يا بوتيمية لست مما يضخمون الامور ولكني كنت أعلق على قولك أدناه ...
كما أني فعلاً يا أخي اريد المعرفة والفائدة في هذه المسئلة...
على كل حال يا أخي المحترم ...حتى نستفيد منك ومن نصحك جميعاً ...
أولا:
أفهم من كلامك أن ترى أن الشيخ خالد الهنداوي هناك اقتباس دون الاحالة للمصدر واجتزاء للفتوى حيث تم حذف "وكذلك وما بعدها من من الكلام "....
ولعله كان له عذر لضيق الوقت أو ماشبه ...فاكتفى بالشاهد الذي يريده ونسي الاحالة للمصدر ...
"""
ثانياً :
ما أريد أن توضحه لنا وفقك الله ....حتى لا يلتبس علينا الامر فعلمنا محدود ...ونريد الاستفادة ...
الخلاصة أنك أنت والشيخ الهندواي متفقان على أن :
طواف الحائض غير جائز ...
"""
والخلاف ان ما نقله الشيخ الهنداوي ...جاء فيه :
(( فهذه المرأة لم تتحلل من إحرامها بالعمرة ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .
هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ،
لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .))
أما حضرتك فترى ...
(( وأن قولهم: ترجع على إحرامها ـ تمتنع عن الجماع ـ حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة من الحدث الأكبر ولو بعد سنين، هو ما ترده أصول شريعتنا السمحة، وما اشتملت عليه من الرحمة والمصلحة ولا يخفى ما فيه من الحرج والمشقة.
فإن تنبه إلى ذلك، فأقول:
الأصل أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وأما عن حال السائلة، فالقول قول مركز الفتوى ( الشبكة الإسلامية ): " فالأحوط للأخت السائلة أن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتتحلل، فإن تعذر ذلك أو تعسر فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، " ا.هـ ))
يعني انك تميل لرأي مركز الفتوى في رفع الحرج في ال التعسر ...والشيخ الهنداوي يميل لرأي إلزامها بالعودة للاحرام وأنها لم تتحلل بعد .
أرجو أن تكون الخلاصة التي فهمناها صحيحة ...يا أخي المكرم
أبو تيمية .