الحج ركن من أركان الإِسلام، فرضه الله تعالى على عباده، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ** [آل عمران:97].
وقال -صلى الله عليه وسلم -: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وللحج (ست)شروط هي:
1) الإسلام
فلا يجب على كافر، ولا يصح منه.
2) العقل
فلا يجب على مجنون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».
3) البلوغ
فلا يجب على صغير، وإن أحرم بالحج صحّ حجه، لكن لا يجزئ عن حجة الإِسلام، ويكون نفلا؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنه -أن امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم -صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».
4) الحُرِّيَّة
فلا يجب على العبد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى».
5) الاستطاعة
وهي وجود الزاد والراحلة؛ لقوله تعالى: {وللهِ على الناس حجُ البيتِ من أستطاع إليه سبيلا** [آل عمران:97].
6) وجود مَحْرَم مع المرأة
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه -قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم -يَخْطُبُ يَقُولُ: «وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. فقَالَ -صلى الله عليه وسلم -: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».
المرجع:
كتاب فقه العبادات المصور.
www.al-feqh.com/فقة_العبادات_المصور/الحج/أحكام_الحج_والعمرة .aspx