موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > المنبر الإسلامي العام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 05-11-2012, 07:59 PM   #1
معلومات العضو
عبد الغني رضا

Lightbulb القول الاحمد بشرح قول الامام احمد :إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام

تقديم...
بسم الله الحمد والصّلاة والسّلام على مـن لا نبـىّ بعـده وعـلى ألـه وصحـبه أجمـعين آمين.
يقول الإمام أحمد بن حنبل ناصحا تلميذه أبا الحسن الميمونى:
إيّاك أن تتكَّلم فى مسألة ليس لك فيها إمام [1]
فهذه قاعدة جليلة ومقولة عظيمة تسدّ طرق أَمام أهل البدعة والضّلالة كما ترشد أهل العلم والإستنباط إلى الصّواب فى كثير من المسائل المختلف فيها. فمن تقيّد بهذه القاعدة كما سنبيّن من كلام أهل العلم الأفاضل نجا من السّقوط فى البدع والزّلل ومن تركها نخشى عليه الزيغ والإ نحراف. وكلمة "إمام" فى اللغة العربيّة تأتى بمعنى من يقتدى به, كما فى المعجم الوسيط: الإمام من يأتمّ به النّاس من رئيس أو غيره, منه امام الصّلاة.
ولاشكّ أن الإمام أحمد أراد هنا إمامة الصّحابة, إذ صرَّح فى موضع آخر: لايكاد شىء إلاّ ويوجد فيه عن أصحاب النبى صلّى الله عليه وسلّم[2]



لهذه القاعدة أهمية كبيرة كما سيأتى إن شاء الله-كذلك وقع فى فهمها وتطبيقها أخطاء كثيرة وكبيرة من جهة بعض الشّباب الغيورين, حتى رأينا بأمّ أعيننا من يردّ السّنة النبويّة بحجّة أنّه لا يعلم من قال بها من الإئمة، فردّ-هو-العلم بالجهل, واليقينّ بالظنّ وأفسد من حيث أراد الإصلاح.
الأمركما قال الشاعر: رام نـفـعــا فــضرّمــن غــير قــصــد #
ومــن الــبرّ مــا يــكـــون عــقــوقا#
وقا الآخر:أوردهـــا ســـعـــد وســـعــد مـشـتـمـل#
مــا هـكــذا يــا ســـعــد تـــورد الإبـــل#
لما رأينا هذا، وعلمنا أنَّ هذه القاعدة قاعدة ثابتة سالمة, خشينا من الشّباب أن يطّبقوا ها على غير مجاريها بل قد فعلوا. لامسنا أيضا من هؤلاء الغيرة على الدّين والإقبال على العلم وما رأينا(حسب مانعلم) من العلماء من افرد هذ المجث فى رسالة أوكتاب, فبادرْنا إلى كتابة هذه السُّطور-بعد الإستخارة-ناصحا لمن اطّلع عليها من هؤلاء الشّباب,راجيا من الله الثَّواب, وطالبا لمن وجد منها خطأ أو أخطاء أن يرشدنا إليه لنرجع عنه، فإنّ الرّجوع عن الخطأ خير من التّمادى فى الباطل.
فصل...
معنى هذه القاعدة: إنّها تعنى أن يتقيَّد عالم (أوعويلم) طالب (أوطويلب) بفهم الذين سبقوا من الصّحابة والتّابعين وتابعيهم. فهؤلاء هم الذين يمثّلون القرون المفضّلة، القرون المشهودة لها بالخيرية كما قال الحقّ تبارك وتعالى
šcqà)Î6»¡¡9$#urtbqä9¨rF**$#z`ÏBtûï̍Éf»ygßJø9$#Í$|ÁRF**$#urtûïÏ%©!$#urNèdqãèt7¨?$#9`»|¡ômÎ*Î/šÅ̧ª!$#öNåk÷]tã(#qàÊuurçm÷Ztã£tãr&uröNçlm;;M»¨Zy_̍ôfs?$ygtFøtrB㍻yg÷RF**$#tûïÏ$Î#»yz!$pkŽÏù#Yt/r&4y7Ï9ºsŒãöqxÿø9$#ãLìÏàyèø9$#ÇÊÉÉÈالتوبة 100
ونصّ عليه الرّسول صلى الله عليه وسلّم بقوله"خير الناّس قرنى ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم"[3]
وقد قيل: و كـــلّ خـــير فـــي اتّبـــاع مـن ســلــف#
و كـــلّ شــرّ فــي ابتــداع مـن خــلـــف#
على هذا،أجمعت الأمّة المحمّديّة سوى الرّوافض الخبثاء والخوارج السّفهاء. وقال الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصرنافذ كفّوا وهم على كشفها
كانوا أقوى، وبالفضل لوكان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلاّ من خالف هديهم ورغب عن سّنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفى، وتكلّموا منه بما يكفى فما فوقهم ومادونهم مقصّر لقد قصّر عنهم قوم فجفّوا،وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذالك لعلى هدى مستقيم[4]

فصل...
فمسألتنا هذه لها تعلّق كبير بمسألتين أصوليتين، هما:
(1) حجيّة قول الصحابى
(2) الإجماع.
أمّا حجية قول الصحابى ففى ذلك تفصيل: قول الصحابى إذا كان من المسائل الٍّتوقيفيّة، أعنى بهذا، المسائل التى لامجال للرأي فيها كأن يفعل فعلا على وجه تعبّد هذا لاشكّ من السّنن الموروثة عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم. أويفسّر آية من آى القرآن (ولم يخالف فيه) أو يفعل شيئا أو يقول قولا فى حضرته صلّى الله عليه وسلم أوفى زمن نزول الوحي، فهذا مقرّ عليه إمّا من جهة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أومن إقرار ربّ السّموات والأرضين، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه "كنا نعزل والقرآن ينـزلز... فحجيّة مثل هذه ثابتة عند المحقّقين من العلماء،أما قول الصّحابي،فيما لا نصّ فيه، ولم يخالف غيره من الصّحابة فقد وقع في هذا خلاف. فالجمهور على القول بحجّيته،كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وإن قال بعضهم (يعنى الصّحابة) قولا ولم يقل بعضهم بخلاف ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهورالعلماء يحتجّون به كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه والشّافعى فى أحد قوليه،وفى كتبه الجديدة الإحتجاج بمثل ذالك فى غير موضع ولكن من النّاس من يقول هذا هو القول القديم"[5] . وخالف في هذا ابن حزم (فى الإحكم) والشّوكانى (فى إرشاد الفحول) وصديق حسن خان فى (جامع احكام أصول الفقه) رحمة الله على الجميع.
والصّواب: قول الجمهور. ولقد ساق العلامة ابن القيّم الجوزية ستة وأربعين وجها فى إعلام الموقعين (4\104-136) لاثبات حجية قول الصّحابي[6]
فمن تلك الأوجه : أنّ الله تعالي قال في كتابه :
"cqà)Î6»¡¡9$#urtbqä9¨rF**$#z`ÏBtûï̍Éf»ygßJø9$#Í$|ÁRF**$#urtûïÏ%©!$#urNèdqãèt7¨?$#9`»|¡ômÎ*Î/šÅ̧ª!$#öNåk÷]tã(#qàÊuurçm÷Ztã£tãr&uröNçlm;;M»¨Zy_̍ôfs?$ygtFøtrB㍻yg÷RF**$#tûïÏ$Î#»yz!$pkŽÏù#Yt/r&4y7Ï9ºsŒãöqxÿø9$#ãLìÏàyèø9$#ÇÊÉÉÈالتوبة 100
فحصول الرضوان حاصل لكلّ واحد منهم فاقتضت الاية الثّناء على من اتبع كلّ واحد منهم فلآية تعمّ اتّباعهم مجتمعين ومنفردين فى كلّ ممكن، اتّبع جماعتهم إذا اجتمعوا أو اتّبع أحادهم فيما وجد عنهم ممّا لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صحّ عليه أنّه اتبع السّابقين.
من تلك الاوجه أيضا: أنّهم هم الأئمّة الصّادقون كلّ صادق بعدهم فيهم يؤثر في صدقه بل حقيقة صدقه إتّباعه لهم وكونه معهم.
ومن تلك الاوجه: انّهم خير القرون مطلقا فلو جاز أن يخطئ الرّجل في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصّواب وانّما ظفر بالصّواب من بعدهم وأخطؤا هم، لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه، لأنّ من يقول قول الصّحابي ليس حجّة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي آخر، فات هذا لصّواب الصّحابة، فياسبحان الله أيّ وصمة أعظم من أن يكون الصّدّيق أو الفاروق أو عثمان أوعلى أو ابن مسعود أوسلمان الفارسى أوعبادة بن الصامت، وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت فى مسائل كثيرة أخطأ فى ذلك، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصّواب فى تلك المسائل حتىّ جاء من بعدهم فعرفوا حكم الله الذى جهله اولئك السّادّة سبحانك هذا بهتان عظيم.
ومنها:انّ النبى صلّى الله عليه وسلّم أمرباتّباع سنة الخلفاء الرّاشدين ومعلوم أنّهم لم يسنّوا ذلك وهم خلفاء فى آن واحد فعلم أنّ ما سنّه كلّ واحد منهم فى وقته فهو سنّة الخلفاء الرّاشدين.
منها: أنّ النّبى صلى الله عليه وسلّم دعا لإبن عبّاس أن يفقّهه الله فى الدين ويعلّمه التأويل ومن المستبعد جدّا بل من الممتنع ان يفتي ابن عباس بفتوى ولايخالف فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على الخطأ، ويفتى واحد من المتأخّرين بخلاف فتواه ويكون الصّواب معه ويحرّمه ابن عبّاس .
ومنها: أنّ الصّحابى إذا قال قولا فله مدارك ينفرد بها منها:
( 1) أن يكون سمعها من النّبى صلى الله عليه وسلّم
2) أن يكون سمعها ممّن سمعها منه
3) أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي عينا.
4) أن يكون قد اتّفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا إلاّ قول المفتى بها وحده
5) أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ الذى انفرد به عنَّّا، او لقرائن حاليّة اقترنت بالخطاب، أولمجموع أمور فهموها على طول الزمن من رؤية النبى صلى الله عليه وسلم...(الى أَن قال...) قولكم لو كان قول الواحد منهم حجّة لمّا جاز عليه الخطأ فإنّ قوله لم يكن بمجرّّده حجّة بل بما انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن"[7]
يتحصَّّل من هذه النقولات النافعة_وإن كانت قد طالت بعض الشىء:
1) وقوع الخلاف بين العلماء فى حجيّة قول الصحاببي إذا لم يشتهر
2) الرّاجح هو القول بحجيّته-لا لذاته- لكن بالقرائن الدَّالة على ذلك كما مضى
3) حجيّة قول الصحابى إذا اشتهر كما قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (20\104) : أما أقوال الصّحابة فإن انتشرت ولم تنكر فى زمانهم فهى حجّة عند جماهير العلماء[8]
-كتعليم عمر النَّاس التَّشهد على مرأى ومسمع من النّاس فى مسجد النبى
-كقول ابن عمر"الأذنان من الرَّأس" وهلمَّ جرًّا.
قال ابن القيّم فى إعلام الموقعين(4/\104): ان لم يخالف الصحابى صحابَّيا آخر فإمّاَ أن يشتهر قوله فى الصّحابة أو لا يشتهر فإِن اشتهر فالذى عليه جماهير الطّوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجَّة، وقالت طائفة منهم هوحجَّة وليس بإجماع،وقال شرذمة من المتكلّمين وبعض الفقهاء المتأخِّرين: لا يكون إجماعا و لا حجّة!!![9]
4) إن خالف صحابى (كائنا من كان) نصّا من القرآن أوالسّنّة فقوله مردود.
5) إذا اختلف الصحابة، فقول بعضهم لا يكون حجَّة على غيرهم بل يرجع إلى القرآن والسنَّة،كما اشتهر عن ابن عبَّاس:
يُوشك ان تنزل عليكم حجارة من السَّماء أقول لكم قـال رسـول الله صـلّى الله عـلـيه وسلّم وتقولون قال أبوبكر وعمر"
وان اختلف- فيما لا نصّ فـيه- علـى قـولـين فإِنَّ َالقول الذى فيه أحد الخلفاء الرَّاشدين أرجح من القول الآخر...
لقوله صلّى الله عليه وسلّم:..."وعليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّـين... عضّوا عليها بالنّواجذ[10]
أمّا مسألة الإجماع، فقد اتّفق المسلمون-سوى بعض أهل البدعة من المعتزلة- على حجيّته.قد قال ربّ العزّة " `tBurÈ,Ï%$t±çtAqߧ9$#.`ÏBÏ÷èt/$tBtû¨üt6s?ã&s!3yßgø9$#ôìÎ6*FtƒuruŽöxîÈ@Î6ytûüÏZÏB÷sßJø9$#¾Ï&Îk!uqçR$tB4¯<uqs?¾Ï&Î#óÁçRurzN¨Yygy_(ôNuä!$yur#·ŽÅÁtBÇÊÊÎÈ(النساء 115)" وقال عليه أفضل الصّلاة وأتمّ التَّسليم: "إنََّ أمّتى لا تجتمع على ضلالة"، أخرجه أبوداود وغيره (بسند صحيح) أمّا وقوع الإجماع فى مسألة من المسائل أو طرق تحصيل الاجماع..قد وقع فيه اختلافات كثيرة وكبيرة.
فتعلَّق حجيَّة الإجماع بقاعدتنا ظاهر جدًّا، فحرام على مسلم أن يقول قولا خالف فيه الصّحابة أو التّابعين أو تابعيهم،بل حرام عليه ان يخالف فهمهم لنصوص الشّرع. لذا تراهم ينكرون - اشدّ الإنكار- على الذين خالفوا معتقد السّلف كالذين تأوّلوا الصّفات الإلهيّة أوكفّروا أهل الإيمان- من الصّحابة أو غيرهم- أونَفَوْا القدر... أو...أو...لإنّّّّ هذه الأمور- اتّفق عليها السّلف- من الصّحابة والتّابعين وتابعيهم وإجماعهم فيها ثابت فى كتب العقيدة كالسّنّة" لاحمد بن حنبل: والسّنّة لابنه،و"الشّريعة "لآجرى و"السّنّة" للخلال، و"السّنّة" للأسد بن موسى و"الصّفات" و"الردّ على الجهميّة" لنعيم بن حمّاد، و"عقيدة السّلف أصحاب الحديث "للصّابونيّ والإبانة لابن بطّة ...و...و...لا يجوز لهؤلاء أن يقولوا قولا ليس لهم فيه إمام!!!
حتى ان اختلف السّلف على قولين : فإحداث قول ثالث بدعة كما قال الخطيب فى الفقيه والمتفقّه(م173/1): "إذا اختلف الصحابة فى مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتّابعين أن يّتفقوا على أحد القولين ، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصّحابة والدّليل عليه أَنَّ الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكلّ واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التّابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان خرقا للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصّحابة بمسألة على قولين فإنّه لايجوز للتّابعين إحداث قول ثالث لأنّ اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كلّ قول سواه".يقول الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطى فى مذكّرة فى أصول الفقه :إذا اختلف الصَّحابة الى قولين لم يجز إحداث قول ثالث مخالف لقوليهما[11] فى قول الجمهور ، وقال بعض الحنفية والظّاهرية: يجوز"[12]. إنما تطرَّقنا إلى هاتين المسألتين لبيان تعلّق هذه القاعدة بعمق أصول الفقه الإسلامى ومدى تأثيره فيه. بعد هذا نسوق هذه النقولات من أقوال الفقهاء وتطبيقات العلماء:
الإمام أحمد: إيّاك أن تتكلَّم فى مسألة ليس لك فيها إمام[13]
أخرج البيهقى فى المدخل إلى السّنن الكبرى (35) بسند صحيح عن الشَّافعى قال: ماكان الكتاب والسّنّة موجودين، فالعذر على من سمعها مقطوع الاّ باتّباعها، فإذا لم يكن ذلك، صرنا إلى أقاويل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أو واحدهم[14]
فقد أخرج ابن معين فى تاريخه برواية- الدوري (4219) بسند صحيح عن يحي بن ضريس، قال: شهدت سفيان وأتاه رجل، فقال: ما تنقم على أبى حنيفة؟ قال: وماله؟قال سمعته يقول :آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فسّنة رسول الله صلّى على وسلّم، فإن لم أجد فى كتاب الله ولاسنّة رسوله آخذ بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.[15]
قال مالك (كما فى ترتيب المدارك،193/1) عن موطئه:
"فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وقول الصّحابة والتّابعين ورأيهم ، وقد تكلّمت برأى على الإجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أ خرج عن جملتهم إلى غيره"[16] . وفى تأريخ دمشق لابن عساكر(35/200) قال الإمام أبو عمرو الأوزاعى "عليك باثار من سلف وإن رفضك النّاس، وإيّاك وآراء الرّجال وإن زخرفوه لك بالقول"[17]
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمى لرجل تكلّم ببدعة ودعا الناّس إليها: هل علمها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي، أولم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشىء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت !!! قال الرّجل: فإنّى أقول: قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلَّموا به ولا يدعو النّاس إليه أم لم يسعهم قال: بلى وسعهم. قال فشىء وسع رسول الله صلّى الله عليه وسلم وخلفاءه لايسعك أنت؟؟ فانقطع الرجّل. فقال الخليفة-وكان حا ضرا- لا وسع الله على ما لم يسعه وسعهم.[18]
يقول ابن رشد الأندلسى- مطبّقا- هذه القاعدة فى المسألة الخامسة فى نجاسة فضلتى الحيوان" ولولا أنه لايجوز إحداث قول لم يتقدّم إليه أحد فى المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف..."[19] وكم قرأت للأب سماحة الشيخ ابن باز- مطبّقا هذه القاعدة ضدّ البدع والحوادث- يقول: لو كان فيه خيراً، لسبقونا إليه!!!
هكذا كان محدّث العصر العلامة محمّد ناصرالدّين الألبانى حيث يقول لمّا سئل هل يعمل بأقوال السّلف الصّالح على الإ طلاق إن صحّت؟ فأجاب: هذه المسألة ليس فيها قاعدة مطرّدة ولكن يمكن ان يوضع لها بعض الضوابط، كأن يقال مثلا: إذا جاء قول عن صحابى ولم يخالف نصّا من كتاب الله أو من حديث الرسّول عليه السّلام، وكان هذا القول أوالفعل ممّا يظهر بين الصّحابة، ثم لم ينقل أن أحدا منهم قد خالفه، فهنا تطمئنّ النّفس للأخذ بقول هذا الصّحابى أو فعله. وقد يغالى البعض فيقول: هم رجال ونحن رجال، فإن كان هذا الصّحابى يرى جواز هذا الأمر،فأنا أرى تحريمه فنحن نقول لهذا الإنسان: من أنت يا أخي بالنسبة لذلك الصّحابى!! وما مبلغك من العلم ومن الفقه فى كتاب الله، وفى حديث الرّسول عليه السلام؟! [20]
هكذا أيضا شيخنا العلامة الأصولى فقيه الأمّة ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. (سيأتى بيان مهمّ له عن قريب إن شاء الله)قال الشيخ ابن عثيمين فى كتابه" فتح ذى الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام." (ص372)
"أنَّ عمل الصّحابة حجّة، وهذا فى عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلم لاإشكال فيه لإقرار اللّه ورسوله عليه، لكن بعده هل يكون فعل الصّحابي حجّة؟ الجواب: إن إجمعوا على ذلك فهو حجّة، ولاشكّ أنّ أَجماعهم امر يُمكن الاطّلاع عليه، والمراد بالاجماع الذي يعتبر: اجماع اهل العلم اهل الاجتهاد، وهؤلاء يمكن حصرهم فى عهد الصّحابة- رضى الله عنهم- فإذا كانوا قد أَجمعوا على القول او على الفعل، فالأمر واضح أنّه حجّة. وإن إنفرد به أحدهم: فإن إنتشر وشاع مثل أَن يقول احدهم قولاً حال خطبة من النّاس او ما أشبه ذلك، فهذا يقال فيه: إنّه كالإِجماع: فيكون حجّة، ومن ذلك: أَنَّ امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه- حدّث النَّاس على المنبر وذكر لهم التَّشهّد فقال: السّلام عليك أيهّا النّبي ورحمة اللَّه وبركاته كما رواه الامام مالك فى الموطئ (90/1) بسند صحيح لاغبار عليه، قال ذلك فى مجمع الصّحابة وهو يعلّم الامّة الاسلامّية هذا التّشّهد الذي علَّمه النّبي صلى اللّه عليه وسلمّ، امّته... إذن إِذا أَجمعوا على القول فهو حجّة، إِذا إنفرد به احد واشتهر ولم ينكر فهو حجّة، وإذا قال به احد ولم يُعْلَم انه إنتشر: فإِن كان ممّن نصّ النّبى صلّى الله عليه وسلّم على اتباعهم، فهوحجّة بالسّنة لا بأَنَّهم صحابة مثل: أَبو بكر وعمر- رضى اللّه عنهما- فإنَّ النّبى صـلى اللّه عـليه وسـلم حـثّ على الاقتداء بهما بأعيانهما فقـال:"اقـتدوا بـاللـذين مـن بعـدي أبـي بكـر وعمـر"(احمد (382/5) وقال صلى اللّه عليه وسلّم : "إن يطيعوا أَبا بكر وعمر يـرشـدوا" (مسلم681) وإِذا كان هذا فى قضيّة خاصّة، فإننا نـقيـس بقـية الـقضـايا عليها، وأّن هذين الرّجلين الخليفتين الرّاشدين أَقرب الى الصّواب من غيرهما بلاشكّ. و إن كان من غير من نُصَّ عليه، فان كان من فقهاء الصَّحابة المعروفين بالـتحرّي وسعة العـلم، فقولهم حـجّة، وإن كان من عامّة الصّحابة، فقد رأي الامام احمد- رحمـه اللَّه- أَن قـول الصحابي مقدّم على القياس، وإنّه حجّة (المد خل الى مذهب الامام احمد بن حنبل لابن بدران (ص42)) لكن فى النّفس من هذا شئ، لأن بعض الصحابة كرجل جاء وافداً الى الرّسول (صلّى اللَّه عليه وسلّم): وتلّقى منه ما تلّقي من الفقه فى الدّين ، ثمّ رجع الى قومه، فـإِذا قال قولاً من غير ما أَخذه من الرّسول صلى الله عليه وسلَّم، ففي النّفـس مـن هـذا شـئ أن يكون حجّة على الأمة يلزمها الأَخذبه..." .وهذا فيض من غيـث وفيـما ذكــرنا كفاية لمن يريد الحقّ، وينتفع به. وبعد هذا التّجوال، نأتى نقطة مهمّة...قد أثبنـتـا فيـما سبـق
(1) أنّ قول الصحابى ليس حجّة مستقلّة إنّما يصير حجّة لازمة عند جمهورأهل العلم بالقرائن.
(2) لايجوز الخروج عن قولهم وإن ختلفوا على قولين (أو أكثر).
(3) فهـمهم للنّـصوص حجة على غيرهم
(4) مخالفتهم بدعة
وبقى مسألة، هل إذا ورد نصّ من القرآن أوالـسنـّة ولم يعـلم أنّ أحدهـم قـد عمل بـه فالعمل به من بعدهم يكون بدعة؟؟ أَو إذا ورد نصّ مطلق أو عامّ ولم يثبت عنـدنا أنّّهم أو (واحد منهم) عمل بجميع أوجه العموم أو (أوجه الإطلاق )هل الإتيان بوجه من هذه الوجوه بدعة؟!! هذه المسألة هي من أكبر الدوافع لكتابـة هـذه السـّطـور, يـقول الـعلامة الألباني في فتاوى المـدينـة والامـارات[21] "كـل نصَّ عامّ يتضمّن أجزاء كثيرة لم يثـبت العمل بجزء من ذلك النصّ العامّ من السّلف، فالعمل بهـذا الجـزء غـير مشـروع...". قال ايضـا رحمه الله فى سؤال (48) من كتاب "سؤالات للـشّيخ العـلامة المحـدث ناصرالدين الألبانى"[22] : عنـد ما قال الشيخ أبو الحسن علي الحلبي حفظه الله ونفع به-"شيـخنا وضـح الجـواب، لـكن كيف او بالأحرى ما هو موضع الكلمة التى تذكرونها عن الإمام أحمد وينـقلهـا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ويؤيدها، وهي قوله"إيّاك وكـلّ مـسالة ليس فيها لك إمام" هـل لها فى هذا المكان موضع؟ مـا هــي ضـوابـط أخـذهـا؟
قال الشّيـخ (الألبانى): "أظنّ أننّا تعرّضنا لبحثه أكثر من مرّة. نحـن نـقـول إذا كان الحديث صحيحا فى حدود المعروفـة فـى علـم المصطلح يأتى كلام الإمام الشّافعـى أنّه يجب الأخذ بالسنّة الصّحيحة، وإن لم يقل بها أحد. أمّا إذا كان الحديت وأعني طبعا الحديث الصحيح يحتمل وجوها من المعانى فحينئذ إذا ما اخـتار المتأَخّر وجها من تلك الوجوه فلابدّ أن يكون له سلف من الأئمة وعلى هذا نحمل كلام الامـام أحمـد".
مـن تـأمَّـل هـذيـن الجـوابـين- خصوصا - الـثَّانـى يـرى بجلاء خـطـأ مـن يردّ الأحاديث الصحيحة الصّريحـة بمحـرّد عدم علمه بمن عمل به مـن السَّلف ويـدّعى- زورا وبهتانا- أنّ هذا هو طريق السَّلف فى النّصوص الشّرعية. بل كـلام الـشّيخ ناصر واضح جـدّا إذا كـان الحـديث واضحا-طبعا صحيحا- وجب الأخذ به والعمل به حتى إذا لم يعلـم مـن عـمل به من السّلف قد طبّق هذ, الشيخ عمليّا فى أحكام الجنائز ص(150) عنـد الحـديــث "أيّـكم لم يقارف أهله الليلة"؟ مع أن الحديث فى صحيح البخارى (1385) (1342) فكـتـب الفـقه خالية عن حكمه وتطبيقه كما بيّن ذلـك الشـيخ. هـكـذا أيضـا، طـبّق هـذا، الشيخ، وردّ على المخالف فى تلخيصه لصفة حجة النبىّ (ص32) حيث تكلَّم فى الحـديـث: إنّ هـذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة ان تحـلَّوا مـن كلّ مـا حـرمتـم مـنه إلا النّـسـاء، فـإذا أمـسيـتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترمـوا الجـمرة، قـبل أن تطوفـوا بـه (ويقول فى الحاشية) "وهو حديث صحيح وقد قوَّاه حمع منـهم الامـام ابـن القيّم كما بَيّنته فى صــحــيح أبن داود (1745) ولمّا اطّلع علـى هـذا الحـديـث بعـض الأفـاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسّالة، استغربوه. وبعـضهـم بادر الـي تـضـعيفه كـما كنت فعلت انـا نفـسي فى بعض مؤلَّفا تى ....وشـجَّعهم على ذلك أنّـهم وجـدوا مـن قـال من العلماء فيه : لاأعلم أحدا من الفقهاء قال به وهـذا نفـي، وهــو لـيس علـما فانَّ من المعلوم عنـد أهل العـلم أن عدم العلم بــالشـئ لايســتلـزم الـعـلم بـعـدمـه،
فـا ذا ثبـت الحديـث عـن رسـول الله صلّـى الله عليـه وسـلّم وكـان صـريــح الــدلالة كهـذا، وجـبـت المـبادرة الى العـمل بـه، ولا يتوقّف ذلك عـلى معـرفـة مــوقــف أهل العلم منه كما قال الامام الشّـافعى: يقبل الخبر فى الوقت الـذى يثبت فيه، وان لم يمـض عـمل مـن الأئمـة بمثل الخبر الذى قبلوا، ان حديث رسـول الله يثـبت بنفـسه لابعـمل غـيره بعـده".قلت (القا ئل الألبانى) فحـديث رسـول الله أجلّ مـن أن يستـشـهد عليه بـعمل الفقهاء به! فانّه أصل مستقلّ حاكم غير محكـوم ....(ص44)". بهـذا لايجـوز لأحد كائنا من كان أن يردّ الاحاديث النّبويّة بعدم علمه بمن عمل به من السّلف . فهدا بـاب قـد يـأدىَّ الى ردّ الـسّـنن وفتـح أبواب البدع والحوادث . والله أعلم.
بقى قول الـشّـيخ "كلّ نصّ عامّ يتضمّن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذاك النّصّ العامّ من السّلف فالعمل بهذا الجـزء غـير مـشـروع ..."وفـى "الـسّؤالات" قـال... "يحتـمل وجـوها من المعانـى"... وقـد طـبَّـق الـشّـيخ هـذه القـاعدة فى مسائل كثيرة كا" القبض بعد الرَّكوع".
مناقشة هذا القول...
ومن النَّاس من ينكر كلّ مناقشة للشّيخ الالبانى أو بعبارة أدقّ - يجوز له - وله فقط - أن يخالـف الالبـانـي ولا يجوز لغيره !!! (والله هذا هو واقع هؤلاء!!) فهـذا مردود مـن كـلّ وجـوه. أذكر مـنـهـا
(1) ان الـعلماء دائما لا يغلقون باب الاجتهاد(وهم دائما يذمّون التقليد خصوصـا الاعـمى) ففـى مقــدّمة صفة صـلاة النبى للشيخ الالبانى كفاية لمـن يـريـد الحقّ
(2) كذلك الشّيخ الالبانى مفتوح الصّدرلنفاش للطلاب المـخـلصـين (لا لأهـل الزيـغ والنّفـا ق كسخاف الاردن"حسن السّقاف"!!! المبتدع المشهور) أليس هو يقول-كما نقل عنه الشّيخ الحسن علـى الحلبى فـى كتابه" دراسات فى المـنهـج : منـهج السّلف الصّالح (ص78)"كـلامى مُعـلِم ليـس بملزم"و": قل كلمتك وامش"وقال الشّيخ علـى الحـلـبى عنـه(يعـني: الالبـانى) ولم نر شيـخنا يوما ساخطا من هذه المخالفة، ولاطالبا منّا تغيير موقـفـنا ولامهــدّد ا- أو ممـتـحـنا- لنـا ولا ملزما ايانا !! قلت(القائل الاصفر) رحمـه الله رحمـة واسـعة، وعـلى هذا لا نواقف الشّيخ على هذه القاعدة لأنَّ هذا يخالـف جمـهور الاصـولـيّين- الـذيـن يقرّرون أنّ العامّ يستمرَّ على عمومه (وا لمطلق يستمرّ على إطلاقه) ولا يخصّ العـامّ (ويقـيّد المطـلق) إلاّ بنصّ من القرآن اوالـسّـنّة- لابعـمل أىّ أحد ولا بعدم علم بعمل أيّ أحد!!
قبل شرح هذه نقطة، أسوق إليك أيّها القارئ الكـريم نـقولات فـى ثـبـوت قـولنا، انّ الـعـامّ (أو المطلق) يستمرّ على عمومه (او اطلاقه) وإن لم نعـلم سلفا عمل به، نقلها الـشّيخ ناصر نفسه فى كتابه" الحديث حجّة بفسه- "بـل إنّ جمـاهير العلـماء يخالفون تلك القواعد، ويقدّمون عليها الحديث الصّحـيح إتباعا للـكتــاب والسـنّة، كـيف لا مع أن الـواجـب العمل بالحديث، ولو مع ظنّ الإتّقـاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به، قال الإمام الشّافعي فى"الرسالة" (ص423/164): وجب ان يقبل الخـبر فـى الوقت الذى يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر." وقال العلاّمة ابن القيـمّ فـى إعـلام المـوقعين
1/32-33)__ ولم يكن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- يقدّم على الحديث الصّـحيح عملا و لا رأيا و لا قياسا و لا قول صاحـب، و لا عـدم علمه بالمخالف الذى يسـمّيه كثير من النّاس إجماعا... "،وقال ابن القيم أيضا(3/464-465) :" وقد كان السّلف الطيّب يشتدّ نكيرهم وغضبهم على من عارض حديـث رسـول الله صـلى عل صلـى الله عليه وسلم برأي أو قياس أواستحسان، أو قول أحد من النّاس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينـكرون على من ضرب له الأمثال، ولايسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم ، و التّسليم، والتلقّى بالسمع والطّاعة، ولايخطر بقلوبهم التوقّف فى قبولـه حتـى يشـهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقولـه تعـالى "$tBurtb%x.9`ÏB÷sßJÏ9Ÿwur>puZÏB÷sãB#sŒÎ)Ó|Ós%ª!$#ÿ¼ã&è!qßuur#·øBr&br&tbqä3tƒãNßgs9äouŽzÏƒø:$#ô`ÏBöNÏd̍øBr&3`tBurÄÈ÷ètƒ©!$#¼ã&s!qßuurôs)sù¨@|ÊWx»n=|Ê$YZÎ7BÇÌÏÈ(الأحزاب: 36) وامثاله (ممّا تقدّم). فـدفـعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : ثبت عن النّبى صلى الله عليه وسلم أنّه قال: كذا وكذا، يقول: من قال بهذا؟ دفعا فى صدر الحديث، ويجـعل جـهله بالـقـائل حجّة له فى مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من اعظم الباطل، وأنّه لايحلّ له دفع سنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره فى جهله، إذ يعتقد أنَّ الاجماع منعقد على مخالفة تلك الـسنّة، وهـذا سـوء ظـنّ بجـماعة المسلمين،إذ ينسبهم إلى اتّفاقهم على مخـالفة سـنّة رسول الله صـلى الله عـليـه وسـلـم.
واقبح من ذلك عذره فى دعوى هـذا لاجمـاع، وهو جـهـله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنّة والله المستعان". ولو اكتفينا بهذا لكفى!!! فالمسألة واضحة جدّا، لاينبغى ترك العمل بالحديث سواء على إطلاقه أو عمومه بمجرّد عدم علم بعامل به!! ونقل الشّيخ الألبانى الإمام السّبكى قولا رائعا: "ولأولى عندى اتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدى النبى صلى الله عـليه وـسلم وقد سمع ذلك منه: أيسعه التّأخّر عن العمل به؟! لاوالله، وكل أحد مكلّف بحـسب فهمه !! (ص43)"بعد هذا نأتى إلى كلام العلماء فى العام (الشيـخ الألبـانى قـد اسـتعمل هذه الكلمة" العامّ" كما مرّ وتطبيقه لهذه القاعدة أيضا يدلّ أنّه يريد العامّ الـلغـوىّ (أو الأصـولىّ) حتّى لا نُتَّهَمّ بانّنا قوّلناه ما لم يقل والله أعلم) وإقرارهم على حجيّته وإن لم نعلم العامل بخرء من أجزاءه
(1) ابن تيمية (رفع الملام)52
واللفظ العامّ إذا أريد به الخاصّ فلا بدّ من نصب دليـل عـلى التّـخصيص، امّا مقترن بـالخـطـاب عنـد مـن لا يجــوز تـأخـير البيان، وإمّا موسع فى تأخيره إلى حين الحاجّة عند الجمهور
2) الشّيخ صديق حسن خان
فى حصول المأمول من علم الأصـول(ص 601) "تعريـف العموم: الأولى: فى حـدّه وهـو فى اللغة: شمول أمر لمتعدّد سواء كان الأمر لفظا اوغـيره، وفى الإصطلاح العامّ: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسـن وضـع واحد دفعة... (حـتى تطرّق إلى مبحث العمل بالعامّ قبل البحث عن المخصّص)... نقـل الـغزالـي والآمدي وابن الحاجب الاجماع على منع العمل بالعامّ قبل البحت عن المخـصّص واخـتلفـوا فـى قـدرالبحث... وفى حكاية الإجماع نظر كما يظهر من كـلام صـاحـب "المحـصـول" نقلا عن الصيرفى، ولاشكّ أنّ الأصل عدم التَّخصيص فيجـوز الـتّمـسـك بـالـدّليـل العـامّ لمـن كان من أهل الإجتهاد الممارسين لأدلّة الكتاب والسنّة العارفين بها، فـإنّ عـدم وجـود المخصّص لمن كان كذلك يسوغ له التّمسك بالعامّ، بل هو فرضه الذى تعبّده الله به، ولاينافى ذلـك تـقدير وجـود المخصّص فإن مجرّد هذا التّقدير لايسقط قِيام الحجّة العامّ، ولايعارض أصالة عدم الوجود وظهوره .(ص637
3) الشّيخ عبد الوهّاب الخلاّف فى علم أصول الفقه ص(170) مبـيّنـا دلالـة الـعـامّ: لم يختلف الأصوليّون فى ان كلّ لفظ من ألفاظ العموم التـى بيّنّاها مـوضوع لغةَ لاستغراق جميع ما يصـدق علـيه مـن الأفراد، و لا في أنّه ورد فى نصّ شرعى دلَّ على ثبوت الحكم المنصوص عليـه لكـلّ مـا يـصدق عليه من الأفراد، الاّ إذا قام دليل تخصيص على الحكم ببعضها".
وانظر إن شئت-مباحث العامّ والخاصّ-فى شرح نظم الورقات لشيخنا الأصـولى الماهر
ابن عثيمين رحمة الله على الجميع.

فصل...
بهذا القدر من النّقول- أظنّ انّى قد اقنعت القارئ-فيما نحـن بصــدده. ولـكن هـناك جانب مهمّ لهذه القاعدة وهو أنّ العامّ (أوالمطلق) إذا جـاء عـن الرسـول عليـه الـسَّلام، وطبّقه (أوفهمه) ألسّلف على وجه خاصّ فمخالفتهم فى هذا الفـهم أوالتّطـبـيق بدعة. وبهذا نرجع إلى القول بأنّ هؤلاء هو الذين شهدوا الوحي وفـهـموه وطـبّقوه (راجـع ما سبق مـن كـلام ابـن الـقـيّم فـى كـلام حـجـيّة قول الصحابى) فلا يجوز لأحد- كائـنا من كان أن ينازعهم فى فهمهم. كذا قال عـبدالله بـن عـباس لـلـخوارج: "أتيـتكم مـن عند أصحاب النّبى (صلى الله عليه وسلم) وصهره وعليهم نزل القرآن هم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد لأبلغـكـم مـا يـقولـون و تخـبرون بمـا تقـولـون (اخرجــه الـنّسـائى رحمـه الله في الخصائص (حـديث 185) مـن طـريق"الصـحيــح المســند مـن أحـاديـث الـفـتن والملاحم واشراط الساعة (ص151)"[23]
ولقد يتسائل متسائل فما الفرق بين هذا التقرير وتقرير الشيخ الألبانى؟
الفرق: قاعدتنا هذه تقـول عمـل السلف بجزء من أجزاء العامّ مـع تركهم لأجزاء أخرى دليل على تخصيص ذلك العامّ وقاعدة شيخنا الالبـانى تقـول عدم علم بوجود من عمل بجزء من أجزاء العامّ تخصـيص. فـقـاعـدتنا هذه هي التى تجمـع بين قاعدة إمام أحمد (بل قاعدة أهل السنّة واتّباع) " ايّاك ان تتكلّم فى مسالة ليس لك فيها امام" (خـلافا لأهل البدعة والابتداع) و قاعدة الامام الشافعي (بـل قاعـدة اهـل السَّنـة والاتّفـاق خلافا لأهل البدعة والفرقة) " الحـديث حـجّة بنفـسه." ولـقد بيّـن هـذه الـقاعـدة- بيانا شافيا- العلاّمة ابن عثيمين (قد أخّرتُ هذا البيان إلى الآن لوضوحه وأهميّته!!!) إذ يقول فى فتح ذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المـرام (المجـلد الأوّل) حيـث يشـرح الحـديث: 15: وعن أنس رضى الله عنه قال:رأى النبىّ صلى الله علـيه وسـلم رجـلا، وفى قدمه مثل الظّفر لم يصبه الماء. فقال "ارجع فأحسن وضوءك" أخرجه أبو داود والنّسـائى... فإن قال قائل: هل الرّجل رجع فأحسن وضوءه؟ نقول لابدَّ أنّه رجـع، وهـذه نبّـهت عليها لأنّها مهـمّة، لأّن بعض النّاس تأتى أوامر ثمّ يقـول: مـا ورد عـن الـصّحـابة؟ فنـقول ليـس بشـرط، نحن متعبّدون بما نسمع، وليس من شرط ذلك ان نعلم أن الصحابة عملوا به، فمثلا: الدعاء يوم الجمعة من دخول الامام الى انقضاء الصلاة وقت حرّى بالاجابة, فهل يدعو الانسان بين الخطبتين؟ أو نقول لا تدعو بين الخطبتين لانّ الصّحـابـة مـافـعلوه ؟ الجـواب الاوّل: يدعو بين الخطبتين، لانّ الاصل ان الصحابة سوف يفعلون ما دُلّوا عليه من الحقّ، وكونه يقال: لابدّ ان نعلم أنّهم عملوا, هذا خطأ، لكن اذا علمنا أنّهـم عملوا على خلاف ما يقتضيه الامر حينئذ يكون الامر المطلق مقيّد بعملهـم يعنـى اذا ورد الامر و لم نعـلم ان الصّحابة فعلوه, نقول: يبقى الامر على ما هو عليه لكـن اذا علمنا أنّهم فعلوه على وجه معيّن تقيّد بهذا الوجه المعيّن. مثـال ذلـك: العـمرة الى العمرة كفارة لما بينهما (البخارى (1883) مـسلـم (1349)) هـل نـقول اعـتمـر فى الـصّبـاح والمـسـاء لتـكـفّر مابـينهما؟
الجواب لا,لإِن الصّحابة عـملوا بهذا, لكن لم يعملوا على أنَّهم يكرّرون العمرة كلّ يوم أوكلّ أسبوع, بل نقل شيخ الاسلام رحمه الله اتّفاق الـسّلـف عـلى كـراهـة الاكـثار من العمرة والموالاة بينها, ذكره فى الفتاوى(40/27). عـلى كـلّ حـال هـذه مـسائل دقيقة فى مسالة العمل(فتح ذى الجلال ص(334).انتهى). رحم الله الشّيخ ابن العثيمين قد بيّن ما نريد و ليس بعد كلامه كلام. بهذا انتهينا من المقصود. ونرجو من القرّاء والمطّلعين على هذه الرّسالة إن وجدوا فيها خطأ أن يتبادروا بالاصلاح والاخـبار كى نـترجّـع عـنه. هـذا الذى تبيّن لنا من أقوال أهل العلم ومـا خـرجنـا من قول أحد منهم الا دخـلنـا فى قول احدهم وما قصدنا التنقّص لاحد. والله يعلم هذا.نسأل الله أن يغفرلنا. وينفعنا بما علّـمنا إنّه ولىّ ذلك، والقادر عليه. والصّلاة والسّلام على خير خلق الله.
تمّ بحمد اللّه ليلة السبت,بعد مضي خمسة ايّام.


عبدالكبير بن ناصر الاصفر المالكي


[1] مناقب أحمد لا بن جوزى (ص:187) من طريق الرّأي والرّأي الآخر للشيخ عمرو عبد المنعم سليم

[2] مسائل أبي داود السجستانى لاحمد (ص678) من طريق: الرّأي و الرّأي الآخر لعمرو عبد المنعم سليم

[3] اخرجه أحمد(1/378,442), وابن ابي عاصم(1466) و البخاري(4/118) و الترمذي(3859) من طريق المنهج السّلفي للشّيخ عمرو عبد المنعم سليم

[4] اعلام الموقّعين لابن القيّم الجوزيّة(4/27,28) من طريق جامع شروح لمعة الاعتقاد

[5] مجموع الفتاوى (20/14)

[6] من طريق اصول الفقه علي منهج اهل الحديث لزكريا بن غلام البكستاني

[7] اصول الفقه على منهج اهل الحديث

[8] المصدر السابق

[9] المصدر السابق

[10] لمزيد في هذه المسالة راجع اصول الفقهعلى منهج اهل الحديث و اعلام المعقعين (4/103)

[11] قد يكون موافقا لقوليهما...كذا ان كان الاجماع مبني على علّة فالحكم يدور مع علّته وجودا و عدما

[12]المذكّرة:149 للشنقيطي

[13]سبق تخريجه

[14] المنهج السلفي

[15] المنهج السلفي

[16] اصول الفقه على منهج اهل الحديث

[17] جامع شروح لمعة الاعتقاد (15)

[18] جامع شروح لمعة الاعتقاد (65)

[19] بداية المجتهد (69) طبعة دار الفكر

[20] المنهج السلفي (56)

[21] المساءل العلميّة والفتاوى الشّرعيّة للشّيخ عمرو عبد المنعم سليم(87)

[22] سؤالات لاحمد بن ابراهيم ابو العينين (164)

[23] للشّيخ مصطفي العدوي
ملاحظة الايات نقلت كما هي وأرقامها موجودة للرجوع الى مظانها في المصحف ..محب الله ..


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:10 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com