حكم تثمين سيّارة قديمة مقابل سيّارة جديدة
ƒـ[هل يجوز تثمين سيارتي القديمة في وكالة سيارات، مقابل شراء سيارة جديدة من نفس الوكالة، أم يكون هذا بيعتين في بيعة؟ أرجو توضيح ذلك فإن هناك من أخبرني أن فيها شبهة بيعتين في بيعة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
^الحمد لله
أولاً:
الصورة التي سألت عنها لا بأس بها، ولا تدخل في النهي عن بيعتين في بيعة.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدّرون قيمة كلّ من السيارتين، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟
فأجابت:
"إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة، وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك ربا؛ لأنّ السيارات ليست من الأنواع الربوية. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/283) .
ثانياً:
فَسَّر العلماء نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن البيعتين في بيعة بعدة تفسيرات، أصحها: أن المراد بذلك بيع العينة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة ابن القيم رحمهما الله.
وانظر جواب السؤال رقم (105339) لمعرفة معنى بيع العينة وحكمه.
وذهب آخرون إلى تفسير بيعتين في بيعة باشتراط عقد آخر في عقد البيع، كما لو قال: أبيعك سيارتي هذه، بشرط أن تبيعيني بيتك هذا، أو تؤجرني إياه.
وذهب آخرون إلى أن معنى بيعتين في بيعة: أن يجعل للسلعة ثمنين: أحدهما نقداً، والأخر بالتقسيط، وهذا منهي عنه إذا تفرقا وقد اتفقا على البيع، ولم يتفقا على الثمن، أما إذا اتفقا على الثمن (نقداً، أو بالتقسيط) فالبيع صحيح حينئذ.
قال ابن قدامة في "المغني" (6/332و333) في تفسير بيعتين في بيعة: "مثل أن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك، أو على أن أؤجّرك، أو على أن تؤجّرني كذا، أو على أن تزوّجني ابنتك، أو على أن أزوّجك ابنتي ونحو هذا، فهذا كله لا يصحّ.
وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقداً، أو بخمسة عشر نسيئة، هكذا فسّره مالك والثوري وإسحاق. وهو أيضا باطل وهو قول الجمهور؛ لأن الثمن مجهول فلم يصح البيع" انتهى باختصار.
وانظر جواب السؤال رقم (13722) .
وعلى أي تفسير لـ "بيعتين في بيعة" فالصورة المسؤول عنها جائزة.
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب