موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > العلاقات الأسرية الناجحة وكل ما يهم الأسرة المسلمة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 03-11-2009, 07:23 AM   #1
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

I11 (3 ـ4)(%%% فقه التعامل بين الزوجين " عبدالعزيز بن فوزان الفوزان " &&&)!!!

الحقوق الخاصة بالزوجة
وفيه ثلاثة مطالب:



المطلب الأول: المهر
المهر: هو العِوض الواجب للمرأة، مقابل نكاحها أو وطئها بشبهة ونحوه[1].

وله تسعة أسماء، هي: الصَّدَاق، والصدُقَة، والمهر، والأجر، والعُقْر، والنِّحلة، والفريضة، والعليقة، والحِبَاء، ويُقال: أصدقها ومهرها، وفي لغة قليلة: أمهرها[2].

وهو حق مِن آكد حقوق المرأة على زوجها، فيجب عليه أن يوفِّيَها مهرها كاملاً، بلا منَّة ولا أذى، ولا بخْس ولا مماطَلة؛ قال الله - تعالى -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً**[3]؛ أي: فريضة واجبة، وقيل: هبة من الله للنساء، وقيل: عطية بطيب نفس، وقيل: ديانة، يقال: فلان ينتحل كذا؛ أي: يدين به[4].

قال ابن قُدامة: "قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله - تعالى - وقيل: النِّحلة: الهبة، والصداق في معناها؛ لأن كلَّ واحد من الزوجين يستمتع بصاحبِه، وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطيةٌ بغير عوض"[5].

وقال - تعالى -: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ**[6]، وقال تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً**[7]؛ يعني: مهورهن فريضة معلومة[8].

والآيات صريحةٌ في وُجُوب المهر للزوجة، وأنه لا يجوز التواطُؤ على ترْكه، وهذا مُجمَع عليه[9]، بل لا يسقط ولو أسقطتْه المرأة، ولو شرط عليها زوجها أنه لا مهر لها، ورضيتْ بذلك، فالشرطُ باطلٌ بالإجماع؛ لأنَّ التراضي لا يُسقط ما أَوْجَبَهُ الله.

وبهذا نعلم أنَّ المهرَ ليس رُكنًا من أركان النِّكاح، ولا شرطًا من شُرُوط صحَّته، وإنما هو أثرٌ من الآثار المترتِّبة عليه، وحق واجب للزوجة على زوجها كالنفقة[10].

لكنَّها لو وهبتْه له، أو أبرأتْه منه بعد ثُبُوته لها، فلا حرج، كما في قوله - تعالى -: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا[11]**[12].

قال ابن قُدامة: "وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبتْه له بعد قبْضه، وهي جائزة الأمر في مالها، جاز ذلك وصحَّ، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لقول الله - تعالى -: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ**[13]؛ يعني: الزوجات، وقال - تعالى -: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا**، وقال علقمة لامرأته: هبي لي من الهنيء المريء؛ يعني: من صداقها"[14].

والوجوب لا يستلزم تسمية المهر عند العقْد، فيصح النِّكاح من غير تعيين المهر والاتِّفاق عليه، في قول عامَّة أهل العلم[15].

قال الكاساني: "لا خِلاف في أنَّ النِّكاح يصح من غير ذكر المهر، ومع نفْيه؛ لقوله - تعالى -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً**[16].

رَفَعَ - سبحانه - الجُناح عمَّن طَلَّق في نكاح لا تسمية فيه، والطلاق لا يكون إلاَّ بعد النكاح، فدلَّ على جواز النِّكاح بلا تسمية"[17].

ولو دَخَلَ بها من دون تسمية المهر، أو أنه لا مهر لها، ورضيتْ بذلك الزَّوجة، فيجب لها مهرُ المِثْل، وكذلك لو ماتتِ المرأةُ قبل الدُّخول يؤخَذ مهرُ المثل منَ الزوج، ولو مات الزوج قبل الدخول تستحق مهرَ المثل مِن تَرِكتِه[18].

ومهر المِثْل: هو مهرُ مثلها مِن قريباتها، كأختها، وعمَّتها، وبنت عمها، ممن يماثلنها سنًّا، وجمالاً، ومالاً، ودينًا، وعلمًا، وعقلاً، وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن في نساء عصبتها مَن هو في مِثْل حالها، فمِن نساء أرحامها، كأمِّها، وخالاتها، وبناتهن، فإنْ لم يكن في نسائها إلا دونها، زيدتْ بقدر فضيلتها؛ لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة المهر، وإن لم يوجدْ إلا فوقها، نقصتْ بقدر نقصها[19].

والأفضل تسمية المهر، والاتِّفاق على قدْره وجنْسه، ووقت أدائه قبل الدُّخول؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُزوج ويَتَزَوَّج كذلك، وقال للذي زوَّجه الموهوبة: ((هل من شيء تصدقها به؟))، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال: ((التمس ولو خاتمًا من حديد))، فذهب فطلب ثم جاء، فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديد، فقال: ((هل معك من القرآن شيء؟))، قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: ((اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن))[20]؛ ولأنه أقطع للنزاع والشقاق[21]، وأحفظ لحق المرأة، وأبرأ لذِمَّة الزوج.

وكل ما جاز أن يكون ثمنًا وقيمةً لشيء، أو أجرةً، جاز أن يكون صداقًا[22].

ولا حد لأكثره بإجماع العلماء[23]، كما لا حد لأقلِّه على الصحيح[24]، وقد دلَّت الأحاديث الصحيحة على أن قبضة السويق، وخاتم الحديد، والنعلين، وتعليم القرآن، وإسلام الزوج، يصح تسميتها مهرًا، وتحل بها الزوجة، كما دلتْ على أن المغالاة في المهر مكروهةٌ في النكاح، وأنها من قلة بركته وعُسره، وقد زوَّج سيد أهل المدينة من التابعين سعيدُ بن المسيب ابنتَه على درهمين، ولم ينكرْ عليه أحدٌ؛ بل عُدَّ ذلك من مناقبه وفضائله[25].

والواجب أداء المهر بحسب العقد المتَّفق عليه بينهما، أو العُرف السائد في بلدهما، إن لم يتفقا على خلافه؛ لأنَّ المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا، سواء كان الاتِّفاق أو العُرف بتعجيله كله، أو تأجيله كله، أو تقسيطه، أو تعجيل نصفه وتأجيل النصف الآخر؛ لقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**[26]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحق الشروط أن تُوفُوا به، ما استحللتم به الفروج))[27].

وإن شرط تعجيل نصفه وتأجيل النصف الآخر، فإن كان الأَجَل محددًا بوقتٍ معينٍ، فهو إلى أجله، وإن أطلق، فلا يحل النِّصف الآجل إلا بموت أو فراق، وعلى ذلك جرتِ العادة في كثير من ديار الإسلام[28].



المطلب الثاني: النفقة
وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: الدليل على وُجُوب النفقة للزوجة:
نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، وبيانها كالتالي:

أولاً: من الكتاب:
1- قول الله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ**[29]، فدلَّتِ الآية على وُجُوب نَفَقة الزوجة على زوجها، وأن إلزامه بهذا الواجب من أسباب جعْل القوامة له عليها[30].

2- قوله - عزَّ وجل -: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُاللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا**[31].

وقد جاءتْ هذه الآية في سياق أحكام الزَّوجات، والخطاب فيها للأزواج، أن ينفقوا على زوجاتهم بقدر استطاعتهم، والأمر للوجوب.

قال القرطبي في الآية: "أي: لينفق الزوجُ على زوجته، وعلى ولده الصغير على قدْر وسعه، حتى يوسع عليهما إذا كان موسعًا عليه، ومَن كان فقيرًا، فعلى قدر ذلك"[32].

3- قوله - عز وجل -: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا**[33].

فالضمير في قوله: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ** راجع إلى الوالدات المذكورات في أول الآية، فدلَّت الآية على أنه يجب على والد الطفل نفقةُ الوالدات، وكسوتهن بالمعروف[34].

إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة[35].

ثانيًا: من السنَّة:
1- ما رواه جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناسَ في حجة الوداع في عرفات، فقال: ((فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله[36]، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف))[37].

فقوله: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))، يدل على أن ذلك واجب لهن؛ فإن ((على)) تفيد الوجوب.

2- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلتْ هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خُذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك))[38].

فهذا الحديثُ صريح في وُجُوب نفقة الزوجة على زوجها، وأن ذلك مقدَّر بكفايتها، ولو لم تكن نفقتها واجبة عليه، لم يأذنْ لها بالأخذ من ماله بغير إذنه[39].

والأحاديث في الباب كثيرة.

ثالثًا: الإجماع:
فقد أجمعتِ الأمةُ على وُجُوب نفقة الزوجة على زوجها، إذا سلمتْ نفسها إليه، وكان الزوج بالغًا[40].
قال ابن قدامة: "وأما الإجماع، فاتَّفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر[41]، وغيره"[42].

رابعًا: المعقول:
وذلك أن المرأة محبوسة على زوجها؛ لمنفعته ورعاية حقه، فكانت نفقتُها عليه؛ لأن نفع حبسها عائد إليه[43].

فالنفقة جزاء الاحتباس، وكل مَن كان محبوسًا لمنفعةٍ تعود إلى غيره، كانتْ نفقته عليه، وذلك كالوالي، والقاضي، والمفتي، والمضارب، والعامل على الصّدقات، ونحوهم[44].

الفرع الثاني: شُرُوط وُجُوب النَّفَقة للزوجة:
لا تَجِبْ نفقة الزوجة على الزوج إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن تسلمَ المرأة نفسَها إلى زوجها، وتمكِّنه من الاستمتاع بها على الوجه الواجب عليها، سواء حصل الدخول بها، أم لم يحصل، ما دامت باذلةً نفسها له، وليس ثمة مانع من قِبلها يمنعه حقه فيها.

فأما إن منعتْ نفسها، أو منعها أولياؤها، أو تساكتا بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها؛ لأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح؛ فإذا وُجد استحقت، وإذا فُقد لم تستحق شيئًا[45].

الشرط الثاني: أن تكون كبيرة يُمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء[46]، فلا نفقة لها؛ لأن النفقة تجب بالتمكين منَ الاستمتاع، ولا يتصور ذلك مع تعذُّر الاستمتاع، فلم تجب لها النفقة، كما لو منعها أولياؤها من تسليم نفسها[47].

ولأن المرأة الناشز الخارجة عن طاعة زوجها، لا يلزم الزوجَ نفقتُها، فهذه أولى؛ لأن تلك يمكن للزوج أن يقهرها، ويستمتع بها كرهًا، وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال[48].

وإن كانت الزوجة صغيرة يمكن وطؤها، لزمته نفقتها، إذا سلَّمتْ نفسها إليه، كالكبيرة، فلا يشترط في الزوجة البلوغ، وإنما المشترط هو إطاقتها للوَطْء[49].

أما إذا كان الزوج صغيرًا لا يتأتَّى منه الجماع، وكانت زوجته كبيرة يمكن وطؤها، ومكَّنتْه من نفسها، فيلزم زوجَها الصبي نفقتُها، عند جماهير العلماء، فهو مذهب الحنفية[50]، والمشهور عند الشافعية[51]، والحنابلة[52].

وذَهَبَ مالك[53]، والشافعي في أحد قوليه[54]، وأحمد في إحدى الروايتين عنه[55]: إلى أنه لا تلزمه نفقتها؛ لأن الزوج لا يتمَكَّن منَ الاستمتاع بها، فلم تلزمه نفقتها، كما لو كانت صغيرة.

والصحيح هو الأول؛ لأنها سلمتْ نفسها إليه تسليمًا صحيحًا، فوجبتْ لها النفقة، كما لو كان الزوج كبيرًا، ولأنَّ الاستمتاع بها ممكن، وإنما تعذر من جهته هو، فتلزمه نفقتها، كما لو تعذر استمتاعه بها لكونه مريضًا، أو مجبوبًا، أو عِنِّينًا، أو غائبًا، أو محبوسًا في دَين أو غيره.

ففي كل هذه الصور وجد التمكين من جِهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته، فتلزمه نفقتها[56].

وأما قياسهم الصغير على الزوجة إذا كانتْ صغيرة، فلا يصح؛ لأنَّ الصغيرة لم تسلم نفسها تسليمًا صحيحًا، ولم تبذل ذلك[57].

وإذا تقرر هذا؛ فإن ولي الصبي يجبر على نفقة زوجته مِن ماله، أي: من مال الصبي؛ لأن نفقة زوجته واجبة عليه، والولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه، كديونه، وزكواته، وأروش جناياته، وقيم متلفاته[58].

الفرع الثالث: مَن تعتبر حاله في تقدير النفقة الواجبة للزوجة:
اتَّفق العلماء على أنه يجب على الزوج نفقةُ الموسرين، إذا كان الزوجان موسرَينِ، وإذا كانا معسرَينِ، فيجب عليه نفقة المعسرين، وإذا كانا متوسطين، فيجب عليه نفقة المتوسطين[59].

أما إذا كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا، فقد اختلف العلماء في مَنْ تعتبر حاله في تقدير النفقة الواجبة للزوجة، هل يعتبر حالهما معًا؟ أو يعتبر حال الزوج فقط؟ على قولين:
القول الأول: أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج فقط، في يساره، وإعسارِه، وتوسُّطه.

فإن كان موسرًا وهي معسرة، فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كان معسرًا وهي موسرة، فلها عليه نفقة المعسرين، وإن كان متوسِّطًا وهي موسرة أو معسرة، فلها عليه نفقة المتوسطين.

وهذا هو مذهب الشافعية[60]، وظاهر الرواية عند الحنفية[61].

أدلتهم:
استدلوا بقوله - تعالى -: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا**[62].

قالوا: إنَّ هذه الآية نص في محلِّ النزاع، وإنَّ الواجب في النفقة معتبَر بحال الزوج من حيث يساره وإعساره، ولا يُنظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة، ولا إلى منصبها وشرفها[63].

القول الثاني: أنَّ نفقة الزوجة معتبَرة بحال الزوجينِ جميعًا؛ فإذا كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا، فلها عليه نفقة المتوسطين، فنفقة الفقير على الغنية أزيد من نفقته على الفقيرة، كما أن نفقة الغني على الفقيرة أقل من نفقته على الغنية.

وهذا هو مذهب المالكية[64]، والحنابلة[65]، وقال به جَمْع منَ الحنفية، وعليه الفَتْوى عندهم[66].

أدلتهم:
استدلوا لذلك بالآية السابقة، وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: ((خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك))[67].

فقد أفادت الآية أن النفقة منوطة بيسار الزوج وإعساره، وأفاد الحديث أن الزوجة لها من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف، وليس من المعروف أن تجعل نفقة الموسرة كنفقة المعسرة، فالمعروف يقتضي أن يعتبر بحال الزوجة من حيث يسارها وإعسارها، ومن حيث منصبها وشرفها.

ويدل لذلك أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها بحكم الزوجية، ولم تقدَّر شرعًا، فكانت معتبرة بحال الزوجة كمهرها.

ولهذا فالواجب أن يؤخذ بمقتضى الدليلين، وأن يراعى حال كلا الزوجين، فتكون النفقة معتبَرة بحالهما معًا"[68].

الترجيح:
يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح القول الثاني؛ وذلك لما فيه من الجمع بين الدليلين، والعمل بكلا النَّصَّيْن، ومراعاة كل منَ الزوجين.

الفرع الرابع: أنواع النفقة الواجبة للزوجة، ومقدار الواجب في كل نوع:
وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: الطعام:
دلَّتِ النصوص السابقة وإجماع العلماء، على أنه يجب على الزوج تأمينُ الطعام لزوجته، وما يتبع ذلك من ماء، وإدام، ودهن للطعام، ووقود، ونحو ذلك[69].

ولكنهم اختلفوا في مقدار الواجب منه على قولين:
القول الأول: أن الواجب على الزوج من الطعام وتوابعه، قدر ما يكفي زوجتَه، والكفاية راجعة إلى العرف، وليست مقدَّرةً بالشرع؛ بل تختلف باختلاف الأزمان، والبلدان، والأحوال، والأشخاص[70].

وهذا هو قولُ جماهير العلماء منَ الحنفية[71]، والمالكيَّة[72]، والحنابلة[73]، وبه قال بعضُ الشافعية[74]، ونسب إلى الشافعي في قوله القديم[75].

أدلتهم:
استدلوا بما يلي:
1- أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهند: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))[76].

والاستدلال بهذا الحديث مِن وَجْهَيْنِ:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على الكفاية، فدل على أن نفقة الزوجة مقدَّرة بالكفاية[77].
الثاني: أنه أَمَرَهَا بأخْذ ما يكفيها من غير تقدير، وردَّ الاجتهادَ في ذلك إليها، ولو كانت مقدرة، لأمرها أن تأخذ المقدَّر لها شرعًا، ولمَا أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير.

ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين، بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص[78].

ولهذا قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم"[79]: "ومذهب أصحابنا: أن نفقه الزوجة مقدرة بالأمداد، وهذا الحديث يرد على أصحابنا".

2- أن الله - تعالى - قال: {وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ**[80]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))[81].

فقيَّد الواجب من الطعام بالمعروف، والمعروف هو الكفاية، وإيجابُ أقل من الكفاية من الطعام تركٌ للمعروف، وإيجاب قدر الكفاية - وإن كان أقل من مد - إنفاق بالمعروف، فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة[82].

كما أنه سمى الواجب منه باسم الرِّزق، ورزقُ الإنسان كفايته في العرف والعادة، كرزق القاضي والمضارب[83].

3- أن نفقتها وجبتْ عليه؛ لكونها محبوسة عليه، ممنوعة من التكسُّب لحقِّه، فكان الواجب عليه منها قدر ما يكفيها، كنفقة القاضي والمضارب[84].

4- أن نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها، قلَّ أو كثر[85].

القول الثاني: أن الواجب لها من الطعام وتوابعه مقدَّر، ولا تعتبر فيه الكفاية، وأنه يختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المعسر مدٌّ، وعلى المتوسط مد ونصف.

وهذا هو مذْهب الشافعية[86].

أدلتهم:
استدلوا على أنه مقدر بالأمداد، بالقياس على طعام الكفارة، بجامع أن كلاًّ منهما طعام يجب بالشرع، لسدِّ الجوعة؛ ولأنَّ الله - تعالى - اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل، فقال - سبحانه - في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ**[87].

قالوا: وأكثر ما يجب في الكفارة لكل مسكين مُدَّان، وذلك في كفارة الأذى للمُحرِم، وأقل ما يجب لكل مسكين مدٌّ واحد، وذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان ممن يجب الصيام، وكذلك كفارة الظِّهَار، فأوجبوا على الموسر الأكثر، وهو مدان، وعلى المعسر الأقل، وهو مد، وعلى المتوسط ما بينهما؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه، ولا بالمعسر وهو فوقه، فجعل عليه مد ونصف، حتى لا يتضررَ لو ألزم بالمدين، ولا تتضرر زوجته لو ألزم بمد واحد كالمعسر[88].

ونوقش هذا الدَّليل من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن نصوص الكتاب والسنة التي وردت في وجوب نفقة الزوجات، جاءت مطلقة عن التقدير، فمَن قدَّر فقد خالف النص[89].

الوجه الثاني: أن الشرع وَرَدَ بالإنفاق مطلقًا من غير تحديد، ولا تقدير، ولا تقييد، فكان الواجب رد ذلك إلى العرف، لو لم يردَّه إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف، وأرشد أمَّتَه إليه؟[90].

قال ابن القَيِّم: "ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم - حتى من يوجب التقدير -: الخبز والإدام دون الحب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك، دون تمليك الحب وتقديره.

ولا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديرُ النفقة، لا بمُد، ولا برطل، والمحفوظ عنهم - بل الذي اتَّصل به العمل في كل عصر ومصر - ما ذكرناه"[91].

وقال - أيضًا : "ولا يعرف عن صحابي ألبتة تقديرُ طعام الزوجة، مع عموم هذه الواقعة في كل وقت"[92].

وقال ابن تيميَّة: "ولا يجب أن يفرِض لها شيئًا؛ بل يطعمها ويكسوها بالمعروف، وهذا القول هو الذي دلت عليه سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه عادة المسلمين على عهد رسول الله وخلفائه، لا يعلم قط أن رجلاً فرض لزوجته نفقة؛ بل يطعمها ويكسوها"[93].

ويؤكد ما ذكره الشيخان: ابن تيميَّة وابن القيم، ما نُقل عن الأذرعي من الشافعية، أنه قال: "لا أعرف لإمامنا - رضي الله تعالى عنه - سلفًا في التقدير بالأمداد، ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف؛ تأسيًا واتِّباعًا"[94].

الوجه الثالث: أنَّ النُّصوص السابقة دلَّتْ على أن الواجِب للزوجة منَ الطعام وتوابعه، هو قدر الكفاية، وما وجب كفاية لا يتقدر شرعًا في نفسه؛ لأنه يختلف باختلاف الأحوال، والأشخاص، والأماكن، والأزمان؛ فتقديره بمقدار معيَّن، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، قد يكون فيه إضرار بالزوج أو الزوجة[95].

الوجْه الرابع: أن قياسهم الطعامَ الواجب للزوجة على طعام الكفارة، قياسٌ غير صحيح؛ لما يلي:
1- أنَّ الكَفَّارة لا تختلف باليسار والإعسار، ولا هي مقدرة بالكفاية، وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر؛ ولهذا لا يجب فيها الإدام، بخلاف طعام الزّوجة، فإنه يجب لها قدر الكفاية من الإدام، كما يجب لها ذلك من الطعام[96] - كما بينته آنفًا.

2- أن التقدير بالوزن في الكفارات، ليس لكونها نفقة واجبة؛ بل لكونها عبادة مَحْضة، لوجوبها على وجه الصدقة، كالزكاة، فكانت مقدرة بنفسها كالزكاة، ونفقة الزوجة ليست واجبة على وجه الصدقة؛ بل هي واجبة على وجه الكفاية، فتتقدر بكفايتها، كنفقة الأقارب[97] .

الترجيح:
وبعد هذه الاعتراضات الكثيرة الواردة على أدلة المقدِّرين، يتبيَّن ضعف قولهم بأن نفقة الزوجة مقدرة، ويكون الراجح هو قول الجمهور؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، والله أعلم.


المسألة الثانية: الكسوة:
فيلزم الزوجَ كسوةُ زوجته؛ لقوله - تعالى -: {وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ**[98] ، ولحديث جابر: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))[99] ، ولأنها تحتاج إليها لحفظ البدن وسَتْره على الدوام، فلزمته كالطعام.

وقد أجمع أهل العلم على أنها واجبة للزوجة على زوجها[100].

وأما الواجب في الكسوة، فهو قدر الكفاية بالاتفاق، حتى عند الشافعية[101], قال في "مغني المحتاج"[102]: "ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها؛ للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم".

والكفاية تختلف بحسب طول المرأة وقصرها، وهزالها وسمنها، وباختلاف البلاد في الحر والبرد[103].

فيجب لها ما يكفيها، على قدر يُسر الزوجين وعسرهما، وما جرت به عادة أمثالهما، فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد، من الحرير، والقطن، والكتان الجيد.

وللمعسرة تحت المعسر من غليظ القطن والكتان ونحوهما، وللمتوسطة تحت المتوسط ما بينهما[104].

وأقل ما يجب من الكسوة قميص، وسراويل، وخمار أو مَقنَعة[105], ومداس للرجل، وجبَّة للشتاء؛ لأن هذا من الكسوة بالمعروف التي نص عليها في الآية والحديث السابقين[106].

ويزيد من عدد الثياب ما جرتِ العادة بلبسه مما لا غنى عنه، فالكسوة بالمعروف: هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه[107]


يتبع

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-11-2009, 07:25 AM   #2
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

المسألة الثالثة: المسكن:
فيجب عليه أن يسكنها مسكنًا لائقًا؛ لقوله - تعالى -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ**[108] ، وهذا في حق المطلقة الرجعية، فإذا وجبت لها السكنى وهي مطلقة؛ فلأنْ تجب للتي في صلب النكاح من باب أولى.

ولقوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**[109] ، ومنَ العِشْرة بالمعروف: أن يسكنها في مسكن يليق بها؛ فإنها لا بد لها من مسكن تستكن به من الحر والبرد، وتستتر به عن العيون، وتحفظ به متاعها، وتتمكن فيه من التصرُّف والاستمتاع، فكان توفيره لها واجبًا عليه؛ لأنه من تمام المعاشرة بالمعروف الواجبة لها عليه[110] .

وقد أجمع العلماء على وجوب إسكان الزوجة على زوجها[111] .

وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار، بلا خلاف[112] .

ويجب أن يكون المسكن على قدْر يسارهما وإعسارهما وتوسطهما، كما هو الحال بالنسبة للنفقة والكسوة[113] .

المسألة الرابعة: الخدمة:
إن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار، أو مريضة، وجب على الزوج إخدامها؛ لقوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**، ومن العشرة بالمعروف: أن يقيم لها مَن يخدمها؛ ولأن الخدمة مما تحتاج إليه على الدوام، فأشبهت النفقة والسكنى[114] .

وهذا هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم[115] .

وقال بعض العلماء: لا يجب على الزوج إخدامها؛ بل يجب عليها أن تخدمه بنفسها[116] .

واشترط بعضهم لوجوب الإخدام: أن يكون الزوج موسرًا، فإن كان معسرًا، فلا يلزمه إخدامها[117] .

والصحيح في المسألة: أنه يرجع في وجوب الإخدام وعدمه إلى عرف البلد، وقدرة الزوج، وحالة الزوجة من حيث كونها أهلاً للإخدام أو عدمه.

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي[118] : "الصواب: أنه تجب معاشرة كل من الزوجين للآخر بالمعروف، وأن الطبخ، والخبز، وخدمة الدار، ونحو ذلك، واجب عليها مع جريان العادة بذلك؛ لأن هذا هو المعاشرة بالمعروف، التي كأنها مشروطة في العقد[119] ، وكما أن الطعام والكسوة والمسكن، يرجع فيه إلى العرف، فكذلك الخدمة، وغيرها، الجميع داخل في قوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة[120] : "وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه، وبهائمه: مثل علف دابته، ونحو ذلك؟

فمنهم مَن قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف، كضعف قول مَن قال: لا تجب عليه العشرة والوطء، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن، إن لم يعاونه على مصلحته، لم يكن قد عاشره بالمعروف.

وقيل - وهو الصواب - بوجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله[121] ، وهي عانية عنده بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى العاني والعبد: الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.

ثم مِن هؤلاء مَن قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف.

وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال؛ فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة.

وقال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب[122] - رحمهما الله -: "كلام الشيخ تقي الدين فيما يجب على المرأة لزوجها، من أحسن الكلام، فإذا كان المعروف أنها تطبخ وتعجن لزوجها ونفسها، وجب عليها ذلك، وإن كان المعروف عند أهل بلدها أن مثلها لا تخدم نفسها، وجب على الزوج إخدامها، وأن يفعل بها ما يليق لمثلها من مثله؛ لقوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**، والمعروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، وهو المفتى به عندنا[123] .

وإذا كانت تستحق الإخدام، فهل يجب لها أكثر من خادم؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:
فذهب الحنفية[124] ، والشافعية[125] ، والحنابلة[126] إلى أنه لا يجب لها أكثر من خادم واحد؛ لأن المستحق خدمتها في نفسها، وهذا يحصل بواحد.

وذهب المالكية[127] ، وأبو يوسف[128] ، وأبو ثور[129] إلى أنه يجب لها أكثر من خادم، إذا كان منصبها، أو حاجتها يقتضيان ذلك.

والصحيح: أن مرد ذلك إلى العرف، وإلى منصب المرأة، وحاجتها، والله أعلم.

المسألة الخامسة: آلات التنظيف ومتاع البيت:
فيجب للمرأة ما تتنظف به، وتزيل به الأوساخ التي تؤذيها، وتؤذي بها، كالمشط، والدهن لرأسها وبدنها، وما تغسل به رأسها من سدر وصابون ونحوهما.
إلى غير ذلك مما تحتاج إليه من آلات التنظيف والتطهير؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولأنه من المعاشرة بالمعروف[130] .

وأما مقدار الواجب منها، فإنه راجع إلى حال الزوجين، وعوائد البلاد.

وأما متاع البيت، فيجب على الزوج لزوجته كل ما تحتاج إليه من أدوات الطبخ والأكل والشرب، وآلات الغسل والكنس، وفرش الجلوس، والنوم، وغيرها من متاع البيت، بحسب العادة، وحالة الزوجين[131] .

هذه هي أهم أنواع النفقة الواجبة للزوجة، ومقاديرها، وفي الجملة فإن المرأة إذا سلمتْ نفسها لزوجها، على الوجه الواجب عليها، فيجب لها عليه جميع ما تحتاج إليه، من طعام، وكسوة، ومسكن، وخدمة، وآلات تنظيف، وأثاث منزل، وتطبيب وعلاج، وغير ذلك[132] .

الفرع الخامس: حكم الامتناع عن النفقة الواجبة للزوجة:
نفقة الزوجة واجبة على زوجها كما سبق؛ بل هي من أعظم حقوقها عليه؛ ولهذا فلا يجوز له الامتناع عنها أو المماطَلة فيها، وقد بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - إثم مَن يفعل ذلك، فقال: ((كفى بالمرء إثمًا أن يضيع مَن يعول))، وفي رواية: ((أن يضيع من يقوت))[133] .

والمعنى: يكفيه من الإثم أن يضيع مَن يلزمه قوته من الزوجات والأقارب[134] .

ولم يكتفِ الإسلامُ بتحريم منع النفقة الواجبة؛ بل ألزم مانِعَها بدفعها لمستحقيها، ولو أدَّى ذلك إلى حبسه، أو أخذ النفقة من ماله كرهًا.

فقد قال العلماء: إذا امتنع شخص من دفع النفقة الواجبة عليه، رُفع أمره إلى الحاكم، فيأمره بالإنفاق، ويجبره عليه، فإن أبى حَبَسه وضربه، فإن لم يُجدِ ذلك معه، أخذ الحاكم النفقةَ من ماله ودفعها لمستحقها من الزوجات أو القرابات[135] .

وهذه قاعدة عامة في كل مَن امتنع من أداء حق واجب عليه، مع قدرته على أدائه.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "كل مَن عليه مال يجب عليه أداؤه، كرجل عنده وديعة، أو مضاربة، أو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم، أو مال وقف، أو مال لبيت المال، أو عنده دين، هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عينٍ أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة، حتى يُظهِر المال، أو يدل على موضعه، فإذا عرف المال وصير في الحبس، فإنه يستوفى الحق من المال، ولا حاجة إلى ضربه به، وإن امتنع من الدلالة على ماله، ومن الإيفاء، ضُرب حتى يؤدي الحق، أو يمكن من أدائه.

وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه، مع القدرة عليها؛ لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليُّ الواجد[136] يُحِلُّ عِرضَه وعقوبته))؛ رواه أهل السنن[137] ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مطل الغني ظلم))؛ أخرجاه في الصحيحين[138] .

واللي: هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير.

وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرَّمًا، أو ترك واجبًا، استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع، كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب، حتى يؤدي الواجب، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - رضي الله عنهم - ولا أعلم فيه خلافًا"[139] .

ومن خلال ما سبق يتبين عظمة التشريع الإسلامي في تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق تشريع النفقات، حيث يكون رب الأسرة مسؤولاً عن زوجته وعياله، وملزمًا بتوفير كل ما يحتاجونه؛ لتحقيق حياة كريمة لائقة بهم.

وهذه النفقة حق واجب شرعًا، لا منَّة فيها ولا أذى، ولا خيار لمن تجب عليه في تركها والتخلي عنها.

وهذا الذي نعده - نحن المسلمين - أمرًا مألوفًا وطبيعيًّا في بلادنا؛ لأننا تعلمناه دينًا، وعايشناه واقعًا، يعد شيئًا بالغ الغرابة، ومثيرًا للدهشة عند غيرنا من الأمم والشعوب التي لا تدين بالإسلام[140] .

يقول الدكتور محمد يوسف موسى، أثناء حديثه عن عناية الإسلام بالأسرة[141] : "ولعل من الخير أن أذكر هنا أني حين إقامتي بفرنسا، كانت تخدم الأسرة التي نزلتُ في بيتها فترة من الزمن، فتاة يظهر عليها مخايل كرم الأصل.

فسألت ربة البيت: لماذا تخدم هذه الفتاة؟ أليس لها قريب يجنبها هذا العمل غير الكريم، ويوفر لها ما تقيم به حياتها؟

فكان جوابها: إنها من أسرة طيبة في البلدة، ولها عمٌّ غني موفور الغنى، ولكنه لا يعنى بها، ولا يهتم بأمرها.

فسألت: لماذا لا ترفع الأمر للقضاء؛ ليحكم لها عليه بالنفقة؟ فدُهشت السيدة من هذا القول، وعرَّفتني أن ذلك لا يجوز لها قانونًا، وحينئذٍ أفهمتُها حكم الإسلام في هذه الناحية، فقالت: ومَن لنا بمثل هذا التشريع؟ لو أن هذا جائز قانونًا عندنا، لما وجدت فتاة أو سيدة تخرج من بيتها للعمل في شركة، أو مصنع، أو معمل، أو ديوان من دواوين الحكومة.


المطلب الثالث: العدل بين الزوجات
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حُكْم العدل بين الزوجات:
العدل بين الزوجات حق من آكد الحقوق الزوجية، وهو من أهم أسباب صلاح الأسرة واستقرارها، وحصول التوافق والوئام بين أفرادها[142] ، كما أن مصلحة ذلك عائدة بالدرجة الأولى على الزوج نفسه؛ حيث يشعر بطمأنينة البال، وراحة الضمير؛ لأنه قام بواجبه نحو زوجاته، كما أنه بذلك يسلم من كثير من المشكلات والمشاحنات التي تؤذيه، وتنغص عيشه لو لم يعدل بينهن؛ ولأجل هذا جعل الله القدرة على العدل بين الزوجات شرطًا لجواز التعدُّد، والزواج بأكثر من واحدة، فقال - تعالى -: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا**[143].

فقد أفادت الآية: أنَّ التعدُّد جائز بشرط العدل بين الزوجات، فمَن لم يأنس من نفسه القدرةَ على العدل، لم يُبَح له أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكنه لو خالف وتزوج، صحَّ زواجه مع الإثم[144]، فهو ليس شرطًا لصحَّة العقد، ولكنه شرط لجوازه وحلِّه فيما بينه وبين الله - عز وجل[145].

قال القرطبي: "فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القَسْم وحُسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك"[146].

وقال الشوكاني: "والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه، فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك"[147].

وقال السعدي: إنما يباح له ذلك - أي: الزيادة على واحدة - إذا أمن على نفسه الجور والظُّلم، ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئًا من هذا، فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين[148].

ثم قال - تعالى - معلِّلاً الاقتصار على واحدة: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا**؛ أي: الاقتصار على زوجة واحدة أقرب إلى عدم العول، وهو الميل، والظُّلم، والجور[149].

والمعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات، فالاقتصار على واحدة أقربُ إلى العدل وعدم الجور[150].

قال الكاساني: قوله - عز وجل -: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً**، ندب - سبحانه وتعالى - إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، وإنما يخاف على ترْك الواجب، فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجبٌ.

وإليه أشار في آخر الآية بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا**؛ أي: تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجبًا ضرورة[151].

وقال السعدي: "وفي هذا، أن تعرُّض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحًا - أنه لا ينبغي له أن يتعرَّض له؛ بل يلزم السَّعة والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد"[152].

ويدل على وجوب العدل بين الزوجات كذلك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((من كانت له امرأتان[153] ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقُّه ساقط))، وفي رواية: ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل))، وفي رواية: ((من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقية ساقط))[154].

فهذا الوعيد الشديد، لا يكون إلا على ترْك أمر واجب، فدلَّ على وُجُوب العدل بين الزوجات، وتحريم الميل مع بعضهن.

الفرع الثاني: ما يحب فيه العدل بين الزوجات:
العدلُ المطلق بنيهن في كلِّ شيء، أمرٌ غير مقدور عليه، وإنما الواجب هو العَدْل بينهن فيما يقدر عليه الإنسان، ويدخل تحت طاقته، من الأمور الفعلية الظاهرة.

أما الميل العاطفي، والمحبة القلبية، فهو أمر خارج عن إرادة الإنسان، يفرض نفسَه عليه من غير اختيار منه، فلا يتأتَّى فيه العدل.

ولهذا قال الله – تعالى -: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ**[155].
فأخبر - تعالى - أن العدل بين الزوجات من جميع الوجوه، غيرُ مستطاع، فإنه وإن حصل العدل في الأفعال الظاهرة من القَسْم ونحوه، فلا بد من التفاوت في المحبة، والشهوة، والجماع، والشعور بالسكن والراحة، والمودة والرحمة[156].

قال ابن قدامة: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع... وذلك لأن الجماع طريقُه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك؛ فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى... وإن أمكنت التسوية بينهما في ذلك، كان أحسن وأولى؛ فإنه أبلغ في العدل"[157].

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعدل الناس على الإطلاق، وكان يعدل بين نسائه في الأفعال الظاهرة التي يستطيعها، فلا يحابي واحدةً على حساب غيرها، ولا يفضلها في القسم على مَن سواها، ولا يسافر بها دون ضراتها؛ بل كان يعدل في ذلك كله، ولكنه - عليه الصلاة والسلام - كان يحب عائشة - رضي الله عنها - أكثر من غيرها، ولها منزلة في قلبه لا تضاهيها منزلةُ غيرها من نسائه؛ بل كانت أحب الناس إليه.

تقول عائشة - رضي الله عنها -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))؛ قال أبو داود: يعني القلب، وفي رواية: ((اللهم هذا فعلي فيما أملك...))[158].


فالعدل الواجب بين الزوجات: هو العدل في القَسْم.

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا"[159].

وقال ابن تيمية: "يجب عليه العدل بين الزوجتين، باتفاق المسلمين... فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا، بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطؤها أكثر، فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل الله – تعالى -: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ**؛ أي: في الحب والجماع"[160].

ويجب عليه القسم بينهن على كل حال، صحيحًا كان أو مريضًا، أو كانت زوجته صحيحة أو مريضة.

فيجب عليه أن يعدل في مرضه كما يفعل في صحته، إلا أن يعجز عن الحركة، فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإن شق عليه ذلك، وأحب أن يكون عند زوجة معينة، استأذنهن في الكون عندها، فإن لم يأذنَّ له، أقام عند إحداهن بالقرعة، أو اعتزلهن جميعًا، إن أحب، كما لا يُسقط حقَّ الزوجة مرضُها ولا حيضها، ويلزمه القسم لها في يومها وليلتها[161].

قال ابن قُدامة: "وبذلك قال مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم"[162].

وكما يجب عليه العدل في القسم، فيجب عليه - كذلك - العدل بينهن في النفقة، والكسوة، والسكنى، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن ذلك مقدور له، وداخل تحت إرادته، والنصوص السابقة في وجوب العدل بين الزوجات، عامة في كل ما يقدر عليه الإنسان، فعدم التسوية بينهن في ذلك، ظُلم وجور.

قال ابن تيميَّة: "وأما العدل في النفقة والكسوة، فهو السنة - أيضًا - اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، كما كان يعدل في القسمة... وتنازع الناس في العدل في النفقة: هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة"[163].

وقال الكاساني: "إن كان له أكثر من امرأة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم، والنفقة، والكسوة، وهو التسوية بينهن في ذلك، حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان، يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول، والمشروب، والملبوس، والسكنى، والبيتوتة"[164].

وقال الشوكاني في شرحه للحديث السابق ((من كانت له امرأتان...)): "قوله: ((يميل لإحداهما))، فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى، إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة، والطعام، والكسوة"[165].

وقد سُئل الشيخ عبدالرحمن السعدي: هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؟ فأجاب: "الصحيح: الرواية الأخرى[166] التي اختارها شيخ الإسلام، أنه يجب التسوية في ذلك؛ لأن عدم التسوية ظلم وجور، ليس لأجل عدم القيام بالواجب[167]؛ بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته، فإنه واجب عليه، بخلاف ما لا قدرة له عليه، كالوطء وتوابعه"[168].

وقال في موضع آخر: "وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، والنفقة، والكسوة، وما يقدر عليه من العدل"[169].





ــــــــــــــــــ
[1] انظر نحوه في "روضة الطالبين" 7/249، و"مغني المحتاج" 3/220، و"المطلع" ص326، و"مطالب أولي النهى" 5/173، و"الروض المربع" 3/107.
[2] انظر: "روضة الطالبين" 7/942، و"المغني" 10/97.
[3] سورة النساء، الآية: 4.
[4] انظر: "زاد المسير" 2/11، و"أحكام القرآن"؛ للجصاص 2/68، و"تفسير القرطبي" 5/24، و"تفسير ابن كثير" 1/452.
[5] "المغني" 10/97.
[6] سورة النساء، الآية: 25.
[7] سورة النساء، الآية: 24.
[8] "تفسير الطبري" 5/11.
[9] انظر: "تفسير القرطبي" 5/24، و"بداية المجتهد" 2/18.
[10] انظر: "الفتاوى الكبرى" 3/358، و"بدائع الصنائع" 2/274، و"الشرح الصغير" 2/449، و"المهذب" 2/55، و"مغني المحتاج" 3/229، و"كشاف القناع" 5/144.
[11] سورة النساء، الآية: 4.
[12] انظر: "أحكام القرآن"؛ للجصاص 2/57 - 58، و"زاد المسير" 2/12، و"تفسير ابن كثير" 1/452، و"بداية المجتهد" 2/25، و"مغني المحتاج" 3/240، و"مطالب أولي النُّهَى" 5/199.
[13] سورة البقرة، الآية: 237.
[14] "المغني" 10/163.
[15] انظر: "الأم" 5/58، و"روضة الطالبين" 7/249، و"المغني" 10/137، و"المبدع" 7/166، و"حاشية ابن عابدين" 3/140.
[16] سورة البقرة، الآية: 236.
[17] "بدائع الصنائع" 2/274.
[18] انظر: "أحكام القرآن"؛ للجصاص 2/70، و"بدائع الصنائع" 2/274، و"بداية المجتهد" 2/26 - 27، و"المغني" 10/137، و"المبدع" 7/166.
[19] انظر: "الأم" 5/71، و"المغني" 10/151، و"المبدع" 7/171، و"كشاف القناع" 5/159.
[20] رواه البخاري (4584).
[21] انظر: "المغني" 10/98، و"المبدع" 7/132، و"منار السبيل" 2/170.
[22] انظر: "الأم" 5/85، و"المغني" 10/101، و"المبدع" 7/231، و"الإنصاف" 8/922.
[23] انظر: "تفسير القرطبي" 5/24، و"بداية المجتهد" 2/14، و"المغني" 10/100.
[24] بداية المجتهد 2/14، و"المغني" 10/99- 100.
[25] انظر: "زاد المعاد" 5/178، و"المغني" 10/99.
[26] سورة المائدة، الآية: 1.
[27] رواه البخاري (2572)، ومسلم (1418).
[28] انظر: "المغني" 10/115، و"بدائع الصنائع "2/288.
[29] سورة النساء، الآية: 34.
[30] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 2/149، 188.
[31] سورة الطلاق، الآية: 7.
[32] "الجامع لأحكام القرآن" 18/170.
وانظر في الاستدلال بهذه الآية على وجوب النفقة للزوجة: "بدائع الصنائع" 4/15، و"فتح القدير" 4/193، و"المغني" 11/347، و"المبدع" 8/185، و"منار السبيل" 10/297.
[33] سورة البقرة، الآية: 233.
[34] انظر: "تفسير ابن كثير" 1/418، و"فتح القدير"، لابن الهمام 4/193، و"بدائع الصنائع" 4/15.
[35] انظرها والكلام عنها في: "بدائع الصنائع" 4/15.
[36] الصحيح أن المراد قوله - تعالى -: ** فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ** [النساء: 3]، وقيل غير ذلك، انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" 8/183.
[37] رواه مسلم (1218).
[38] رواه البخاري (5359، 5364، 5370)، ومسلم (1714).
[39] انظر: "بدائع الصنائع" 4/16، و"المغني" 11/348.
[40] انظر: "بدائع الصنائع" 4/16، و"شرح فتح القدير" 4/193، و"بداية المجتهد" 2/54، و"روضة الطالبين" 6/449، و"المبدع" 8/185.
[41] انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص97.
[42] "المغني" 11/348.
[43] انظر: "بدائع الصنائع" 4/16.
[44] "الهداية" و"شرح فتح القدير" 4/193، و"المغني" 11/348، و"المبدع" 8/185.
[45] انظر: "بدائع الصنائع" 4/18- 19، و"فتح القدير" 4/193- 194، و"القوانين الفقهية" ص147، و"الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/508، و"روضة الطالبين" 6/466- 467، و"مغني المحتاج" 3/435، و"المغني" 11/396- 397، و"المبدع" 8/200.
[46] قال النووي في "روضة الطالبين" 6/471: "والمراد بالصغيرة والصغير مَن لا يتأتَّى جماعه، وبالكبير مَن يتأتى منه الجماع، ويدخل فيه المراهق"، وانظر نحو هذا في: "الإنصاف" 9/376، و"فتح القدير" 4/196.
[47] انظر: "بدائع الصنائع" 4/19، و"الهداية" و"فتح القدير" 4/196، و"القوانين الفقهية" ص147، و"الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/580، و"روضة الطالبين" 6/471، و"المغني" 11/396، و"المبدع" 8/200.
[48] انظر: "المغني" 11/396.
[49] انظر: "المغني" 11/398، و"القوانين الفقهية" ص147، و"التاج والإكليل على مختصر خليل" 4/181.
[50] انظر: "بدائع الصنائع" 4/19، و"الهداية" وفتح القدير" 4/198.
[51] انظر: "روضة الطالبين" 6/471، و"نهاية المحتاج" 7/208.
[52] انظر: "المغني" 11/398، و"المبدع" 8/201، و"شرح منتهى الإرادات" 3/249.
[53] انظر: "الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/508، و"التاج والإكليل" 4/181.
[54] انظر: "المهذب" 2/159، و"روضة الطالبين" 6/471، و"نهاية المحتاج" 7/208.
[55] انظر: "المبدع" 8/201.
[56] انظر: "بدائع الصنائع" 4/19، و"المهذب" 2/159، و"المغني" 11/398، و"المبدع" 8/201.
[57] انظر: "المغني" 11/398، و"المبدع" 8/201.
[58] انظر: المصدرين السابقين، و"شرح منتهى الإرادات" 3/350.
[59] انظر: "فتح القدير" 4/194، و"حاشية ابن عابدين" 2/645.
[60] انظر: "روضة الطالبين" 6/450، و"نهاية المحتاج" 7/188.
[61] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"حاشية ابن عابدين" 2/645، و"فتح القدير" 4/194.
[62] سورة الطلاق، الآية: 7.
[63] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"روضة الطالبين" 6/450، و"المغني" 11/349.
[64] انظر: "حاشية الدسوقي" 2/509، و"التاج والإكليل على مختصر خليل" 4/182- 183.
[65] انظر: "المغني" 11/348- 349، و"المبدع" 8/186، و"شرح منتهى الإرادات" 3/244.
[66] انظر: "الهداية" و"فتح القدير" 4/194- 195، و"حاشية ابن عابدين" 2/645.
[67] رواه البخاري (5359، 5364، 5370)، ومسلم (1714).
[68] انظر: "المغني" 11/349، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/85، 87، و"المبدع" 8/186، و"شرح منتهى الإرادات" 3/244، و"بدائع الصنائع" 4/24.
[69] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23، و"بداية المجتهد" 2/54، و"المهذب" 2/161، و"المغني" 11/352.
[70] أما اختلافها في الزمان والمكان، فأمر ظاهر؛ فإن النفقة تختلف كيفيتها، وسعرها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان.
كما أن طعام البلاد الحارة، ليس كطعام البلاد الباردة، والمعروف في بلاد التمر والشعير، ليس كالمعروف في بلاد الأرز والفاكهة.
كما أن البلد الواحد، يختلف فيه - عادةً - طعام الحضر عن طعام أهل البادية.
وأما اختلافها بالأحوال، فإن حال السعة والرخاء، يختلف عن حال الشدة والغلاء، فالأول يحمل الناس على التنعم في المأكل، بخلاف الثاني.
كما أنها تختلف باختلاف حال الزوجين من اليسار والإعسار والتوسط - كما مر بيانه في المسألة الثالثة.
وأما اختلافها بالأشخاص، فإن كفاية المرأة الأكولة الشرهة، ليست ككفاية غيرها ممن ليست بصفتها.
انظر: "حاشية الدسوقي" 2/509، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/86.
قال ابن قدامة في "المغني" 11/352: "ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم، أو نائبه، إن لم يتراضيا على شيء، فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأُدْم، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالها، وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها، من أدنى خبز البلد، وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه، لكل أحد حسب حاله، على ما جرتْ به العادة في حق أمثاله.
وكذلك الأدم، للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع الأدم، من اللحم والأرز واللبن، وما يطبخ به اللحم، والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه: السمن في موضع، والزيت في آخر، والشحم، والشيرج - أي: زيت السمسم - في آخر.
وللمعسرة تحت المعسر من الأدم أدونه... وللمتوسطة تحت المتوسط أوسط ذلك... كلٌّ على حسب عادته".
[71] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23، و"فتح القدير" 4/195.
[72] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"حاشية الدسوقي" و"الشرح الكبير" 2/509.
[73] انظر: "المغني" 11/349، و"المبدع" 8/186.
[74] انظر: "روضة الطالبين" 6/450، و"مغني المحتاج" 3/426، و"نهاية المحتاج" 7/188.
[75] انظر: "مغني المحتاج" 3/426.
[76] رواه البخاري: (5359، 5364، 5370)، ومسلم (1714).
[77] انظر: "بدائع الصنائع"، 4/23.
[78] انظر: "المغني" 11/350، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/86، و"زاد المعاد" 5/492.
[79] 12/7.
[80] سورة البقرة، الآية: 233.
[81] رواه مسلم (1218).
[82] انظر: "المغني" 11/350، و"زاد المعاد" 5/492.
[83] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
[84] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
[85] انظر: "المغني" 11/349.
[86] انظر: "المهذب" 2/161، و"روضة الطالبين" 6/450، و"مغني المحتاج" 3/426.
[87] سورة المائدة، الآية: 89.
[88] انظر: "المهذب" 2/161، و"مغني المحتاج" 3/426، و"بدائع الصنائع" 4/23، و"المغني" 11/349- 350.
[89] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
[90] انظر: "زاد المعاد" 5/492، و"المغني" 11/351.
[91] "زاد المعاد" 5/492، 493.
[92] "زاد المعاد" 5/499.
[93] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/79.
[94] "مغني المحتاج" 3/426، و"نهاية المحتاج" 7/188.
[95] انظر: "فتح القدير" و"شرح العناية على الهداية" 4/195.
[96] انظر: "المغني" 11/350.
[97] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23.
وإن شئت المزيد من المناقشة لهذا الدليل، فانظر: "زاد المعاد" 5/490 فما بعدها، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" 34/38- 89.
[98] سورة البقرة، الآية: 233.
[99] رواه مسلم (1218).
[100] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"المغني" 11/354.
[101] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"المغني" 11/354.
[102] 3/429.
[103] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23- 24، و"القوانين الفقهية" ص147، و"روضة الطالبين" 6/456، و"المغني" 11/354.
[104] انظر: "المغني" 11/354، و"حاشية ابن عابدين" 2/649.
[105] هو ما يغطى به الوجه والرأس.
[106] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24- 25، و"القوانين الفقهية" ص147، و"المهذب" 2/261، و"المغني" 11/354.
[107] انظر: "المغني" 11/354، و"المبدع" 8/188.
[108] سورة الطلاق، الآية: 6.
[109] سورة النساء، الآية: 19.
[110] انظر: "بدائع الصنائع" 4/23، و"المهذب" 2/162، و"المغني" 11/355.
[111] انظر: "بداية المجتهد" 2/55.
[112] انظر: "روضة الطالبين" 6/461، و"القوانين الفقهية" ص147.
[113] انظر: "المغني" 11/355، "روضة الطالبين" 6/461.
[114] انظر: "المهذب" 2/162، و"المغني" 11/355، و"بداية المجتهد" 2/55.
[115] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"المهذب" 2/162، و"الشرح الكبير" و"حاشية الدسوقي" 2/510، و"المغني" 11/355.
[116] انظر: "بداية المجتهد" 2/54.
[117] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"القوانين الفقهية" ص147، و"مواهب الجليل" و"التاج والإكليل" 4/184- 185.
[118] "المختارات الجلية من المسائل الفقهية"، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي 2/172.
[119] قال ابن القيم في "زاد المعاد" 5/188: "العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت".
[120] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 43/90- 91، وانظر: "مطالب أولي النهى" 5/263- 264.
[121] يعني قوله - تعالى - في قصة يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاب** [يوسف: 25]، قال زيد بن ثابت وغيره: سيدها: زوجها، انظر: "تفسير الطبري" 12/114.
[122] "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 7/257، و"الاختيارات الجلية من المسائل الخلافية في حاشية نيل المآرب" 4/344.
[123] وللإمام ابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس في هذه المسألة يرجِّج فيه وجوب خدمة المرأة لزوجها، وأنه الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والعرف الذي جرت به عادة الأزواج.
فراجعه إن شئت في "زاد المعاد" 5/186- 189، وانظر نحوه للعلامة الألباني في "آداب الزفاف في السنة المطهرة" ص180- 183.
[124] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"فتح القدير" 4/200- 201.
[125] انظر: "المهذب" 2/162، و"روضة الطالبين" 6/453.
[126] انظر: "المغني" 11/355، و"شرح منتهى الإرادات" 3/245.
[127] انظر: "بداية المجتهد" 2/54، و"القوانين الفقهية" ص147.
[128] انظر: "بدائع الصنائع" 4/24، و"فتح القدير" 4/201.
[129] انظر: "بداية المجتهد" 3/54، و"المغني" 11/356.
[130] انظر: "حاشية ابن عابدين" 2/649، و"مواهب الجليل" 4/481، و"القوانين الفقهية" ص147، و"المهذب" 2/161، و"روضة الطالبين" 6/459، و"المغني" 11/353، و"المبدع" 8/187.
[131] انظر: فتح القدير 4/200، وحاشية ابن عابدين 2/864، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/510، والتاج والإكليل 4/183، والمهذب 2/162، وروضة الطالبين 6/453، 457، و"المغني" 11/355، و"المبدع" 8/188، 189.
[132] انظر: "المغني" 11/348، و"المبدع" 8/185- 186.
[133] رواه أبو داود (1692)، والنسائي في "الكبرى" (9177)، وأحمد (6495)، وابن حبان (4240)، والحاكم 1/415، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وصححه الذهبي، وكذلك النووي في "رياض الصالحين" ص153، والحديث في "صحيح مسلم" (996)، بلفظ: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قوته)).
[134] انظر: "معالم السنن"، للخطابي 2/261.
[135] انظر: "بدائع الصنائع" 4/38، و"المغني" 11/363، ومختصر الخرقي مع "المغني" 11/372، 380، ومواهب الجليل 4/196، وروضة الطالبين 6/494.
[136] الواجد - بالجيم - هو الغني، من الوجد - بالضم - بمعنى القدرة؛ انظر: فتح الباري 5/62.
[137] رواه أبو داود (3628)، والنسائي (4689، 4690)، وابن ماجه (2427)، وأحمد في "مسنده" 4/222، 388، 389، والحاكم 4/102، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
ورواه البخاري في (كتاب الاستقراض، 2/175) معلقًا غير مجزوم به، فقال: "باب لصاحب الحق مقال، ويُذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لي الواجد يحل عقوبته وعرضه))، قال سفيان: عرضُه، يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس".
قال الحافظ في "الفتح" 5/62: وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود والنسائي، من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه، بلفظه، وإسناده حسن.
[138] رواه البخاري (2400)، ومسلم (1564).
[139] "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" (ص66- 67).
[140] انظر: "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" (ص64).
[141] "الإسلام وحاجة الإنسانية إليه" (ص256- 257).
[142] يقول الدكتور/ عبدالله الطيار في "العدل في التعدد" (ص68): "إن صمام الأمان في الأسرة هو الزوج، فعلى قدر حزمه، وقدرته على إدارة شؤون البيت، وعدالته في التعامل مع الزوجات، ومراقبته لله في ذلك كله، على قدر ذلك، يكون استقرار الأمور، وسلامة الأسرة من العواصف المدمرة التي تتناوش الأسر من هنا وهناك".
[143] سورة النساء، الآية: 3.
[144] انظر: "أضواء البيان" 3/416، و"العدل في التعدد" (ص28)، و"حكم إباحة تعدد الزوجات"، لابن محمود (ص25).
[145] انظر: "عمدة التفسير"، لأحمد شاكر 3/104- 105.
[146] "أحكام القرآن" 5/20.
[147] "فتح القدير" 1/420.
[148] "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" 1/311، وقد ذكر ابن كثير في "تفسيره" 3/184 نحوًا من هذا، فقال: "فمن خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري؛ فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج".
[149] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 5/20، و"فتح القدير" 1/421.
[150] انظر: "فتح القدير" 1/421.
[151] "بدائع الصنائع" 2/332.
[152] "تيسير الكريم الرحمن" 1/311.
[153] الحكم هنا ليس مقصورًا على امرأتين؛ بل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى، فمَن له ثلاث أو أربع، كان حكمه كذلك، انظر: "حاشية السندي على سنن النسائي" 7/63.
[154] رواه أبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969)، قال محقق "جامع الأصول" 11/513: هو حديث صحيح، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" 1/333.
[155] سورة النساء، الآية: 129.
[156] انظر: "تفسير ابن كثير" 2/382، و"الجامع لأحكام القرآن" 5/407، و"فتح القدير" 1/521.
[157] "المغني" 10/245.
[158] أخرجه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجه (1971)، قال ابن كثير في "تفسيره" 2/382: وإسناده صحيح، وصحح إسناد - كذلك - الشوكاني في "تفسيره" 1/522، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" (7127).
[159] "المغني" 10/235. وحكى الإجماع على ذلك - أيضًا - الإمام القرافي في "الذخيرة" 4/455.
[160] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 32/269.
[161] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 14/217، و"المغني" 10/236- 237، و"المهذب" 2/67، و"شرح النووي على صحيح مسلم" 10/46.
[162] "المغني" 10/732.
[163] "مجموع فتاوى ابن تيمية" 32/270.
[164] "بدائع الصنائع" 2/332.
[165] "نيل الأوطار" 7/419.
[166] يعني: عن الإمام أحمد، وهذا هو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، انظر: "بدائع الصنائع" 2/332، و"الذخيرة" 4/455.
[167] يعني بالواجب: النفقة الواجبة، فهو يقول: إن التسوية بين الزوجات في النفقة، أمر زائد على النفقة الواجبة، فإذا قام بالنفقة الواجبة لكل واحدة منهن، فيجب عليه أن يسوي بينهن فيما زاد على ذلك؛ لأن عدم التسوية في ذلك ظلم وجور؛ ليس لأنه قصَّر في القيام بالنفقة الواجبة.
[168] "الفتاوى السعدية" ص504.
[169] "المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي" 2/62، وذكر نحو هذا في 2/546، وفي "تفسيره" 1/420.

من هنا :
http://www.alukah.net/articles/1/6472.aspx

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:42 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com