أنواع وأقسام ذكرها الشيخ عبدالله البسام رحمه الله
منصور مزيد السبيعي
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ..
أما بعد:
فهذه بعض التقسيمات التي ذكرها الشيخ عبدالله البسام -رحمه االله- في توضيح الأحكام من بلوغ المرام
أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها من ذخر العمل.
(1)- أقسام الآحاد:
١- غريب: ما انفرد بروايته راوٍ واحدٌ، ولو في طبقة واحدة من طبقات السند.
٢- عزيز: أن لا يقل رواته في جميع طبقات السند عن اثنين.
٣- مشهور ومستفيض: مترادفان؛ فهما ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر
( توضيح الأحكام من بلوغ المرام 12)
(2)- ينقسم الحديث من حيث القبول إلى أربعة أقسام:
١- الصحيحُ لذاته: هو ما اتَّصل سنده بنقل عدلٍ تامِّ الضبط عن مثله حتى نهاية السند، وأن يخلو من الشذوذ والعلة.
٢- الصحيحُ لغيره: هو ما اجتمع فيه شروطُ الحسن لذاته، فرواته أقلُّ ضبطًا، وينجبر ذلك بتعدد الطرق.
٣- الحَسَنُ لذاته: هو ما اجتمع فيه شروط الصحيح لذاته لكن يكون راويه خفيف الضبط، ولا يوجد مايجبر ذلك القصور.
٤- الحسنُ لغيره: هو الحديث الضعيف الذي انجبر ضعفُهُ بتعدُّد الطرق حتى ترجَّح جانب قبوله
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام12)
(3)- الحديث الضعيف أقسامٌ كثيرة نذكر المشهور منها:
١- ضعف الحديث من حيثُ فَقْدُ العدالة والضبط
٢- ضعفُ الحديث من حيث فَقْدُ الاتصال
٣-ضعفُ الحديث من حيثُ وجود الشذوذِ أو العلة
( توضيح الأحكام من بلوغ المرام 13)
(4)- أقسامُ الحديث باعتبار من أُضِيفَ إليه:
١- المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلاً أو منقطعًا.
٢- الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي، سواء كان متصلاً أو منقطعًا.
٣- المقطوع: هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، متَّصلاً كان أو منقطعًا.
٤- المسند: ما اتَّصل سنده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام14)
(5)- الأحكام التكليفية خمسة:
١- الواجب: ويسمَّى الفرض، وهو ما يثاب فاعله امتثالاً، ويعاقب تاركه.
٢-المندوب: هو ما يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.
٣- المحرم: ويسمى المحظور، وهو ما يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالاً.
٤- المكروه: هو ما يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.
٥- المباح: هو ما لا يعاقب فاعله، ولا يثاب تاركه؛ فهو مستوي الطرفين.
هذا هو أصل وضع المباح، إلاَّ أنَّه إذا قَصَدَ بفعله الخَيْرَ، التحق بالمأمورات، وإن قصَدَ بفعله الشر، التحق بالمنهيات.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام30)
(6)- الاسم : ما دلّ على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أقسام:
1 - ما يفيد العموم؛ كالأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط.
2 - ما يفيد الخصوص؛ كالأعلام.
3 - ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات.
(7)- الفعل: ما دل على معنى واقترَنَ بزمان، وهو ثلاثة أنواع:
1 - ماض: ما أفاد الزمن الماضي.
2 - أمر: ما أفاد الزمن المستقبل.
3 - مضارع: ما أفاد الحال أو الاستقبال.
(8)- الحقائق ثلاث:
1 - لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في اللغة؛ كالدعاء للصلاة.
2 - شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع؛ كالصلاة لتلك الأفعال، والأقوال المخصوصة.
3 - عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف؛ كالدابَّة للماشية على أربع.
وفائدة هذا التقسيم: أن يُحْمَلَ كلُّ لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 32)
9)- أقسام التخصيص:
ينقسم إلى متصل ومنفصل:
المتصل: ما لا يستقل بنفسه، وأنواعه هي:
1 - الاستثناء: والاستثناءُ إخراجُ بعض أفراد العام بـ"إلاَّ" أو إحدى أخواتها.
2 - الشرط: تعليقُ شيء بشىء وجودًا أو عدمًا بـ"إِنِ" الشرطية أو إحدى أخواتها.
3 - الصفة: وهي ما أشعر بمعنًى يختص به بعضُ أفراد العامِّ؛ من نعت أو بدل أو حال
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 35)
(10) الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام:
أحدها: طاهر بلا نزاع: وهو الدمع، والريق، والمخاط، والبصاق، والعرق.
الثاني: نجس بلا نزل: وهو الغائط، والبول، والودي، والمذي، والدم.
الثالث: مختلف فيه: وهو المني، وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 181)
(11)- الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشريعة:
الأول: يبطل الصلاة، وهو العمل الكثير المتوالي لغير ضرورة، ولغير مصلحة الصلاة.
الثاني: يكره في الصلاة ولا يبطلها وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة؛ كالعبث بالثياب والشعورة لأنَّه منافٍ للخشوع المطلوب، ولا تدعو إليه حاجة.
الثالث: الحركة المباحة، وهي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية للحاجة؛ كحديث الباب.
الرابع: الحركة المشروعة، وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، أو تكون حركة لفعل محمود مأمور به؛ كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف، أو للضرورة؛ كإنقاذ غريق من هلكة.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 2 /55)
(12)- التطوع في الصلاة على أربعة أقسام:
(أ) تطوع مطلق لا يتقيد بسبب، ولا بوقت، ولا بفرض.
(ب) تطوع مقيد بالوقت؛ كالوتر، وصلاة الضحى.
(ج) تطوع مقيد بفرض؛ كرواتب الصلوات الخمس.
(د) تطوع مقيد بسبب؛ كتحية المسجد، وركعتي الوضوء.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 2 /377
(13)- العمل لغير الله على أقسام:
القسم الأول : تارة يكون رياءً محضًا، لا يقصد به إلاَّ مراءاة المخلوقين، لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شكَّ في أنَّه يحبط العمل، وأنَّ صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
القسم الثاني : تارةً يكون العمل لله، ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله، فإنَّ النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله، ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإنَّ ذلك لا يضره بغير خلاف، وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارىء، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله، ويجازى على أصل نيته؟
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 2 /109)
(14)- الصلوات إذا فات وقتها، قضاؤها على أربعة أقسام:
الأول: تقضى على الفور في أي وقت، وهي الصلوات الخمس ورواتبها إن قضيت.
الثاني: تقضى في نظير وقتها، وهي صلاة العيد، وهذا على المذهب.
الثالث: تقضى بغيرها، وهي صلاة الجمعة، فالظهر بدل عنها.
الرابع: لا تقضى، وهي ذوات الأسباب؛ فإنَّها إذا فاتت، فإنها سنة فات محلها؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف ونحوها
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3 /28)
(15) التشريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية.
الثاني: التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية؛ لنتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي؛ تعلمًا وتعليمًا.
القسمين الأول والثاني: في إجزائهما تحقيقًا لمصالح كثيرة في مجالات
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام3 /233)
(16) الأموال من حيث حولان الحول ثلاثة:
الأول: أن يكون المستفاد نتاج السائمة، أو ربح التجارة، فهذا حوله حول أصله، ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصابًا، أو يحول عليه الحول.
الثاني: أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده، ولكنه. ليس نتاجًاله، ولا ربحًا له، فهذا يضم إلى ما عنده لكن إن كان الأول دون النصاب، فكمَّله الأخير نصابًا فحولهما واحد، وإن كان الأول نصابًا كاملًا قبل حصول الثاني، فلكل منهما حوله الخاص
الثالث: أن يكون من غير جنس ما عنده، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب، إلاَّ ما كان -من الذهب والفضة.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 3/ 320)
(17)- المباشرة والتقبيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
(أ) المباشرة أو التقبيل بدون إنزال مني، ولا مذي، لا تفسد الصوم بالإجماع.
(ب) المباشرة والتقبيل مع إنزال المني تفسد الصوم، حُكي في ذلك الإجماع.
(ج) المباشرة أو التقبيل مع إنزال المذي دون المني، فيه خلاف، والراجح أنَّه لا يفسد الصوم.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 487/3)
(18)- الحيوانات أربعة أقسام:
1 - ما طبعه الأذى: يشرع قتله بلا فدية.
2 - ما لا يؤكل ولا يؤذي: يكره قتله، وليس في قتله في حرمٍ أو إحرامٍ فدية.
3 - الحيوان المستأنس، كبهيمة الأنعام مباح تذكيته، أو نحره في كل حال.
4 - الحيوان البري المأكول: هو الصَّيد، فهذا قتله في الحرم، أو في الإحرام فيه الجزاء والأثم.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 87/4)
(19)المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام:
القسم الأول : شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
القسم الثاني : سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
القسم الثالث : ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالةٌ وغررٌ وقمارٌ وربًا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 4 /273)
(20)- أقسام الربا ثلاثة:
القسم الأول : ربا الفضل: وذلك بيع مكيل بمكيل من جنسه إذا كانا مطعومين، أو موزون جنسه إذا كانا مطعومين، ولو اختلف النوع إذا بيعا وأحدهما أكثر من الآخر.
القسم الثاني : ربا نسيئة: وهو بيع المكيل بالمكيل المطعومَينْ، والموزون بالموزون المطعومَين، ولو لم يكونا من جنسٍ واحد، فيحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة، أو غير مقبوضين بمجلس العقد، فإنَّه يحرم ذلك، ولا يصح العقد بإجماع العلماء المستند إلى النصوص الصحيحة الصريحة.
القسم الثالث : ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه، ويشترط عليه منفعةً مقابل القرض، كسكنى داره، أو ركوب دابته، أو يَرُد أجود منه في القرض ونحو ذلك
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام4 /367 )
(21) العقود ثلاثة أقسام:
أحدها: عقودٌ لازمةٌ، وهي نوعان:
الأول: يثبت بمجرد عقده، فلا خيار فيه، كالوقف، والنكاح، ونحوهما.
الثاني: لازمٌ، لكن جعل الشارع فيه خيار مجلس وخيار شرط، ذلك كالبيع، والإجارة، والصلح، ونحوها.
القسم الثاني: جائزٌ من الطرفين، لكلٍّ منهما فسخه، وذلك كالوكالة والولاية والجعالة والشركات.
القسم الثالث: لازمٌ من أحد الطرفين، جائزٌ في حق الآخر، وضابط هذا أن يكون الحق لواحد على الآخر، كالرَّاهن، والضامن، والكافل، فإنه لازمٌ بحق هؤلاء، جائزٌ بحق المرتهن، ولمضمون عنه، والمكفول له
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام5 /50)
(22)- أقسام اللقطة:
تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: ما لا تتبعها همة أوساط الناس كالسوط والرغيف، والنقد اليسير، فهذا يُملك بلا تعريف، وإن وَجد صاحبَه قبل إنفاقه، واستهلاكه، أعطاه إيَّاه.
الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والظباء، والطيور، فهو محصن، وممتنع، إما بقوته كالإبل، وإما بعدْوه كالغزال، وإما بطيرانه، فهذا يحرم التقاطه.
الثالث: لقطة الحرم، فهذه يحرم التقاطها إلاَّ لمن يريد تعريفها أبد الدهر، لحديث: "وَلا تحل ساقطتها إلاَّ لمنشد".
وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وأما مذهب الثلاثة فإنَّها كغيرها.
الرابع: ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان، وأثمان، ومتاع، فهذه يحل التقاطها، ويعرَّف عليها
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 5 /134)
(23) العيوب بين الزوجين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: خاص بالرجل، الجب: وهو قطع الذكر، حتى لا يبقى منه ما يكفي للجِماع، والعُنَّة، والخِصاء، وهو قطع الخصيتين.
الثاني: خاص بالمرأة، وهو الرَّتق: أن يكون فرجها مسدودًا بأصل الخلقة، والقرَن، والعفل: ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة ممَّا يسبب ضيق فرجها، فلا يسلك فيه الذكر.
الثالث: مشتركٌ بين الجنسين، وهذا هو الجنون، والجذام، والبرص، وسيلان بول، أو غائط، وباسور، وناسور.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 5 /336)
(24)الحديث قسمان: متواتر وآحاد:
المتواتر: ما وصَلَ بطرق ليس لها عددٌ معيَّن، فهو ما رواه عدَدٌ كثيرٌ تحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب.
والآحاد: هو الحديث الذي وصل إلينا بطرق محصورة معيَّنة، فإذا ثبتت، أفادت العلم.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 11/1)
(25)- التدليس قسمان:
الأوّل: تدليس الإسناد، بأن يُوهِمَ بأنَّه سمع من شيخه وهو لم يسمع منه، ويروي ذلك بصيغة محتملة.
الثاني: تدليس الشيوخ، بأن يروي عن شيخ فيسمِّيه بما لا يُعْرَفُ به حتى لا يُعْرَف.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 13/1)
(26)- العلم: هو معرفة المعلوم بإدراكه على ما هو عليه في الواقع فيما من شأنه أن يُعْلَمَ
وهو قسمان: ضروريٌّ ومكتَسَب:
الضروري: هو كل علم لَزِمَ المخلوقَ على وجه لا يمكنُهُ دفعُهُ عن نفسه مما لا يقع عن نظر واستدلال؛ وذلك كالعلم الحاصل عن طريق الحواسِّ الخمس.
والمكتسب: هو كل علم يقع عن نظرٍ واستدلالٍ؛ كالعلم بوجوب الصلاة والزكاة، وغير ذلك مما يحتاج إلى نظر واستدلال.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 27/1)
(27)- النجاسة قسمان:
أحدهما: الحُكْمية، وهي الطارئة على محلٍّ طاهر؛ فهذه يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها، بعد إزالة عينها عن المحل الطَّاهر.
الثاني: العينيَّة: فهذه لا تطهر بحال.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 168/1)
(28)- الشعر الذي في الوجه قسمان:
القسم الأول: أنْ يكون خفيفًا، ترى البشرة من ورائه؛ فهذا يجب غسله، وغسل ما تحته من البشرة.
القسم الثاني: أنْ يكون كثيفًا، وذلك بأنْ لا ترى البشرة من ورائه، فهذا يجب فيه غسل ظاهره، ويستحب تخليل باطنه، وأمَّا في الغُسْلِ: فيجب غسله، وإيصال الماء إلى البشرة، وأصول الشعر.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 221/1)
(29)-النواقض قسمان:
القسم الاول : أحداثٌ تنقُضُ الوضوء بنفسها.
القسم الثاني: أسبابٌ، وهي ما كان مظنَّةً لخروج الحدث؛ كالنَّوم
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 280/1)
(30) عبودية الله تعالى قسمان:
أحدهما: عبودية عامة تشمل جميع خلقه؛ قال تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا )**
الثاني: عبودية خاصة بعباده المؤمنين، الموصوفين بقوله تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ...**
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 119/3)
(31)- الفدية: هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، وهي: إما دمٌ، أو إطعامٌ، أو صومٌ، وهي قسمان:
الأولى على التخيير
وهما نوعان:
1 - فدية الأذى: من لُبس مخيطٍ، أو تغطية رأسٍ، أو طيبٍ، أو إزالة شعرٍ، ونحو ذلك، فيخير المخرج بين ذبح شاةٍ أو إطعام ستة فساكين، أو صوم ثلاث أيام.
2 - جزاء الصيد: يخير المخرج بين مثل الصيد من النَّعم، أو تقويم النعم، ويشتري بقيمته طعامًا، لكلِ مسكين مد برٍّ، أو نصف صاعٍ من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يومًا.
القسم الثّاني: على الترتيب، وأنواعه أربعة:
1 - دم متعة، أو قران.
2 - دم وجب لترك واجب.
3 - دم الوطء، أو الإنزال بالمباشرة ونحوها.
4 - دم الإحصار.فيجب الدم، فإن لم يجد صام عشرة أيام.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 92/4)
(32)- الودائع البنكية قسمان:
القسم الأول : بفائدة
فهو القرض الربوي المحرَّم، وهو في المرة الأولى ربا فضل ونسيئة، وأما في المدة التي بعد الأولى فهو ربا الجاهلية المضاعف.
القسم الثاني : بغير فائدة.
فتسمى ودائع بنكية، وهي في حقيقة الأمر قروض إلاَّ أنَّها محرَّمة.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 473/4)
(33) - الوصية قسمان:
(أ) مستحب.
(ب) واجب.
فالمستحب: ما كان للتطوعات، والقربات.
والواجب: في الحقوق الواجبة، التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلاَّ به، فهو واجب
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 5 /187 )
(34)- الحقوق قسمان:
- حقوق الله.
- حقوق الآدميين.
فأما حقوق الله، فإنَّ من شروط إقامتها البقاء على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره كفَّ عنه.
وبهذا قال الأئمة الأربعة، والثوري، وإسحاق.
وأما حقوق الآدميين، فهي مبنيَّةٌ على المشاحة، فإذا أقرَّ المكلف مختارًا، فلا يُقْبل رجوعه، ولا ادعاؤه غلطًا، أو نسيانًا بعد الإقرار، الذي يعتبر من أقوى الإثبات؛ ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقرَّ ولو مرَّة واحد
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 568/4)
(35)- قال المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
الأغاني قسمان:
الأول: ما اشتمل على حِكم، ومواعظ، وحماس، ونصائح، ونحو ذلك، فهو جائز.
الثاني: ما فيه غرام، ويشتمل -على صوت مزمار، وما أشبه ذلك فهو حرام.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 422/5)
(36)- المدينون قسمان:
أحدهما: غارمٌ لإصلاح ذات البين.
والثاني: غارمٌ لإصلاح نفسه.
فالأوَّل: لا تشترط عسرته
والثَّاني: لا يعطى إلاَّ إذا كان معسرًا، لا يجد سدادًا لدينه وغرامته
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 276/7)
(37)- طاعة الوالدين في المباحات قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الَّذي ينتفع به الأبوان، ولايتضرَّر هو بطاعتهما فيه قسمان:
قسم: يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه.
وقسم: ينتفعان به، ولا يضره؛ فتجب طاعتهما فيه.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 332/7)
(38)- أنواع الأحاديث المردودة:
وهي ما قَصُرَتْ عن رتبة الحسن بفقد شرطٍ فأكثَرَ من شروطه، ويتفاوت هذا الضعف من حيثُ شدتُهُ وخفته، والحديث الضعيف أقسامٌ كثيرة؛ نذكر المشهور منها:
- ضعف الحديث من حيثُ فَقْدُ العدالة والضبط
-ضعفُ الحديث من حيث فَقْدُ الاتصال
- ضعفُ الحديث من حيثُ وجود الشذوذِ أو العلة
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 13/1)
(39)- الاسم : ما دلّ على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أقسام:
1 - ما يفيد العموم؛ كالأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط.
2 - ما يفيد الخصوص؛ كالأعلام.
3 - ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 31/1)
(40)- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
القواعد الفقهية ليستْ على درجةٍ واحدةٍ من العمومِ والشمول، فهناك القواعدُ الكبرى، وهي قواعدُ خمسٌ يندرجُ تحت كلِّ واحدة منها عددٌ من القواعد الفقهية، فهي أشملُ وأعمُّ مما سواها؛ بكثرة ما يندرج تحتها من الفروع والمسائل الفقهية من مختلف أبواب الفقه وهذه القواعد الخمس هي:
1 - الأمور بمقاصدها.
2 - اليقين لا يزول بالشك.
3 - الضرر يُزال.
4 - المشقة تجلب التيسير.
5 - العادة محكَّمة.
وهناك قواعد أخر أقلُّ شمولاً للفروع من هذه القواعد، وتسمَّى "قواعد جزئية"
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 51/1)
(41)- العلم: هو معرفة المعلوم بإدراكه على ما هو عليه في الواقع فيما من شأنه أن يُعْلَمَ، وهو قسمان:
- ضروريٌّ
- ومكتَسَب
الضروري: هو كل علم لَزِمَ المخلوقَ على وجه لا يمكنُهُ دفعُهُ عن نفسه مما لا يقع عن نظر واستدلال؛ وذلك كالعلم الحاصل عن طريق الحواسِّ الخمس.
والمكتسب: هو كل علم يقع عن نظرٍ واستدلالٍ؛ كالعلم بوجوب الصلاة والزكاة، وغير ذلك مما يحتاج إلى نظر واستدلال.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام27/1 )
(42)- الضمان نوعان:
1 - ضمان عقد.
2 - ضمان يد.
فضمان العقد: مردُّه ما اتفق عليه العاقدان أو بدله.
وضمان اليد: مرده المِثْلُ أو القيمة.
والمراد بالقاعدة: ضمان اليد لا العقد.
فمن التقط لُقَطةً لنفسه، فيده يد غصبٍ وضمانٍ، حتى يؤديَها لصاحبها.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 64/1 )
(43)-الاجتهاد : هو بذلُ الجهد العِلْمِيِّ في استنباط الأحكامِ مِنْ أدلَّتها، وهو نوعان:
1 - اجتهادٌ في فهم النصوص لإمكان تطبيقها، وهذا واجبٌ على كل مجتهد.
2 - اجتهادٌ عن طريق القياسِ والرأي، وهذا لا يجوزُ الالتجاءُ إليه، إلاَّ بعد أن لا نجد حكمَ المسألةِ المبحوثِ عنها في الكتاب والسنَّة والإجماع
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 65/1)
(44)- البدع نوعان:
أحدهما: بدعةُ حقيقيَّة، وهي التي لا يوجد لها أصل في كتاب الله ولا سنَّة رسول الله كصلاة بركوعين وسجود واحد.
الثاني: إضافية، وهي الغالب في البدع،
وذلك بأن يكون للعمل شائبتان:
إحدهما: له تعلق بالشرع كأصل الصلاة والذكر.
الثانية: أن لا يكون له تعلق بالشرع، وذلك بأن توقع على هيئة أو كيفية لم يقم عليها دليل، وذلك مثل صلاة الرغائب أو الأذان لصلاة العيد.
وكل من النوعين مردود
( توضيح الأحكام من بلوغ المرام 71/1)
(45)-النية نوعان:
أحدهما: يُقْصَد بها تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا النوع يتكلم عنه الفقهاء في كتب الأحكام الفرعية.
الثاني: قصد المعبود بالعبادة، وهذا هو سر العبادة وروحها
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 108/2)
(46)- قوله: "وأبدله أهلاً خيرًا من أهله"
الإبدال نوعان:
الأول : إبدال أعيان؛ وهذا يكون بالحور العين بدل زوجة الحياة الدنيا.
والثاني: إبدال أوصاف؛ وذلك بأن تكون زوجة الدنيا هي زوجة الآخرة، إلاَّ أنَّ الله تعالى أبدل أخلاقها السيئة بأخلاق حسنة، وصفاتها الخَلْقية بالجمال والحسن التام
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 210/3)
(48) العبادات نوعان:
- نوع تدخله النيابة؛ كالصدقة والحج، فهذا يصل ثوابه إلى الميت
- ونوع لا تدخله النيابة بحال؛ كالإسلام والصلاة والقراءة والصيام، فهذا النوع يختص بفاعله لا يتعداه، ولا ينتقل عنه، كما أنَّ في الحياة ما لا يفعله أحد عن أحد.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 149/3)
(49)-النواهي الشرعية نوعان:
أحدهما: نهي عزيمة وتحريم.
الثاني: نهي تنزيه وتوجيه دون التحريم.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 223/3)
(50)- كل النصوص الطلبية قابلة للنسخ إلاَّ قسمين:
الأول: ما نص على تأبيد؛ كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة".
الثاني: كل نص لا يقبل حسنه أو قبحه السقوطَ؛ نحو قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** و {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ**
الأخبار: غير قابلة للنسخ؛ لأنَّ النسخ تكذيبٌ للخبر الأوّل، وهو محالٌ على الله ورسوله، ولأن النسخ محلُّه الحكم.
الأحكام: التي تكون صالحة في كل زمان ومكان من أصول الإيمان، وأصول العبادات، ومكارم الأخلاق، وأمثال ذلك مما هو واجب وحسن في كل مِلَّةٍ سماوية لم تُحَرَّف كما أنَّه لا يمكن نسخ ما هو قبيحٌ في كل ملَّة سماوية لم تحرَّف؛ وذلك مثل الشرك، والكفر، والظلم، والقبائح، ومساوىء الأخلاق؛ لأن الشرائع أجمعت كلها على ما فيه مصالح العباد، ودفعِ ما فيه مفسدةٌ عليها.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 39/1 )
(51)- عبادات الله تعالى تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: كف عن محبوب؛ وذلك مثل الصلاة، والصيام، وترك الشهوات.
الثاني: بذل لمحبوب؛ وذلك مثل الزكاة، والصدقات، والحج.
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 387/3 )
(52)- قسم العلماء الإنفاق إلى ثلاثة أنواع:
الأوَّل: محرَّم، وهو أنْ ينفق المال في الوجوه المذمومة شرعًا.
الثاني: مستحب، وهو الإنفاق في وجوه الخير والطاعة، الإعانة على نشر دين الله تعالى وإعلاء كلمته، والنفقات المستحبات.
الثالث: النفقات المباحة، وهي منقسمة إلى قسمين:
أحدهما: على وجهٍ يليق بحال المنفِق، وبقدر ماله وحاله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف، فهو جائز.
الثاني: أنْ ينفق فيما لا يليق به عرفًا، فالجمهور على أنَّه إسراف.
قال ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن أنَّه إسراف
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 329/7)
(53)- العيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: عيوب جنسية تمنع الاستمتاع، كالجب، والعُنَّة، والخِصَاء في الرَّجل، والرَّتَق، والقَرَن، والعَفَل في المرأة.
الثاني: عيوب لا تمنع الاستمتاع، ولكنها أمراضٌ منفِّرةٌ من كمال العِشرة، بحيث لا يمكن معها بقاء الزوجية إلاَّ بضرورة، ذلك كالجنون، والبَرص، والزُّهري، والأمراض المُعْدِيَة
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام 336/5)
تمت بحمدالله
يوم الخميس
الموافق 1438/7/2
إعداد: منصور بن مزيد السبيعي