موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 23-09-2024, 11:13 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا و يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل .

( جاد أو هازل ) .
أي : يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل .
والفرق بين الجاد والهازل : الجاد قصد اللفظ والحكم ، والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .
فيقع الطلاق من الهازل .
وهذا قول الأكثر ، وهو قول الحنفية والشافعية .
قال ابن القيم : أما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور .
فإذا تلفظ ولو هازلاً بصريح لفظ الطلاق فإن الطلاق يقع .
أ-لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ e (ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ). رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
والحديث مختلف في صحته ، لكن قد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب t قال ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .
وعن علي t : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .
وعن أبي الدرداء t قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .
ب- ولو قلنا لا يقع لصار مفسدة ، وهي أن كل إنسان يطلق امرأته ثم يقول : إنه لم ينوِ .
قالابن قدامه: قدْ ذَكَرْنَا أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ، بَلْ يَقَعُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ .
وَلِأَنَّ مَا يُعْتَبَرُ لَهُ الْقَوْلُ يَكْتَفِي فِيهِ بِهِ ، مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، إذَا كَانَ صَرِيحًا فِيهِ ، كَالْبَيْعِ .
وَسَوَاءٌ قَصَدَ الْمَزْحَ أَوْ الْجِدَّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ e (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ؛ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ جِدَّ الطَّلَاقِ وَهَزْلَهُ سَوَاءٌ . ( المغني ) .
وقال البغوي في شرح السنة : اتفق أهلُ العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً لأنه لو قُبِلَ ذلك منه، لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلِّق، أو ناكح، إني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشىء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج. والله أعلم .
وذهب بعض العلماء : إلى أن طلاق الهازل لا يقع .
وهو قول جماعة من العلماء .
واستدلوا بقوله تعالى ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) فدل على اعتبار العزم ، والهازل لا عزم له .
قالوا : ولأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه ، فكيف يترتب عليه مقتضاه ؟
والراجح قول الجمهور

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:20 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com