موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-09-2010, 10:44 AM   #1
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي بعض فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في بر الوالدين

بعض فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في بر الوالدين

حكم ترك الوالدة لوحدها والانتقال إلى مدينة أخرى بسبب العمل

[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]السؤال :


لقد كنت أنا وأسرتي ووالدتي في بيت واحد، وأنا عملي في منطقة الدمام، وبلادي تبعد عن الدمام (180) كيلو متر، وتعبت من كثرة الذهاب والمجيء إلى البلد من الدمام، وحاولت أن أنقل العائلة كلها إلى مقر عملي، والزوجة والأولاد قبلوا ذلك، ولكن الوالدة -عفا الله عنها- قالت: لا يمكن أن أغادر هذا البلد، -وهي بلدي- فذهبنا إلى الدمام لوحدنا، والوالدة بقيت في بيتي في البلد، وبعد فترة وصلت إليها الحمد لله، وطلبتها قربةً بالله أن تذهب معي، ورفضت ذلك، وصرت أرسل لها كل سنتين واحداً من أولادي لكي يستقر معها، وهذا من خوفي عليها، الآن أرجو أن توجهوني في حالي هذا جزاكم الله خيراً، ولاسيما أن هناك إخوة لي في نفس المنطقة التي تقيم فيها والدتي، لكنها غير راضية عنهم، ولا تعيش معهم؟

الجواب :

إذا كانت والدتك تقوم بنفسها، عندها قوة، وقد سمحت عنك، فلا بأس والحمد لله، إذا كانت تقوم بنفسها، أو عندها جارات من أخواتها في الله يساعدنها، ويقمن بحاجتها فلا بأس ولا حرج، أما إذا كانت لم ترض عنك فالواجب عليك أن تبق معها، أو في حاجةٍ إليك فالواجب أن تبقى معها، وتحسن إليها وتطلب نقل العمل إلى محلها، أو تبقي زوجتك عندها وبين وقتٍ وآخر تأتي إليهم، تبقى في محلك، وتعمل ما يلزم من حاجاتك في فندق، أو في غيره، وتذهب إليهم في وقت العطلة، عطلة العمل، المقصود أن عليك أن ترضيها، إذا كانت لا ترضى بعملك، أما إذا كانت سامحة وعندها من يقوم بحالها من جيران، أو أحباب فلا بأس، أما إذا ذهبت، ولم ترض عنك فالواجب عليك أن تخدمها، وهكذا إذا كانت في حاجةٍ إليك عليك أن تخدمها، وعليك أن تستقر عندها، ولو لم يحصل لك النقل، تجعل أهلك عندها، وتأتي إليهم في أوقات الفراغ التي ليس فيها عمل؛ لأن برَّها من أهم الواجبات.

من موقع الشيخ رحمه الله :

>>>>>>>>>>>

[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]حكم منع الأب لابنه من الزواج[/COLOR]



[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]السؤال :[/COLOR]

ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟

[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]الجواب :[/COLOR]

هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة ، فيه عفة الرجل ، وغض بصره ، فلا يجوز لأبيه أن يمنعه من ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج...) الحديث.. ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله ، وغض البصر ، وحصن الفرج ، وإحصان المرآة ، وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضاً، فالزواج فيه خير كثير ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق ذي الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شاباً أو كان شيخاً ، والشاب آكد للحديث السابق. فالحاصل أنه : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). (إنما الطاعة في المعروف). كما قاله النبي - عليه الصلاة والسلام -. فإذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج فينبغي له أن يتطلف مع والده ، ويشرح له حاله حتى يوافق ، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يرض والده، لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته هذا هو الذي ينبغي له حتى لا يكون بينه وبينه شحناء.

من موقع الشيخ رحمه الله

>>>>>>>>>
[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]
بر بأبيك وإن رباك غيره[/COLOR]



السؤال :

يسأل أخونا عن حكم الشرع في شخصٍ لم يربه أبوه -كما قال-، ولم يربه أي نوع من العناية، حتى أثناء طفولته، بالرغم من مقدرة الوالد على الإنفاق على الابن، فهل تجب حينئذٍ الصلة بين الأب وابنه؟

الجواب :

نعم، على الولد أن يبر بوالده، ومعرفة حقه والإحسان إليه ولو أساء الوالد، ولو قصر، فالوالد عليه التوبة إلى الله من تقصيره، عليه أن يتوب إلى الله من تقصيره في حق ولده في تربيه، ولكن هذا لا يبرر للولد العقوق، بل يجب على الولد أن يبر والديه وإن قصرا في حقه، قال الله في حق الكافرين: في قصة لقمان: (وصاحبهما) في الدنيا معروفا، ولو كانا كافرين، فالواجب على الولد الإحسان إلى والديه وبرهما والرفق بهما، ومعاملتهما المعاملة الطيبة الحسنة وإن قصرا في حقه.

من موقع الشيخ رحمه الله

>>>>>>>>>>>

[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]مناداة الوالدة باسمها[/COLOR]



[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]السؤال :[/COLOR]

اعتدنا أنا وإخوتي الذين هم أكبر مني سناً أن ننادي والدتنا باسمها، وهي راضيةٌ عن ذلك، فهل نأثم؟

[COLOR="rgb(85, 107, 47)"]الجواب :[/COLOR]

لا أعلم ما يدل على الإثم، لا أعلم شيئاً في ذلك، لكن إذا تيسر أن تدعى بالكنية: أم فلان، أو يا والدتي أو يا أماه أو يا أمي قد يكون هذا أحسن في الأدب، وإلا فلا أعلم حرجاً إذا قال: يا فلانة يا فاطمة يا نورة يا حفصة لا حرج في ذلك، لكن من الأدب الشرعي ومن التلطف أن تدعى بالكنية: يا أم فلان أو يا والدتي أو يا أمي ونحو ذلك، هذا أحسن في الأدب.

من موقع الشيخ رحمه الله
[/COLOR]
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:20 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com