: هل يجب الآذان على المسافرين ؟
72ج : نعم وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله بوجوبه.
ودليل من قال بالوجوب قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم في الأدلة الشرعية : فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) هذا عام في الحضر والسفر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الأذان والإقامة سفراً ولا حضراً فدل على فرضيتهما.
73س : ما حكم الأذان للصلاة الفائتة ؟
73ج : يجب الأذان للصلوات الخمس، سواء كانت مؤدَّاة أم مقضيَّة، وقد تقدم حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفرهم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً بالأذان والإقامة، ويدل عليه كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم.
لكن ... لو نام جماعة عن الصلاة في بلدة حتى خرج وقتها، وقد أُذِّن في هذه البلدة، لم يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في هذه البلدة، وسقطت به فريضة الأذان عنهم.
74س : ما حكم أذان النساء وإقامتهن ؟
74ج : لا يجب على النساء أذان ولا إقامة، عند جماهير السلف والخلف، من الأئمة الأربعة والظاهرية، وقد ورد عن أسماء مرفوعًا: ( ليس للنساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ...). وهو ضعيف لا يصح، لكن لم يرد كذلك أمر النساء بالأذان أو الإقامة.
ولا يجوز بل لا يجزئ أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلافًا للحنفية، لأن الأذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت، ولا يشرع للمرأة رفع صوتها، ولم يُسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا فيمن بعدهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من امرأة قط.