موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > ساحة الأسئلة المتعلقة بالرقية الشرعية وطرق العلاج ( للمطالعة فقط ) > اسئلة وطرق العلاج بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 07-09-2008, 04:17 PM   #1
معلومات العضو
سـيف الـحق الـبتار

افتراضي أسـئـلة يـرجى الـجواب عـليها

بسم الله الرحمن الرحيم

1-ماحكم استخدام مواقع البروكسي في تخطي الحجب لأجل
أن المواقع الجهادية تحجب فنستخدم مواقع البروكسي في تخطي
الحجب مع العلم ان الموقع سامح بذالك وماحكم استخدام الموقع؟

2-ماحكم تحميل برامج لتدمير المواقع التي تسىء للأسلام والرسول
صلى الله عليه وسلم مع العلم أن البرامج قد يكون هم مصنعينها
وقد تكون غيرمجانية فما الحكم مادام ان أريـد بها طـاعة الله وذب
عـن الأسلام؟

3-هـل يـجوز تـحميل الـبرامج الـتي ليس لها سـريال ولاكراك ولايعلم
أنـها مـجانية وتتـشابه فـي البرامج المجانية من حيث ان ليس لها
سريال ولاكراك فما الحكم؟

والسلام عليكم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-09-2008, 09:47 PM   #3
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

هل تدمير أو اختراق مواقع وسيرفرات المواقع الإباحية والشاذة - أعاذنا الله منها - هل هو حرام أم حلال ؟



الحمد لله
إنَّ مِن عظيم ما ابتُلي به الناس في هذه الأزمان ، وتفردوا به عن سائر القرون الماضية ، ما يرونه ويشاهدونه من انتشار العري والتهتك والإباحية ، وألوان الشهوة التي لا يردعها خُلُق ولا حياء ولا دين ، حتى غدت أجساد النساء أرخص سلعة ، وأهون بضاعة ، ولم تكد بيوت المسلمين تسلم من شررها ولا خطرها ، فهي موجودة في التلفاز والإنترنت وفي الشوارع والطرقات وفي الكتب والصحف والمجلات والجوالات ، تتنافس في قلة الحياء وتتسابق إلى استحواذ قلوب الناس والتأثير فيها .
ولعل مِن أعظمها خطرا وأشدها ضررا مواقع " الإنترنت " الإباحية ، لسهولة الوصول إليها ، ولكثرتها وتنوعها وزيادة أعدادها المخيفة ، مما ينبئ عن خطر عظيم يهدد البشرية كلها ، حين تغدو الخطيئة ديدنها ، وتضيع قيم الحياء والعقل والإيمان في أودية الفاحشة ، فلتستعد حينئذ للعقاب الإلهي أو للهلاك الكوني الذي تقضي به سنة الله لكل من انحرف عن الفطرة وأوغل في الطغيان .
يقول الله عز وجل : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الروم/41 .
ولما جاء الإسلام داعيا إلى الإصلاح والتطهير ، أوجب على كل من التزمه وآمن بمبادئه السعي الجاد في تخليص الناس من الشر وتحذيرهم منه ، في مبدءٍ عظيم من مبادئ هذا الدين " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، والذي هو واجب شرعي على جميع المسلمين ، كلٌّ بحسب موقعه وقدرته .
وليس لأدوات الفساد حرمةٌ في الشريعة الإسلامية ، بل ولا تعترف الشريعة بماليتها ، فهي موادٌ مُهدَرَةٌ ، حقُّها الإتلاف ، وفرضها التدمير والإهلاك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (28/113) - :
" المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها ، مثل الأصنام المعبودة من دون الله ، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها ، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها ، وكذلك آلات الملاهي : مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد ، ومثل ذلك أوعية الخمر ، يجوز تكسيرها وتخريقها ، والحانوت الذي يباع فيه الخمر ، يجوز تحريقه ، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم ، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي وقال : إنما أنت فويسق لا رويشد.
وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بتحريق قرية كان يُباع فيها الخمر . رواه أبو عبيدة وغيره ؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية ، وهذا أيضا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما " انتهى .
وانظر: "الموسوعة الفقهية" (36/34) .
ولكن الذي نراه في شأن المواقع الإباحية أنها مسؤولية الدولة والمؤسسات العامة والمراكز المتخصصة ، وليست مسؤوليةً فردية ، ونرى أن الخطر الذي قد تجره هذه المواقع على أفراد المسلمين الذين يحاولون تدميرها وإفسادها – ولو بلغوا من الإيمان والتقوى مراتب عالية - أعظم من قدر الجهد الذي يبذلون ، والنتائج التي يحصلون ، وذلك أنه ليس بوسع أحد اليوم القضاء على جميع المواقع الفاسدة ، ولا حتى على معشار معشارها ، فالعلاج سيكون باتخاذ وسائل الحذر والحماية العامة ، بحجب المواقع الفاسدة في الدول الإسلامية ، وتطوير البرامج لمراقبة هذا الحجب ، ونشر الوعي والحذر العام ، وهذه جهود لا تستطيعها إلا المؤسسات والدول ، وليس الأفراد الذين يقعون ضحية عاطفتهم نحو التغيير ، فيتعلق في قلوبهم من مفاسد هذه المواقع ما لم يكن بالحسبان ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (39923) كي يكون المسلم على حذر ، فلا يفقد شيئاً من دينه وخلقه ، في سبيل تحقيق حلم بعيد المنال.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/121-122) :
" على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة ؛ طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وبعدا عن الفتنة ومواقعها ، وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء .
ويجب على مَن وَلاَّه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح للمسلمين ، وأن يجنبهم الفساد وأهله ، ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم ، ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع ، وكف شرها عنهم ، وهذا من نصر الله ودينه ، ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض ، كما قال الله سبحانه : ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ) الحج/40-41 .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


كما يوجد إجابة لسؤال مشابه آخر عل هذا الرابط :

http://www.islam-qa.com/ar/ref/39923





سئل الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله:ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر المنسوخة ؟



فأجاب: برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين :

برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها .

وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدٍّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً .

والله تعالى أعلم .


فضيلة شيخنا السحيم حفظة اللة

ما حكم نسخ البرامج الامريكية واستخدامها ( ما يطلق علية القرصنة) ؟؟لقد سمعت وجهات نظر متعددة فمنهم من يقول يجوز بل يجب نسخها لالحاق الخسائر الاقتصادية بهم ومنهم من يقول لا يجوز ...

وهذا الموضوع له اهمية بالغة جدا حيث ان الكثير منا يفعل هذا الشيء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ...فما رأي فضيلتكم ؟؟؟



الجواب/ الذي يظهر أنه لا فرق بين البرامج الأمريكية وغيرها

لماذا ؟لأننا لا نغدر بمن غدر بنا .ولأننا أُمِرنا أن نؤدِّ الأمانة إلى من ائتمننا .قال عليه الصلاة والسلام : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك . رواه أبو داود والترمذي .

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال : فأخذنا كفار قريش قالوا : إنكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر ، فقال : انصرفا ، نَفِي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم . رواه مسلم .



ما حكم شراء و بيع الاسطوانات التي تكتب عليها حقوق النشر محفوظة أو يمنع تداولها إلا بأذن المصدر ؟ و في حالة تعذر العثور على النسخة الأصلية رغم ما فيها من فائدة .

و من أشترها ماذا عليه ألان ؟


سئل الشيخ ابن عثيمين سؤال حول نسخ البرامج

يقول السائل : ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :

أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه

لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .

ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .

وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) و المسلمين أوفى الناس بالعهد .

فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .

يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله

" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "

فأجاب رحمه الله : لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم


سيدى الفاضل ..


انا اعمل فى مجال الصيانة للحاسب الالى ..واحتاج للبرامج اللتى تعمل على تشغيل جهاز مثل برامج نظم التشغيل والحماية ..وكل هذا ليس بنسخ اصلية ..فانى قد قرات الفتوى فانها تقول يجوز استخدام البرامج لو كانت باهظة الثمن ولا يجوز نسخها وبيعها ..انا الان اسأل هل اكسب مال حرام من عملى هذا ؟

وهل اذا استبدلت البرامج مع احد الاصدقاء نسخ للاستخدام وليس بيع له مجرد استخدام نسخة منه ...هل اثم فى ذلك ايضا؟


الجواب/ الذي يظهر أن الشخص يقتصر على الاستخدام الشخصي ، لا على التجارة والمتاجَرة فيها ، ولا على توزيعها ، لأن هذا يضرّ بأصحابها ، بخلاف أن يشتري نسخة له وحده .

وينصّ الفقهاء على أن هناك حالات يجوز فيها الشراء ولا يجوز فيها البيع ، والعكس .

والله تعالى أعلم .


شيخنا الفاضل

العبد الفقير مشرف فى منتدى إسلامى، فى بعد الأحيان يشارك الأعضاء و يضيفون برامج و يكتبون معها السيريال، فماذا على أن أفعل ؟

جزاكم الله خيرا


الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

إذا كان هذا لأجل الاستخدام الشخصي فالذي يَظهر أنه لا حَرَج فيه ، خاصة البرامج الباهضة الثمن .
أما من أجل الاتِّجـار بها فلا يَجوز .

والله تعالى أعلم .


أتمنى أخي أن تكون هذه الفتاوى أجابت على تساؤلك
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-09-2008, 10:01 PM   #4
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

أخيتي القصواء بارك الله فيك على هذا النقل المبارك لهذه الأسئلة المهمة

زادك الله من فضله وعظيم غفرانه ... اللهم آمين

وفقك الله لما يحبه ويرضاه

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-09-2008, 10:09 PM   #5
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

وفيك بارك الله أختي الفاضلة اسلامية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:36 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com