موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 18-11-2008, 11:58 PM   #1
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي زكاة راتب الموظفين...


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زكاة راتب الموظفين...


السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (282)

س1: موظف يوفر من مرتبه شهريًا مبلغًا متفاوتًا من المال، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد، ويكون أولها قد مضى عليه الحول، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟

س2: موظف آخر يتسلم راتبه شهريًا ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميًا، أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول
.

ج1،2: لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جوابًا شاملًا تعميمًا للفائدة، وهو من ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريًا من مرتبه، وكأرث أو هبة أو أجور عقار مثلًا فإن كان حريصًا على الاستقصاء في حقه حريصًا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (1360)
س: بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول؟

ج: لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض؛ لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ولا قياس مع النص، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2192)

س4: إذا كان المسلم موظفًا، أو عاملًا يتقاضى راتبًا شهريًا معينًا، وليس له مصدر آخر للكسب، فتأتي نفقته في بعض الشهور مستغرقة لراتبه الشهري، ويبقى معه الشيء القليل في بعض الشهور، يدخره للنفقات الطارئة فما طريقة أداء الزكاة لهذا الإنسان؟

ج4: المسلم الذي تجمع لديه وفر من رواتب شهرية ونحوها يزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة، وإذا أخرج زكاة ما لم يحل عليه الحول من المتوفر لديه ناويًا بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //


هذه فتاوى اللجنة الدائمة .

وقد سُئل الشيخ/ عبد الله بن عقيل:

[169] زكاة رواتب الموظف

الرواتب التي يستلمها الموظف شهريا. كيف الطريق إلى معرفة حولها وضبطه؛ لأجل أداء الزكاة؟
الإجابة:
الطريق إلى ذلك أن يعرف متى استلم راتب شهر محرم -مثلا- ويثبته عنده. فإن استهلكه قبل الحول فليس عليه زكاة. وإن بقي الراتب عنده حتى حال عليه الحول، فيؤدي زكاته إذا كان نصابا فأكثر- بنفسه أو بالنسبة إلى بقية ماله- وهكذا راتب صفر، وما بعده. وكلما قبض راتب شهر عرف تاريخ قبضه. فإذا حال عليه الحول عنده، وجبت زكاته وحده بنسبة (2.5%) . فإن أراد جمع بعض الرواتب مع بعض وإخراج زكاتها جميعا فلا بأس، لكن لا يؤخرها عن حولها؛ لأن تأخير الزكاة بعد تمام الحول لا يجوز. أما تقديمها قبل الحول فلا بأس. قال الفقهاء: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل.
فعلى هذا يمكنه إخراج زكاة كل ما لديه في شهر رمضان؛ لأنه أفضل، والصدقة فيه مضاعفة، ولأنه أسهل عن الاشتغال بتدقيق حساب زكاة كل راتب ومدة حوله. واللَّه أعلم.

وسُئل العلاَّمة الفوزان في المنتقى: "
183 ـ كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؛ فقد يحول الحول وتحت يدي من المال ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول؛ فماذا أفعل به ؟
إذا خصصت شهرًا من السنة تخرج فيه الزكاة عن المال المتحصل لديك والمتجمع لديك، شهر رمضان مثلاً؛ فهذا شيء طيب، تخرج الزكاة عما تحصل لديك : ما كان تم حوله فتكون الزكاة قد أخرجت في وقتها، وما لم يتم حوله تكون قد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي، وهذا هو الذي لا يسع الناس - خصوصًا الموظفين - إلا العمل به" اهـ .

تمنياتي لكم بوافر الصحة والسلامة والرضى والقبول من الله عز وجل

في رعاية الله وحفظه
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:27 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com