5 - الرد على الهاتف اثناء الصلاة
الفتوى رقم (1870)
س: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت واخذ منبه التليفون يرن واشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي او يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون انه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق او رفع الصوت له؟
ج: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت واخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا او تأخر كذلك او اخذ عن يمينه او شماله بشرط ان يكون مستقبل القبلة وان يقول (سبحان الله) تنبيهاً للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد [أخرجه مالك 1/170، والبخاري 1/487 في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، ومسلم (543) في المساجد، باب جواز حمل الصبيان، وابوداود برقم (917 -920) والنسائي 2/45.]، ولما روى احمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع الى مقامه ووصفت ان الباب في القبلة [أخرجه احمد6/31، وابوداود (922) والنسائي 1/178، والترمذي 2/497.] وما رواه البخاري ومسلم ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدّويش
المجلد السابع ، صفحة (29/30) .