موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 06:16 PM   #1
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

I11 أخطاء المرأة المتعلقة بالجنائز

أخطاء المرأة المتعلقة بالجنائز



إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله..........

ولتعلم كل مسلمة أن الله لم يخلقها عبثاً بلا منهج تسير عليه، بل وضع له الطريق وذكر لها الغاية وجزاء الأتباع وعاقبة الإبتداع، قال تعالي:

** فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى_ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى_ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا_ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى **

فإلي من تريد النجاة إليك هذه السلسلة من أخطاء النساء سائلين المولي تبارك وتعالي أن ينفع بها سائر المسلمين من كل حدب وصوب.

1-التسخط علي قضاء الله عز وجل وهذا يظهر في ضرب الخدود، وشق الجيوب و النياحة وترك الطعام ونشر الشعر أو تقطيعه والضرب على الصدر ونشر التراب فوق الرؤوس

أخطاء المرأة المتعلقة بالجنائز

أولا النياحة :

والنياحة أمر زائد على البكاء فيرفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله وهو من أمر الجاهلية

فقد أخرج الأمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي  قال

" أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب و الطعن في الأنساب والأستقساء بالنجوم، والنياحة"

وقال "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب"

ولذلك كان النبي  يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن،

فقد أخرج البخاري و مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

" أخذ علينا النبي عند البيعة أن لا ننوح"

تنبيه

فلتعلم النائحة والتي تزعم محبة الميت أن هذا الميت يعذب بهذا النواح.

فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي  قال:

" إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه."، والمقصود بالبكاء هنا النواح

ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي  قال

" من نيح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة"

ملحوظة

وظاهر الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقد ذهب إلى الأخذ بالظاهر جماعة من السلف منهم عمر وابنه رضي الله عنهما. وروي عن عائشة وأبي هريرة أنهما ردا هذه الأحاديث وذلك لقوله تعالي{ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى**

لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى تأويل هذه الأحاديث حتى لا تصطدم مع الآية وتخالفها قال النووي أن الميت يعذب ببكاء ونواح أهله عليه إذا كان ذلك وصيته" أهــ

أو علم من حالهم أنهم سيفعلون ذلك ولم يتبرأ من ذلك ولم ينهاهم عنه أو أنه يعذب في قبره بما يمدحونه بة، فمثلا يعددون مناقبه ويقولون يا كريم وهو يعذب بما يمدحونه بة لأنه كان بخيل و لا يخرج زكاة ماله

وأخرج البخاري عن النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال:

" أغمي على عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول وا جبلاه ! وا كذا! وا كذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبك عليه"

ويروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت نوح في بيت فدخل ومعه غيره، فمال عليهن ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها وقال اضرب فإنها نائحة لا حرمه لها، إنها لا تبكي لشجوكم، إنما تريق دموعها على أخذ دراهمكم. إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم. إنها تنهي عن الصبر الذي أمر الله بة، وتأمر بالجزع الذي نهي الله عنه.

• قال النووي في شرح مسلم ( 2/598): النياحة وهي محرمة لأنها تهيج الحزن وترفع الصبر وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالي.

• وقال أيضا كما في كتاب الأذكار:

أجمعت الأمة علي تحريم النياحة والدعاء بدعوي الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة
يُتبع..

التعديل الأخير تم بواسطة لقاء ; 04-03-2009 الساعة 07:27 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 06:30 PM   #2
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

ثانيا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوي الجاهلية

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال:
قال رسول الله : ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية " .
- الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب من جهة العنق ليدخل فيه الرأس .

والمراد بشقه إكمال فتحه الآخر، وهو من علامات التسخط على أقدار الله .

- ودعوى الجاهلية هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل ( والندبة: هي التعديد المعروف عند النساء تقول إحداهن يا سبعي يا جملي مما هو مشهور وقد مر معنا حديث النعمان بن بشير عندما أغمي على عبد الله بن رواحه فجعلت أخته تبكي وتقول وا جبلاه وا كذا وا كذا تعدد عليه.
أخرج ابن ماجه وابن حبان عن أبي أمامه:

أن رسول الله  لعن الخامشة وجهها والشاقه جيبها والداعية بالويل والثبور."

ثالثا:حلق الشعر:
فقد أخرج البخاري وسلم من حديث أبي بردة أبن أبي موسي قال:
وجع أبو موسي وجعاً ففشي ورأسه في حجر امرأة في أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء
ممن بريء منه رسول الله ، أن رسول الله  بريء من الصالقه والحالقة والشاقة"
الصالقه: هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة والمصيبة
الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة
الشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة

رابعا نشر الشعر:

فقد أخرج أبو داوود بسند صحيح أن امرأة ممن بايعت النبي  قالت:
كان فيما أخذ علينا رسول الله  في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا وأن لا ننشر شعرا"
أن لا نخمش وجها: ألا نجرح بالظفر وهو ما ينتج عن لطم الخدود أو تعمد جرح الوجه نفسه بالأظافر
ولا ندعو ويلا:لا نندب بـيا ويلاة !
وأن لا ننشر شعراً: يعني ألا ننفش شعراً ونفرقه عند نزول المصيبة.
تنبية:
الواجب عند المصيبة الصبر والاحتساب والحذر من هذه الأمور المنكرة والتوبة إلي الله مما سلف من ذلك لقوله سبحانه وتعالي
** وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**
وقد وعدهم الله خيرا كثيرا فقال :
** أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ**

2- الإسعاد
الإسعاد هو أن تقوم المرأة بالنواح فتقوم معها نساء أُخريات يساعدنها على النياحة، ولا تزال هذه العادة السئيه عند كثير من النساء ويرددن في ذلك مثلا جاهلياٌ هو" كل شيء دين حتى دموع العين."
وهذا من فعل وعادات الجاهلية التي جاء الشرع وأبطلها
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أم سلمه رضي الله عنها
"قالت لما مات أبو سلمه قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يُتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد – عوالي المدينة – تريد ان تسعدني فاستقبلها رسول الله  وقال أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه مرتين فكففت من البكاء فلم إبك ".
تسعدني: أي تساعدني على البكاء والنوح.
وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس –رض الله عنه-

"أن رسول الله  أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينُحن فقلن يا رسول الله إن نساءً أسعدتنا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال  لا إسعاد في الإسلام."يُتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 06:37 PM   #3
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

3- وضع المصحف عند رأس المحتضر

وهذا ما يفعله البعض وهو من البدع المحدثة.

4- قراءة سوره " يس" على المحتضر بزعم أن ذلك يسهل خروج الروح أو تقرأ عليه بعد موته أو عند القبر
وهذا الأمر لا يصح فيه حديث عن النبي ، ولا يصح في فضل قراءة " يس" شيء مطلقاً وعليه فقراءتها في تلك المواضع بدعة لا تنفع الميت بشيء.
وأما حديث " اقرءوا على موتاكم يس " فهو حديث معلول مضطرب الإسناد مجهول السند.
5- عدم كتابة الوصية
وهذه من الأخطاء التي تشير بقوة إلى أن كثير من المسلمين أصيبوا بمرض طول الأمل والنبي  أخوف ما يخاف علينا الهوى وطول الأمل، فعلي الأخت المسلمة بل علينا جميعاُ أن نبادر بكتابة الوصية، فقد يأتينا الموت في أي لحظه فيحول بيننا وبين ما نريد أن نوصي به
أخرج البخاري ومسلم أن النبي  قال:
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى به إلا وصية مكتوبة عند رأسه."

6- سدل شعر الميتة من بين ثدييها
وهذا خطأ والصحيح أنه ينبغي أن تنقض ضفائر المرأة وتغسل جيداً ثم جعلها ثلاث ضفائر والقاؤها خلفها
لحديث أم عطية وهو عند البخاري أنها قالت – رضي الله عنها –
"جعلن رأس بنت رسول الله  ثلاثة قرون نقضنة ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون."

7- تغسيل المرأة التي ماتت وهي حائض أو جنب إذا ماتا غسلين
وهذا من الأخطاء والصحيح أنهما عليهما غسل واحد
قال ابن قدامه كما في المعني: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
وقال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ منه من علماء الأمصار أهـ، وذلك لأنهما قد سقط عنهما التكليف بالموت فلم يبقي عليهما عبادة واجبة وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حاله من النظافة والنضارة وهذا يحصل بغسل واحد.
8- ترك غسل السقط والصلاة عليه
قال الخرقي
والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه ولكن هذا علي سبيل الاستحباب لا الوجوب.
9- أخراج الحائض أو النفساء من عند المحتضر أو عند تغسيل المتوفاة
فالبعض يتشدد في هذا الموضوع بل هناك من الخطباء من يتشدق ويعلنها على المنبر أو أثناء محاضرته في مجالس العلم حتى ذاع بين الناس هذا الأمر وكأنه من الأمور التي تجيب على أهل من حضرته الوفاة أن يخرج من عنده النفساء أو الحائض وهذا كله لا دليل عليه ومن قال بخلاف ذلك فليأتي بالدليل.
10- اعتقاد أن المرأة الحائض أو الجنب ليس لهما تغسيل الميت
وهذا اعتقاد خاطئ إذ لم يرد الدليل بالمنع علي ذلك
قال النووي في المجموع ( 5/187) : يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكره ذلك الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب فقط، ولكن دليلنا أنهما طاهرن كغيرهما.
11 .اعتقاد بعض النساء أن بموت الزوج حرمت عليه بل وتمنع من الدخول عليه
وهذا فهم خاطئ إذ أن المرأة بعد موتها وصفها لله عز وجل بأنها زوجه فقال سبحانه وتعالي:
** وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ** (النساء:12)
بل جاء في السنة ما يؤكد ويقرر خطأ هذا القول وأن للزوجة أن تدخل علي زوجها بل ولها أن تغسله بعد موته

وما يدل علي ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره أن النبي  قال لعائشة رضي الله عنها
" ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك"
- وكذلك قول عائشة " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول  إلا نساءه.
كذلك غسل علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة بنت النبي  والحديث رواه البيهقي والدراقطني.
وكذلك تغسيل أسماء بنت عميس لزوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما والحديث عند البيهقي وفي الموطأ
ملحوظة:
يجوز للنساء أن يغسلن الصبي الصغير
- قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي . أهـ
وفي مصنف ابن أبي شيبة ( 3/251) بسند صحيح عن الحسن: أ،ه كان لا يري بأساً أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيماً وفوقه شيء هذا الجواز محله إذا لم يبلغ الصبي حداً يشتهي فيه وإلا لم يغسله النساء وقد ذهب إلى ذلك النووي في المجموع.

-أن فلان ربنا افتكره ( يعني أنه مات)
12- جملة من الأخطاء تجتمع في قول بعض النساء لبعض

-جاء عزرائيل وقبض روحه
- ودفناه في مثواه الأخير.
فتقول لها الأخرى البقية في حياتك.
وهذه جملة من الأقوال التي تسري على ألسنة الكثير منا لكنها تحمل أخطاء عقائدية ومفاهيم مغلوطة، فقول بعضهم أن فلان ربنا افتكره فيها خطأ جسيم وهو اتهام الله بالنسيان
والله تعالي يقول ** وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا**
ثم كلمة عزرائيل لم ترد في السنة الصحيحة ولكن الصحيح أن نقول ملك الموت.
- ثم قول البعض دفناه في مثواه الأخير يقصدون القبر، والقبر ليس المثوى الأخير إنما هو حياة برزخية بين دار الفناء ( الدنيا ) وبين دار المقامة ( الآخرة)
- فالمثوى الأخير هو جنة نعيمها مقيم أو نار عذابها اليم. ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن يرزقنا الجنة والزيادة.
ثم تقول لها الأخرى البقية في حياتك وهذه الصيغة غير صحيحة حيث يفهم منها أن الميت قد مات ناقص عمر وأن هناك بقية من عمره لم يعشها فيدعون أن تنتقل هذه البقية إلى أهله، والله – عز وجل – يبين لنا أن الأجل إذا جاء لا يستقدم ساعة و لا يتأخر
قال تعالي{ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ**

- وكذلك قول البعض المرحوم فلان أو والد المرحوم
فقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة فتوي رقم ( 6360) وفيها هل يجوز أن يقول الإنسان للميت المرحوم فلان مثلاً أو والد المرحوم؟
الجواب:
لا يجوز قول المرحوم للميت وإنما رحمه الله لأن الجملة الأولي أخبار من القائل وهو لا يعلم الحقيقة بل الله سبحانه وتعالي الذي يعلمها وحده
وبالله التوفيق وصلي اللهم علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يُتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 06:45 PM   #4
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

13.الإنكار على من يكفن المرأة في خمسة أثواب:

وهناك من الآثار الصحيحة التي تدل على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب منها:
- ففي مصنف عبدالرزاق عن ابن سيرين قال:
تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار وخرقة ولفافتين
- وفي مصنف عبدالرزاق كذلك عن عيسي بن أبي عزة قال:
شهدت عامراً الشعبي كفن ابنته في خمسة أثواب وقال الرجل في ثلاث.
- وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال:
تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار و حقو ولفافتين.
-قال ابن المنذر كما في المغني( 2/470)
أكثر من نحفظ عند أهل العلم يري أن تكفن المرأة في خمسة أثواب وإنما أستحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك عند الموت.
- وقال النووي في شرح مسلم ( 2/604)
المستحب في المرأة خمسة أثواب وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.


14. خروج المرأة لإتباع الجنائز

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطية – رضي الله عنها – قالت
" نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا"
فحضور المرأة للجنازات والسير خلف الميت ورؤيته وهو يوضع في قبره كل ذلك يؤلمها أشد الألم ويصل بها في كثير من الحالات إلى الانهيار والإصابة بالكثير من الأمراض وقد تقع في الطريق فتتناولها أيدي الرجال الأجانب عنها أو يحاول البعض صنعها من السعي خلف الجنازة أو غير ذلك مما يعرضها لمالا يليق وما يتنافي مع كرامتها وصيانتها، هذا بجانب ما يحدث من اختلاط فالمرأة غير مطالبة بحمل الميت ولا بدفنه فعلام إتباع الجنازة للمرأة.
ومما يدل على هذا الكلام ما أخرجه البخاري أن النبي قال:
إذا وضعت الجنازة وأحتملها الرجال على أعناقهم ...." الحديث
وقد بوب البخاري باب ( حمل الرجال الجنازة دون النساء)

15- اتخاذ القبور عيداً

والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الأجتماع فيه، فإذا خصصت النساء ( يوماً لزيارة القبور فيه – كما يحدث في تخصيص أيام الجمع،أو الأعياد أو طلعة رجب" فكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان.

فزيارة القبور تكون للعظه والاعتبار والدعاء للميت، وهذا يكون في أي وقت بخلاف الأعياد ولقد نهانا الرسول أن نجعل قبره عيداٌ

فقد أخرج أبو داوود وأحمد عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله : " لا تتخذوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًً، وحينما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني"

16- اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء
وهذا من البدع وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد – نري – الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحه.

وقد نهي ابن الهمام في شرح الهداية على كراهة اتخذا الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال " هي بدعة قبيحة وهو مذهب الحنابلة كما في الأنصاف.

وإنما السنة أن، يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً يشبعهم وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن جعفر " قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي  أصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم.
قال الأمام الشافعي في الأم:
وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت من يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم فإن ذلك سنة وذكر كريم وهو فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا.
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع
فنجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس وهذا لا شك من البدع المنكرة.
وفي المغني لابن قدامه
لكن إذا كان المعزون من أماكن بعيدة جاز إعداد طعام لهم لان هذا لا يكون شبيهاً باجتماع النياحة.
وهناك بدعة منكره وهو ما يسميه الناس أو بعضهم عشاء الميت أو عشاء الوالدين فيجمع الناس سنوياً مثلا في شهر رمضان على أن هذه صدقة عن ميتتهم.
وفي سؤال وجه للجنة الدائمة وفيه
هل إذا دعي إلى الطعام الذي يقدم عند الموت هل يجيب الدعوة؟
الجواب لا يجيبها لأنها من البدع ولا يعد هذا من القطيعة.

17- الاجتماع للتعزية
وهذا أيضا من البدع المنكرة
وذلك للحديث الذي أخرجه الأمام أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال " كنا نعد – نري- الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة."
قال الشافعي في كتاب الأم
وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن بها بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف ألمؤنه ثم أشار إلى الأثر السابق.
وقال النووي في المجموع
وأما الجلوس للتعزية فنهي الشافعي والشيرازي وسائر الأصحاب على كراهته.
قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية
ثم قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها.
وقال ابن القيم كما في زاد المعاد( 1/527)
وكان من هدية  تعزيه أهل الميت ولم يكن من هدية أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند قبره ولا عند غيره وكل هذه بدعة حادثة مكروهه.
وهناك فتوى عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ 13 شوال 1366هـ، 29 أغسطس 1947مـ، قال الشيخ حسين مخلوف عند الاجتماع عند الميت
هذه بدعه سيئة لم تكن في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة والتابعين وهي خير العهود وهم أفضل القرون، فهي بدعة دخيلة مستحدثة لا يشهد لها أصل من الدين فهي مذمومة منكره وفيها إضاعة الأموال في غير وجهها المشروع . أ هــ
بل هناك مشقة كبيرة تلحق أهل المتوفى حيث يقفون بالساعات لتقبل العزاء فهذا تعب وإجهاد لهم فوق مصابهم.
والأصل في هذا عدم التكلف ومن لقي أحداً من أهل الميت على المقابر أو في المسجد أو في الطريق عزاه.

18- وضع الجريد والصبار وباقة الورد على القبر
ويستدلون بفعل النبي  الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس
" أن النبي  مر علي قبرين فقال عنهما أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزة من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقة اثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا."
جاء في رسالة منكرات المآتم والموالد لوزارة الأوقاف المصرية قول الخطابي:
" وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي  ودعائه بالتخفيف عنهما. أ هـ
فهذا دليل على أن الأمر خاص بالنبي  بدليل أنه لم يجر العمل به عند الصحابة والسلف الصالح ولو كان خيرا ما تركوه.

ومما يدل على ذلك أيضاُ ما رواه مسلم في صحيحة أن النبي  قال:
" إني مررت بقبرين يعذبان فأحبب بشفاعتي أن يرد عنهما مادام الغصنان رطبين"
فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو سبب شفاعته  ودعائه لا بسبب النداوة لأنه لو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفاً وشتاءً.
ثم ما يدريك أيتها الأخت الكريمة أن صاحب هذا القبر يعذب حتى تضعين له الزهور والجريد لتخفيف العذاب عنه فهل تعلمين الغيب (فما أحلي الرجوع إلى السنة.)

19- قراءة القران ثم وهب ثوابه للميت
- ذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى واستدلوا بعموم قوله تعالي **وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** (النجم: 39)
فإن هذا العموم قد خصص بأشياء ذكرها لنا الرسول  والقراءة ليست منها. ولهذا لم يندب النبي  الأمة إلي ذلك ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل عن أحد من الصحابة- رضي الله عنهم – ذلك، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، ومن المسلم به أن النبي  لم يترك خيراً إلا وقد عرفنا به فلما لم يرشدنا النبي  إلى ذلك علمنا أن القراءة لا يستفيد بها الميت في شيء فالسنة ترك ذلك .
2- وقال الأمام أحمد ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى موتي المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف.
3- وسئل العز بن عبد السلام عن ثواب القراءة المهدي للميت هل يصل أو لا؟
فأجاب بقوله ثواب القراءة مقصور على القارئ ولا يصل إلى غيره.
4- وقال النووي في شرح مسلم بعدما تكلم عن وصول ثواب الصدقة عن الميت والمشهور من مذهبنا أن قراءة القرآن الكريم لا يصل ثوابها.
5-وهذا ما قرره أئمة التفسير كابن كثير في تفسيره والشوكاني كذلك في تفسيره عن قوله تعالي
"** وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** (النجم: 39)
6-وقال محمد رشيد رضا في تفسيره لقوله تعالي
** وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى** (الأنعام: 164)
إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستئجار القراء وحبس والأوقاف على ذلك بدع غير مشروعه.

- ونقل رشيد رضا عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عمن قرأ شيئاً من القرآن وقال في دعائه الله أجعل
ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله ، فأجاب بقوله هذا مخترع من متأخرى القراء لا أعرف له سلف.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 06:58 PM   #5
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

20-لبس السواد والتمادي في فترة الحداد على الميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد علية أربعة أشهر وعشراً

لقوله تعالي: **وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا** ( البقرة: 34)
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية – رضي الله عنها – قالت:
كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهراً وعشراً ولا نكتحل ولا نتتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست( ) أظفار.
- وفي رواية أخري هي أيضاً في الصحيحين أنها قالت قال النبي 
" لا يحل لإمراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبسن ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من كست أظفار"
أخرج الإمام مسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمه أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة
قال قالت زينب:
دخلت على أم حبيبة زوج النبي  حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول على المنبر" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد علي ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.

قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله  يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.

قالت زينب سمعت أمي أم سلمه تقول:
جاءت امرأة إلى رسول الله  فقالت يا رسول الله إن أبنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحها؟ فقال رسول الله  " "لا" مرتين أو ثلاثاً يقول كل ذلك لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول. قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً( ) ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنه ثم تؤتي بدابة حمار أو شاه أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج، فتعطي بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره"
- وقد سئل فضيلة الشيخ الفوزان
هل يلزم الحداد على المتوفى المتزوج لغير زوجته كبناته وأخواته مثلاً وبعض قريباته أم لا يختص إلا بزوجته فإن العادة عندنا أن يلتزم كل أقرباء الميت الرجل بالحداد ولبس السواد وعدم التزين؛ فهل يجوز لهم ذلك‏؟‏

أولاً‏:‏ الإحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال، فالرجال لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت، وإنما الإحداد من خصائص النساء،
ومعناه أن تترك الزينة وما يرغب فيها من الطيب والتحسين مدة معينة،
وحكمه أنه يباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام فقط،
وأما زوجة الميت فإنها يجب عليها الإحداد مدة العدة لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏6/185‏)‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها‏‏‏]‏،
إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاث أيام فقط،
أما الرجال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال، وأما لبس السواد فهذا لا يجوز ولا يقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء، لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع وليس هذا من هدي الإسلام، فالمرأة المُحِدّة لا تلبس السواد وإنما تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة وليس فيها ما يلفت النظر، ولا يختص ذلك بلون معين لا أسود ولا أخضر ولا أحمر تلبس ما جرت العادة به ومما لا زينة فيه‏.‏

• هذا وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كما فتاوى المرأة صــ 65:
هل يجوز لبس الثوب الأسود حزناً على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج ؟
فقال الشيخ:
لبس الثواب عند المصائب شعار باطل لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع ، فيقول إن لله وإنا إليه راجعون
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف خيراً منها، فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالي يأجره على ذلك ويبدله بخير منها أما ارتداء لبس معين كالثواب وما شابهه فلا أصل له وهو أمر باطل مذموم .

21- عدم إحداد الزوجة على الزوج المدة المطلوبة وخروجها من بيتها أثناء فترة الإحداد
فقد أخرج الترمذي وغيره عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت:

خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة في دور أهلي فأتيت النبي  فذكرت له ذلك فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي بعض شأني، قال تحولي، فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً
قالت وأرسل إلى عثمان فأخبرته، فأخذ به.
فالقرآن والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها بيتها وذلك تكليف لها حتى انتهاء العدة وبعدها إن أرادت أن تتزوج فلتتزوج فإن خالفت شرع الله ونهجه فهي آثمة.
تنبيهات
1- فترة الحداد للمرأة الحامل هي حتى تضع الحمل
قال تعالي{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا**
(الطلاق: 4)
وهذا ثابت في السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمه
" أن سبيعة الاسلمية كانت تحت سعد بن خوله وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح والله ما أنت بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً ِ، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين، أمسيت فأتيت رسول الله ، فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي"

2- أن الزوجة طالما أنها في فترة حداد فلا ينبغي عليها أن تتطيب أو تتزين في هذه الفترة:
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم حبيبة –رضي الله عنها –
" أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله ، فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل."

وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية – رضي الله عنها- قالت
" كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً ألا ثوب عصب"
العصب: ثياب من اليمن فيها من بياض وسواد.
- فيحرم على المرأة الحادة أن تجتنب في هذه المدة ما يلي:
1. الكحل:
فلا يجوز استعماله وقت الأحداد وإن كان للتداوي لحديث أم سلمه السابق في قصة المرأة التي اشتكت عينها فاستأذنوا رسول الله  في التكحل وقد توفي زوجها فقال لا تكتحل.
وهناك سبل أخري للعلاج بغير الكحل كالقطرة والمراهم ونحو ذلك وهذا كله جائز.
2. الطيب( العطور) بجميع أنواعه:
فلا خلاف في تحريم أثناء الإحداد ويدل على ذلك حديث أم حبيبة السابق عندما خرجت من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت به .
ملحوظة:
يستثني من الطيب ما يرخص أن تستعمله المغتسله من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة فتتبع بها أثر الدم لا لأجل التطيب وهذا هو المراد بقول أم عطية ( رخص لنا في نبذة من كُست أظفار ) تعني في قطعة من بخور أو طيب معروف عندهن.
3. الخضاب ( الحناء ونحوها والماكياج)
ففي حديث أم سلمة "...... ولا تختضب" أبو داود بسند صحيح .
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها.أهـ
ويدخل في الخضاب أيضاً ما يسمي بالماكياج ، قال ابن قدامه في المغني ( 7/518)
فيحرم عليها أن تختضب وأن تخمر وجهها بالكلكون وأن تبيضه باسفيذاج العرايس
وأن تجعل عليه صبراً يصفره وأن تنقش وجهها ويديها وأن تخفف وجهها وما أشبهة بما يحسنها. أهـ
4.لبس الثياب المصبوغة والمعصفرة والمتمشقة ( الزينة في الثياب)
لما في حديث أم عطية " ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب"
وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أم سلمه أن النبي قال:
" المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل."
والثوب الممشوق هو المصبوغ بالأحمر
ففي الحديثين النهي عن لبس المصبوغ من الثياب بالأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو الأزرق وكل ما يصبغ للتحسين والتزين" زاد الميعاد ( 5/705)
وإنما يرخص في ثوب العصب وهو نوع من برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج.
وقد رخص العلماء في لبس الثوب الأبيض إذ لا مانع منه.
قال ابن المنذر: رخص كل من أحفظ عنه في لباس البيض.
5. لبس الحلي بجميع أنواعه:
فيحرم عليها أن تلبس الخاتم أو العقد أو غيرهما من الذهب والفضة ونحوهما.
قال مالك في الموطأ ( 2/599):
ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها شيئاً من الحلي: خاتماً ولا خلخالاً ولا غير ذلك من الحلي أهـ.
وهناك أمور لا بأس بها للحادة منها:
1.تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقة والاغتسال بالصابون :
فليس هناك مانع من هذا ولها أن تغتسل بالصابون ما لم تعمد إلى التطيب.
قال ابن قدامه: ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقة ولا من الاغتسال بالسدر والأمتشاط به لأنه يراد للتنظيف لا للطيب.أهـ
2. دهان الرأس بزيت الشعر:
ومحل جواز هذا إذا لم يكن للتطيب ولا للتزين
قال الإمام مالك: تدهن المنوفي عنها بالزيت والشرق وما أشبة ذلك إذا لم يكن فيه طيب.
العدد والإحداد للشيخ مصطفي العدوى ( صـــ20، 21)
6. المبيت في غير منزلها الذي توفي فيه زوجها
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 07:37 PM   #6
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

Icon33

22- قراءة الفاتحة أو القرآن عند القبر

فقراءة الفاتحة والقرآن عند الزيارة للمقابر مما لا أصل له في السنة بل الأحاديث تدل على عدم مشروعيته، إذ لو كانت مشروعه لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها للصحابة لاسيما وقد سألته عائشة – رضي الله عنها- عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن

1-فقد أخرج الأمام مسلم عن عائشة – رضي الله عنها- قالت
كيف أقول لهم- يعني الأموات – يا رسول الله؟
قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"

2- أخرج الأمام مسلم كذلك أن النبي  كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية
فلو كانت القراءة مشروعة لما كتم ذلك، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه  فكيف بالكتمان ولو أنه  علمهم شيئاً من ذلك لنقل إلينا فإذا لم ينقل إلينا بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.
قال صاحب السنة والمبتدعات – رحمه الله-
أعلم يا أخي عافانا الله تعالي وإياك أن ما ورد أن الإمام أحمد قال إذا دخلتم المقابر فأقروا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. لم يصح أصلاًَ
- وكذلك ما يروي عن ابن عمر انه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة فهو كلام ليس له سند صحيح ولا ضعيف.
- قال الدارقطني لا يصح في هذا الباب حديث.
وهناك ما يدل على أن قراءة القرآن عند القبور غير جائزة.
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحة أن النبي  قال:
" لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سوره البقرة."
ففي هذا الحديث دليل على أن المقابر لا يقرأ عندها القرآن

وعند البيهقي
اقرأو سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً
وجاء في السنة أن الأصل هو الدعاء والاستغفار للأموات لا القراءة لهم كما مر معنا في حديث عائشة.
وكذلك جاء في صحيح الجامع أن النبي  قال:
"استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل"
وقد صرح القرآن الكريم بالدعاء للأموات فقال تعالي:
**وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ** (الحشر: 10)
فهذا هو المشروع لا القراءة على المقابر وغيرها.
- وذهاب القراء إلى المقابر خلف الجنازة للقراءة من أجل قرص أو رغيف أو عرض قليل زائل من مال فهذا كله خسه وقلة إيمان وعقل.
قال تعالي: ** وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ** (البقرة: 42)
وقال تعالي:
** إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ** (البقرة :174)
فخلاصة ما سبق
أننا ينبغي علينا أن نعلم جميعاً أن خير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما ينبغي أن نعلم جميعاً أن النبي  ما ترك شيئاً يقربنا إلى الجنة إلا وأرشدنا إليه، وما ترك شيئاً يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه، ومما أرشدنا إليه عند زيارة القبور هو أن ندعو للأموات بالدعاء المأثور ولم يعلمنا أن نقرأ الفاتحة مع سهولة قراءتها ومعرفة كل المسلمين بها أو أن نقرأ القرآن، فالخير كل الخير في متابعة النبي ، والشر كل الشر في مخالفة هدية وسنته .
والسنة كما قال مالك كسفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك.
وكل من شرع في الدين واستحسن فقد أتهم النبي  بالخيانة لأن الله تعالي قال
**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**
23- استقبال القبر عند الدعاء للميت
وهذا مخالف شرعاً إذ التوجه أثناء الدعاء يكون للقبلة لنهيه  عن الصلاة القبور.
فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله  يقول
" لا تصلوا إلى القبور و لا تجلسوا عليها"
والدعاء أصل الصلاة العبادة ولبها كما معروف فله حكمها.
قال المناوي في فيض العزيز: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم
لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه، ومن الناس من يتحري وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره وهذا ضلال بين وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله.

وفي مذهب الإمام أحمد وعند أصحاب مالك
"إن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي  بعد السلام عليه.

وفي مذهب أبو حنيفة كذلك، وقال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ومذهب الأئمة الأربعة مالك، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي  وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة.

ومذهب الشافعية كذلك حيث قال النووي في المجموع وقال الأمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وهو من الفقهاء المحققين
و لا يستلم القبر بيده ولا يقبله وعلى هذا مضت السنة واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله وينهي فاعله ثم قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهة وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه وأستقبل القبلة.

تتمة للفائدة فهناك سؤال قد يدور في أذهان البعض وهو هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء لصاحب القبر ؟

والجواب نعم ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عائشة – رضي الله عنها- قالت
خرج رسول الله  ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثرة لتنظر أين ذهب، قالت فسلك نحو بقيع الفرقد فوقف في أدني البقيع ثم رفع يديه ثم أنصرف فرجعت بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته، فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟، قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلى عليهم.
24- الجلوس على القبر
والجلوس على القبر من الأمور المحرمة التي لا ينبغي فعلها.
1- فقد أخرج الأمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله  قال :
" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدة خير له من أن يجلس على قبر."
2- وعند مسلم
كذلك من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي  قال"
" لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. "
3- وعند النسائي
لا تقعدوا على القبور.
4- وفي المسند
نهي رسول الله  أن يقعد الرجل على القبر.
5- وفي سنن أبن داوود
نهي رسول الله  عن القعود على القبر.
ومن خلال هذه الأحاديث يتبين لنا تحريم الجلوس على قبر مسلم وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني ونهي بعضهم على الكراهة فقط منهم الشافعي والأمام أحمد.
قال الألباني رحمة الله:
والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم، بل ذهب الفقيه ابن حجر الهيتمي كما في الزواجر إلى أنها كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد وليس ذلك عن الصواب ببعيد.
وكما نهي النبي  عن القعود على القبر فكذلك فإنه نهي عن المشي عليها

فقد أخرج أبن ماجه بسند صحيح أن النبي  قال
" لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم. "
25-الظن أن زيارة النساء للقبور غير جائزة
فبعض النساء لا تذهب لزيارة القبور اعتماداً على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجوز زيارة النساء للقبور مطلقاً وأن هذا غير جائز في حقهن، لكن في حقيقة الأمر أن هذا أمر مرجوح وأن الراجح هو جواز زيارة النساء للقبور، وذلك للأدلة الآتية:
1- عموم أذنه  لزيارة القبور في قوله " إلا فزورها " فهذا إذن عام يشمل الرجال والنساء، لأن النهي في بداية الأمر كان يشمل الجنسين حيث قال لهما" كنت نهيتكم عن زيارة القبور " فكان الخطاب في الجملة الثانية إلا فزورها " يشمل أيضا الجنسين.
- قال ابن حزم – كما في المحلي:
وأختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحله إذا إمنت الفتنة
2- مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور وهي قول النبي 
" فإنه ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة"
فهن يحتجن لهذه الموعظة وتذكر الآخرة كالرجال تمام بتمام.
3- فهم عائشة لهذا المعني فقد أخرج الحاكم عن عبدالله بن مليكة "
أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت: لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قال: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: لها أليس كان رسول الله  نهي عن زيارة القبور؟، قالت: نعم ثم أمر بزيارتها.
وفي رواية " أن رسول الله  رخص في زيارة القبور.
قال الترمذي:
وهذا رأي بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي  في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء" أهـ
وهذا الذي فهمته عائشة – رضي الله عنها- أعلم نساء الأمة بل كان كبار الصحابة يرجعون إليها فيما أشكل عليهم، فعندما سئلت أليس قد نهي النبي  عن ذلك قالت: نعم ثم أمر بزيارتها.
وقال الشوكاني في الدراي(صـ168):
ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره ، وإذن لمن لم تفعل ذلك" أهـ
وقال القاري في المرقاة- بعد أن ذكر أحاديث الزيارة هذه الأحاديث بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال في حكم الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن، وأما خبر لعن رسول الله  زوارات القبور فمجهول على زيارتهن لفعل محرم كالنوح وغيره.

4- إقرار النبي  لهذه المرأة التي رأها عند القبر فقد أخرج البخاري من حديث أنس- رضي الله عنه- قال:

مر النبي  بامرأة تبكي عند القبر فقال اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي – ولم تعرفه- فقيل لها إنه النبي ، فأتت النبي  فلم تجد عنده بوابين، فقال لم أعرفك، فقال  إنما الصبر عند الصدمة الأولي.
وكما نعلم جميعاً أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي  فعندما جاءته هذه المرأة عاتبها على التسخط وعدم الصبر ولم يعاتبها على زيارتها للقبر.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله
وأستدل بهذا الحديث على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلاً أو امرأة " أهـ
وقال أيضا في الفتح ( 3/191)
وأختلف في النساء فقيل دخلن في الإذن وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب( حديث أنس)
- وموضع الدلالة منه أنه  لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة" أهـ
- كما قال صاحب منظومة الورقات :
وما جرى في عصره ثم أطلع عليه إن أقره فليتبع.
قال العيني في العمدة
وفيه جواز زيارة القبور مطلقاً سواء كان الزائر رجلاَ أو امرأة وسواء كان المزور مسلماًَ أو كافراً لعدم الفصل في ذلك.
قال النووي رحمه الله:
وبالجواز قطع الجمهور.

5- إقرار النبي  لقول عائشة في جواز زيارتها للقبور
فقد أخرج الأمام مسلم عن عائشة رضي الله عنهما قالت في الحديث الطويل – وفيه
" كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ - أي إذا زارت أهل القبور- قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"
والحديث استدل به الحافظ في التلخيص على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه.
وقال النووي – رحمه الله
وفي هذا الحديث دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور أهـ
لكن قد يستشكل على بعض النساء وتقول أن زيارة القبور غير جائز ة
بدليل قول النبي  كما عند الترمذي
"لعن الله زوارات القبور"
والجواب إن هذا ليس بمتمسك ولا يصح دليل حيث أن المقصود بالحديث إن صح هو الإكثار من زيارة النساء للقبور وكثرة التردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت فيما لا يعود بالنفع كما هو شاهد اليوم في بعض البلدان فهذه التي ننزل عليها الحديث.
قال القرطبي - رحمه الله -
اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأً من الصياح ونحو ذلك .
وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الأذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.

قال الشوكاني في نيل الأوطار
وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر.
خلاصة ما سبق أنه يجوز زيارة النساء للقبور لكن بشروط
1- عدم الإكثار.
2- إلا يفضي ذلك إلى الغلو المفضي إلى الشرك.
3- إلا يفضي ذلك إلى الأنتقاص من حق الزوج
4- إلا تَفِتن أو تُفَتن
5- أن تقصد بالزيارة تذكر الآخرة وإيصال النفع للميت بالدعاء له.
6-الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة القبور
7-ألا تخصص للزيارة وقت موافق لأوقات أهل البدع كالأعياد وغيرها
فإذا التزمت النساء بهذه الشروط شرعت لها الزيارة وإلا منعت سداً للذريعة.
الشيخ ندا أبوأ حمد
المصدر صيد الفوائد
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-03-2009, 08:55 PM   #7
معلومات العضو
عبق الريحان
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

رفع الله قدرك

نقل رائع متكامل ومفيد

اجزل الله لك عطاؤه اختي

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-03-2009, 09:25 PM   #8
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبق الريحان
   رفع الله قدرك

نقل رائع متكامل ومفيد

اجزل الله لك عطاؤه اختي

بارك الله فيك ريحانة منتدانا

أشكرك على مرورك وتشريفك الموضوع

أسأل الله أن يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:31 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com