(الفوارق في اللباس والزينة بين الرجل والمرأة)
للشيخ يحيى الحجوري -حفظه الله-
( الفوارق في اللباس والزينة بين الرجل والمرأة )
_____________________
اختلاف لباس الرجال على لباس النساء في الجملة واستحباب تجمل المرأة لزوجها بما لا يستحب له بل ولا يجوز أن يتجمل به لها كالخضاب ونحوه
أخرج أبوداود رقم (4166)، وأحمد (6/262)، والبيهقي (7/76) من طريق مطيع بن ميمون أبي سعيد العنبري عن صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: مدت امرأة من وراء الستر كتاباً إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقبض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يده وقال: ((ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟))، قالت: بل امرأة. فقال: ((لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء)).
وسنده ضعيف، مطيع قال ابن عدي: له حديثان أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة وهما غير محفوظين. اهـ من «ميزان الاعتدال» و«تَهذيب التهذيب».
وصفية بنت عصمة، قال في التقريب: لا تعرف. وقال الإمام أحمد في العلل: هذا حديث منكر، كذا في «التلخيص» لابن حجر (2/237). ومن هذه الطريق أخرجه النسائي (8/142).
وأخرجه أبوداود في «كتاب الترجل» باب الخضاب للمرأة رقم (416) من طريق غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت: حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتِها عن عائشة -رضي الله عنها- أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني. قال: ((لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنَّهما كفا سبع))، والحديث ضعيف فيه ثلاث مجهولات وهن غبطة بنت عمرو وعمتها وجدة عمتها، وبِهن ضعَّف الحافظ هذا الحديث في «التلخيص» (2/236)، وذكر الحديث الحافظ في «التلخيص» عن سوداء بنت عاصم قالت: أتيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبايعه فقال: ((اختضبي)) فاختضبت ثم جئت فبايعته.
قلت: سودة بنت عاصم ذكرها ابن حجر في «الإصابة» وذكر لها هذا الحديث وفي السند إليها من لا يعرف، وحديثها هذا ذكره الطبراني في «الكبير» (24/303) من طريقين عن نائلة عن أم عاصم عن السوداء، قال الهيثمي في «المجمع» (5/172): فيه من لا أعرفه.
وروى البزار كما في «التلخيص» من حديث مجاهد عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تبايعه، ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت، وهو ضعيف فيه عبدالملك بن عبدالله الفهري ليِّن.
وأخرج أبوداود رقم (4164) من طريق كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي يكره ريحه، قال أبوداود: تعني خضاب شعر الرأس.
وكريمة بنت همام روى عنها ثلاثة ولم أرَ من وثقها وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة، ومن طريقها أخرجه النسائي (8/142).
لا يجوز للمرأة أن تتشبَّه بالرجل في لبسه
فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (5885) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وثبت عند أبي داود رقم (4098) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
ومن الفوارق أنه يجب عليها أن ترخي ثيابها أسفل من الكعبين ولا يجوز ذلك للرجل
فقد أخرج البخاري -رحمه الله- في أول كتاب من «صحيحه» عدة أحاديث في النهي عن إسبال الرجال منها حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)) وكذا أخرجه مسلم رقم (2087)... ولما سمعت ذلك أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ((يرخين شبراً)) قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. فقال: ((يرخينه ذراعاً لا يزدن)) أخرجه أبوداود رقم (4119) والترمذي رقم (1736) وغيرهما وسنده صحيح.
أي أسفل من الكعبين يرخين ذراعاً كما قال بعض شراح الحديث من أهل العلم.
ومن الفوارق أنها لا يجوز لها أن تخرج أن تخرج وهي متطيبة
لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة)).
وثبت عند أحمد في «المسند» (4/414) من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((أيما امرأة استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية)).
وأخرج البزار كما في «كشف الأستار» (3/376) بسند صحيح من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أتاه قوم يبايعونه وفيهم رجل في يده أثر خلوق، فلم يزل يبايعهم ويؤخره، ثم قال: ((إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)).
ومن الفوارق أن المرأة لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها متبرجة
لما ثبت في «مصنف عبدالرزاق» (1/294)، ومسند أحمد (6/199) من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها)) وسنده حسن.
ومن الفوارق أن المرأة يجب أن تتحجب وتغطي وجهها وسائر جسدها
لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ** وقد ذكرنا جملة من الأدلة على هذا في «حشد الأدلة».
لبس الحلي جائز للنساء دون الرجال
قال تعالى:** أَوَمَن يُنشّؤُا في الحِليَةِ وهو في الخِصَامِ غيرُ مُبينٍ ** وفي حديث عائشة قصة أم زرع قالت: أَنَاسَ من حلي أذني. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة: ((كنت لك خير من أبي زرع لأم زرع)).
وفي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن)).
ومن الفوارق لبس الحرير جائز للنساء دون الرجال
فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: ((هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم)) أي لبسهما ولما أتي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقطعة من حرير أعطاها عليًا -رضي الله عنه- وقال له: قسمها بين نسائك بين الفواطم (أي بين أهله وأرحامه).
المصدر : من كتاب ( كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعين إلى مساواة الرجال بالنساء وإلغاء فوارق الأنثى )
للشيخ يحيى بن علي الحجوري -حفظه الله تعالى-