بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم جميعاً وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة
السؤال الأول والثاني تم الإجابة عنها في مشاركات أخرى
وهنا الإجابة على السؤال الثالث
هذا الأمر لا يجوز وهو شرك أكبر وهو من تعليق التمائم
لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العلاّمةِ
د. عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ رحمه اللَّـهُ تَعَالَى ـ
حكم تعليق الخيوط المصنوعة من شعر بعض الحيوانات على الرقبة
سؤال: نلاحظ أن بعض الناس يعلقون في رقابهم أو أيديهم أساور مطلية
ببعض الأصباغ المعينة أو خيوطا مصنوعة من شعر بعض الحيوانات أو غيرها
ويزعم هؤلاء أنها سبب في دفع ضرر قد يأتي من الجان أو غيرهم فهل هذا عمل
جائز وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الجواب: تعليق الأساور أو لبسها وربط الخيوط من الشعر أو غيره من يفعل
ذلك يعتقد أن هذه الأشياء تمنع الضرر أو ترفع بذاتها عمن لبسها فهذا شرك
أكبر يخرج من الملة لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع وتدفع الضرر وهذا لا
يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه، وإن كان يعتقد أن الله هو النافع وهو الذي يدفع
الضرر إنما هذه الأشياء أسباب فقط فهذا محرم وشرك أصغر يجر إلى الشرك
الأكبر لأنه اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببا للشفاء لأن هذه الأشياء ليست
أسبابا والله جعل أسباب الشفاء في الأدوية النافعة المباحة والرقى الشرعية وهذه
ليست منها. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب
التوحيد في هذا الموضوع فقال: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه " أورد فيه أدلة منها حديث عمران بن حصين
رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من
صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا
وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"، رواه أحمد بسند لا بأس به
وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ولابن حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا
في يده خيط من الحمى أي لدفع الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ
أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ**، وإن كان يعتقد أن هذا يدفع شر الجن فالجن لا
يدفع شرهم إلا الله سبحانه قال تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**.
« حكم تعليق التمائم » :
السؤال : ما حكم تعليق التمائم علما أنها من الآيات القرآنية؟
الجواب: روي عن بعض السلف: كـابن عمرو بن العاص وعائشة
وغيرهما جواز تعليق التمائم، إذا كانت من القرآن أو أسماء الله الحسنى،
وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية، وذهب آخرون: كـابن عباس
وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى منع ذلك، وهي الرواية المشهورة عن أحمد
وهذا هو القول الراجح لعموم الأحاديث: كقوله -صلى الله عليه وسلم- :
« من تعلق تميمة فلا أتم الله له » وقوله: « من تعلق تميمة فقد
أشرك » وقوله: « من تعلق شيئا وكل إليه ».
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير
القرآن. يعني: أصحاب ابن مسعود كـعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة
السلماني وغيرهم، والكراهة هنا للتحريم.
وأيضا فالمنع منها سدا للذريعة، حتى لا يتوسع الناس بتعليق ما ليس من
القرآن.
وأيضا فإن القلب قد يتعلق بها، وهي تحتوي على ورق وخرقة، أو جلد وخيط
ونحو ذلك، ومن تعلق بمخلوق وكل إليه.
وأيضا فإن من علقها على طفل ونحوه فلا بد أن يمتهنها، فيدخل بها المراحيض
والحمامات والأماكن المستقذرة، مما فيه إهانة لكلام الله تعالى.
وهذا بخلاف الرقية بكلام الله -تعالى- أو بأسمائه الحسنى، أو بالأدعية
والأوراد المأثورة، فإنه جائز لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « لا بأس
بالرقى ما لم تكن شركا » والرقية: هي القراءة مع النفث بقليل من الريق،
مع اختيار الآيات التي يقرؤها، ومناسبة القارئ والموضع. والله أعلم.
في رعاية الله وحفظه