشترط لصحة الوضوء: النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالاً لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في سائر العبادات المحضة، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ**.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...)
القول الثاني : ذهب أبو حنيفة إلى أن الوضوء لا يشترط له النية بناء على أنه عبادة معقولة وليست مقصودة لذاتها فأشبهت طهارة الخبث، وقول الجمهور هو الصواب، لأن النص قد دلَّ على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب لغير مَنْوى إجماعًا، ولأنه عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطًا فيها.
س : مـــــا هـــــو محل النيـــــة ؟
ج : قال شيخ الإسلام رحمه الله : محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك ... اهـ.
س : مـــا هــــي كييفيـــــة التعامل مع من يجهر بالنية ؟
ج : من اعتاده ينبغي تأديبه وتعزيره بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به وكرره، والجاهر بالنية مسيء، ولو اعتقده دينًا وتعبد الله بالنطق بها فقد ابتدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقًا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعًا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إنه ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها.
س : ما المراد بأركــــان الوضوء ؟
ج : أركان الوضوء هي ما يتركب منه حقيقته، بحيث إذا تخلف ركن منها، بطل الوضوء، ولا يعتد به شرعًا.
س : مَـــــا هـِــيَ أركـــــان الوضــــوء ؟
ج : هــــي أركـــــان مــــــا يلـــــــي :
س : مـــــا معنــــى الغُســــل ؟
ج : هو صب الماء على الشيء، تقول: غسلتُ الإناءَ، إذا صببتَ الماء عليه فأصاب أجزاء الإناء، وغسلتُ الوجه، إذا صببت الماء عليه فأصاب الماءُ أجزاءه، وبناء على ذلك قالوا: الغسل لا يتحقق إلا بوصول الماء إلى البشرة.
فلو أن إنساناً بلل يده ثم دلكها على وجهه دون أن يجري الماء على الوجه لم يكن غاسلاً، وإنما هو ماسح، وفرق بين الغَسل وبين المسح.
س : مــــا هو الوجــــــه ؟
س : ما هو حد الوجـــــــه ؟
ج : من منحنى الجبهة من الرأس (أو من منابت الشرع المعتاد) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.
س : ما الدليل أن غسل الوجه ركـــــن ؟
ج : القرآن _ والسنة _ والإجماع.
القرآن : قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ**.
س : مــــا وجـــــه الاستدلال من الآيـــــة ؟
ج : قوله: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) أمر، والقاعدة في الأصول: (أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف عن ذلك)، فلما قال: (فَاغْسِلُوا) أي: فرضٌ عليكم ولازمٌ عليكم أن تغسلوا وجوهكم.
السنة : ما ثبت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان، عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بوضوء فأكفأ على كفيه فغسلهما ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً ثم غسل وجهه.
الإجماع : أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، فلو توضأ إنسان ولم يغسل الوجه بَطَل وضوءُه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم.
س : ما حكـــــم المضمضة والاستنشاق ؟
ج : قال الرحيباني في مطالب أولي النهى : هو أن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بياناً لأمره تعالى انتهى.
س : ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق ؟
ج : ذكر من قال بوجوبهما عدة أدلـــــة فمنها :
1- أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه كما تقدم والفم والأنف منه، ولا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجهًا.
س : فإن قلت: قد أُطلق على خَرْم الفم والأنف اسمٌ خاص فليسا في لغة العرب وجهًا؟!
ج : قلنا: وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة، فلا تسمى وجهًا! وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه.
2- أن الله تعالى أمر بغسل الوجه مطلقًا وفسَّره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدًا مع اقتصاره على أقل ما يجزئ، وفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج امتثالاً لأمر كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب.
3- أنه ثبت الأمر بالاستنشاق والاستنثار من قوله صلى الله عليه وسلم:
من توضأ فليستنثر وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ليستنثر.
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.
4- أنه قد جاء الأمر بالمضمضة كذلك في أحاديث، أحسنها حالاً: حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فمضمض).
ج : غسل الفم وتحريك الماء فيه:
س : مــــا هو الاستنشاق ؟
ج : إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه.
س : مـــــا هــــو الاستنثار ؟
ج : إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
س : هل يجب غسل ما استرسل من اللحية ؟
ج : عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجب غسل المسترسل منها، وإنما يكفيه غسل ما كان على حد الوجه، لأن المراد بالوجه البشرة فقط
وعند الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل مهما كان، لأنه نابت في محل الفرض فيدخل في مسمَّاه ظاهرًا، وهو الأظهر والله أعلم.
2- غسل اليدين إلى المرفقين:
س : ما الدليلُ على وجوبِ غَسلِ اليدين ؟
القرآن : ** فاغسلوا وجُوهَكم وأيديكم إلى المرافق **
س : مَـــــا وَجــــــه الاستدلال من الآيــــة على الوجــــــوب ؟
ج : أن الله أمر بغسل اليدين، والأمر دال على الوجوب إلا أن يصرفه صارف
السنة : أنالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسل كلتا يديهِ إلى المِرفقينِ.
س : ما حد الرأس المأمور بمسحه ؟
ج : حَدُّ الرَّأس من منحنى الجبهة إِلى منابت الشَّعر من الخلف طولاً، ومن الأُذن إِلى الأُذن عرضاً، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرَّأس والأُذنين من الرَّأس.
س : ما الدليلُ على وجوبِ مَسح الرأس ؟
ج : القرأن _ والسنة _ والإجماع.
القرآن : قولهُ تعالى:** وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ **
س : مــــــا وجـــــه الاستدلال من الآيــــة ؟
ج : أن قوله: {امْسَحُوا** أمر، والقاعدة في الأصول: أنّ الأمرَ للوجُوبِ؛ ما لمْ يَصْرِفْه صَّارفُ ولا صارف هنا.
السنة : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح برأسه، ولم يترك المسح في وضوئه البتّة.
الإجماع : أحمع العلماء على وجوب مسح الرأس، وأنّ من توضأ، ولم يمسح برأسه لم يصحّ وضوؤه.
س : مـــــا كيفيــــة مسحِ الرأس ؟
ج : إمرارُ اليدِ على الشيء؛ تقول: مسحت برأس اليتيم؛ إذا أمررت يدك عليه.
والمُراد بالمسحِ هنا سكبُ الماءِ على يدهِ، ثم إمرارُها على رأسه مبلولة بالماء.
س : مــــــا الفـــرق بين المسح والغسل ؟
ج : المسحَ لا يحتاج إِلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها رأسَه.
س : لماذا أوجب الله المسح في الرأس دون الغسل ؟
ج : لأن الغسلَ يشقُّ على الإِنسان، ولا سيَّما إذا كَثُرَ الشَّعرُ، وكان في أيام الشِّتاء، إِذ لو غُسل لنزلَ الماءُ على الجسم، ولأن الشَّعر يبقى مبتلاً مدةً طويلة، وهذا يَلْحَق الناسَ به العسرُ والمشقَّةُ، والله إِنما يريد بعباده اليسر.
س : ما حكم غسل الرأس بدل مسحه ؟
ج : قال الإمام المرداوي في الإنصاف اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا غسل رأسه دون مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يُجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرَّأس تخفيفاً؛ لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل، ولو كُلِّف النَّاس غسله لكان فيه مشقَّة، ولا سيَّما في أيَّام الشتاء والبَرْد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه.
القول الثَّاني: أنَّه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يُمِرَّ يده على رأسه، وإِلا فلا، وهذا هو المذهب، لأنَّه إِذا أمرَّ يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل.
القول الثالث: أنه لا يجزئه؛ لأنَّه خلاف أمر الله ورسوله، قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ**
وإذا كان كذلك فقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من حديث عائشة: من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ.
قال الإمام العثيمين : ولا ريب أنَّ المسح أفضلُ من الغسل، وإِجزاء الغسل مطلقاً عن المسح فيه نظرٌ، أما مع إِمرار اليد فالأمر في هذا قريب.
س : لو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فهل يجزئه ؟
ج : قـــــال الإمــــام العثيميـــن لا يجــــزئه.
س : مــــا الدليل على عدم الإجــــزاء ؟
ج : قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ** ولم يقل: ببعض رؤوسكم والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً.
قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ.
س : إذا كان الرأس ملبداً بحناء هل يجوز المسح عليه ؟
ج : إذا كان الرأس ملبدًا بحناء ونحوها جاز المسح عليه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في إحرامه ملبِّدًا رأسه كما سيأتي في الحج فلا يُتكلف نقضه لأجل الوضوء، فإن ما وضع على الرأس من ذلك تابع له، والله أعلم.
س : هل يجب مسح الأذنيين في الوضوء ؟
ج : يجب مسح الأذنين مع الرأس، لأنهما منه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الأذنان من الرأس )
س : مـــــا صحـــــة الحديث ؟
ج : الحديث ضعيف مرفوعًا على الراجح، لكنه ثابت عن جمع من السلف منهم ابن عمر
ويشهد لذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة.
س : هل المشروع في الأذنيين المسح أم الغسل ؟
ج : مذهب جماهير العلماء أن المشروع في الأذنين المسح لا الغسل، وذهب بعض أهل العلم كالزهري رحمه الله إلى أن الأذنين من الوجه، وأن المشروع في حقهما الغَسل، ومذهب الجمهور هو الصواب الموافق للأحاديث الصحيحة.
5- غسل الرجلين مع الكعبين:
س : ما الدليلُ على وجوبِ غسلِ الكعبين ؟
القُرآن : قوله تَعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ**
السنة : ما ثبت في مسلم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ.
س : مـــــا المــــراد بالترتيب ؟
ج : هــــو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه.
س : ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء ؟
ج : اختلف أهل العلم ف ذلك.
القول الاول : مذهب الحنابلة والشافعية على أن الترتيب بين الأعضاء في الوضوء واجب.
س : ما الدليل على وجوب الترتيب بين الأعضاء ؟
القرآن :قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ**.
س : مـــــا وجـــــه الــــدِّلالــــة من الآيــــة ؟
ج : إِدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد، ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشَّرط، وما كان
جواباً للشَّرط فإِنَّه يكون مرتَّباً حسب وقوع الجواب.
ولأن الله ذكرها مرتَّبة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: أبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به.
السُّنَّة: ورد فيها ما يؤكد ذلك فمنها .
1- أن جميع الواصفين لوُضُوئه صلّى الله عليه وسلّم ما ذكروا إِلا أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله.
2- أنه لم يحفظ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه توضأ فقدم عضواً على عضو على خلاف ترتيب
4- أن هذا ظاهر حديث عثمان المتفق عليه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه.
القول الثاني: أن ترتيب الوضوء عند الحنفية سنة، وكذلك المالكية في المشهور عندهم.
قال السرخسي الحنفي في المبسوط: وإن بدأ في وضوئه بذراعيه قبل وجهه أو رجليه قبل رأسه، أجزأه عندنا ولم يجزه عند الشافعي رضي الله عنه، فإن الترتيب في الوضوء عندنا سنة.
س : ما دليلهم على عدم الوجوب ؟
ج : حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثاً .
ففي الحديث تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين.
والحديث سنده صالح كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. وفيه تصريح بعدم الترتيب
س : مــــا هــــي المولاة ؟
ج : وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتد.
س : ما حكم المولاة في الوضوء ؟
ج : تجب الموالاة مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة.
س : ما الدليل على استراط المولاة في الوضوء ؟
القرآن : قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ**
س : ما وجـــه الدلالة على وجوب الترتيب ؟
ج : أنَّ جواب الشَّرط يكون متتابعاً لا يتأخَّرُ، ضرورة أن المشروط يلي الشرط.
السُّنَّة: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ متوالياً، ولم يكن يفصل بين أعضاء وُضُوئه.
ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلاً توضَّأ، وترك على قدمه مثل موضع ظُفُر لم يصبْه الماء، فأمره أن يُحسنَ الوُضُوءَ .
وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: ارجعْ فأحسِنْ وُضُوءَك.
س : مــــــا هــــي سنن الــــــوضوء ؟
س : سنن الوضوء هي الأشياء التي يسن للمتوضئ أن يأتي بها ويثاب على فعلها ولا يبطل الوضوء بتركها سواء تركها سهوا أو عمدا, وسنن الوضوء هي:
1- التسمية في أوله لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ.
2- السواك, فيستحب للمتوضئ أن يستاك في أول الوضوء أو عند المضمضة لما ثبت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وأَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.
3- غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثا في أوله.
4- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة.
5- تخليل اللحية الكثيفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل ... رواه أبو داوود وصححه الألباني.
6- تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث لقيط ابن صبرة: وخلل بين الأصابع. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
7- البداءة باليمين قبل اليسار لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ اَلنَّبِيُّ يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
8- تكرار غسل العضو مرتين أو ثلاثا لما ثبت في حديث مرتين مرتين رواه البخاري، وثلاثا ثلاثا. رواه مسلم. وهي سنة بلا نزاع.
9- الذكر بعد الانتهاء من الوضوء لحديث عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ, فَيُسْبِغُ اَلْوُضُوءَ, ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجَنَّةِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ: اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ اَلتَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنْ اَلْمُتَطَهِّرِينَ.
س : كم مرة يمسح الرأس في الوضوء؟
ج : مسح الرأس لا يجب عند أحد من أهل العلم أكثر من مرة واحدة، وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب مسح الرأس ثلاثاً في الوضوء، كما يستحب غسل باقي الأعضاء ثلاثاً.
وقال الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد إنه إنما يسن مسحه مرة واحدة، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وهو الراجح للأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما من روايات جماعات من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة يقبل بيديه ويدبر، مع غسله بقية الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً.
فأما كيفية المسح فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س : ما حكم من زاد على الثلاث في الوضوء ؟
ج : السنة في الوضوء التثليث ، وهو غسل كل عضو ثلاثا ، والزيادة على الثلاث تعدٍّ وظلم
روى أبو داود ، والنسائي ، وأحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:
هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.
ج : ما يبطل بها الوضوء، وهي:
1- مِنْ النواقض خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين:
س : مــــا الدليـــــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : أما البول والغائط فلقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ** والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط، وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجهما من السبيلين القُبُل والدُّبُر.
س : مــــا حكم خروج البول والغائط من المجرى غير المعتاد ؟
ج : أما خروجهما من غير القبل والدبر كالخروج من جرح في المثانة أو البطن فتنازع فيه العلماء، فمن اعتبر الخارج وحده كأبي حنيفة والثوري وأحمد وابن حزم قالوا: ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت.
ومن اعتبر المخرجين كالشافعي قال: ينقض إذا خرج منهما ولو لم يكن نجسًا كالحصاة ونحوها.
س : مــــا الدليل على أن الريح ناقضة للوضوء ؟
ج : قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضرموت: ما الحديث يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو ضراط.
س : مــــا حكم خروج الريح من القبل ؟
ج : إن خرجت الريح من القُبُل، فقال الجمهور : تنقض، وقال أبو حنيفة ووافقه ابن حزم: لا تنقض الوضوء، لأن (الفساء والضراط) اسمان لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر.
س : مــــا حكم الريح التي تنبعث من فرج المرأة ؟
ج : هذا اختلاج أي: انجذاب وتحر وليس بريح خارجة، فلا تنقض وضوءها إذ هي بمنزلة الجشاء ونحوه، لكن إن كانت المرأة مفضاه وهي التي اختلط مسلك بولها وغائطها فإنها تتوضأ احتياطًا لاحتمال أن يكون خروج الريح من الدبر. والله أعلم.
:2- مِنْ النواقض خروج المني والودي والمذي
س : مـــــا الــــدليل على ذلـــــك ؟
ج : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذَّاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك.
ونحوه الودي، فالواجب فيهما أن يغسل فرجه ويتوضأ، وقال ابن عباس: المني والودي والمذي: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة.
3- مِنْ النواقض النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك.
س : هل النوم ناقض للوضوء أم هو مظنة الحدث ؟
ج : اختار شيخ الإسلام، أنَّ النَّوم مظنَّة الحَدَث، فإِذا نام بحيث لو انتقض وضوءُه أحسَّ بنفسه، فإِن وضوءَه باقٍ، وإِذا نام بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فقد انتقض وضوءُه.
س : ما الدليل أن النوم مظنة الحدث وليس حدث ؟
ج : ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ فقيل له في ذلك فقال : إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي.
وفي رواية أبي داود والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العين وكاء السه الدبر فمن نام فليتوضأ.
5- مِنْ النواقض مَسُّ الفَرْج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها :
السؤال ) هل مس الذكر ينقض الوضوء ؟ )
الجواب ) مذهب الجمهور أن مس الذكر ينقض الوضوء.
السؤال ) ما الدليل أن مس الذكر ينقض الوضوء ؟ )
الجواب ) استدل الجمهور بعدة أدلة فمنها. )
الأول : ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ .
الثاني : ما ثبت في مسند أحمد والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء .
الثالث : ما في صحيح ابن حبان وصححه أحمد وأبو زرعة وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ .
الرابع : ما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ .
الخامس : ما ثبت ذلك من حديث بضعة عشر صحابياً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي في أن مس الذكر ناقض للوضوء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، أن من مس ذكره فيجب عليه الوضوء .
س : هل مس ما حول الذكر ينقض الوضوء ؟
ج : لا الذي ينقض الوُضُوءَ مسُّ الذَّكرِ نفسِه، لا ما حوله.
س : هل يشترط أن يكون الذكر متصلا حتى يكون ناقضاً للوضوء ؟
ج : لو قُطِع ذكرُ إِنسان في جناية،أو علاج، أو ما أشبه ذلك، وأخذه إِنسان ليدفنه،
فإِن مسَّه لا ينقض الوُضُوء.
س : هل يشترط أن يكون الذكر أصلياً ؟
ج : نعم لابُدَّ أن يكون أصليًّا؛ احترازاً من الخُنثى؛ لأن الخُنثى ذكره غيرُ أصليٍّ؛ لأنَّه إن تبيَّن أنَّه أنثى فهو زائد، وإِن أشكل فلا ينتقضُ الوُضُوءُ مع الإِشكال .
س : هل ينقض الوضوء بمس ذكر غيره ؟
ج : الجمهور قالوا نعم إذا ثبت هذا في ذكر نفسه مع الحاجة إلى لمسه فأولى منه غيره.
س : هل ينقض الوضوء إذا مس ذكر حيوان ؟
.ج : ذكر أهل العلم الاتفاق على أن مس ذكر الحيوان لا ينقض الوضوء
س : إذا مست امرأة ذكر زوجها الميت لتغسيله هل ينقض بذلك وضوؤه ؟
ج : الراجح وهو قول في المذهب أن الميت لا ينقض الوضوء بمس ذكره.
س : ما حكم مسُّ فَرْج الغير؟
ج : إذا مسَّ الرجل فرج امرأته أو مست ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء أحدهما إلا إذا أمذى أو أمنى فينتقض لذلك لا لمجرد المسِّ، وقال مالك والشافعي يجب الوضوء ، وهذا مبنى على مذهبهما في نقض الوضوء بلمس المرأة، وسيأتي أن الراجح خلافه.
وكذلك مسُّ المرأة أو الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء وقد وافق في هذا مالك وهو قول الزهري والأوزاعي.
س : هل يستوي في مس الفرج الخطأ والعمد ؟
ج : نعم وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد.
وذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو تعمد المسِّ وقصده منهم مكحول وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وهو مذهب ابن حزم واستدل بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ**.
قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. اهـ.
س : هل لمس الذكر من فوق الثياب ينقض الوضوء ؟
ج : المسُّ من فوق الثوب لا ينقض لأنه لا يسمى مسًّا كما هو واضح ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعًا : إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ.
س : هل مسُّ الدُّبُر ينقض الوضوء ؟
ج : مسُّ الدُّبُر لا ينقض : لأن الدبر لا يسمى فرجًا، ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، فإن قيل: كلاهما مخرج للنجاسة، فيقال: ليس هذا علة انتقاض الوضوء من مسهِّ، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف بمس مخرجها؟!! وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافًا للشافعي.
6- مِنْ النواقض أكل لحم الإبل :
س : هل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟
ج : ذهب جمهور أهل العلم : إلى أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل .
س : ما دليل الجمهور أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ؟
ج : حديث جابر قال : كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. س : مـــــا وجــــــه الاستدلال من هذا الحديث ؟
ج : أن لحوم الإبل مما مست النار، فآخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وهي منها.
س : هل لمس الرجل المرأة بدون حائل ينقض الوضوء ؟
ج : اختار ابن تيمية أن اللمس لا ينقض مطلقا، كما ذكر صاحب "الإنصاف" عنه.
س : هــــل القـــئ نجـــس ؟
ج : اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته . فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني ) " انتهى.
س : هل القهقهة في الصلاة أو خارجها تنقض الوضوء ؟
ج : أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، واختلفوا في نقض الوضوء من الضحك في الصلاة، فذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والحسن والنخعي إلى أنه ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث منقطع لا يثبت وهو حديث أبي العالية أن رجلاً ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتردَّى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.
وإنما الثابت حديث جابر موقوفًا: أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ فقال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
س : هل ينتقض الوضوء مِن تغسيلِ الميت وحَمْلُه ؟
ج : من غسَّل ميتًا أو حمله فلا ينتقض وضوؤه على الراجح لكن استحب بعض أهل العلم لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل ولمن حمله أن يتوضأ لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ إن صحَّ الحديث.
س : ما الحكم إذا شك المتوضئ في الحَدَث ؟
ج : من توضأ وضوءًا صحيحًا ثم شك هل أحدث أم لا، فهو باقٍ على أصل ما أيقن به من الطهارة حتى يوقن بالحدث وإن شك في الحدث وهو في الصلاة، لم ينصرف حتى يستيقن الحدث، لحديث عبد الله بن زيد قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيَّل إليه الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
قال البغوي في شرح السنة معناه: حتى يتيقَّن الحدث، لأن سماع الصوت أو وجود الريح شرط. اهـ.
س : هل تشترط الطهارة للطواف ؟
ج : ذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ... .اهـ.
س : هل تشترط الطهارة عند ذكر الله؟
ج : اتفق أهل العلم على أن ذكر الله عز وجل تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً وتكبيراً لا يفتقر إلى شرط الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، فيمكن للمرء أن يذكر الله عز وجل ولو كان جنباً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
س : ما حكم الوضوء عند النوم ؟
ج : الوضوء قبل النوم من الأمور المستحبة التي ينبغي أن يفعلها الإنسان قبل أن ينام.
وقد ورد الحديث بذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ) رواه البخاري ومسلم.
قال ابن حجر : ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ، ولو كان على طهارة ، ويُحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً.
وقال النووي : فإن كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء ، لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعّب الشيطان به في منامه وترويعه إياه.
س : هل يجوز للجنب الأكل والشرب والخروج قبل الاغتسال ؟
ج : يجوز للجنب أن يأكل ويشرب أو يخرج من البيت قبل الاغتسال، ولكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال، ليبقى على طهارة كاملة. والله أعلم.
س : ما حكم الوضوء قبل غسل الجنابة ؟
ج : من نام على جنابة ثم استيقظ وأراد الاغتسال, فيستحب له الوضوء قبل غسل الجنابة, بقطع النظر عن كونه توضأ قبل النوم أم لا، ولو شرع في الغسل مباشرة, وترك الوضوء, فغسله صحيح, لأن الوضوء قبل الغسل مستحب فقط, جاء في المغني لابن قدامة: إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الغسل، وأهذب فيه. انتهى.