موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-02-2006, 01:18 PM   #1
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

Question هل يجوز دفع الزكاة لفك دين أحدهم ، أو لمن يريد الزواج وليس له القدرة عليه ؟؟؟

السلام عليكم

هل لديكم معلومات فيما أذا كان يجوز دفع الزكاة لفك دين أحدهم مع أن حالته متوسطة,

أو لشخص آخر يريد الزواج و ليس له ألا راتبه البسيط و يعيش مع أهله؟؟؟

بارك الله في علمكم ووقتكم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-02-2006, 05:22 PM   #2
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي سؤال رقم 32468: من هم الغارمون الذين يُعطون من الزكاة ؟

تفضلي أختي الكريمة


السؤال:
هل إعطاء زكاة المال للغارمين يكونالإعطاء لهم أنفسهم أم يعطى المال للدائن ؟.

الجواب:
الحمد لله
يجوز إعطاء الزكاة للغارمين بأنفسهم ، كما يجوز دفعه لأصحابالدَّيْن مباشرة ، ويختلف تفصيل إحدى الطريقتين على الأخرى باختلاف حال المدين ،
وقال الشيخ محمد العثيمين :
وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ؟
الجواب : نعم يجوز ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : ** وفي الرقاب ** فهو مجرور بـ " في " و " الغارمين " عطفاً على " الرقاب " ، والمعطوف على ما جُرَّبحرف يُقدَّر له ذلك الحرف ، فالتقدير " وفي الغارمين " ، و " في " لا تدل علىالتمليك ، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه .
فإن قال قائل : هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعهاإلى الغريم ، أو ندفعها للغريم ؟
الجواب : فيه تفصيل :
إذا كان الغريم ثقةً حريصاً على وفاء ديْنه : فالأفضل بلا شكإعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس .
وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم : فإننا لا نعطيه ، بل نذهبللغريم الذي يطلبه ونسدِّد عنه .
" الشرح الممتع " ( 6 / 234 ، 235 ) .
وينبغي التنبه إلى أن الغارم هو الذي يغرم بسبب عجز عن نفقة ، أوللإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه ؛ لبناء بيت لسكناه ، أولشراء ملابس مناسبة ، أو لمن تلزمه نفقته ؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته ، أو سيارة يكد ( يعمل ) عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ، ومن تلزمه نفقته مثلا ، وليس عندهمايسدد به الدين : استحق أن يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه .
أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ، أو لشراءسيارة ليكون من أهل السعة أو الترف : فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 8 ، 9 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-02-2006, 05:23 PM   #3
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي سؤال رقم 21975: إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج

السؤال:
أحد أصدقائي يريد أن يتزوج وليس معهمن الأموال ما يكفي نفقات الزواج، فهل يجوز لي أن أساعده وأحسب هذه الأموال منالزكاة ؟.

الجواب:
الحمد لله
نعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد مايكفيه للزواج ، وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى فيقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَعَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِيسَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌحَكِيمٌ ) التوبة / 60، لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير أومسكين فيجوز دفع الزكاة إليه .
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكلوالشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجهمن الزكاة ؟ الجواب : نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملاً ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً ؟
قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيانكحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أنيزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواجولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذاطلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذاكان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته علىتزويجه " . اهـ
( فتاوى أركان الإسلام ص440-441 )
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن دفع الزكاة للشاب العاجز عنالزواج فقال :
يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاًعن مؤونته .
فتاوى الشيخ ابن باز(14/275)
وسئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه
فأجابت :
يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/17)
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-02-2006, 05:25 PM   #4
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي سؤال رقم 11492: على أخيه دين فهل يعينه من الزكاة

السؤال:




أخي يعمل، وهو يتقاضى راتبا، إلا أن عليه مبلغا كبيرا يجب أن يسدده. فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي ؟ .





الجواب:


الحمد لله

إذا كان أخوك مدينا ، وكان راتبه لا يكفي لمعيشته وسداد ذلك المبلغ ، وكان من أهل الصلاة ، ولا يضيع الأموال فيما لا يرضي الله ، فلا بأس من إعطائه من زكاة مالك .




الشيخ سعد الحميد .

لأنه داخل في قوله تعالى في أهل الزكاة : ( والغارمين ) . وإذا كان دينه نتيجة لأمر محرم كالربا والقمار فلا تسدد عنه إلا إذا تاب إلى الله .






الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)










    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-02-2006, 05:28 PM   #5
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي سؤال رقم 39175: سداد دين الوالد من الزكاة

وهذه إضافة مفيدة جدا
السؤال:

هل يجوز سداد دين الوالد من الزكاة ؟ .

الجواب:

الحمد لله
إذا كان الوالد قد أخذ هذا الدَّين لينفق منه على نفسه لا يجوز للابن أن يدفع زكاته للأب ليقضي دينه , لأنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه .
أما إذا كان هذا الدَّيْن لشيء أخر غير النفقة , فلا حرج على الابن في قضائه من الزكاة , لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أبيه , فهو بهذا لا يسقط عن نفسه أمراً واجباً .
قال الشيخ ابن باز :
" دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم ، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قُدِّرَ أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا ، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا ، حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي : يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك ، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة ، أما لو كان في قضاء دين فلا بأس ، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين ، وأراد الابن أن يقضي دينه من زكاته وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج ، وكذلك الأم وكذلك الابن ، أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز ، لأنك بهذا توفر مالك ، والنفقة تجب للوالدين : الأم والأب ، وللأبناء والبنات ، ولكل من ترثه أنت لو مات ، أي : كل من ترثه لو مات فعليك نفقته ، لقول الله تعالى : ( وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ) فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع ؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقة " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (18/416) .


الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-02-2006, 05:45 AM   #6
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( ناصح أمين ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-02-2006, 12:23 PM   #7
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

السلام عليكم أخونا..ناصح أمين..

بارك فيك على مساعدي جعله الله في ميزان حسناتكم.وفقكم الله لما يحبه و يرضاه ... آمين

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-03-2006, 08:38 AM   #8
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



وفيكم بارك الله أخيتي الفاضلة ( أم أحمد ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:29 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com