الجروح والحروق. وهذه لها حالتين.
1 - أن لا يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم: يمسح عليها سواء أكانت مغطاة أو مكشوفة.
2 - أن يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم: لا يمسح عليهما بل يتيمم لها (أي للجزء المتضرر) ويغسل البقية.
تنبيه: أما إن كان الجسم قد تضرر بأكمله فإنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل
للضرر اللاحق به.