وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/372) السؤال الآتي :
كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه ، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر ، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام ، وهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها ؟
فكان الجواب :
" إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام ، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه ، وماتت ولم تقض ، استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه ، ويجوز تأجيل صيامها ، والأَوْلى المبادرة به مع القدرة .
أما إن كان المرض استمر معها ، وماتت ولم تقدر على القضاء ، فلا يُقضَى عنها لعدم تمكنها من القضاء ، لعموم قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .
يجوز ان تصوموا عنه كل واحدة يوم