موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-07-2023, 11:21 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فقه أحكام المياه وحيد بن عبدالله أبوالمجد

فقه أحكام المياه


بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ سيدنا ومولانا؛ سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
فاعلم - أخي الكريم - يرحمك الله أنه وباتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة - أن الماء ثلاثة أنواع: ماء طهور، ماء طاهر، ماء متنجس.

1- الماء الطهور: هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته؛ يعني: لم تتغير أوصافه؛ اللون، والطعم، والرائحة، وهذا الماء يجوز الطهارة به.

2- الماء الطاهر: وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، فغيَّر أحد أوصافه، وهذا الماء لا تجوز الطهارة به؛ فهو طاهر في نفسه، غير مطهِّر لغيره.

3- الماء المتنجِّس: هو الماء الذي تغيَّر بنجاسة، وهذا الماء لا يجوز استعماله.

حكم الماء إذا وقعت به نجاسة:
قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أنه نجس، ما دام كذلك".

حكم الماء إذا وقع فيه تراب فغيَّره:
إذا وقع تراب في الماء لا يمنع طهوريته؛ لأن التراب يوافق الماء في صِفَتَيهِ؛ الطهارة والطهورية.

قال ابن باز رحمه الله: "ما دام اسم الماء باقيًا، وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات ... كالتراب، والتبن، مما لا يسلبه اسم الماء، فهذا لا يضره".

حكم الماء الآجن:
حكمه: أنه باقٍ على إطلاقه، ويجوز التطهر به، والدليل الإجماع، سوى ابن سيرين؛ فقد كرَّه ذلك.

والماء الآجن هو الذي يتغير بطول مُكْثِهِ في المكان، من غير مخالطة شيء يغيِّره، باقٍ على إطلاقه؛ أي: يجوز استعماله في الطهارة وغيرها.

حكم الوضوء بالماء المشمَّس والماء الساخن:
يجوز الوضوء بالماء المشمَّس والماء الساخن، وليس هناك دليل يمنع من استعمالهما، بل ثبت عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسخن له الماء في قُمْقُم، فيغتسل به، وعن أيوب، قال: سألت نافعًا عن الماء الساخن؟ فقال: "كان ابن عمر يغتسل بالحميم"؛ أي: الماء الساخن؛ قال الشافعي رحمه الله: "ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب"، وفي الفقه الشافعي: "ويكره تنزيهًا"، "شديد حرارة وشديد البرودة"؛ لمنع كل منها الإسباغ، نعم، إن فَقَدَ غيره، وضاق الوقت، وجب استعماله، أو خاف منه ضررًا حرم، وهو واضح؛ [انتهى].

وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية، فأجابوا:
"لا نعلم دليلًا صحيحًا يمنع من استعمال الماء المشمس"؛ [انتهى].

حكم من اشتبه عليه ماء طهور بماء متنجس:
إذا اشتبه على المسلم ماء طهور، وآخر متنجس، فإنه يتحرَّى ويغلِّب طهارة أحدهما ويستعمله، هذا إذا كان متيقنًا من نجاسة أحدهما، وطهارة الآخر، وأما إن كان غير متيقن، فإن الأصل في الأشياء الطهارة ومنها الماء، وحيث إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فإذا تغير الماء بالنجاسة حكم بنجاسته، وإن لم يتغير بنى على الأصل وهو طهارته.

حكم الماء إذا أُزِيلت عنه النجاسة بأن تغيرت بنفسها، أو بإضافة ماء طهور إليه:
إن لم يظهر أثر للنجاسة من طعم أو لون أو رائحة، فالماء في هذه الحالة يصير طاهرًا مطهرًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولا علة لنجاسة الماء إلا لكونه متغيرًا بالنجاسة، فإن زال التغير، فلا يُحكَم بنجاسته.

حكم الوضوء بماء المكيفات:
إذا كان الماء المذكور قد سلِمت أوصافه من التغيير؛ حيث لم يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بشيء يفارقه غالبًا، فإنه يعتبر طهورًا مطهرًا لغيره، بغض النظر عن كونه صادرًا من مكيفات الهواء، أما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر يفارقه غالبًا، فإنه يعتبر طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره عند بعض أهل العلم.

حكم الوضوء بالماء المحرم كالمسروق:
تصح الطهارة بالماء المغصوب، مع إثم الغاصب، والدليل على ذلك هو عدم وجود دليل يقضي بفساد الطهارة، فهذا قد تطهر الطهارة الشرعية، فطهارته صحيحة، ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل هنا.

حكم الماء المستعمل:
الماء المستعمل هو الماء المنفصل أو المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، وليس هو الماء الذي فضَل وبقِيَ بعد الوضوء، أو الاغتسال في الإناء الذي يُغترَف منه؛ لأن هذا الماء يطلق عليه (فضل الماء أو الاغتسال)؛ أي: الماء الذي تبقى في الإناء الذي يُغترَف منه بعد الوضوء أو الاغتسال، سواء كان المُتوضئ أو المغتسل رجلًا أو امرأة.

والمسألة فيها خلاف عند العلماء، نعم.

والراجح هو أن الماء المستعمل طاهر في نفسه، ومطهر لغيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، ورجحه الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من العلماء، رحمهم الله جميعًا.

ولكن الأحوط والخروج من خلاف: ((دَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك))؛ كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من جوامع الكلم، فكل شيء يلحقك به شكٌّ وقلق وريب، اتركه، نعم، اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب، وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس، فلا تلتفت له، فهذا أمر أيضًا عظيم.

نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

المصادر:
الإجماع لابن المنذر، الأم للشافعي، المغني لابن قدامة، بداية المحتاج في شرح المنهاج، سنن الترمذي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، فتاوي اللجنة الدائمة.








التعديل الأخير تم بواسطة رشيد التلمساني ; 27-07-2023 الساعة 11:43 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 27-07-2023, 11:44 AM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

جزاك الله خيرا ونفع بك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:49 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com