أخي الفاضل : عمر بن الخطاب
نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن بها في مرابض الغنم
قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "صلوا في مرابض الغنم, ولا تصلوا في أعطان الإبل" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل, أو مبارك الإبل".
وفي المسند أيضا, من حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل, فإنها خلقت من الشياطين".
فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار بل لأنها مأوى الشياطين كما قال صلى الله عليه وسلم " ** إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا ** وقال " ** الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم ** .
كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل مع ترخصه في ترك الوضوء من لحوم الغنم ... عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم .
وذلك لما في الإبل من شيطنة فأمر بالتوضؤ من لحمها ليذهب تلك الشيطنة .
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
جاء في كتاب شرح العمدة، الجزء 1، صفحة 331.
أنه أمر بالتوضىء من لحمها مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد مع ترخصه في ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها وذلك اختصاص الإبل بوصف قابلت به الغنم استوجبت لأجله فعل التوضوء وترك الصلاة وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة فكذلك يجب أن يكون في الوضوء
وسابعها أنه قد أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أنها من الشياطين
يريد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان كالكلب الأسود شيطان والإبل شياطين الأنعام كما للإنس شياطين وسجن شياطين
ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أروكبوه برذونا فجعل يهملج به فقال : " إنما أركبوني شيطانا " والتجالس والاجتماع
ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان ، والغنم هي من السكينة والسكينة من أخلاق الملائكة
فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفارا وشماسا وحالا شبيها بحال الشيطان
والشيطان خلق من النار وإنما تطفى النار بالماء
فأمر بالوضوء من لحومها كسرا لتلك الصورة وقمعا لتلك الحال وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغير .
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
وفي حديث طويل يدلل د.سلمان العودة على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه من الحيوانات والطيور طاهر
وهنا ينقل الرأي المعارض ويرد عليه فيقول :
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في معاطن الإبل انظر ما أخرجه مسلم (360) عن جابر – رضي الله عنه - وهذا يدل على نجاستها، وإلا لما نهى عنه.
والجواب على هذا يقابل بإذنه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في مرابض الغنم، انظر ما رواه مسلم (360)
فيقال: إن العلة ليست النجاسة، ولو كانت العلة هي النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم، ولكن العلة شيء آخر. فقيل: الحكم تعبدي، أي غير معقول المعنى لنا.
وقيل: إنه يخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك، وهو يصلي، وتشوش عليه صلاته؛ لكبر جسمها.
وقيل: إن الإبل خلقت من الشياطين، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة (769)، وأحمد (20541) وانظر سنن أبي داود (493)
وليس معناه أن مادة خلقها من الشياطين، ولكن من طبيعتها الشيطنة، فهو كقوله – تعالى - : ] خلق الإنسان من عجل[ الآية، [الأنبياء : 21]
يعني: طبيعته هكذا، ولذلك شرع لنا الوضوء من لحمها بخلاف غيرها، وقد ورد في بعض الأحاديث، وفيها ضعف: أن " على ظهر بعير شيطاناً " رواه أحمد (16039) والدارمي (2709).
فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين، فهو يشبه النهي عن الصلاة في الحمام، انظر ما رواه الترمذي (346) وابن ماجة (746)؛ لأن الحمامات بيوت الشياطين،
ثم إنه قد أذن في شرب أبوالها، انظر ما رواه البخاري (233)، ومسلم (1671)، وهو أغلظ من الصلاة في مباركها، فلا يكون في هذا دليل على نجاسة ما يؤكل لحمه.
وأما حديث جابر والبراء – رضي الله عنهما - مرفوعاً : "لا بأس ببول ما أكل لحمه" فقد أخرجهما الدارقطني (1 /128)، والبيهقي (1/ 252).
فهذان الحديثان ضعيفان، ضعفهما الدارقطني، والنووي، وغيرهما.
القول الثاني في المسألة : أن بول ما يؤكل لحمه وروثه من الحيوانات والطيور طاهر ، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على نجاستها، ومن ادعى النجاسة فعليه الدليل، خاصة ونحن نعلم أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا أصحاب إبل وغنم، فالحاجة داعية إلى بيان حكمها لو كانت نجسة.
الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في الصلاة في مرابض الغنم أخرجه مسلم (360) عن جابر بن سمرة – رضي الله عنه - ومرابض الغنم لا تخلو من بولها وروثها.
الدليل الثالث: كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل الأواني منها.
انظر ما أخرجه البخاري (6802)، ومسلم (1671).
ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها، خاصة وأنه قد ورد في الحديث:" إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام " أخرجه ابن حبان (1391)، والبيهقي (10/5)، وأبو يعلى (6966)، والطبراني في (الكبير 23 / رقم 749) من حديث أم سلمة – رضي الله عنها - .
وقال في الخمر:" إنه ليس بدواء ولكنه داء" أخرجه مسلم (1984) عن وائل الحضرمي ، وسائر المحرمات مثلها قياساً.
الدليل الرابع : طوافه - صلى الله عليه وسلم - على بعيره، وأمره أم سلمة – رضي الله عنها - بذلك ، وكانت شاكية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - البخاري (1607)، ومسلم (1272) .
الدليل الخامس :عدم الدليل على نجاسة أرواثها وأبوالها ، وإنما ورد الدليل في نجاسة ما يخرج من الإنسان .
وهذا هو القول الراجح الذي تشهد له الأدلة ، وقد اختاره ابن تيمية (21/542)، ونصره من وجوه كثيرة، بل صنف فيه كتاباً مستقلاً، والله أعلم .
http://www.islamtoday.net/pen/show_q...nt.cfm?id=3289