موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-12-2022, 08:25 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حكم عقوبة المدين المماطل

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ أما بعد:
صـورة المسألة: أن يبرم عقد المرابحة، أو القرض، أو غيرهما من عقود المداينات، مع اشتراط أنه إن تأخر في الوفاء بغير عذر، يلتزم بالتبرع بنسبة معينة، أو مبلغ معلوم إلى بعض الجهات الخيرية.

وقد اختلف الفقهاء المعـاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية؛ على قولين:
القول الأول: عدم جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين، منهم: الشيخ عبدالله بن منيع[1]، والدكتور أحمد فهمي أبو سنة[2]، والدكتور رفيق المصري[3].

القول الثاني: جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين، منهم: الدكتور محمد تقي العثماني[4]، والدكتور وهبة الزحيلي[5]، والدكتور عثمان شبير[6]، والدكتور محمد أنس الزرقا[7]، والدكتور محمد القري[8].

وصدرت به بعض الفتاوى والقرارات؛ منها ما يلي:
1- جاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: "يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة"[9].

2- جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة ما نصه: "يجوز اشتراط غرامة مقطوعة، وبنسبة محددة على المبلغ والفترة، في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صـرف هذه الغرامة في وجوه البر، ولا يتملكها مستحق المبلغ"[10].
3- وهو ما انتهى إليه مؤتمر المستجدات الفقهية الأول بشأن الشرط الجزائي المنعقد في عمان عام 1414هـ؛ حيث جاء في قراره: "ج- يجوز أن يشترط على المدين دفع مبلغ من المال ليصرف في وجوه البر، إذا تأخر عن سداد الدين بدون عذر مقبول"[11].

أدلة القول الأول:
الدليل الأول: الآيات التي تدل على تحريم الربا؛ منها قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [الفاتحة: 275، 276]، وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [الفاتحة: 278، 279].

وجه الدلالة من الآيات: أن الآيات دلَّت على تحريم تغريم المدين المماطل بدفع غرامة مالية للجهات الخيرية من وجهين:
الوجه الأول: أن الله أمر المؤمنين بترك الربا، وآذن من لم يفعل بالحرب، وبيَّن أن التوبة منه بأخذ رأس المال فقط؛ مما يدل على أن من أخذ زيادة على رأس المال لا يعد تائبًا من أكل الربا، وسواء كانت هذه الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية.

الوجه الثاني: أن في الآية إشارة إلى أن الحكمة من تحريم الربا هو ظلم المدين بأخذ الزيادة على رأس المال، والظلم موجود، سواء أخذت الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية، فيُمنع[12].

الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه))[13].

وجه الدلالة من الحديث: أن الربا محرم على الجميع الدائن وهو الآكل، الطالب الزيادة، والمدين وهو الموكل، المعطي للزيادة، وقد سوَّى بينهما في الحكم، فكما لا يجوز للدائن أن يطلب الزيادة، لا يجوز للمدين أن يعطي الزيادة على الدين إذا كان ذلك مشروطًا في العقد، سواء كانت الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية[14].

الدليل الثالث: أن عقوبة المدين المماطل: تشمل ما يزجره عن فعله، كالحبس، والمنع من السفر، والضرب، والحجر على أمواله، ونحو ذلك حتى يؤدي الحق الذي عليه، ولم ينقل عن أحد من العلماء قبل هذا العصر أنه قضى أو أفتى بجواز اشتراط غرامة مالية على المدين المماطل تدفع لغير الدائن، كجهات البر ونحوها، مع قربـها من الذهن لو كانت جائزة[15].

نوقش: بأن عدم النقل عنهم ليس دليلًا على المنع، مع أنه لا يسلم بأنه لم يرد عن أحد من العلماء القول به، بل قال به بعض المالكية[16]، قال الحطاب: "إذا التزم أنه إن لم يوفِّه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين، فهذا محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به - كما تقدم - وقال ابن دينار: يُقضَى به"[17].

أجيب: بأن ما نُقِل عن بعض المالكية من خلاف في القضاء بالوعد، فهو خاص بالوعد المعروف، بالالتزام؛ قال الحطاب: "وأما - الالتزام - في عرف الفقهاء، فهو إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا، أو معلقًا على شيء... وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك؛ وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم"[18]، واشتراط تغريم المدين المماطل هنا إلزام من الدائن، وليس تبرعًا من المدين نفسه بالالتزام، فلا يصح تخريجه على التزام التبرع، ويدل لذلك أن المدين لا يتولى صرفها بنفسه، بل يدفعها للدائن، والدائن يتولى صرفها للجهات الخيرية، فتبين كونها معاوضة عن المطل، وليست تبرعًا محضًا[19].

يُرَدُّ: بأنه إذا جاز إلزام المدين نفسه بذلك فإنه يجوز أن يكون مشروطًا في العقد، ولو كان هذا الالتزام يعد عندهم من الربا لَما جاز للمدين أن يلزم نفسه بذلك؛ لأن أي زيادة مشروطة على الدين هي ربا، سواء كانت برضا المدين أو بغير رضاه، وليس بالضرورة أن يستلمه منه الدائن، بل يسلمه المدين للجهات الخيرية، ويأخذ منهم كتابًا بأنه أدى ما التزم به.

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لِيُّ الواجد يُحِلُّ عِرضه وعقوبته))[20].
وجه الدلالة من الحديث: أن العقوبة في الحديث مطلقة، فيُعاقَب المدين المماطل بما يردعه عن مطله، إذا لم يكن هناك محذور شرعي من هذه العقوبة، ومعاقبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية تُدفع للجهات الخيرية، ليس فيها محذور شرعي، بل فيها إحسان للفقراء والمساكين.

الدليل الثاني: أن الأصل في الشروط والعقود الإباحةُ إلا ما دل الدليل على منعه، واشتراط تغريم المماطل للجهات الخيرية، شرط صحيح يجب على المدين الوفاء به؛ لأن تلك الزيادة لا يأخذها الدائن، وتحفز المدين على الوفاء في الوقت المحدد، وتكون سببًا لاطمئنان الدائن على حقه، وفيها نفع للفقراء[21].

نُوقِشَ الدليلان: بعدم التسليم بأن الشرط بأخذ غرامة مالية من المدين المماطل للجهات الخيرية ليس فيه محذور شرعي، وأنه لا دليل على منعه، بل إن هذه الزيادة ربًا؛ لأن الدائن يأخذ زيادة على رأس ماله، وأخذ الزيادة على رأس المال حرام وظلم، سواء أخذها الدائن لنفسه أو صرفها للجهات الخيرية[22].

يُجاب: بأن هذه المال الذي يدفعه المماطل ليس زيادة للدائن على رأس ماله، ولا يستلمها الدائن منه، بل هي للجهات الخيرية وهي التي تستلمها منه، ولا ظلم فيه على المماطل، بل هو الذي ظلم نفسه وغيره بالتأخر في الوفاء، ولا دليل يمنع من جواز هذا الشرط، خصوصًا أن المماطل رضي بذلك، وهو قادر على ألَّا يدفع هذا المال متى ما التزم بالوفاء في الوقت المحدد.

الترجيح: بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الثاني، القائل بجواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية بشرط أن المدين هو الذي يتولى تسليم هذه الغرامة للجهة الخيرية ولا يكون التسليم من طريق الدائن؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل يدل على منع هذا الشرط، ولأن المدين رضي بهذا الشرط وهو قادر على أن يحفظ ماله بأن يوفي الدائن حقه في وقته.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:35 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com