الفوائد المنتقاة من الكتاب "منحة العلام في شرح بلوغ المرام" للشيخ عبدالله الفوازان
أبو عمر اللاحم
@Abu_omar131
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلد الأول:
1- الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا بدليل.
2- البول في الماء الدائم لا ينجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، كما إذا استيقظ النوم وأدخل يده بالإناء فلا ينجس.
3- تعدد الغسلات في تنظيف إناء الكلب خاصة به ولا يقاس عليه الخنزير.
4- الرواية الراجحة في حديث ولوغ الكلب هي " أولاهن .."
5- الصحيح أن الأرض المتنجسة إذا يبست فإنها تطهر.
6- النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة عام في كل شيء وليس مقصوراً على الأكل(الجمهور) وخصه بالأكل الشوكاني وابن عثيمين.
7- الحنفية والمالكية يرون نجاسة مني الآدمي.
8- اختُلف في حكم المضمضة بين الوجوب وعدمه وذلك لاختلاف الرويات فيها.
9- يستحب دلك أعضاء الوضوء عندما يكون الماء قليلاً.
10- وجوب ترتيب الوضوء أُخذ من ترتيب المناسك في الحج.
11- قول "اللهم اجعلني من التوابين ..." صححها ابن باز والألباني.
12- التسمية في الوضوء سنة. قول الجمهور وابن باز
13- الجمهور على أن طهارة التيمم لا يمسح عليها.
14- نوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء.
15- يعفى عن يسير المذي وله حكم السلس إذا كان مستمراً.
16- الصحيح من قولي العلماء تحريم مس المصحف دون طهارة.
17- زيادة "بسم الله" على دعاء دخول الخلاء شاذة.
18- مس الذكر باليمين مكروه والصارف للكراهة أنه من باب التوجيه والإرشاد.
19- لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء والبنيان وهو الصحيح.
20- حديث "غفرانك" صححه النووي وابن حجر والألباني. وهو أصح ما في الباب.
المجلد الثاني:
1- اختلف في وجوب غسل الجمعة والراجح الوجوب.
2- التيمم بكل ما على الأرض وليس مشروطاً بالتراب.
3- اختلف في قراءة الجنب للقرآن والراجح الجواز.
4- صفة التيمم ضربة واحدة أما رواية ضربيتين فهي موقوفة لاحجة فيها.
5- الصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء.
6- الصحيح أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة.
7- الأحوط لمن تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو يصلي أن يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويصلي.
8- المسح على الجبيرة صحيح وذلك بالنظر لقواعد الشريعة العامة وليس فيها حديث صحيح.
9- حديث أن التيمم يكون لصلاة واحدة ضعيف.
10- نصر شيخ الإسلام القول بجواز أن تطوف الحائض التي لا تستطيع الرجوع إلى مكة.
11- الصحيح أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس.
12- المراد بحديث "أسفروا بالفجر..." إطالة القراءة.
13- وقت النهي الثاني لا يتسع لصلاة ويقدر بخمس دقائق.
14- السنة أن يقف المؤذن مع كل تكبيرة.
15- الالتفات للمؤذن يميناً في حي على الصلاة ويساراً في حي على الفلاح.
16- يشرع لمن أراد تأخير الصلاة في السفر تأخيرُ الأذان أيضاً كما فعله النبيﷺ حين قال للمؤذن "أبرد.."
17- الأولى أن يقيم للصلاة نفس المؤذن وإن اختلفا فلا بأس.
18- لفظة "الدرجة الرفيعة" و "إنك لا تخلف الميعاد" في ذكر الأذان شاذة.
19- إذا اجتُهد في تحديد القبلة وصلى ثم بعد الصلاة انكشف خطأ القبلة فلا إعادة سواء كان قبل نهاية وقت الصلاة أم بعدها.
20- الصلاة على الراحلة تكون إلى أي جهة دون تحديد القبلة والأفضل تكون تكبيرة الإحرام تجاه القبلة.
21- تسبيح المصلي ليس مقصوراً في خطأ الإمام بل حتى لو أراد تنبيه مارٍ مثلاً.
22- المرور بين يدي المصلي محرم في مكة وغيرها.
23- الحمار والكلب والمرأة يقطعون الصلاة وتعاد الصلاة.
24- النهي عن البيع في المسجد للكراهة ( قول الجمهور)
المجلد الثالث:
1- الصحيح أن الاستعاذة في الصلاة تكون الركعة الأولى فقط.
2- يرى أبو حنيفة أن رفع اليدين في التكبير لا يكون إلا في الإحرام.
3- الأرجح عدم شرعية الجهر بالبسملة.
4- الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة.
5- نقل ابن القيم إنه لم يرد عن النبي أن يقرأ من أواسط السور أو أواخرها.
6- يكره السجود على طرف الشماغ إلا لحاجة كشدة الحر.
7- من صلى جالساً فليكن متربعاً.
8- ابن باز يرى وجوب الاستعاذة من جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال.
9- حضور الجماعة والصلاة جالساً خيرٌ من الانفراد والقيام.
10- القول بأن من لا يستطيع الصلاة بأنه يومي بإصبعه لا أصل له.
11- لو سهى المصلي فقام عن التشهد الأول وتذكر قبل أن ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو.
12- سجود التلاوة ليس بواجب وشيخ الإسلام يرى الوجوب.
13- الأفضل لراتبة الجمعة أن تكون في البيت.
14- الجمهور على أن الوتر سنة والحنفية على أنه واجب.
15- قضاء الوتر في النهار ليس على أنه وتر بل يزيده ركعة.
16- ابن باز يرى التعزير بالمال ولا يراه الجمهور.
17- المرجع في ضابط سماع النداء ما كان في زمان النبي ﷺ .
18- الصلاة في الصفوف خارج المسجد وهي لم تتصل يصححها ابن باز ويبطلها ابن عثيمين.
19- يصلي المأموم خلف الإمام قاعداً إذا ابتدأ الإمام صلاته قاعداً.
20- ليس من تسوية الصفوف الزاق الكعب بالكعب والركبة بالركبة إنما ذكر ذلك في الحديث لبيان شدة المبالغة في تعديل الصف.
21- لو صلى المأموم يسار الإمام فصلاته صحيحة مع الكراهة لأن النبي ﷺ لم يأمر ابن عباس بالإعادة.
المجلد الرابع:
1- وقت الجمعة مثل وقت الظهر (الجمهور). أما الحنابلة فيرون صحة الصلاة قبل وقت الظهر.
2- قراءة آية في خطب الجمعة مستحب وليس بواجب.
3- لا يرد السلام ولا يشمت العاطس في خطبة الجمعة.
4- المسافر النازل تلزمه الجمعة إذا سمع النداء.
5- من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته فإنه يصوم ويفطر مع الناس لا مع الهلال.
6- لو لم يُعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنها تصلى من الغد.
7- شيخ الإسلام وابن باز يرون وجوب صلاة العيد.
8- تكبيرات العيد السبع والست سنة إجماعاً.
9- صلاة الكسوف تصلى حتى في وقت النهي على الصحيح.
10- عامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف لا تعاد إذا لم ينجلي الكسوف.
11- يستحب إلقاء خطبة بعد صلاة الخسوف ولو كلمة يسيرة.
12- ورد خبرين في تحويل الرداء في الاستسقاء أحدهما قبل الدعاء والآخر بعده والراجح تقديم الدعاء لأنها رواية البخاري
13- الجمهور يرون تغطية وجه المحرم إذا مات .
14- شهيد المعركة فقط هو الذي لا يصلى عليه.
15- ما يدركه المأموم من صلاة الميت هو أول صلاته.
16- السنة حمل الميت على الأعناق.
17- في الجنائز لا يحصل القراط الثاني دون الأول.
18- القيام عند رؤية الجنازة مستحب
19- شرط تعجيل الزكاة ألا تكون قبل بلوغ النصاب.
20- زكاةالحلي الجمهور على أنه لا زكاة فيها أما ابن باز والعثيمين على وجوبها
21- الشوكاني والظاهرية والألباني لا يرون زكاة عروض التجارة لعدم الدليل.
22- يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، والعكس غير جائز.
المجلد الخامس:
1- يصام رمضان برؤية شخص واحد، أما خروج رمضان فلا يقبل إلا بشاهدين.
2- من نوى الصيام منتصف النهار اختلف في أجره هل من نيته أو سائر اليوم فالأول أقرب للدليل والثاني أقرب لسعة فضل الله.
3- كانت الحجامة تفطر أول الأمر ثم نُسخ ذلك.
4- قوله صلى الله عليه وسلم ( والله ما بين لابتيها..) فيه جواز الحلف بما يغلب على الظن.
5- مسلم يروي حديثاً في فضل صيام عرفة والبخاري يروي حديثين في عدم صيامه.
6- يجوز فطر المجاهد ولو لم يسافر .
7- ذكر ابن حجر في فتح الباري الخلاف في ليلة القدر على نحو أربعين قولاً.
8- من حج بصبي غير مميز فوليه يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر بالصبي لأن الصبي لا ينوي ولا يصح لوليه جمع نية طوافين.
9- الحنفية والمالكية: يجوز على من مرّ بذي الحليفة أن يؤخر إحرامه للجحفة.
10- القران أفضل الأنساك لمن ساق الهدي.
11- لفظ المخيط لم يرد في السنة إنما استنبطه الفقهاء استنباطاً
12- فدية الأذى على التخيير وليس صحيحاً إلزام الناس بالدم.
13- ليس في قطع شجر الحرم جزاء على الراجح.
14- حج النبي قبل البعثة.
15- يرى شيخ الإسلام وابن القيم أن نمرة ليست من عرفة.
16- في الحديث "فوجد القبة قد ضربت له.." دليل على جواز أن يستظل المحرم.
17- (جبل الرحمة) هذه التسمية لا أصل لها الصحيح جبل إلال.
18- ليس هناك دليل على مكان يلتقط فيه الجمرات.
19- الصحيح القول بوجوب المبيت بمزدلفة وليس ركن.
20- الصحيح أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا بعد الزوال.
21- نقل ابن حجر الإجماع على أن جمرة العقبة ترمى من أي الجهات.
22- لا يجوز الرمي قبل الزوال.
23- تأخير الرمي أولى من التوكيل فيه.
24- نقل ابن رشد الإجماع على أن المعتمر ليس عليه طواف وداع.
25- مضاعفة أجر الصلاة بالمدينة خاص بالمسجد أما مكة فلكل الحرم
المجلد السادس:
1- مهر البغي الوارد في الحديث هو ما تعطاه مقابل الزنا.
2- لا يجوز بيع الكلب مطلقاً المعلم وغير المعلم وكلب الصيد.
3- لا يجوز بيع السنور ( القط ).
4- الصحيح في البيع الذي حصل فيه نجش أنه صحيح وللمشتري الخيار.
5- التسعير للسلع جائز عند الحاجة.
6- الصحيح النهي عن الاحتكار في كل شيء.
7- الصحيح صحة بيع الفضولي.
8- العلة في الأصناف الربوية الأربعة(البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم مع الكيل والوزن.
9- يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلاً.
10- العيينة لا تجوز وعملية التورق الصحيح جوازها بشروط.
11- قيد جواز بيع العرايا بأن تؤكل رطباً.
12- أظهر الأقوال أنه إذا بدا صلاح أحد النخيل جاز بيع الجميع من نفس النوع.
13- للمرأة أن تتصدق وتعاوض بمالها دون إذن زوجها.
14- الإحالة على مليء قبولها واجب على الصحيح.
15- لا يجوز إعارة العارية المستعارة على الراجح.
16- تصح الشفعة حتى فيما لا يقبل القسمة كالبئر.
17- يجوز أخذ الأجرة على تعليم القران عند الحاجة.
18- أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة لا بأس به بالاتفاق.
19- الصحيح أن إحياء الموات لابد من أذن الإمام فيه.
المجلد السابع:
1- الوقف عقد لازم لا رجعة فيه.
2- لا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منفعته.
3- يجوز وقف المنقول لأن خالد بن الوليد احتبس أدرعه.
4- المساواة بين الأبناء بأن يعطوا على قدر إرثهم كما قال ابن باز خلافاً للجمهور.
5- يحرم الرجوع في الهبة إذا قبضها الموهوب.
6- الصحيح أن قبول الهدية مستحب وليس بواجب والقول بالوجوب قوي أيضاً.
7- إذا جاء مالك اللقطة بعد عام التعريف وجب ردها أو مثلها.
8- الصحيح أن القريب الكافر لا يرث إذا أسلم قبل قسمة التركة .
9- جمهور العلماء على أن الوصية مندوبة إلا من عليه دين.
10- يجوز الوصية لوارث إذا أجازها الورثة.
11- تعليم القرآن لا يكون صداقاً إلا في حالة تعذر المال.
12- تتابع العلماء على أن البكر المكرهه على النكاح يبطل عقدها.
13- الإمام أبو حنيفة يرى عدم اشتراط الولي في النكاح.
14- إذا اشترطت المرأة في عقد نكاح ألا يتزوج عليها فيجب الوفاء به على رأي الجمهور.
15- الجمهور على أن الزواج بنية الطلاق جائز.
16- صداق النبي ﷺلأزواجه ١٧٢٥ ريالاً تقريباً.
17- أكثر الروايات على أن وليمة النكاح تكون بعد الدخول.
18- من سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للباقيات في القَسم.
19- الطلاق في حالة الحيض يقع لكنه خلاف السنة.
20- طلاق السكران لا يقع خلافاً للجمهور.
المجلد الثامن:
1- في الإيلاء إذا تمت أربعة أشهر خير الزوج بين الوطء أو الطلاق.
2- مدة العدة من حين الوفاة وليس من حين العلم بالوفاة.
3- الراجح أن المفقود إذا رجع بعد أن تزوجت امرأته فهو بالخيار.
4- إذا شكت المرأة في قرابة أحد أقربائها فإنها تحتجب عنه.
5- الرضعات المحرّمة خمس.
6- الرضعة هي الوجبة الكاملة .
7- الصحيح أن شهادة امرأة واحدة في الرضاع تكفي خلافاً للجمهور.
8- القاتل يقتل بما قَتل به وهو قول الجمهور وشيخ الإسلام.
9- يقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحدٍ كافٍ للقتل.
10- من قتل دون ماله فهو شهيد في الآخرة ولا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا.
11- نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن من سب النبي ﷺ صريحاً وجب قتله .
12- الوطء في الدبر زنا عند الجمهور.
13- إذا لم يكن مع المرأة الزانية من يذهب معها في التغريب فلا تغرّب.
14- الصحيح أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد.
15- أصح قولي العلماء أن من ارتكب جريمة الزنا فإنه يتوب سراً ولا يظهر جريمته ليقام عليه الحد.
16- جاحد لا تقطع يده بناء على رأي شيخ الإسلام والجمهور خلافاً لابن باز وابن عثيمين.
17- لا يجوز إرجاع اليد إذا قطعت.
18- اتفق العلماء على أن السارق إذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى.
19- الصحيح أن عقوبة شارب الخمر مرجعها الإمام.
20- المسكر ما كان من العنب وغيره خلافاً للحنفية الذين يحصرونه بمسكر العنب.
المجلد التاسع:
1- إذا غنم المجاهد نقص أجره وآن لم يغنم فله الأحر كاملاً .
2- الجزية تؤخذ من جميع الكفار وليس من الكتابي والمجوسي فقط كما هو مشهورٌ في المذهب
3- يجوز الاستعانة بالكفار عند الحاجة وهو رأي ابن باز وهيئة كبار العلماء.
4- يجوز قتل الكفار بما يعم القتل فيهم فالنبي نصب المنجنيق على أهل الطائف.
5- (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) يرى شيخ الإسلام أن التهلكة ترك الجهاد.
6- كانت الكعبة تكسى من عهد إسماعيل.
7- إجارة الكافر تصح من أي مسلم قال صلى الله عليه وسلم ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)
8- لا تؤخذ الجزية ممن لا يجوز قتله كالمرأة والصبي.
9- أرجح الأقوال وهو قول شيخ الإسلام أن الجزية غير مقدرة وإنما يقدرها الإمام وذلك لتغير الأزمان.
10- يرى شيخ الاسلام جواز عقد الهدنة مع المشركين دون تحديد مدة معينة لكنه عقد جائز متى رأى الامام أن على قوة نبذ العهد .
11- في المسابقة: يرى شيخ الاسلام جواز بذل الجعل من المتسابقَين ولو بدون المحلل (الثالث).
12- (ألا إن القوة الرمي) فيه أن تعلم الرمي أولى من ركوب الخيل من عشرين وجهاً ذكرها ابن القيم.
13- الخيل اسم جمع لا مفرد له.
14- كل ما نهي عن قتله وما أمر بقتله حرم أكله.
15- الراجح جواز أكل لحم الضبع.
16- الصواب جواز أكل القنفذ كما قاله ابن باز.
17- قول الجمهور وهو الراجح جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
18- الراجح أن اتخاذ الكلاب لحراسة المنازل محرم.
19- الراجح وهو قول الجمهور أن صيد الحيوانات والطيور المعلمة جائز قياساً على الكلاب المعلمة.
20- أرجح الأقوال التسمية على الصيد أو الذبح فرض مطلقاً ولا يحل متروك التسمية لا عمداً ولا جهلاً.
21- الحيوان المأكول المقدور على ذبحه لا يجوز رميه.
22- شداد بن أوس ليس له في الصحيحين إلا حديث انفرد به مسلم وآخر انفرد به البخاري.
23- استدل أحمد وأبو حنيفة بأن القصاص لا يكون إلا بالسيف بحديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)
24- المالكية يرون أن الأفضل في الأضحية الضأن لأن النبي ﷺ فعله، أما الجمهور فيرون البدنة لأنها أعلى ثمنا وأكثر لحما
25- الجمهور وابن باز على أن الأضحية سنة، أما شيخ الإسلام والحنفية فيرون الوجوب.
26- حديث(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم وضعفه الألباني.
27- لا يجوز اشتراك اثنان في شراء أضحية والتضحية بها.
28- تسمية العقيقة بالتميمة (كما هو مشهور في نجد) قال الشيخ لا أعلم له أصلاً.
29- الجمهور على تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة ولا دليل صحيح في ذلك إنما قياس على التفضيل في الميراث
30- الجمهور على استحباب حلق الأنثى في اليوم السابع كما يحلق الذكر.
31- في قوله ﷺ ( أفلح وأبيه إن صدق ) لفظة [ وأبيه ] غير محفوظة.
32- اليمين التي تطلب من الحالف لا بد أن تكون على نية طالب اليمين.
33- لا يجوز التورية في اليمين في حال أن الانسان ليس ظالما ولا مظلوماً وهو اختيار شيخ الإسلام.
34- يجوز أن تكون كفارة الحنث في اليمين بعد الحلف وقبل الحنث وهو الراجح.
35- يرى ابن عثيمين أن لا يجوز الحلف بصفات الله الخبرية كاليد والأصبع والجمهور على خلافه.
36- الراجح أن من نذر نذر معصية فلا وفاء عليه وعليه كفارة.
37- الصواب صحة القضاء بشاهد ويمين.
38- مجزز المدلجي أغفل ذكره جمهور من ألّف في الصحابة مع أن الظاهر أنه صحابي.
39- سئل النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ فقال (إيمان بالله...) دليل على أن الإيمان عمل بل من أجلّ الأعمال.
المجلد العاشر (الأخير):
1- نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام القول بوجوب ابتداء السلام .
2- نقل ابن حجر بعض الآثار عن السلف في قولهم: كيف أصبحت؟.
3- ينبغي للعبد أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا أما أمور الآخرة فينظر إلى من فوقه.
4- لا ينبغي لأحد أن يُقيم أحدا من مكانه لكن لو قام القاعد للقائم من نفسه فلا بأس وإن تورع فهو خير
5- استحب الجمهور وذهب ابن حزم إلى فرضية لعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل.
6- يرى الجمهور أن رد السلام يكفي به الواحد عن الجماعة إلا أن أبا حنيفة قال لا يجزئ وهو قول قوي
7- تشميت العاطس فرض على كل من سمعه يحمد الله ولا يجزئ الواحد عن الجماعة.
8- ذهب الجمهور إلى أن الإسبال دون خيلاء مكروه وابن باز وابن عثيمين ذهبا للتحريم .
9- قوله ﷺ ( من أحب أن يبسط له في رزقه) دليل على جواز محبة البسط في الرزق.
10- الرحم الذي تجب صلته هو الرحم المحرم أما غيره كأولاد العم فصلتهم مستحبة.
11- الجمهور على أن إجابة وليمة الزواج واجبة وغيرها مستحب .
12- حديث (من تشبه بقوم فهو منهم) اختلف قي تضعيفه وتصحيحه اختلافاً شديداً .
13- ضابط التشبه الذي ذكره شيخ الإسلام ( كل ما أخذ من الكفار مما هو من خصائص دينهم وعاداتهم)
14- الفقهاء المتقدمون لم يكثروا الحديث عن التشبه مع كثرة النصوص فيه فيبدو أنه لم يكن موجوداً.
15- وقع خلاف بين السلف في نبوة لقمان والجمهور على أنه رجل صالح ليس بنبي.
16- الفاسق المجاهر بذنبه المؤذي المسلمين بقلمه يجوز ذكره بما فيه ولا يعد غيبة.
17- قوله ﷺ ( ائذنوا له، بئس أخو العشير) استدل به البخاري على جواز غيبة الفاسق.
18- حديث (كفارة من اغتبته أن تستغفر له) ضعيف.
19- يرى شيخ الإسلام أن كفارة من اغتبته أن تستغفر له دون أن تتحلل منه.
20- الراجح ترك مسح الوجه بعد الدعاء وهو قول شيخ الإسلام وابن باز.
21- خلاف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم وصل أربعين قولاً كما ذكره الشوكاني.
22- آخر حديث في البلوغ ذكر ابن حجر تخريجه قبل نصه كي يكون خاتمة الكتاب اللفظ النبوي(سبحان الله وبحمده)
هنا تنتهي الفوائد المنتقاة ألقاكم مستقبلاً مع كتاب آخر بعون الله عز وجل