مسائل يكثر السؤال عنها في الحج " عبدالله بن صالح الفوزان "
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ..
أما بعد :
ففي موسم الحج من كل عام تكثر أسئلة الناس عن أحكام الحج ومناسكه ، سواء كان ذلك قبل الحج أو في أيامه ، وقد تبين لي من خلال ذلك أن هناك مسائل يتكرر السؤال عنها ، ومثلها في أحكام العمرة ، مما يدل على شدة الحاجة إليها ، وكان يتردد في ذهني بين حين وآخر أن أجمع شيئاً من هذه المسائل وأبين أحكامها ، وشجعني على ذلك بعض الأخوة – أثابهم الله – فعزمت – متوكلاً على الله تعالى – وجمعت هذه المسائل بعد حج عام ( 1422هـ ) وأضفت إليها ما رأيت – حسب اجتهادي – أن الحاجة داعية إلى ذكره ، كل ذلك بعبارة واضحة ، مقرونة بالدليل معتمداً على أظهر الأقوال فيما فيه خلاف .
وهذه المسائل قابلة للإضافة والزيادة ، وقد تختلف وجهات النظر فيما يوصف باحتياج الناس إليه ، وأنا لا أدعي استيفاء كل ما يحتاجه الناسك ، ولكن هذا ما تيسر الآن .
ومناسك الحج كغيرها من أحكام الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل ، بل ذلك صفة واضحة فيها ، ولكن ليس معنى ذلك أن يتساهل المسلم في أداء المناسك مما قد يصل إلى حد الإخلال بها أو بشيء منها ، مما يجعل بعض الناس يلجأ إلى من يفتيه فيما فعل .
ثـمـان وصايا
قبل أن أبدأ بالمسائل الفقهية أحببت أن أقدم هذه الوصايا لعل الله تعالى أن ينفع بها :
الوصية الأولى : إخلاص العبادة لله تعالى .
إخلاص العبادة لله تعالى وحده شرط لقبولها ، وذلك بأن تكون أعمال العبد كلها لله تعالى من صلاة ودعاء وطواف وسعي وغير ذلك من أقواله وأفعاله ونفقاته ، بعيداً عن الرياء والسمعة ، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ، كما قال تعالى : ] فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [ [الكهف/110] ، وقال تعالى : ]وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين [ [البينة/5] ، وإذا نوى العبد التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله صار ذلك سبباً في زيادة حسناته وتكفير سيئاته ، كما دلت السنة على ذلك.
الوصية الثانية : معرفة صفة الحج .
يجب على من عزم على الحج أن يعرف أحكامه وصفة أدائه ، فيعرف صفة الإحرام ، وكيفية الطواف ، وصفة السعي ، وهكذا بقية المناسك ، لأن شرط قبول العمل : أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى – كما تقدم – وموافقاً لما شرعه في كتابه أو على لسان نبيه r ، فمعرفة أحكام الحج لمن أراد الحج من الأهمية بمكان ؛ ليعبد المؤمن ربه على بصيرة ، ويحقق متابعة النبي r ، وقد قال النبي r : ( لتأخذوا مناسككم ) أخرجه مسلم (1297) .
ووسيلة ذلك أن يسأل أهل العلم عن كيفية أداء المناسك ، أو يقرأ في كتب المناسك – إن كان ممن يقرأ ويفهم – أو يصحب رفقة فيهم طالب علم يستفيد منه .
ومن الناس من يقع في الخطأ في أداء الشعيرة العظيمة ، كصفة الإحرام أو صفة الطواف أو السعي أو غيرهما لأسباب :
الجهل وعدم تعلم أحكام المناسك .
عدم سؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم .
سؤال من ليس من أهل العلم .
تقليد الناس بعضهم بعضاً .
والواجب على المسلم أن يحرص على ما يبرئ ذمته من تبعة واجبات الدين ، وأن يتعلم كيف يعبد ربه ، وكيف يعامل عباده ؟ فإن هذا العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، ليعبد الله تعالى على علم وبصيرة .
الوصية الثالثة : التأسي بالنبي r في أداء الماسك .
على المسلم أن يتأسى بالنبي r في أداء المناسك ، ويفعل كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه ، لأنه قال : ( لتأخذوا مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا ) رواه مسلم ، وعند النسائي (5/270) بلفظ : ( يا أيها الناس خذوا مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا ) .
ويحذر من البدع التي ألصقها بعض الناس بالمناسك مما ليس له أصل في دين الله تعالى .
الوصية الرابعة : تعظيم شعائر الله تعالى .
يتأكد في حق الحاج أن يعظم شعائر الله تعالى ، ويستشعر فضل المشاعر وقيمتها ، فيؤدي مناسكه على صفة التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين ، وعلامة ذلك أن يؤدي شعائر الحج بسكينة ووقار ، ويتأنى في أفعاله وأقواله ، ويحذر من العجلة التي عليها كثير من الناس في هذا الزمان ، ويُعَوِّد نفسه على الصبر في طاعة الله تعالى ، فإن هذا أقرب إلى القبول وأعظم للأجر .
الوصية الخامسة : في الحج المبرور .
ورد عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) أخرجه البخاري (1683) ومسلم (1349) .
والحج المبرور ما أجتمع فيه أربعة أوصاف :
الأول : أن تكون النفقة من مال حلال ، قال النبي r : ( إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً … ) أخرجه مسلم (1015) .
الثاني : البعد عن المعاصي والآثام ، والبدع والمخالفات ، لأن ذلك إذا كان يؤثر على أيِّ عمل صالح ؛ وقد يكون سبباً في عدم قبوله ففي الحج أولى .
الثالث : أن يجتهد في المحافظة على واجبات الحج وسننه ، ويتأسى بالنبي r في ذلك ، وأن يعظم شعائر الله تعالى – كما تقدم – .
الرابع : حسن الخلق ، ولين الجانب ، والتواضع في مركبه ومنزله وتعامله مع الآخرين وجميع أحواله ، كما كان عليه النبي r في حجته .
وما أحسن ما قاله ابن عبد البر : كما في « التمهيد » (22/39) : ( وأما الحج المبرور فقيل : هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ، ولا رفث ولا فسوق ، ويكون بمالٍ حلال ... ) .
الوصية السادسة : في الاستفادة من الوقت .
على المسلم أن يستفيد من أوقاته ويستغرقها في طاعة الله تعالى من صلاة وتلاوة قرآن وذكر ، وقراءة في الكتب النافعة ، ومدارسة للعلم ، وهذا يتم باختيار الرفقة الصالحة ، فإن الحاج ما خرج من بلده وترك أهله إلا لطلب الأجر والثواب ، وهو يرجو أن يعود وقد غفر الله له ذنبه ، فعليه أن يغتنم الأوقات الفاضلة في الأماكن المقدسة ، وعليه أن يحذر من إضاعة الوقت فيما لا نفع فيه ، وعليه أن يجتنب المعاصي والآثام طوال دهره ، وفي المواضع الفاضلة والأزمنة الشريفة تكون التبعة أعظم ، وقد يؤثر ذلك على الطاعة وينقص ثوابها.
الوصية السابعة : في التوبة النصوح وقضاء الدين .
يتكرر في كلام أهل العلم – رحمهم الله – وصية من أراد الحج بالتوبة من جميع المعاصي ، والخروج من مظالم العباد ، وقضاء ما أمكنه من الديون ، وذلك لأنه لا يدري ما يعرض له في سفره .
وهذا أمر ليس له اعتبار عند كثير من الناس ، فترى الواحد منهم يذهب إلى الحج ويرجع وهو متلبس بذنوبه ، متدنس بخطاياه ، وقد يستمر في ارتكاب ذلك حتى في الأزمنة الفاضلة ، والأماكن المقدسة ، لا يحدث نفسه بتوبة ، ولا يجري على باله إقلاع وندم ، وهذا أمر ينبغي التفطن له، وعليك يا أخي أن تتأمل قوله تعالى :] فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [ [البقرة/197] .
إن التوبة في الأزمنة الفاضلة لها شأن عظيم ، لأن الغالب إقبال النفوس على الطاعات ورغبتها في الخير ، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى ، وإلا فالتوبة واجبة على الفور في جميع الأزمان ؛ لأن الإنسان لا يدري في أيِّ لحظة يموت ، ولا سيما من يتعرض للأسفار والأخطار ، ولأن السيئات تجر أخواتها ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى (34/180) أن المعاصي في الأيام المفضلة والأماكن المفضلة تُغلَّظ ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان .
أما بالنسبة للدَّين فكلام أهل العلم على أنه ما نع من الاستطاعة المشروطة في وجوب الحج ، سواء كان الدين لله تعالى كالنذور والكفارات ، أو لآدمي كقرض وأجرة وثمن مبيع ونحو ذلك ، فإن كان عند المدين مال يكفي للحج وقضاء الدين فلا بأس أن يحج ، لكن عليه أن يبادر بقضاء دينه إن كان حالاً مسارعة لإبراء ذمته ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فإن كان مؤجلاً أبقى من ماله ما يكفيه لقضاء دينه ، وأوصى بذلك ، ومثل ذلك من كان بينه وبين الناس معاملات له حقوق وعليه حقوق ، فهذا له أن يحج ، لكن عليه أن يبين ماله وما عليه .
أما إذا كان المال قليلاً لا يكفي لحجه ولقضاء دينه ، فقضاء الدين مقدم ، فيكون غير مستطيع ، فلا يدخل في عموم قوله تعالى : ] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [ [آل عمران/97] ، ولا يكفي في ذلك استئذان صاحب الدين ، لأن المقصود براءة الذمة ، لا استئذان صاحب الحق ، فإنه لو أذن لم تبرأ ذمته بهذا الإذن ما لم يبرئه منه .
الوصية الثامنة : آداب عامة .
للحج آداب عامة تتعلق بالإنسان مع نفسه وآداب تتعلق بالإنسان مع غيره ، ومن أهمها ما يلي :
التأدب بآداب السفر من الدعاء عند الركوب وعند توديع الأهل والأصدقاء ، وعند النزول ، والتكبير إذا علا مرتفعاً ، والتسبيح إذا هبط وادياً ، وعدم النزول في الطريق أو قرب الطريق ، والرفق بسيارته ، وتفقد أجزائها لتظل صالحة لركوبه وبلاغ غايته .
الصبر وتوطين النفس على تحمل المشقة ، فلا يتأفف من طول طريق أو حرٍّ أو زحام أو قلة طعام أو نحو ذلك ، فإن الحج فيه مشقة ، وفيه تعب ، وإن كانت الطرق ممهدة ، ووسائل النقل ميسرة .
عليك أيها الأخ الكريم أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتعلم الجاهل ، وترشد الضال ، وأن تحرص على فعل المعروف وإسداء النفع للآخرين ما استطعت إلى ذلك سبيلاً .
أن تطيع الأمير ولا تنفرد عن رفقتك برأي تصرُّ على تنفيذه ، وأن تكون محباً لخدمة رفقتك حريصاً على راحتهم .
احفظ لسانك من القيل والقال ، ومن اللغو والكلام الباطل ، وتجنب الإفراط في المزح ، فأوقاتك شريفة ، وساعاتك غالية ، فلا ترخصها بمثل ذلك .
مسائل يحتاج إليها الحاج والمعتمر
حج الزوجة والأولاد :
ينبغي للمستطيع من الأباء والأولياء العمل على حج من تحت ولايتهم من الأبناء والبنات ، لعموم قوله r : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) أخرجه البخاري (7138) ومسلم (1829) .
ويتأكد ذلك في حق البنت قبل زواجها ، لأن حجها قبل أن تتزوج سهل وميسور ، بخلاف ما إذا تزوجت فقد يعتريها الحمل والإرضاع والتربية ، فحجها قبل زواجها في غاية المناسبة .
وليس للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام لأنها واجبة بأصل الشرع ، وينبغي للزوج إن كان قادراً أن يبادر بحج زوجته ، ولا سيما من كان حديث عهد بزواج ، فيسهل مهمتها إما بسفره معها ، أو بالإذن لأحد اخونها أو غيرهم من محارمها بالحج بها ، وعليه أن يخلفها في حفظ الأولاد ، والعناية بالمنزل ، فهو بذلك مأجور .
الاستنابة في الحج:
تجوز الاستنابة في أداء فريضة الحج في حق المستطيع بماله العاجز ببدنه ، بحيث لا يقوى على السير إلى مكة لضعفه ، أو مرضه الذي لا يرجى برؤه ، أو كبر سنه ، وكذا لو قدر على السير ولكن بمشقة شديدة .
وكذا الميت يجب الحج عنه من تركته ، أوصى أو لم يوصِ ، إذا تمكن من الحج في حياته ولم يحج ، لأن هذا دَيْنُ لله تعالى، ودَيْنُ الله أحق أن يقضى ، كما ثبت في السنة .
أما من مات قبل استطاعة الحج ، لعدم تحقق شروطه ، فهذا لا إثم عليه ، ولا دَيْنَ لله تعالى عليه .
وهذا في حج الفريضة ، وأما الاستنابة في حج التطوع ، فمن أهل العلم من منع ذلك ، لأن الحج عبادة ، والأصل فيها التوقيف ، ولم يرد في الشرع ما يدل على جواز الاستنابة في التطوع ، ومنهم من أجاز ذلك قياساً على الفريضة .
وشرط النائب عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام . ولا يلزم أن يكون حَجُّ النائب من بلد من أنابه ، بل لو أناب من يحج عنه من أهل مكة جاز , وتحج المرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة .
ولا ينبغي أن يكون قصد النائب كسب المال ، فإن الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين ، بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته ، مع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها ، فهذا محسن ، والله تعالى يحب المحسنين .
وما يعطاه من المال فهو له ، فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبه ، فإن بقي منه شيء أخذه ، وعليه عمل الناس اليوم ، وللفقهاء تفاصيل لا حاجة إلى ذكرها .
وصفة النسك أن ينوي بقلبه الإحرام عن فلان – وهو من أنابه – ثم يقول : لبيك عمرة عن فلان ، أو لبيك حجاً وعمرة – حسب النسك الذي طُلب منه – فإن نسي اسم من قَصَدَ الحج له لم يضرَّه ، وتكفي النية .
ويجب على النائب أن يتقي الله ، ويحرص على تكميل النسك ، ولا يتساهل في شيء منه ، لأنه مؤتمن على ذلك.
ثياب الإحرام :
الإحرام هو نية الدخول في النسك ، وليس هو لبس ثياب الإحرام ، لأن لبسها تهيؤٌ للإحرام الذي لا ينعقد إلا بالنية .
ويستحب إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين ، تأسياً بالنبي r ، ولأمره بذلك ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عند أحمد (8/500) وغيره ، بإسناد صحيح .
والإزار : ما يستر أسفل البدن ، ويُشدُّ على الحَقْوَيْنِ (1) ، والرداء : ما يستر أعلى البدن ويوضع على المنكبين .
وأما ما ظهر في الأسواق أخيراً من الإزار المخيط فالذي يظهر أنه لا ينبغي استعماله ، لأنه لما خيط خرج عن كونه إزاراً ، لأمرين :
الأول : من جهة اللغة ، فقد ذكر في ( تاج العروس ) (3/11) أن الإزار غير مخيط ، ويؤيد ذلك قول الشاعر :
الرمي ليلاً :
رمى النبي r جمرة العقبة ضحى يوم النحر ، ورمى بعد ذلك في أيام التشريق بعد الزوال ، وقال : ( لتأخذوا مناسككم ) .
وقد اتفق العلماء على جواز الرمي إلى غروب الشمس من أيام التشريق ، وكذا يمتد رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس من يوم العيد على القول الراجح .
ووقع الخلاف في جواز الرمي ليلاً عن اليوم الذي غابت شمسه ، والراجح جوازه ، لأن النبي r حدد أول وقت الرمي بفعله ، ولم يحدد آخره ، وقد ورد عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي r رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل ، أخرجه البزار (782 مختصر زوائده ) والبيهقي (5/151) ، وحسنه الحافظ في ( التلخيص 2/282 ) ، وله شاهد من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – ، أخرجه الطحاوي ( شرح معاني الآثار 2/221) والطبري ( تهذيب الآثار 1/222) .
وجاء في الموطأ (1/409) عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ، أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نُفِسَتْ بالمزدلفة ، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ، ولم يَرَ عليهما شيئاً ، وإسناده صحيح .
وفي مصنف ابن أبي شيبة (4/30) عن عبد الرحمن بن سابط ، قال : كان أصحاب رسول الله r يقدمون حجاجاً فيدعون ظهرهم ، فيجيئون فيرمون بالليل ، وإسناده صحيح .
ولأن اليوم وقت للرمي ، والليل يتبعه في ذلك ، كليلة النحر تابعة ليوم عرفة في صحة الوقوف إلى طلوع الفجر .
فمن يشق عليه الرمي نهاراً كالمرأة ونِضْوِ الخلقة وكبيرِ السن فله أن يرمي ليلاً ، وكذا من يكون رميه ليلاً أيسر له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي بالليل ، بل إنني أؤكد على من معه نساء ألا يرمي إلا ليلاً لا سيما في اليوم الحادي عشر ، لشدة الزحام ، أما اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول فالرمي قبيل الغروب ممكن بلا مشقة حتى للنساء ، ولا سيما من أراد أن يتعجل ليخرج من منى قبل غروب الشمس .
المبيت بمنى :
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر – وكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل – واجب من واجبات الحج ، لأن النبي r بات بها وقاللتأخذوا مناسككم ) ولأنه r رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت ، والتعبير بالرخصة يدل على وجوب المبيت لغير عذر .
ومن اجتهد ولم يجد مكاناً يليق بالمبيت سقط عنه ، وله أن يبيت خارجها ، ولا شيء عليه ، لعموم قوله تعالى : ] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [[التغابن/16] وقوله تعالى : ] لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [ [البقرة/286] وقوله r : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) أخرجه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
وليس من ذلك المبيت في الشوارع أو على الأرصفة في طرق الناس والسيارات ، فإن في ذلك ضرراً عظيماً وخطراً جسيماً لا تأتي الشريعة بمثله ، ولا سيما في مناسك الحج القائمة على التيسير والتسهيل على المكلفين ، وأعظم من ذلك أن يبيت في الشوارع أو على الأرصفة ومعه نساء ، فهذا ومن قبله يسقط عنه المبيت ، لما في ذلك من الضرر ، فإن المرأة إن بقية جالسة فهذا فيه مشقة ، وإن اضطجعت فليس من الأدب أن تضطجع في طريق الناس ، وقد يظهر شيء من بدنها دون أن تشعر ، ومن يفعل ذلك فإنما يفعله بدافع الحرص على تأدية الواجب ، وهذا أمر مطلوب في المناسك ، لكن إذا وجد العذر سقط الواجب ، والله أعلم .
الرمي قبل الزوال :
لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ، لأن النبي r رمى بعد الزوال ، وقال : ( لتأخذوا مناسككم ) فيكون الرمي داخلاً في هذا العموم .
وقد رمى النبي r يوم النحر ضحى ، ورمى في أيام التشريق بعد الزوال ، كما ذكر ذلك جابر t ، فدل على اختلاف الحكم ، ثم لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله النبي r ، لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول وقتها ، ولما فيه من التيسير على الناس ، وتطويل وقت الرمي .
وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا ) أخرجه البخاري (1746) .
وهذا قول الجمهور من أهل العلم ، وهو الراجح في هذه المسألة – إن شاء الله – فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد ، لأنه رمى قبل دخول وقت الرمي ، ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول ، أو غيره من أيام التشريق ، وإن كان بعض العلماء أجاز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر ، واستدل بالآية الكريمة : ] فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [ [البقرة/203] لكن ذلك معارض بفعل الرسول r – كما تقدم – .
ووقت الرمي فيه سعة – ولله الحمد – ولا موجب للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في زماننا هذا ، والله المستعان .
من تعجل في اليوم الثاني عشر وأدركه الغروب :
من تعجل في الخروج من منى في يوم النفر الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بأن حمل متاعه وركب سيارته قبل الغروب ثم حبسه المسير في سيارته ، لكثرة السيارات ، أو لعذر آخر فإنه يتعجل ويستمر في سيره ولا يلزمه المبيت بمنى تلك الليلة والرمي من الغد ، لأنه قد أخذ في التعجل وتهيأ له ثم حُبِسَ بغير اختياره ، وكذا لو خرج من منى قبل الغروب ثم عاد إليها بعده لحاجة نسيها أو نحو ذلك جاز له أن يستمر في طريقه ولا يلزمه المبيت ، لكن من أخَّر الرمي إلى ما بعد الغروب لزمه المبيت ، لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل ، والله أعلم .
إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع :
إذا أخر طواف الإفاضة – وهو طواف الحج – فطافه عند خروجه من مكة أجزأ عن طواف الوداع ، لكن ينوي طواف الحج ، لأنه ركن ، وطواف الوداع واجب ، فيجزئ الأعلى عن الأدنى لا العكس ، وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن الوداع ، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت ، وقد فعل ، وهما عبادتان من جنس واحد فأجزأت إحداهما عن الأخرى .
وهذا واضح بالنسبة للمفرد والقارن الذي سعى سعي الحج مع طواف القدوم ؛ إذ ليس عليه بعد ذلك إلا الطواف ، ويكون آخر عهده بالبيت .
أما المتمتع الذي أخرَّ طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة فإن عليه السعي بعده ، فلا يكون آخر عهده بالبيت ، فهل يحتاج إلى وداع بعده ؟
الأظهر – والله أعلم – أنه لا يحتاج إلى وداع بعد السعي ، لأن السعي تابع للطواف ، فلا يضر الفصل بين الطواف وبين الخروج بالسعي ، وقد بوب البخاري – رحمه الله – فقال (3/612) : ( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ؟ ) ثم أورد حديث عائشة – رضي الله عنها – ، وفيه : ( أخرج بأختك من الحرم فَلْتُهِلَّ بعمرة ثم افرُغا من طوافكما ) وظاهره أنها لم تؤمر بوداع ، قال ابن بطال – رحمه الله – في شرحه على البخاري (4/445) : ( لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع ، كما فعلت عائشة ) ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، وأقرَّه .
لكن يشكل على ذلك رواية أخرى للبخاري (1560) وفيها تقول عائشة – رضي الله عنها – بعد أن أمر الرسول r أخاها أن يخرج بها لأداء العمرة : ( فخرجنا حتى إذا فرغتُ ، وفرغتُ من الطواف ) فهذا ظاهره أن الفراغ لأول من العمرة ، والفراغ الثاني من طواف الوداع ، ولعل هذا هو الذي جعل البخاري ساق الترجمة بلفظ الاستفهام ، ولم يبتَّ في الحكم ، والله أعلم .
( من مسائل العمرة )
من سافر إلى جدة لحاجة وهو يريد العمرة :
من سافر إلى جدة لحاجة وهو يريد العمرة ، ففيه تفصيل ، فإن كان قصده السفر لأجل النسك وهو إرادة العمرة وحاجته تبع لذلك ، فإنه يجب عليه الإحرام إذا وصل الميقات أو حاذى أحد المواقيت – كذي الحليفة مثلاً – لقوله r في المواقيت : ( هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ) أخرجه البخاري (1524) ومسلم (1181) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – ، وهذا يصدق عليه أنه أتى على ميقات وهو مريدٌ العمرة ، فيلزمه الإحرام .
وإن كان قصده السفر لحاجته ، و النسك جاء تبعاً ، بمعنى أنه إن تيسر له وكان عنده متسع من الوقت أتى به ، فهذا لا يلزمه إحرام إذا مرَّ بالميقات ، بل له أن يتجاوزه بدون إحرام ، لأنه وقت مروره بالميقات غير مريدٍ الحجَّ ولا العمرةَ .
فإذا انتهت حاجته وهو في جدة وأراد العمرة أحرم منها ، ولا يلزمه أن يذهب إلى أحد المواقيت ، لأن جدة ميقات لأهلها ولمن وفد عليها غير مريد للحج والعمرة ، ثم أنشأ إرادة الحج أو العمرة منها ، أما القادمون إليها ممن أراد الحج أو العمرة فليست ميقاتاً لهم ، لأنها داخل المواقيت ، فمن أحرم منها فقد تجاوز الميقات ، والله أعلم .
من لبس ثيابه قبل الحلق في العمرة :
إذا طاف المحرم وسعى ثم لبس ثيابه ناسياً قبل أن يحلق أو يقصر فعليه أن يخلع ثيابه متى ذكر ويلبس ثياب الإحرام ، ثم يحلق رأسه أو يقصر ، ثم يعيد ثيابه ، سواء تذكر ذلك في مكة أو في غيرها ، لأن الحلق أو التقصير نسك لا بد أن يأتي به في حال الإحرام .
وإن حلق أو قصر وعليه ثيابه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ، وكذا لو فعل قبل الحلق شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فلا شيء عليه ، لعموم قوله تعالى : ] رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[ [البقرة/286] وقوله r : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أخرجه ابن ماجة (2045) والبيهقي (7/356) وغيرهما ، وهو مروي عن عدد من الصحابة – رضي الله عنهم – ، وله طرق ، وشواهد من القرآن تدل على صحته .
طواف الوداع للعمرة :
دلت السنة الصحيحة على أن طواف الوداع من مناسك الحج وشعائره ، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – ، قال : ( أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض ) أخرجه البخاري (1755) ومسلم (1328) (380) ، وعنه – أيضاً – t ، قال : كان الناس ينفرون في كل وجه ، فقال رسول الله r : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) أخرجه مسلم (1327) وفي لفظ : ( كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم ، فأمرهم رسول الله r أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، ورخص للحائض ) أخرجه الحاكم (1/476) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .
فهذا الحديث بألفاظه نص صريح في أن طواف الوداع خاص بالحج من وجهين :
الأول : أن النبي r قال ذلك في حجة الوداع ، وخاطب به الحجاج ، ولم ينقل أنه قال ذلك في عمرة من عُمَرِهِ .
الثاني : أن الأوصاف المذكورة لا تنطبق إلا على الحج ، لأنه لولا الوداع لكان الناس ينفرون من منى بعد رمي الجمرات إلى حيث شاءوا ، فأمروا أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت .
وأما العمرة فليس لها وداع ، بل نقل ابن رشد في ( بداية المجتهد ) (2/266) الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم ، أي : طواف العمرة ، وقد صرح جمهور الفقهاء بأن طواف الوداع لا يجب على غير الحاج ، وذلك أنه لم يثبت عن النبي r أنه أمر الأمة بطواف الوداع للعمرة ، ولأنه r قد اعتمر أربع عُمَرٍ ولم ينقل أنه طاف للوداع في واحدة منها ، ولا أمر أحداً من أصحابه بذلك ، ولو حصل لنقل إلينا كنقل سائر المناسك ومنها طوافه للوداع في الحج .
وقد اعتمر أصحابه r و التابعون لهم بإحسان ولم ينقل أنهم كانوا يطوفون للوداع ، ولا تكلموا بذلك ، والأصل براءة الذمة ، فلا يُنتقل عنها إلا بدليل صحيح سالم عن المعارض ، وعلى هذا فليس للعمرة وداع سواء خرج المعتمر بعد أداء المناسك ، أو أقام في مكة ثم خرج ، والله أعلم .
تكرار العمرة :
دلت الأحاديث الصحيحة على فضل العمرة ، واستحباب الإكثار منها ، ومن ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة t أن الرسول r قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه .
وعن ابن مسعود t أن رسول الله r قال : ( تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ) أخرجه أحمد (1/387) والنسائي (5/115) والترمذي (810) وهو حديث حسن ، وصححه الترمذي ، وله شواهد .
لكن ينبغي أن يعلم أن تكرار العمرة الذي ثبت فيه الثواب هو ما كان من الميقات في سفرة مفردة ، كما قرر ذلك أهل العلم ، ومنهم العلامة ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد (2/94-175-176) .
وأما الإحرام بالعمرة ثم الإحرام بأخرى بعد فراغه من الأولى ، فهذا ليس من هدي سلف هذه الأمة ، وهم أدرى منا بمعاني نصوص الشرع ، والعمرة عبادة ، ولا بد من دليل يفيد استحباب ذلك ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في الفتاوى (26/145) : ( والإكثار من الطواف من الأعمال الصالحة ، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية ، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، ولا رغَّب فيه النبي r أمته ، بل كرهه السلف ) .
وقال – أيضاً – (26/249) : ( فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة ، فهذا مما لا يستريب فيه من كان عالماً بسنة رسول الله r وسنة خلفائه وآثار الصحابة وسلف الأمة وأئمتها … ) .
وقال – أيضاً – (26/264) : ( وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل ، فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب ، بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار ، بل الاعتمار فيه حينئذٍ بدعة ، لم يفعله السلف ، ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة ، ولا قام دليل شرعي على استحبابها ، وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء ) .
وعلى هذا فما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة في رمضان أو بعد الحج أو في أوقات أخرى ، حيث يخرجون إلى التنعيم أو غيره من جهات الحل ، وقد سبق أن أتى الواحد منهم بعمرة من الميقات الذي مرَّ به ، فهذا كله غير مشروع ، لعدم الدليل عليه – كما تقدم – بل الأدلة تدل على تركه ، فإن النبي r وأصحابه لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع ولا غيرها ، إلا عائشة – رضي الله عنها – ، كما سيأتي ، مع ما في ذلك من إيجاد الزحام في المطاف لأناس يطوفون إتماماً لمناسك حجهم – كما في أيام الحج – أو يطوفون لنسك أحرموا به من الميقات – كما في رمضان أو غيره – أو يطوفون تطوعاً – وهم أفضل من هؤلاء كما تقدم – ، وأما كون عائشة – رضي الله عنها – اعتمرت بعد حجتها فهذا لا دليل فيه على تكرار العمرة أو الإتيان بها بعد الحج لمن اعتمر قبله ، وذلك لأمرين:
الأول : أن عمرة عائشة – رضي الله عنها – من التنعيم إما أن تكون قضاء لعمرتها المرفوضة عند من يقول بذلك ، وإما أن تكون زيادة محضة وتطيباً لقلبها عند من يقول : إنها كانت قارنة .
الثاني : أن النبي r انتظر عائشة في الأبطح ومعه أصحابه وتأخروا لأجلها ، فلو كانت العمرة مشروعة لذهبوا جميعاً ، حرصاً على الثواب ، واستفادة من الوقت ، لكن لم يحصل ذلك ، فينبغي للمسلم أن يتأسى بنبيه وقدوته محمد بن عبد الله r ، وأن يكثر من الطواف بالبيت والدعاء ، فهذا هو الأفضل ، والله أعلم .
منقول من : صيد الفوائد
ولو قام المختصون بتثبيته فهو خير
أخوكم المحب لكم : المشفق