موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة المعاملات والبيوع

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 08:42 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question رمضان موعد التأمين الإجباري على السيارا ت ، فما الحل ؟؟؟

بسم الله الرحمان الرحيم

بمناسبة قرب موعد تطبيق التأمين الإجباري في 15 رمضان 1423هـ

قال الشيخ عبدالرحمن البراك واذا أُلزم الشخص بالتأمين فإنه لا يطالب بالعوض من الطرف المقابل حتى لايقع في المحظور



هذا الملخص ومرفق لكم صورة فتوى هيئة كبار العلماء حول التأمين

وتجدون فيما يلي موضوع قيم مفصل حول حقيقة التأمين وحكمه

للشيخ الدكتورسلــيـــمـــان بــــــن إبــــــــراهــــيــــــم الـــثـــنـــــيــــان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم

حقيقة التأمين وحكمه



السؤال :
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.


الجواب:

الجواب :
الحمد لله

1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .



المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم . (www.islam-qa.com


عن القائمة الدهبية

أختكم / نادية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 08:43 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

جزاك الله خيرًا أختنا الفاضلة ناديا و بارك فيك لتوضيح ( التأمين الإجباري )

و جزى الله الشيخ الدكتورسلـيمان بـن إبـراهـيـم الـثنيان الجنة ... آآآآمين

============================

وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني

لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل

التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ

دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه

أخوكم / المتأمل خيراً

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 08:43 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد ،،،

الأخت المكرمة( nadia ) بادئ ذي بدء أشكرك على طرح هذا الموضوع المهم والحساس في هذا الوقت بالذات ، خاصة أن التأمين التعاوني سوف يكون إلزامياً بتاريخ الخامس عشر من رمضان لعام 1422 هـ ، وحقيقة الأمر فالأولى إطلاق مصطلح ( التكافل التعاوني ) بدل ( التأمين التعاوني ) ، وكلنا يعلم أن التأمين على الأصول كالمباني والعقارات والسيارات ونحو ذلك من أمور أخرى حرام لا يجوز في الشريعة ، بناء على فتاوى العلماء ، حيث أن التأمين اعتراض على قدر الله عز وجل ، وشركات التأمين تؤمن للأفراد والشركات بمبالغ معينة وتقوم بإعادة التأمين لدى شركات عالمية بمبالغ أقل بكثير من تلك المبالغ الأصلية ، وعلى هذا فالتأمين نوع من الربا المقنن 0

أما فكرة ( التكافل التعاوني ) من حيث المبدأ فهي أمر طيب محمود لا شك فيه ، ومن هنا كانت فتوى هيئة كبار العلماء ، ولكن المشكلة أن الأفكار الإسلامية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية لا يتم تطبيقها وفق الأحكام والأصول والقواعد الشرعية ، ولو طبق مبدأ ( التكافل التعاوني ) بناء على ذلك لكان فيه خير عظيم ، حيث يتم التكافل بين الأشخاص والشركات بدفع مبالغ معينة ، ويتم تعويض من يبتلى بتلف أو فقدان أصل من الأصول العينية ، وفي نهاية المطاف يعاد للجميع المبالغ المتبقية بعد صرف التعويضات للمتضررين ، ولكن الواقع يخالف ذلك ، من حيث أن تلك الشركات لا تقوم على أسس شرعية من جهة ، أما من الجهة الأخرى فالتأمين التعاوني أو البنوك الإسلامية تظهر للعلماء الجوانب الإيجابية وتخفي بعض المسائل التي تتعارض مع الأحكام الشرعية ، ولو تم مقارنة فتوى الهيئة مع الواقع الذي تعيشه تلك الشركات لوجد الفرق الذي يبعد بين السماء والأرض ، وعلم يقيناً أنه ليس للواقع الحالي دخل من قريب أو بعيد فيما تنص عليه أحكام الشريعة السمحة 0

وأضرب مثلاً على ذلك : أفتى العلامة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء – حفظه الله - فتوى تبيح الاستثمار في البنوك الإسلامية التي أصلها بنوك ربوية ، وقد قمت ذات يوم بدراسة كتيب صادر عن إحدى هذه البنوك ، فوجدت بعض الاستثمارات طويلة الأجل التي يدعى أنها ( استثمارات إسلامية ) تستثمر في بنوك ربوية ، فكيف يكون الاستثمار إسلامياً إن كان يستثمر في تلك البنوك 0

ومن هنا يرى جمع غفير من أهل العلم البعد عن الاستثمار في تلك البنوك ، لأن الأصل فيها التعامل بالربا ، وما لجأت إلى هذا الأسلوب وفتح أقسام للاستثمارات الإسلامية إلا للتدليس على الناس ، حيث يعلمون يقيناً أن كثير من الناس يخافون الله عز وجل ويعلمون علماً يقينياً عاقبة ومآل الربا 0
وهكذا الأمر بالنسبة ( للتأمين التعاوني ) ففيه تحايل وتدليس ، ومن يقرأ الفتوى المذكورة والصادرة عن اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ، والتي أوردتها الأخت المكرمة تحت هذا العنوان ، يعلم يقيناً الفرق بين الفتوى والواقع العملي لتلك الشركة 0

وبخصوص التأمين الإلزامي لدى تلك الشركات فهذا أمر مفروض على الناس ، أما بخصوص التعويض عن الحوادث فقد اختلف في هذه المسألة أهل العلم ، فمنهم من يرى أن الأولى عدم قبول التعويض اتقاء للمحظور كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك – حفظه الله - ، والبعض الآخر يرى بالجواز باعتبار أن صاحب الشأن قد دفع مبلغاً معيناً من المال على أساس التكافل واعتبار أن الأصل هو تطبيق الأحكام الشرعية من قبل القائمين على تلك الشركات ، وهذا هو ظاهر فعلها 0

وللجمع بين الأقوال أقول وبالله التوفيق ، يقوم المؤمن بتصليح سيارته على حساب ( التأمين التعاوني ) ومقابل ذلك يقوم بالتصدق بالمبلغ على الفقراء والمساكين ، كما أفتى أهل العلم لبعض من اضطر أن يضع نقوده في البنك لاعتبارات شرعية ودون توفر البديل الشرعي لذلك ، فيأخذ مبلغ الربا ويتصدق به على الفقراء والمساكين دون أن يكون له أجر ذلك ، إنما الأجر يكون على نيته ، وفي هذه الحالة يخرج من المحظور كما بين ذلك العلامة الشيخ عبدالرحمن البراك وله أجر النية ، والله تعالى أعلم 0

أشكرك أخي الكريم ( المتأمل خيراً ) على مداخلتك النارية ، وفقك الله لما يحب ويرضى ، سائلاً المولى عز وجل أن يمن علينا جميعاً بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:21 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com