موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > ساحة الأخوات المسلمات ( للنساء فقط )

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 13-08-2011, 07:02 AM   #1
معلومات العضو
الطاهرة المقدامة
إدارة عامة

افتراضي بحث في حكم دخول الحائض المسجد ومكثها فيه



بحث في حكم دخول الحائض المسجد ومكثها فيه
لأبي عبد الله الزمزمي




فصول : لبث الجنب والحائض في
المسجد وذي الحدث الدائم
فصل : وليس لهم اللبث في
المسجد لقول الله تعالى : " ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " وروت عائشة قالت : " جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود ، ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال ، وممن نقلت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن و مالك و الشافعي ، وقال الثوري و إسحاق : لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بداً فيتيمم وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ولنا قول الله تعالى : " إلا عابري سبيل " والاستثناء من المنهي عنه إباحة ، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " ناوليني الخمرة من المسجد قالت : إني حائض قال : إن حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم ، وعن جابر قال : كنا نمر في المسجد ونحن جنب رواه ابن المنذر ، وعن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر أيضاً وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً .
فصل : فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في
المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم اليسير من أنفه ، فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور فإن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه . ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك .
فصل : وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من
المسجد أو لم يجد مكاناً غيره أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم أقام في المسجد ، وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى : " ولا جنباً إلا عابري سبيل " يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون ، وقال بعض أصحابنا : يلبث بغير تيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث وهذا غير صحيح لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة ،ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة ، وقولهم : لا يرفع الحدث قلنا ، إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به .
فصل : إذا توضأ الجنب فله اللبث في
المسجد في قول أصحابنا و إسحاق ، وقال أكثر أهل العلم : لا يجوز للآية والخبر . واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً يخص به العموم ، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء . ودليل خفته أمر النبي الجنب به إذا أراد النوم واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء . فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح .
) المغني)


المسألة الأولى : في اختلاف العلماء في
دخول المسجد للجنب
اختلف العلماء في
دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا ذلك بإطلاق و هو مذهب مالك و أصحابه و قوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ، و منهم الشافعي و قوم أباحوا ذلك للجميع ، و منهم داود و أصحابه فيما أحسب .
و سبب اختلاف الشافعي و أهل الظاهر هو تردد قوله تبارك و تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى " الآية . بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر و هو موضع الصلاة : أي لا تقربوا موضع الصلاة ، و يكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة ، و بين ألا يكون هنالك محذوف أصلاً و تكون الآية على حقيقتها و يكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء و هو جنب .
فمن رأى أن في الآية محذوفاً أجاز المرور للجنب في
المسجد ، و من لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد ، و أما من منع العبور في المسجد ، فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال : " و لا أحل المسجد لجنب و لا حائض " و هو حديث غير ثابت عند أهل الحديث ، و اختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب .

( بداية المجتهد )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ذهب إلى جواز
دخول الحائض المسجد، وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت. وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك.


حديث عائشة فإني لا أحل
المسجد لحائض ولا جنب. وحديث أم سلمة نحوه
"وعن عائشة قالت: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال:وجهوا هذه البيوت عن
المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه أبو داود".
"وعن أم سلمة قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا
المسجد فنادى بأعلى صوته:إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب". رواه ابن ماجه".
الحديث الأول صحيح كما سيأتي. وأخرج الثاني أيضاً الطبراني. قال أبو زرعة الصحيح حديث عائشة، وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة، وضعف ابن حزم هذا الحديث فقال بأن أفلت مجهول الحال. وقال الخطابي ضعفوا هذا الحديث وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به، وليس ذلك بسديد. فإن أفلت وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم هو شيخ. وقال أحمد بن حنبل لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد. وقال في الكاشف صدوق. وقال في البدر المنير بل هو مشهور ثقة. وأما جسرة فقال البخاري إن عندها عجائب. قال ابن القطان وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها. وقال العجلي تابعية ثقة ذكرها ابن حبان في الثقات. وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة وصححه ابن خزيمة. قال ابن سيد الناس ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته وجود الشواهد له من خارج. فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك، لأن هذا الحديث كاف في الرد. قال الحافظ وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة إن أفلت متروك فمردود، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث.
والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في
المسجد للجنب والحائض، وهو مذهب الأكثر. واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت متفق عليه. وقال داود والمزني وغيرهم إنه يجوز مطلقاً. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث، لا الحائض فتمنع. قال القائلون بالجواز مطلقاً إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل. وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة، وقد تقدم البراءة الأصلية قاضية بالجواز. ويجاب بأن الحديث كما عرفت إما حسن أو صحيح. وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة، وكثيراً ما يقع في مثلها. واحتج من قال بجوازه للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف، بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقاً. لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق، لما روى سعيد بن منصور في سننه، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث انتهى. ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعد. وقد قال أبو حاتم إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي. وقال أبو داود إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة، ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعاً.

( نيل الأوطار )

قلت : والراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول بجواز
دخول الحائض المسجد
لضرورة كتعليم أو تعلم فهذا لا يمنع منه الشرع مطلقا ً بل إن الشرع نهى عن منع
الرجال النساء الذهاب للمسجد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء
المساجد فقال صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "

وهذا إن كان يدل فإنه يدل على حرص الشرع على انتفاع المرأة من الذهاب للمسجد لكي تتعلم دينها
فكيف يمنع الشرع المرأة من الذهاب للمسجد لكي تتعلم أو تعلم

وقد تتطول فترة الحيض على المرأة إلى خمسة عشر يوما

وإن صح حديث عائشة رضي الله عنها " إني لا أحل
المسجد ...الحديث)) فهذا يحمل على الكراهة التنزيهية

بدليل الحديث الآخر (( ناوليني الخمرة من
المسجد ... الحديث))

ولا فرق عندي بين مرور
الحائض في المسجد ومكثها فيه
فلو كان المرور حراماً لحرم المكث

والله اعلم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:51 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com