موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة المعاملات والبيوع

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 31-08-2009, 12:35 PM   #1
معلومات العضو
كلاشن

افتراضي الى ابو البراء وجميع الاعضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جاءتني وظيفة في بنك غير اسلامي

ولكن القسم التي ساعمل به لايختص بالربا ولا حتى له علاقة في خدمة العملاء

مجرد تصوير اوراق

علما ان القسم كله بنات



وانني احس بان الوظيفة مريحة


ولكن السؤال هل اقبل بها ام لا

للتوضيح هل العمل في هذه الوظيفة حلال ام حرام


ولكم جزل الشكر


مع التحية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-08-2009, 04:27 PM   #2
معلومات العضو
كلاشن

افتراضي

وينكم ابا الرد بسرعة لوسمحتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو



النجدة ^^

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-08-2009, 06:01 PM   #3
معلومات العضو
كلاشن

افتراضي

ولاااااااااا رد للحين



وينكم


ووين الردود

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-08-2009, 11:15 PM   #6
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

الحمد لله
لا يجوز العمل في البنك الربوي ، ولو في الحراسة أو الاستقبال أو الخدمة ؛ لما فيه من الإعانة على بقاء البنك وانتظام عمله ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟
فأجاب : "لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لاشك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه . وقال : هم سواء" " انتهى نقلا من "فتاوى إسلامية" (2/401) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/41) : " لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان) المائدة/2 .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .

وبناء على ذلك ، فإن ترك الخاطب عمله هذا ، وانتقل إلى عمل مباح ، وكان مرضي الدين والخلق ، فلا مانع من قبوله ، وإن استمر في عمله ، فلا نرى لك الزواج منه ؛ لأن العمل المحرم ينتج عنه كسب محرم ، ولا يخفى ما لهذا الكسب المحرم من أثر عليك وعلى أولادك وبيتك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .
نسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
والله أعلم .



http://www.islam-qa.com/ar/ref/111521/بنك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-08-2009, 11:18 PM   #7
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

البنوك الربوية مؤسسات قامت على معصية هي من كبائر الذنوب ، وهي الربا ، فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين إعانتها بشيء يقويها على عملها ، ولا يجوز لأحدٍ أن يكون موظفاً فيها ، ولو في قسم لا يباشر الربا المحرَّم ؛ لأن المؤسسة تقوم على جميع موظفيها ، وكافة أقسامها، وفي ذلك دعاية لها وتقوية لها ، ومساعدة لها على التعامل بالربا .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا ، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي ، ولكن دخل البنك الكلي ربا ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملُه بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ، ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 41 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 26771 ) وفيه تحريم جميع أنواع الأعمال في البنوك ، ولو كان الموظف سائقاً ، أو حارساً ، كما فيه بيان أنه لا فرق بين دولة مسلمة وكافرة في هذا الأمر .
واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فلا تطلب رزقك بما حرَّم الله عليك ، فاحرص على اللقمة الطيبة الحلال ، والكسب المبارك المشروع ، ولو تأخر حصولك على العمل المباح ، وهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، فاحرص على النجاح فيها ؛ لتكسب أعلى وأرفع الدرجات في الآخرة .
وانظر – للمزيد حول هذا – جواب السؤال رقم : ( 110557 ) .
ثانياً:
يجوز لك العمل في مدرسة – موظفاً ، أو مدرِّساً – ولو كانت المدرسة تقترض قروضاً ربوية .
وقد عرف اليهود بالربا ، والرشوة ، وأكل السحت ، ولم يمنع هذا عليّ بن أبي طالب من العمل عندهم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ولو أجَّر مسلمٌ نفسَه لذميٍّ لعملٍ : صحَّ ؛ لأن عليّاً رضي الله عنه أجَّر نفسَه مِن يهوديٍّ يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره" انتهى .
" المغني " ( 4 / 333 ) .
ثالثاً:
المال الحرام قسمان : حرام لذاته ، كالمال المغصوب والمسروق ، وحرام لكسبه ، وهو ما يكسبه من يعمل في مكان محرَّم ، أو يتاجر فيما لا يحل له .
فالمال المحرَّم لذاته يجب إرجاعه إلى صاحبه ، ولا يجوز لمن علم أنه مغصوب أو مسروق أن يبيع به شيئا لسارقه ، فإذا علم البائع أن المشتري سيشتري بالمال الذي سرقه فلا يجوز له أن يبيع له شيئاً .
أما المال المحرم لكسبه فهو حرام على من اكتسبه بطريق محرم فقط ، أما من انتقل إليه هذا المال بطريق مباح ، فلا حرج عليه من الانتفاع به ، كمن أخذه على سبيل الهدية ، أو أجرة على عمل مباح ، أو ثمن شيء باعه له ... ونحو ذلك .
وعليه : فإذا كان المال حراماً لذاته : فلا يجوز لصاحب المطعم أن يبيع شيئاً لمن يشتري بذلك المال ، وإذا لم يعرف حال المال الذي مع المشتري : فليس عليه شيء لو باعه ، وليس من شرع الله تعالى سؤال المشترين من أين لك هذا المال ، وكيف اكتسبته ؟
وإذا علم صاحب المطعم أن المال الذي مع صاحبه كان كسبه له محرَّماً : جاز له بيع الطعام له من غير حرج .
ومثله يقال في الجمعيات التي تأخذ الزكاة من الناس ، فما علمت أنه محرم لذاته لم تأخذه ابتداء ، أو تأخذه وترده لأصحابه إن كانوا معلومين ، أو تأخذه وتنفقه في وجوه الخير المتنوعة ، إن لم يمكن رده إلى أصحابه ، وما لم تعلم عن حاله : فالأصل براءة ذمة الناس ، وأنهم يملكون ما في أيديهم من المال ، وخاصة من جاء ليبذل زكاته ، ولا يشرع لتلك الجمعيات أن تسأل المتصدقين عن مصدر الأموال التي يتصدقون بها .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب


http://www.islam-qa.com/ar/ref/125512/بنك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 01-09-2009, 12:35 PM   #9
معلومات العضو
كلاشن

افتراضي

اشكرج اختي القصواء ع الرد
ويزاج الله كل خير

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:07 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com