موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2011, 09:32 PM   #1
معلومات العضو
الفراشه المؤمنة

A18 فتوى من فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني

بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى من فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني
هل يجوز دفع زكاة المال علي فترات بحيث لا ينتهي العام الا وقد دفعت كل الزكاة (بمعني هل يجوز دفع الزكاة بالتقسيط علي سنة) ؟
نعم يجوز فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يدفع زكاة سنتين معجلا

فتوى من فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني
تزوجت زوجتى ومعها من الذهب ما يفوف ال85جراما بكثير فهل يخرج عليه زكاه ?وماذا لو لم استطيع ؟ وماذا اذا كان الجواب بيع جزء منه لاخراج الزكاة ورفضت زوجتى ذلك ؟
زكاة حلى المرأة علي قولين لأهل العلم :
1- الرأي الأول على أنه لا زكاة فى حلى المرأة .
2- و الرأى الآخر أن الزكاة تجب فى حلى المرأة
و هو مذهب الإمام أحمد و أنا أميل إليه
و الزكاة تخرج من مال الزوجة لا الزوج فإذا سمعت الزوجة أن بعض العلماء قال بعدم وجوب الزكاة و أصرت على عدم إخراجها فلا شيء عليها و لا عليك .
والله تعالى أعلم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:18 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com