إِطْلاق كلمةِ « حَرام » !
سُئِلَ الشَّيْخ العلاَّمة محمَّد بن صالح العثيمين :
درج كثير من النَّاس علىٰ إطلاق لفظ « حرام » علىٰ
الإنسان الَّذي يفعل شيئاً غير معتاد أو مغاير شرعًا
لما هو معلوم من الدِّين .
فهل عليهم في هٰذا إثم أم هو من لغو القول
الَّذي لا مؤاخذة عليه ؟
فأَجاب رحمهُ اللهُ تعالىٰ :
هٰذا الَّذي وصفوه بالتَّحريم إمَّا أنْ يكون مما
حرمه الله ؛ كما لو قالوا : حرام أنْ يقع الزِّنا
من هٰذا الرَّجل ، حرام أنْ يكذب اللسان وما أشبه
ذٰلك ، فإنْ وصف هٰذا الشيء بالحرام صحيح
مطابق لما جاء به الشَّرع ،
وأمَّا إنْ كان الشيء غير محرَّم فإنَّه لا يجوز أنْ
يوصف بالتَّحريم ولو لفظًا ، لأنَّ ذٰلك قد يوهم
تَحريم ما أحلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ،
أو يوهم الحجر على الله عَزَّ وَجَلَّ في قضائه
وقدره ، حيث يقصدون بالتحريم التَّحريم القدري ،
لأنَّ التَّحريم يكون قدريًّا ويكون شرعيًّا .
• فما يتعلَّق بفعل الله عَزَّ وَجَلَّ فإنَّه يكون تحريمًا قدريًّا .
• وما يتعلَّق بشرعه فإنَّه يكون تحريمًا شرعيًّا .
وعلىٰ هٰذا فينهي هٰؤلاء عن إطلاق مثل هٰذه الكلمة
ولو كانوا لا يريدون بها التَّحريم الشَّرعي ؛
لأنَّ التَّحريم القدري ليس إليه هو ،
بل إلىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ ،
هو الَّذي يفعل ما يشاء ، فيحدث ما شاء الله
أن يحدثه ، ويمنع ما شاء الله أنْ يمنعه .
والَّذي أرىٰ أنْ يتنزهوا عن هٰذه الكلمة وأنْ يبتعدوا
عنها ، وإنْ كان قصدهم بذٰلك شيئًا صحيحًا
حيث يقصدون فيما أظن أنَّ هٰذا الشيء بعيد
أنْ يقع ، أو بعيد ألَّا يقع ، ولـٰكن مع ذٰلك
أرىٰ أنْ يتنزهوا عن هٰذه الكلمة .اهـ.
([ الفَتاوَىٰ القيِّمة للمَرأَةِ المُسْلِمَة / مجموعة علماء / ( 795 - 796 )
ط : دار الإِمام أحمد 1431 هـ ])