الشيخ ماهر القحطاني -حفظه الله-
السؤال
فضيلة الشيخ عندنا أخت خرجت فى النظرة الشرعية كاشفة شعرها وقد لبست الضيق مع العلم بأن إحدي الاخوات قد قالت لها بان من اهل العلم من يرى انه لاينبغى للخاطب ان يرى من مخطوبته الاما يري المحارم الشعر والساقين والذراعين ويبد وان تلك الاخت ترى ان حديث جابر وكذا حديث عمرنصان يدلان على جوازالخروج الذى خرجت به مع ان ظاهر الحديثان لايدلان على هذا.فارجومن فضيلتكم بيان الفهم الصحيح لتلك الاحاديث وان هناك فرق بين ان يرى الخاطب مخطوبته فى ثياب بيتها وهى غافلة وبين خروج المخطوبة وهى سافرة متبرجة
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
روى أبوداود في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا
فقوله إن استطاع أن ينظر إلى ما أَيْ عُضْو
نقلا عن صاحب العون
( يَدْعُوهُ ) : أَيْ يَحْمِلهُ وَيَبْعَثهُ ( فَلْيَفْعَلْ ) : الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ بِقَرِينَةِ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ "
خَطَبَ أَحَدكُمْ اِمْرَأَة فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر مِنْهَاإِذَا
" الْحَدِيث رَوَاهُ أَحْمَد , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول
"إِذَا أَلْقَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْب اِمْرِئٍ خِطْبَة اِمْرَأَة فَلَا بَأْس أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا"
رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ
أقول "ماهر" :
فلا بأس أن ينظر منها ماجرت العادة بلبسه أمام محارمها من الوجه والشعر وشيء من الساق ووربع الساعد مكان الأساور
وأما الضيق الذي يصف المفاتن كانهدين فهذا مدعاة للتلذذ قبل وقوع النكاح الصحيح وذلك قطعا لايجوز
وسد الذريعة مطلوب ويكتفي بوصف النساء لبدنها