موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > العلاقات الأسرية الناجحة وكل ما يهم الأسرة المسلمة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 07:34 AM   #1
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي ثمة مصطلحات تختص بالحياة الزوجية

ثمة مصطلحات تختص بالحياة الزوجية ننقلها لكم ونضعها بين أيديكم في البيت المسلم لتكون لنا مرجعاً نسبر به امور بيوتنا وما تقوم عليه من سلوك صحيح أو سقيم
وبناء عليه نسأل الله أن تكون هذه المصطلحات بمثابة ركائز يشتد بها بناء البيوت المسلمة .
حصيلة المصطلحات الزوجية

المصطلحات التي تم تعريفها إلى هي :

(المودة ، الرحمة ، الرعاية ، التذمم ، التماسك العائليّ ، السكينة ، الثقة المتبادلة ، الملاعنة ، القوامة ، النشوز ، الشقاق ، الأمن الأسري ، التفاهم ، الحضانة ، النفقة ، الميراث ، عمل الزوجة ، الانسجام الأسري _ عقد الزواج _ المهر _ الغيرة ، الأسرة ، العائلة ، السعادة الزوجية ، اضطرابات العلاقات الزوجية ، فروقات بين الرجل والمرأة ، العقم ، الخطوبة ، فسخ عقد الزواج ، الزواج العرفي ، مقارنة بين زواج المتعة والمسيار ، الأمراض الوراثية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ، الظهار ، الأسرار في الحياة الزوجية ، أسباب الظاهرة وآثارها ، وموعظة حسنة للكف عنها _ تعدد الزوجات _ التنافس بين الأزواج _ عقدة التفوق وأثرها المدمر في الحياة الزوجية _ تعريف الزواج لغة واصطلاحاً _ زواج البدل _ المشكلات الأسرية وطرق علاجها _ بم ينتهي مفعول عقد الزواج _ لماذا يتم فسخ عقد الزواج --الزوجان بين الحب والفتور.)

المودة

تعني الحبّ والود والتآلف والتآزر


الرحمة

الرحمة تعني التعاون والتفاهم والتنازل عن بعض الحقوق والرفق واللين والصبر والحنو والدنو والإيثار .

الرعاية

الرعاية هي التي تثبت التراحم في جوانبها ، ويتكامل بها أهل البيت في معرفة ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات .

التذمم

التذمم: وهو التحرج من أن يصبح الرجل مصدرًا لتفريق الشمل وتقويض البيت وشقوة الأولاد وما قد يأتي من وراء هذه السيئات من نكد العيش وسوء المصير.

التماسك العائلي

التماسك العائلي فيمكن تعريفه بأنه: نوع من علاقات (التجاذب) في العائلة التي تنم عن اشتراك أفرادها بواقع معين (الدم، السكن، الأهداف) والتزامهم بتقاليد معينة (الاحترام، التقدير، التواد، التراحم) وتكافلهم في العيش بحدود معينة (المسؤولية، الالتزام، التعاون.

السكينة

السكن هو سكينة النفس وطمأنينتها واستقرارها، السكن هو الحماية والأمن والسلام والراحة والظل والسرور، السكن قيمة معنوية وليس قيمة مادية. ولأن السكن قيمة معنوية فإن الزوج يجب أن يدفع فيه أشياء معنوية، وهو ن يتبادل المودة والرحمة مع الزوجة.

فهذا السكن يقام على المودة والرحمة، فالمودة والرحمة هما الأساس والهيكل والمحتوى والهواء، وبغياب المودة والرحمة ينهار السكن، فلماذا جعلت الزوجة هي السكن؟

الإجابة تأتي من نفس الآية الكريمة

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها)
الروم: 21
تقول: (خلق لكم من أنفسكم أزواجاً)
انتبه إلى كلمة ( أزواجاً ) ولم يقل نساء، أي لا يتحقق إلا من علاقة زواج.
لا يتحقق إلا إذا تحولت المرأة إلى زوجة

الثقة المتبادلة

من الركائز الهامة التي تسود الأسرة المسلمة الثقة المتبادلة بين الزوجين .

وهو عامل مهم في استقرار الأسرة والعيش فيها بأمان .

وتفرق أيضا الدكتورة "إنشراح الشال" بين الشك والغيرة؛ فالغيرة وجه من وجوه الحب وعلامة من علاماته وهي مطلوبة؛ لأنها تضفي على الحياة الزوجية طابعا محببا، وتُشعر المرأة بأن زوجها يحرص عليها ولا يحتمل أن يقاسمه أحد فيها حتى إن كان ذلك بمجرد النظر.
وتختلف درجة الغيرة من شخص لآخر حسب تربية وتركيبة الشخص النفسية والاجتماعية، ولكن عندما تتجاوز الغيرة حدودها الطبيعية تتحول إلى شك؛ وهو ما يولد التنافر والتباعد بين الطرفين، ويعصف بحياتهما إلى الأبد؛ فالشك من أخطر الأسباب التي تعجل بانهيار الحياة الزوجية.


وإذا انتفت الثقة بسبب مرضي في نفس الرجل أو بتصرفات غير مسؤلوة من المرأة حل الشك محل الثقة ، واكتوى الطرفان بنارها ، ولربما ضاقت المرأة ذرعاً بحياتها الزوجية .

ويقول الدكتور زكريا عبد الحكيم -استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر-: إن الشك قد يكون سمة من سمات الشخصية؛ فهناك نمط من الشخصيات يسمى بالشخصية الارتيابية، وهي شخصية تتميز بالشك وعدم الثقة بالآخر أو بالعالم ككل، وتزداد حدة الشك لدى هذه الشخصية عندما تتوافر الظروف لذلك؛ كأن يتزوج الرجل بامرأة جميلة أكثر انفتاحا منه، ذات شخصية انبساطية؛ فتتولد عنده الظنون، وقد لا يستطيع إخفاءها؛ وهو ما يؤدي إلى الكثير من المتاعب والمشكلات الزوجية، كما أنها تنعكس على علاقاته بالآخرين سلبا.

( أن الشك بطبيعته يؤدي إلى قتل المودة واختناق العاطفة وتدمير الرحمة، والشك بطبيعته أيضا يكون بينه وبين الاستقرار عداوة، وبينه وبين الأمن الأسري حرب شرسة لا تنتهي، ويكون بينه وبين الطلاق علاقة وثيقة وصداقه قائمة ودائمة؛ فاحذر الشك، وبخاصة الشك المبني على أوهام وظنون وتكهنات واتهامات وتزييف للحقائق.)

دور المرأة مع زوجها الشكاك :

( يجب أن تتصف المرأة بالوضوح والصراحة والالتزام واستئذان الزوج قبل خروج الزوجة من المنزل؛ فهذا يعد من الحلول المثلى للتعامل مع هذه النوعية من الأزواج، وأيضا حسن المعاشرة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يشعل نار الغيرة والشك لدى الزوج.
كما يجب على الزوجة ألا تعاند أو تعترض حين يطلب منها زوجها أن توضح له أي لَبس أو شبهة تحيط بمسألة ما؛ وذلك حتى يطمئن قلبه، ويطرد الشكوك التي تعمل بفكره. )


الأمن

هو.. الاستقرار والطمأنينة

الأمن الأسري هو استقرار الأسرة وأدائها لحقوقها في سياج من الثقة والطمأنينة


كيف حقق الإسلام الأمن الأسري ؟

من خلال :

1- أهداف الزواج في الإسلام :

* الإحصان : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )) متفق عليه

* السكن النفسي : قال تعالى : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

* تكثير النسل : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ )) رواه أبو داود وصححه الألباني

2- الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية :

* المساواة : قال تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

* الشورى : قال تعالى : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

* حسن العشرة : قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كثيرأً


3- تحديد حقوق وواجبات كلاً من الزوجين .

4- معالجة الإسلام للخلافات الأسرية .

5- تحقيق الأمن المادي :

* المهر : قال تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

* النفقة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ )) رواه مسلم

* نفقة الأقارب : قال تعالى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

* الميراث : قال تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا



تابع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 07:36 AM   #2
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي




سيتحقق الأمن الأسري بإذن الله من خلال :


1- مراقبة الله

2- تطبيق شرع الله في حياتنا

3- احتضان الأبناء مهما كانت أخطاؤهم

مهددات الأمن الأسري :

1- الفضائيات

2- الهواتف النقالة

3- الإنترنت

4- الخادمات والسائقون

5- الخيانة الزوجية

6- الطلاق


القوامة

قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34)

قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله : ( أي هو رئيسها ، وكبيرها و الحاكم عليها و مؤدبها إذ اعوجت , بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء و الرجل خير من المرأة ، و لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، و كذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ...)[5]. و كذا منصب القضاء ، وغير ذلك ، ( و بما أنفقوا من أموالهم ) أي من المهور ، و النفقات و الكلف التي أوجبها الله عليهن في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، و له الفضل عليها ، والإفضال , فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ).


النشوز

( نشوز المرأة هو خروجها عما يجب للرجل عليها من حقوق الزوجية .

فإذا منعت زوجها من الاستمتاع بها ولم تمكنه من نفسها ولا عذر لها في ذلك فقد نشزت .

وإذا خرجت من بيته بغير اذنه ولو إلى بيت أبيها أو قريبها ، ولا عذر لها في ذلك فقد نشزت .

وإذا عصمت أمره أو نهيه في غير معصية الله ولا عذر لها في مخالفته فقد نشزت .

والاحوط أن لا تجرى أحكام النشوز عليها ، حتى يتكرر ذلك منها ، ويخشى أن يكون

عادة لها ودأبا ، ولعل ذلك هو المراد في الآية الكريمة واللآتي تخافون نشوزهن . )

علاج النشوز الهجر


إذا تحقق النشوز من المرأة ، وعظها الزوج وحذرها مغبة ذلك وذكرها نهي الله عنه وتحريمه اياه ، ولو بذكر بعض الاحاديث الواردة في هذا الشأن ، أو بالاستعانة بغيره ممن يحسن القيام به .

والاحوط له أن يتدرج في الوعط من اللين إلى الشدة بحسب مراتب النهي عن المنكر ، فإذا لم يؤثر ذلك في ردعها ، هجرها في المضجع ، فيوليها ظهره في المنام ويبدي عدم الاهتمام بها ، أو يعتزل فراشها ، متدرجا كذلك من الاخف الى الاشد .

فإذا لم ترجع عن نشوزها جاز له ضربها متدرجا في ذلك ، ولا يضربها الضرب المبرح ، وهو الذي يدمي اللحم أو يلون الجسد ، ولا يضربها بقصد التشفي والانتقام منها ، بل بقصد الردع والتأديب ، فان ذلك هو مقتضى القوامة للزوج والاصلاح لخطأ الزوجة .

الشقاق

إذا كره كل من الزوجين صاحبه وخيف وقوع الشقاق بينهما ، ورفع الامر إلى الحاكم الشرعي ، أنفذ الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة ممن يعتمد عليه في حل مثل هذه المشكلات وعدم التحيز بغير حق لينظروا في أمر المتنازعين ويحلا مشكلتهما .

وإذا تعذر وجود الحكمين من أهليهما أنفذ حكمين أجنبيين على الاحوط ، وإذا تعذر الحكم من أهل أحدهما انفذ عنه حكما أجنبيا . ويجب على الحكمين أن يبذلا وسعهما في اسيتضاح سبب المنافرة بين الزوجين ، فينفرد حكم الزوج بالزوج ويستقصي بالسؤال منه عن الاشياء التي تدور في نفسه حول المشكلة ، وينفرد حكم الزوجة بالزوجة كذلك ، ثم يجتمع الحكمان ليتفاهما ولا يخفي أحدهما من معلوماته شيئا عن صاحبه ، ويتفاهمان في الامر مبلغ طاقتهما .

فإذا استقر رأيهما على الصلح بين الزوجين ، وحكما به نفذ حكمهما على الزوجين ولزمهما الرضا بكل شرط يشترطه الحكمان عليهما أو على أحدهما إذا كان سائغا ، كما إذا شرطا على الرجل أن يسكن المرأة في بلد معين أو في منزل مخصوص أو مع أناس معينين ، أو شرطا عليه أن لا يسكن المرأة مع ضرتها أو مع بعض أقاربه في منزل واحد ، أو أن يدفع لها مبلغا من المال ، مع قدرته على انفاذ شرطهما ، وكما إذا شرطا على المرأة ان تؤجل بعض ديونها الحالة على الرجل من صداق أو غيره ، أو أن تمتنع من صحبة من يتهمهم الزوج بأنهم يفسدون أمرها ، أو أن تترك بعض الخصال التي يمقتها الزوج فيها .
ولا ينفذ قولهما إذا شرطا أمرا غير سائغ في الشريعة ، ومثال ذلك أن يشترطا على الزوج أن لا يقسم لزوجته الاخرى من الليالي أو أن لا ينفق عليها ، أو أن تخرج المرأة من بيته بغير اذنه متى أرادت واين أرادت .


الحضانة


الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه على الحاضن، وأن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون


النفقة

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.

نفقة الزوجة واجبة على الزوج:
يجمع الفقهاء والمسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ومما يستدلون به على ذلك قوله تعالى(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطِئن فُرُشكم من تَكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أنت تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) وهذا يعني أن إنفاق الزوج على الزوجة من العبادات المفروضة عليه.
ثانيا – تربية الأزواج على عدم المن والأذى لإنفاقهم على زوجاتهم
لأن الإسلام الذي يربي المسلمين على أن من آداب الإنفاق والتصدق التطوعي عدمَ إتباع ذلك بالمن والأذى، وعدم القيام به رياء ونفاقا، وعدم تأديته مع كراهية في النفس بقوله تعالى(الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقها يتبعها أذى والله غني حليم، يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر..) هذه الآيات في سورة البقرة- لا شك أن الإسلام يربى الأزواج على التأدب بهذه الآداب عند إنفاقهم على أزواجهم لأنه من أنواع الأنفاق الواجب تأديته عبادة من العبادات التي ينبغي أن تؤدى إخلاصاً لله دون رياء وطواعية دون إكراه، وبطيب نفس دون كراهية، وبسماحة نفس دون من أو أذى.
ثالثاً- تربية الأزواج على أن النفقة الواجبة تشمل كل ما يسد الحاجات الأساسية للزوجة:
يقول صاحب (المغني) في هذا: "إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس وسكن"، ويعبر بعض الفقهاء عن هذا بقولهم " على الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه،وكسوتها".
رابعاً: تربية الزوج على أن يكون الإنفاق بالمعروف
ويقصد بالمعروف عند الفقهاء (الكفاية)، أو (المتعارف عليه في بلدها عند مثيلاتها، يقول ابن كثير في تفسيره( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) : " أي على والد الطفل نفقةُ الوالدات، وكسوتُهنّ بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف وإقتار، بحْسب قدرته؛ في يساره، وتوسطه وإقتاره" ولذا فليس للزوج الموسر أن يقتر في الإنفاق على زوجته، وليس لزوجة المعسر أن تطالبه ما فوق طاقته، لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقُه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله من بعد عسر يسراً).
خامساً- تربية الزوج على الخوف من الوقوع في الإثم ومعصية الله لإمساكه الأنفاق على زوجه أو لإنفاقه في غير معروف:
جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرة إثماً أن يضيع من يقوت) ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكُ قوتَه) وذلك لأن في ترك هذا الإنفاق الواجب مخالفة لله وتعدياً لحدوده، ولذا أباح الإسلام للزوجة في هذا الحال أن تأخذ من مال زوجها دون معرفته أو إذنه، وذلك لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) حين قالت له:إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي".
سادساً- تربية الزوج على عدم الخوف من الفقر بسبب الإنفاق على الزوجة:
وهذا تطبيق لمفهوم عقدي عند المسلمين، وهو أن الرزق من عند الله، وأنه تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدره لمن يشاء من عباده، ولذا فليس للمسلم أن يخاف الفقر أو الحاجة في التصدق أو الإنفاق التطوعي أو المفروض، ويؤكد ذلك المفهوم قوله تعالى(قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويقْدِر له وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفُهُ، وهو خير الرازقين).
سابعاً- تربية الزوج على أن الإنفاق على الزوجة سبيل إلى كسب الثواب والأجر عند الله:
روى الشيخان أن مما قاله رسول الله- صلى الله عليه وسلم (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعلُ في فيّ امرأتك) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا(إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة).
ثامناُ-تربية الزوج على أن الإنفاق على الزوجة والأهل من أفضل أنواع الإنفاق، وأعظمها أجراً، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله) وروى مسلم –أيضا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: (دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك.

وختاماً اخواتي..

ما أحوج الأزواج في مجتمعاتنا الإسلامية أن يقوّموا أنفسهم وإنفاقهم على زوجاتهم في ضوء هذه الأحكام والآداب، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليعد ذاتياً إلى الحق وإلى ما افترضه الله عليه، أو أدبه به لينال مرضاة الله والثواب والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تابع



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 07:38 AM   #3
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

عمل الزوجة


ثالثا: عمل الزوجة خارج البيت:


(1) من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا، بشرط الالتزام بالأحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.



(2) إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.



رابعا : مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:


(1) لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.

(2) تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعا لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.

( 3) يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.

(4) إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.



خامسا: اشتراط العمل:

(1) يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الإشتراط عند العقد صراحة.

(2) يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.

(3) لا يجوز شرعا ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءا من راتبها وكسبها.

(4) ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.

سادسا: اشتراك الزوجة في التملك :


إذا أسهمت الزوجة فعليا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.

سابعا: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:

(1) للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعا وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها يعد محرم شرعا.



(2) لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة.



(3) ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.



الملاعنة

-يقول سلمان بن صالح الخراشي :

الملاعنة: فهي خاصة بالرجل دون المرأة. فللرجل أن يَشْهَد أربع شهاداتٍ على زوجته بالزنا. قال تعالي: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) .

وبما أنه لم يَرِدْ نَصٌّ بخصوص قذف المرأة لزوجها بالزنا فيظل الحكم كما هو ، أي أنه يُطْلَب منها إحضار ما يَكْمُل به نِصاب الشهادة وإلا جُلِدت حد القذف.


التفاهم

والتفاهم ينشأ من حسن الاختيار والتجاوب النفسي والتوافق بين الرجل والمرأة في الطباع والاتفاق بشأن الأولاد والإنفاق والتجاوب في العلاقة الجنسية



تابع

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 08:26 AM   #4
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الانسجام الأسري

ويكون الانسجام الأسري حين نجد أن أفراد الأسرة الواحدة يتصرفون باتجاه واحد حيال مؤثر معيَّن ، ومن عوامل وجود الانسجام لغة الحوار ، وتحديد الهدف ، وتوزيع المهام .



عقد الزواج

تعريف الزواج

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.
أركان عقد الزواج
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:

1-شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2- متطابقين في مجلس واحد؛
3-باتين غير مقيدين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس، يمكن فسخه قبل البناء وبعده بطلب من المكره أو المدلس عليه من الزوجين وذلك خلال أجل لا يتعدى شهر من تاريخ زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس أمكن طلب فسخه قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرا من يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس مع الحق في طلب التعويض. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

شروط عقد الزواج

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
أهلية الزوج والزوجة؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
ولي الزواج عند الاقتضاء؛
سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
انتفاء الموانع الشرعية.

الصداق ( المهر )

الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولاحق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي اصدقها إياه.
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في الحالات التالية:
إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها

الغيرة عند الزوجين

الغيرة منها المحمودة ومنها المرفوضة
لما رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي بسند حسن قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة فيالريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة"(9).
فعلى الزوجين- وخاصة إن كانا متدينين حقًا- أن يدع كل منهما للآخر مجالاً لمراقبة الله تعالى ومحاسبة ضميره، فلا يعكر كل منهما سعادة الأسرة بالغيرة في غير ريبة، وخاصة إذا التزما حدود الشرع وتجنبا مواطن الشبهات، فعلى الزوجة أن تكون مدافعة عن زوجها لا موظف مخابرات تسأله دائمًا أين كنت، وماذا فعلت، إلى آخر هذه المضايقات،


وعلى الزوج إذا التزمت زوجته ستر بدنها وعدم الخلوة بالأجانب ولم تخضع في قولها مع الأجانب فلا يقحم نفسه في ريبة تجلب الشقاء للأسرة بغيرة مذمومة، فالأفرنج كان فرسانهم في القرون الوسطى ليضمنوا عفة نسائهم، كانوا يربطون الأحزمة الحديدية ذات الأقفال حول وسط المرأة ويحتفظون بالمفاتيح معهم! لكن في المجتمع المسلم هناك مراقبة الله سبحانه فلتكن الغيرة في موضعها الصحيح من غير إفراط ولا تفريط.


تعريف الأسرة

لفظ "الأسرة" مشتق من الأسر، وهو التقييد أو الشد بالإسار؛ أي أنه يتضمن معنى الإحكام والقوة.

وقد أُطلِقَ هذا اللفظ على عشيرة الإنسان لأن الصلات القوية التي توحِّد أعضاءها وتحول دون تشتتهم تشبه الإسار الذي يقيِّد الأسير، ولأنها توفر لأعضائها الحماية وأسباب القوة والمنعة بما يتولد من اجتماعهم من تعاون وتناصر وتوادٍّ وتراحم

تعريف العائلة

"العائلة"، فتقوم على أصل لغوى آخر.

فعيال المرء هم الذين يتدبَّر أمرهم ويكفل عيشهم.

أي أن الأسرة هي جماعة من الناس توحِّدهم صلات قربى قوية قائمة على روابط الدم أو الزواج أو التبني والعيش المشترك. ومن وظائفها الإشباع العاطفي لأفرادها والتواصل الجنسي والحفاظ على مظاهر الحضارة ونقلها من جيل إلى آخر؛ مما يعني أن للأسرة مهامًّا كثيرة، فردية وجماعية.

لكنَّ لكلِّ ظاهرة استثناءً، سواء كانت طبيعية أم اجتماعية – واستثناء مفهوم الأسرة هو مفهوم العنوسة.


الأسرة الممتدة

تتكون الأسرة الممتدة من ثلاث أجيال الزوج، الزوجة، أبنائهم المتزوجين وزوجاتهم وأطفالهم وأبنائهم غير المتزوجين وبناتهم وربما آخرين، وجدير بالذكر أن هذا الامتداد يأتي أبوي الخط .

بما أن الأزواج يكونون أبناء رجل واحد أما الزوجات يأتن من عائلات مختلفة فإن الزوجات ينزع كل منهن إلى الاستقلالية مع أسرتها النووية مما يهدد العائلة الممتدة بالتفسخ ويدفع الأخوة للتحالف لكبح رغبات الزوجات والحفاظ على وحدة العائلة وتعتبر الزوجات شر لابد منه ويمكن تخفيف حده هذا الشر عن طريق زواج بنات العم والقريبات اللواتي يفترض بأن تكون نزعتهن لتفسيخ العائلة الممتدة اقل حيث يتميزن بالولاء للعائلة بدافع علاقة الدم وصلة القرابة.

وللمحافظة على وحدة العائلة الممتدة تكون العائلة وحدة إنتاج واستهلاك، يعمل أفرادها معاً ويعيشون معاً ويأكلون معاً. وخلال ذلك يتعلم الصغار من الكبار أساليب التفاعل الاجتماعي وعلاقات السلطة والقيم والعادات وطرق السلوك التي من شأنها أن تحافظ على وحدة العائلة وإستمراريتها وإعادة إنتاجها في كل جيل.

يتعامل المجتمع مع العائلة الممتدة ككل باعتبارها وحدة التفاعل الاجتماعي الذي يتم بين عائلات وليس أفراد وبذلك تلغى استقلالية الفرد .


الأسرة النووية

أول صفات العائلة أنها تتكون من جليين فقط (الأب والأم والأطفال) ويستثنى الأقارب بالدم أو الزواج من التدخل في إدارة شؤونها اليومية، ولا يكون لها شبكة أقارب واسعة سواء من جهة الأب أو الأم. وهذا يعني طبعاً أن أفراد العائلة النووية لا تكون عليهم واجبات أو التزامات كثيرة تجاه عدد كبير من الأقارب ولكنهم أيضاً لا يستطيعون طلب الدعم أو المساندة من شبكة أقارب كبيرة. أي أن الواجبات المتبادلات بين الأقارب قليلة. وبنفس المنطق لا يوجد للعائلة حق التحكم أخلاقياً أو جسدياً بالأقارب ولا يحق للأقارب حق التحكم بأفراد العائلة.

ويكون سكن الزوجين الجديدين في بيت مستقل عن عائلة الزوج وعائلة الزوجة، ولا يكون هناك أي ارتباط بين مكان سكن العائلة الجديدة ومكان سكن أقارب الزوج أو الزوجة وهذا بدوره يزيد من استقلالية الزوجان الجديدان وتقلل من إمكانيات التفاعل وينهما وبين أقاربهم من جهة الزوج أو الزوجة، مما يضعف روابط القرابة معهم أكثر فأكثر.

تكون العائلة النووية ثنائية الانتساب أي تعطي نفس الأهمية للتسلسل من كلا الطرفين، مع أنه لا يكون لأي منهما أهمية كبيرة.



تابع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 08:28 AM   #5
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي


مقومات بناء الأسرة

العلاقات الزوجية السليمة

لكي تكون العلاقات الزوجية سليمة لا بد من توفر عدة احتياجات أسياسية لتحقيق التكامل الأسري ويمكن تلخيصها فيما يلي:.

المقوم البنائي:


وهو تكامل وحدة الأسرة في كيانها وبنائها من حيث وجود كل أطرافها الزوج والزوجة والأبناء في صورة مترابطة متماسكة كل يقوم بدورة لتحقيق الأهداف التي تضعها الأسرة لنفسها. ولا بد من وجود أبعاد المثلث: الأب، الأم، الأبناء، في عملية بناء الأسرة لتحقيق التفاعل اللازم ولأداء الوظائف الأسرية وعند اختلال هذا النظام البنائي تحدث الإضطرابات المحتملة للأسرة.

المقوم العاطفي


بمعنى توفر قدر كافي من العواطف الإيجابية كالحب والود والتسامح والرحمة والتقدير والاحترام والمغفرة والتضحية بين أطراف الأسرة الثلاثة لتوفير حد مناسب من الأمن النفسي داخل العائلة .

المقوم الاقتصادي

بمعنى توفير قدر كافي من الموارد الاقتصادية لإشباع الحاجات المادية الأساسية للأسرة وبأشكالها المختلفة، مع الاعتراف بنسبية هذه الحاجات واختلافها من أسرة لأخرى.

التوافق في الحياة الزوجية كي يكون وضع العلاقات الأسرية صحياً لا بد من توفر حد مناسب من التوافق في الحياة الزوجية في المجالات التالية:

- التوافق والتكيف العاطفي.
- التوافق الثقافي.
- التوافق المادي.
- التوافق الجنسي.
_ التوافق الاجتماعي


السعادة الزوجية

السعادة الزوجية ليست بتلك البساطة التي يتصورها كثير من الناس كخط أو قدر معين فهذا الزواج سعيد وهذا تعيس، وإنما هي نتيجة لجهد متواصل وواع من الزوجين للوصول إلى ذلك مع الإقرار في نفس الوقت ببعض المسلمات البديهية مثل:

- توقعات واقعية للطموحات والأهداف بما يتلاءم مع الموارد.
- السعادة الزوجية هي جهد مشترك لفريق وليست مسؤولية طرف لوحدة.
- الإقرار بعادية السلوك ومراوحته لبن القوة والضعف.
- الإيمان بقدسية الزواج مع قدر من المرونة.
- الإيمان بحق الإنسان في خصوصيته واحترام مشاعره.
- الإيمان بمبدأ التعاون وليس المنافسة.



اضطرا بات العلاقات الزوجية

أنقل لكم بعض المشكلات التي تعتري الحياة الزوجية إكمالاً للموضوع :


قد تكون العلاقات الزوجية مضطربة غير متوافقة كما يحدث في حالات عدم التكافؤ الجنسي وكما يحدث في العلاقات الاجتماعية المضطربة كاللينة المفرطة أو القسوة الزائدة التي قد تصل إلى الهجران، وكما يحدث في العلاقات الانفعالية المضطربة كالغيرة الجامحة أو الطلاق الانفعالي.

المشكلات الجنسيةقد تكون العلاقات الجنسية بين الزوجين فيها ممارسات شاذة أو قد تكون غير متكافئة كأن يكون لأحد الطرفين ضعف جنسي أو إفراط شبقي وفد تحدث إضطرابات جنسية خاصة في مرحلة سن القعود وسن الشيخوخة

الخيانة الزوجية الخيانة الزوجية هي أكبر طعنه تصيب الحياة الزوجية وهي أكبر مبررات الطلاق وقد يشاهد عدم الإخلاص بين الزوجين وتحدث الخيانة الزوجية بسب نقص كفاءة أحد الطرفين أو كدم التكافؤ والبرود والعجز والإحباط والحرمان والجوع الجنسي رغم الزواج أو الملل والروتين أو نقص الأخلاق والدين.

أسباب مشكلات الزواج

أسباب فزيولوجية:

- في اختلاف العمل الريزسي Rh-Factor في الدم.
- وعدم التكافؤ الجنسي( البرود والعجز الجنسي).
- والعقم.
- وسن القعود والشيخوخة.

الأسباب النفسية:

- الخبرات العاصفة الأليمة نتيجة لفشل خطوبة وعلاقة ما.
- المرور بخبرة سابقة مثل زواج فاشل.
- صدمة عاطفية شديدة.
- والحرمان والجوع الجنسي ( رغم الزواج ).
- زواج المراهقين حيث لم يكتمل نموهم الجسمي والنفسي والسلوكي.
- السلوك الجنسي الشاذ
- أمراض نفسية ظهرت عند أحد الزوجين

الأسباب البيئية

- العادات والتقاليد في الزواج مثل زواج الأقارب والبدل
- المشكلات النفسية عند احد الزوجين.
- الزواج المبكر.
- الشجار الدائم وسوء المعاملة.
- تدخل بعض أشخاص في الحياة الزوجية للزوجين
- عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث التعليم، الحالة الاقتصادية، السن....
- الاختلاف في الميول والرغبات.

وبعد الاطلاع على ما نقل نذّكر أن الحياة الزوجية في الإسلام إما أن تتسم بالعفة والطهارة ، وإما أن تنتهي بالفراق فيغني الله كلاً من سعته .



فروقات جوهرية بين الرجل والمرأة

إن فهمنا للفروق بين الرجل والمرأة يجعلنا أكثر قدرة على التفاهم .

أنقل لكم أيها القرآء الأعزاء تلك الفروق :

( دائما تذكر الاختلاف في القاعدة التي تقول ( إن كان الشريك يحبنا فأنه سوف يتصرف بالطريقة التي نتصرف بها لأننا نحبه). هذه القاعدة خاطئة، فالقيم الاجتماعية والسلوكية التي ترثها المر أه وتشب عليها تختلف عن القيم التي يشب عليها الرجل، فالأخير يعتقد أنه هو الذي يقدم النصائح ويحل المشكلات، وأن المرأة لا تقدر على تقديم وجهة نظر، وإنها فقط الطرف المستقبل، كذلك في طريقة مواجهة الضغوط والمشكلات فالرجل ينسحب ويصمت ويغرق في التفكير، أما النساء فلديهن دافع قوى للحديث عن المشكلات التي يواجههن، وفي الكثير من الأوقات فإن المرأة تفشي أدق أسرار زوجها دون إرادة أو قصد.

أما أكثر مشكلات المرأة مع الرجل فأن المرأة دائمة الشكوى. وإن الرجال لا يتحدثون. المرأة تحب الحديث في المعقول واللامعقول ، في التفاصيل وفي القضايا الجانبية، وعندما تهم بكل ذلك وينصرف الزوج عن السماع تظن أنه لا يريد الاستماع لأي شيء، وهو في الحقيقة لا يريد الاستماع إلى التفاصيل والموضوعات الجانبية وليس رفض الاستماع من حيث المبدأ. خطأ الرجل في عدم الاستماع إلى المرأة لأنه يعتقد أنها تحاج إلى حلول للمشكلات التي تعرضها، حقيقة الأمر أنها فقط تحاج إلى التعاطف وموافقة على رأيها الذي قالته للجارة أو لبنت الجيران أو الأخت أو.......، وهي تحتاج إلى تفهم وموافقة على تصرف لا إلى حلول.

الموضوعات المتكررة في شكوى الرجال من النساء أن المرأة دائماً تحاول تغيير سلوك الرجل وتصرفاته وعلاقاته بالآخرين. عندما تحب المرأة رجلاً فإنها تشعر بأنها مسئوله عن مساعدته في النمو وتحاول مساعدته في تطوير طرق عمله، إنها تشكل لجنة تطوير منزلي، ويكون هو محور عملها الأول وبصرف النظر عن مقاومته لمساعدتها فإنها تصر على اقتناص الفرص لتقول له ماذا يجب علية أن يفعل، تشعر أنها تٌربية تربية جديدة في حين يشعر هو أنها تريد أن تسيطر عليه .

الرجال يتمنون القوة، الثقة، الإنجاز، فهم يقومون بفعل الأشياء لتطوير أنفسهم وسلطتهم وقدراتهم وإحساسهم بأنفسهم. كل شيء في عالم الرجال هو مرآه لهذه القيم، رجال الشرطة العسكريون، رجال الأعمال، سائقوا التاكسي، الأساتذة، معظمهم مهتمون بالنشاطات خارج المنزل يهتمون بالأخبار الرياضة ولكنهم لا يهتمون كثيراً بروايات الحب.

تحقيق الأشياء شيء مهم بالنسبة للرجل حتى يشعر بالامتنان والرضا عن نفسه لا بد أن يحقق تلك الأهداف بذاته، فهم شخصية الرجل يساعد المرأة في فهم لماذا يقاوم الرجل أن يؤمر بما ذا يفعل، أن تقدم للرجل نصيحة لم يطلبها من امرأة يعني الافتراض أنه لا يعرف كيف يتصرف، أو أنه يتصرف خطأ الرجال حساسون بهذا الخصوص كون قضية الثقة مركزية في بنائهم النفسي.

النساء لهن قيم أخرى أنهن يتمنين الحب، والتواصل، والجمال، والعلاقات الإنسانية. إنهن يصرفن وقتاً طويلاً لتعضيد وطمأنة ومساعدة بعضهن بعضاً، إحساسهن بأنفسهن يمر عبر مشاعرهن ومستوى وعمق علاقاتهن، إنهن يصلن إلى الإنجاز من خلال المشاركة والتساند، كل شيء في عالم المرأة يؤكد ذلك، الحياة في اتصال متواز، وحب وتعاون وأهم لديهن من العمل والتقنية في معظم الأحوال. حياتهن متعاكسة مع حياة الرجال، ( لولا الاختلاف ما كان اتفاق) لا يرتدين نفس الملابس في أيام متعاقبة بل يفضلن أن يرتدن كل يوم شيئاً مختلفاً حسب حالتهن النفسية، التعبير عن الذات خاصة العواطف، مهم بالنسبة لهن بل ربما يغيرن ملابسهن أكثر من مرة في اليوم تبعاً للحالة النفسية، التواصل بالنسبة لهن عملية أساسية أن يشاركهن أحد في شعورهن الشخصي أكثر أهمية لهن من تحقيق الأهداف أو الحصول على النجاح. الأحاديث والاتصال فيما يبنهن مصدر ارتياح عظيم لهن. ذلك صعب على الرجل فهمه وتصوره، ممكن أن تفهم حاجة المرأة إلى التواصل والمشاركة عندما يقارن ذلك بشعور الرجل عندما يربح الرهان في السباق او عند تحقيق هدفه أو حل مشكله صادفته. الشعور بالراحة الذي يشعر به الرجل يماثله الشعور بالراحة عند المرأة عندما يستمع إليها ويتواصل معها. بدلا من التوجه السلبي الغالب في إنشاء علاقات عند الرجل، المرأة ليها توجه إيجابي في هذا الشأن على عكس التصور السائد.


تابع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 08:31 AM   #6
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

بوح وصمت

تقاوم المرأة الرجل ويقاوم الرجل المرأة في الكثير من القضايا، ليس بسبب اختلاف في النظرة إلى المشكلة المطروحة بل بسبب أوهى وأضعف، إنه اختيار التوقيت وطريقة العرض المرأة تحتاج إلى نصيحة ولكن ليس وهي غاضبة من شيء ما، تحتاج أولاً ممن يستمع إليها وفهم الأسباب والتعاطف مع هذه الأسباب، كما أن الرجل يكره أن تقدم له المرأة النصيحة عندما يخطئ في نفس الوقت ودون أن يطلب منها ذلك، وخصوصاً أمام الآخرين.

في هذه الحالة يقاوم كل منهما الأخر، عندما تقاوم المرأة حلولاً قدمها الرجل فإنه يشعر بأن قدرته على الحكم على الأشياء قد خضعت للتساؤل وبالنتيجة فإنه يشعر بعدم الثقة وعدم التقدير ويتوقف عن إبداء الاهتمام بالأمر. وعندما يرفض الرجل اقتراح المرأة تشعر أن حاجتها لا تحترم وشعورها غير مقدر، عندها تتوقف عن الثقة به ولكنها لو تدرك أن للرجل حاجات مختلفة تستطيع أن تفهم لماذا هو يقاومها، وربما لأنها أعطيته نصائح غير مطلوبة أو نقده بدلاً من مشاركته.

أحد الفروق الكبيرة بين الرجل والمرأة و كيفية التصرف أمام الضغوط، الرجال يتوجهون إلى الانسحاب والتركيز والنساء يتوجهن إلى التدخل العاطفي في مثل هذه الأوقات حاجات الرجل كي يشعر بالراحة تختلف عن حاجات المرأة هو يشعر بالتحسن عن طريق حل المشكلة وهي تشعر بالتحسن عن طريق الحديث عن المشكلة.

عندما تتحدث المرأة عن مشكلة فإن الرجل يقاوم الإنصات عادة، الرجل يفترض أن المرأة تتحدث عن مشكلاتها لأنها تعتقد أنه السبب في تلك المشكلات وكلما كثرت المشكلات شعر بأنه الملوم، لا يعرف الرجل أنها سوف تكون ممتنة فقط لو أنصت لها.

كيف تدفع الجنس الأخر للتفاعل

حوافز الرجل النفسية تختلف عن حوافز المرأة، الرجال يشعرون بالأهمية عندما يتحققون من حاجة الآخرين إليهم، والنساء يشعرون بالأهمية والتفاعل عندما يجدن الرعاية، عندما يشعر الرجل بأنه لا حاجة إلية في العلاقة يتحول إلى السلبية وكل يوم يمر يبقى لديه القليل لتقديمه لشريكه، على العكس عندما يشعر بأنه موثوق به.

كلما أظهر أحد أطراف العلاقة الزوجية تقديره لجهود الأخر واحترامه لرغباته وكأنه يدفع الأخر للتفاعل معه.

تغيرات طفيفة

من الضروري أن يتغير سلوك المرأة ولو تغييرات طفيفة لضبط العلاقة، والرجل يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال كالعناية بالأطفال وتسخين الحليب، وربما تحضير وجبات خفيفة، هذه أدوات يحتاج إليها للضرورة، والمرأة عليها أن تعرف كيف تغير لمبات النور، وتتعامل مع الفاكس

قصة( مرة نسى أحدهم جواز سفرة في المنزل وذهب إلى المطار في مدينة أخري، وكان يحتاج إلى صورة من هذا الجواز بالفاكس كي يستطيع إكمال سفرة، ولكن الزوجة لم تكن ذات خبرة بالتعامل مع الفاكس فأضطر إلى إلغاء الرحلة والعودة، في ذلك المساء دعا زوجته إلى العشاء خارج المنزل.

إلقاء اللوم على الأخر من الأسباب المدمرة للعلاقة، والعلاقات غير الناضجة

يكره الرجل أن يهاجم أو يلام من المرأة خاصة إن كانت غاضبة ولا يعرف كيف يستجيب لهذا لا للوم، والمرأة تقوم بهذا اللوم لأنها في الحقيقة تريد أن تناقش الموضوع، لا لأنها تعتقد انه مسئول عما حدث.

الاتصال الجيد يتطلب المشاركة من الجانبين على الرجل أن يتذكر أن الشكوى من مشكلة ما لا تعني وضع اللوم عليه وعندما تشكي المراة، فإنها فقط تعبر عن إحباطها بالحديث في المشكلة. الكلمات السحرية لتعضيد الرجل هي أنها ليست غلطتك أنا ممتنة بأنك تنصت إلى، المشكلة إن الرجل دائماً يلوم المرأة على أنها لوامة حتى لو كانت تعبر له عن مشكلاتها، هذا موقف سلبي في العلاقة ويشير إلى توقف الاتصال النشط والصحي بين الجانبين.
في العلاقات الصحية فإن الرجل إن أحب إمرأة فهو يحتاج إلى الابتعاد لفترة قبل الاقتراب من جديد يبتعد الرجل لأسباب مختلفة وكذلك تحتاج المرأة إلى الابتعاد أيضا، ولكن سبب الابتعاد يختلف، تبتعد المرأة عندما لا تثق في أن الرجل يفهم شعورها، عندما تجرح من جديد او عندما يقوم بشيء خطئ وتفشل توقعاتها.

بالطبع الرجل يبتعد لأسباب أخرى، هو يحب ويثق في المراة ولكن فجأة يبتعد مثل شريط المطاط، ابتعاد الرجل يحقق طموحه في الاستقلال.


تتجنب المشاحنة

واحد من التحديات الجسام في العلاقة بين الرجل والمرأة هو كيف نتعامل مع الاختلاف وعدم التطابق في وجهات النظر وإذا اختلف الشريكان فإن نقاشهم يتحول إلى مشاحنة ثم إلى عراك دون إنذار آو تمهيد، فجأة يتوقفان عن الحديث بطريقة طبيعية، وبشكل تلقائي يبدأ كلاهما بتجريح الأخر، واللوم والشكوى والمطالبات والمقاومة.

عندما يحدث كل هذا فإن الرجل والمرأة لا يجرحان شعور بعضهما البعض فقط وإنما يجرحان العلاقة بينهما. ومثلما أن التواصل هو أهم ما في العلاقات فإن المشاحنة قد تكون أسوأ ما في العلاقة لأنه كلما كنا قريبين من شخص ما كان الجريح أكثر تأثيراً وعمقاً.

لأسباب علمية ينصح الشريكان بألا يتشاحنا، عند كثيرة المشاحنات يموت الحب، ويبدأ الخلاف وعدم الاتفاق وتذكر دائما أن المؤلم ليس ما نقول ولا طريقة ما نقول . )

جميل أن نعرف تلك الفروق حتى يعذر بعضنا بعضا



العقم

ما المقصود بالعقم .. وما أنواعه وأسبابه ؟

العقم .. يعنى عدم القدرة على الإنجاب ، أو التأخر فى الإنجاب وينقسم إلى نوعين :

- عقم أولى .. أى أن الشخص لم يستطع الإنجاب من قبل .
- عقم ثانوى .. ويكون الشخص قد أنجب من قبل ، ثم أصبح غير قادر على ذلك .

أسباب العقموترجع أسباب العقم عند الرجل نتيجة لثلاثة عوامل .. إما أنها أسباب هرمونية ، وتتعلق بخلل فى وظائف الغدة النخامية ، فى قاع المخ ، أو الغدد الأخرى التى تؤثر على وظيفة الخصية مثل : الغدة الدرقية والغدة فوق الكلوية والبنكرياس .
وقد تكون لأسباب داخلية فى الخصية مثل غياب الخلايا الأم المنتجة للحيوانات المنوية ، أو تليف الخصية ، التى قد تحدث نتيجة مضاعفات إلتهاب الغدة النكافية خصوصاً فى مرحلة البلوغ وما بعدها .

وقد تجدر الإشارة إلى أهمية تطعيم الطفل ضد هذا المرض .
وأحد الأسباب أيضاً تعرض الخصية للإشعاع أو الأدوية الضارة وتأثير وجود دوال بها ، علاوة على إهمال علاج حالات الخصية المعلقة فى وقت مبكر كما سبق ذكره .
وهناك أسباب إنسدادية نتيجة إنسداد البربخ أو الحبل المنوى بسبب عوامل خلقية ، أو إلتهابات بالجهاز البولى التناسلى ، أو نتيجة لبعض التدخلات الجراحية التى تؤثر على مرور الحيوانات المنوية من الخصية ، وحتى خروجها من فتحة مجرى البول الأمامية


الخطوبة

فترة الخطبة من أهم وأخطر الفترات التي يمر بها الشباب من الجنسين، فهي مهمة لكونها فرصة للتعارف والتفاهم واكتشاف الأخلاق والطباع، لا سيما أن الخطيبين من بيئتين مختلفتين، كل منهما خضع لتجارب وأساليب تربوية مختلفة لا يعرفها الآخر، فقد تكون بعض العادات والتصرفات عند البعض غير مقبولة نهائيا، ولكنها مقبولة عند الطرف الآخر بلا أي قيود. ولذلك ترى أن لكل منهما طريقة وأسلوبا في الحياة، بل إن هناك أيضا مرجعا فكريا وعقليا لكل منهما يتصرف من خلاله ويوجهه في ركب الحياة.

أما خطورة هذه الفترة -التي ربما لا يدركها الكثيرون- فهي كثرة المجاملات والتصرفات المصطنعة، وغيرها من الأمور التي قد تكون غير موجودة عندهما أصلا؛ الأمر الذي يؤدي إلى بناء تصورات غير صحيحة عن الشريك، حيث يرسم به قصورا من الأحلام والآمال والأماني المستقبلية والأسرية، ولكن سرعان ما يتبخر كل شيء بعد فترة الزواج الأولى؛ لأن الطبع سيغلب على التطبع.. عندها لا مجال للخداع.




فسخ عقد الزواج

في آثار بطلان عقد الزواج وانفساخه وفسخه أنقل لكم ما يلي :

ومرادنا به ذكر أثر البطلان والإنفساخ والفسخ عند عروض موجباتها، وهو ما نفصّله كما يلي:
أولاً: في أثر البطلان:
في كل مورد ينكشف فيه بطلان العقد منذ وقوعه، بحيث يكون وجوده كعدمه، فإنه لا تترتب عليه آثاره التالية:

أ - لا تحدث به قرابة المصاهرة، فلا تحرم أم الزوجة ولا بنتها من هذه الجهة، كما لا يحرم بالعقد الباطل والد الزوج ولا ولده.

ب - لا تُطالِبُ الزوجة بالمهر إذا لم يكن قد دخل بها، وكذا إن كان قد دخل بها وكانت عالمة ببطلان العقد، أما إذا تحقق منه الدخول، وكانت جاهلة بفساد العقد، كان لها مهر أمثالها، لا المهر الذي سمَّاه لها في ذلك العقد الفاسد. وإذا كان قد دفع لها المهر جاز له استرجاعه في الموارد التي ليس لها مهر فيها، حتى لو كانت قد أتلفته أو نقلته عن ملكها بناقل جائز أو لازم، كما يجوز له استرجاع ما زاد عن مهر المثل مما دفعه إليها.

ج - ليس لها مطالبته بما لم ينفقه عليها مما هو واجب عليه لو كان الزواج صحيحاً،
كما وأنه ليس له استرجاع ما أنفقه عليها إلا إذا كانت عالمة بفساد العقد.

د - لا يتوارثان، وإذا كان قد ورث أحدهما الآخر قبل انكشاف بطلان الزواج استُرجِع منه ما أخذه مع وجوده، وإلا رجع بمثله أو قيمته يوم أدائه.
أما النسب فإنه يثبت بالعقد الفاسد، بل بالزنى، كما سيأتي. وأما العدة فإنها تثبت مع الدخول لا بدونه بنفس ثبوتها في العقد الصحيح ما عدا عدة الوفاة فإنها لا تثبت في العقد الفاسد مع عدم الدخول.

لا يختلف الحكم المذكور في المسألة السابقة باختلاف موارده، وموارده كثيرة، منها:
1 - كل مورد عقد فيه شخص على أحد محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو على واحدة ممن ذكرنا حرمتها قبل العقد لإحرام أو كفر أو إحصان بالزواج أو العدة أو لواط أو زناً بمَحْرم، أو لكونها مطلقة ثلاثاً أو تسعاً أو لغير ذلك من موارد الحرمة الأبدية أو المؤقتة، السابقة على العقد.
2 - كل مورد فقد العقد فيه أحد أركانه، سواءً من جهة العقد أو المتعاقدين، كأن فقد القصد أو الإختيار أو كان بغير اللفظ المطلوب، ونحو ذلك.
3 - وفاة الزوج المريض خلال مرضه قبل الدخول.
وغير ذلك مما ينطبق عليه كونه من العقود التي وقعت فاقدة لشرط صحتها، بحيث لم ينشأ بها عُلْقة زوجية بين المتعاقدين.

ثانياً: في أثر الإنفساخ:نريد ب(الإنفساخ): (إنفساخ العقد الصحيح بعد عروض ما يوجب بطلانه قهراً)، وكنا قد ذكرنا: «أن الزواج ينفسخ عقده ويبطل عند عروض الرضاع المحرم لأحد الزوجين على الآخر، أو عند ارتداد أحدهما عن الإسلام، أو حدوث اللعان، أو قذف الرجل زوجته الخرساء»؛ وهي بعض الأمور التي عرضنا لها تفصيلياً في المطلب الأول من هذا المبحث الثالث، ونريد - هنا - أن نبيّن أثر هذا الإنفساخ على الزوجين، على النحو التالي:
لما كان عقد الزواج في مقامنا هذا قد وقع صحيحاً إلى حين انفساخه فإن جميع الآثار تترتب عليه خلال فترة انعقاده؛ فتثبت به القرابة الموجبة للحرمة؛ وتستحق المرأة خلالها نفقتها الواجبة التي لم تأخذها؛ وتستحق - أيضاً - على زوجها نصف مهرها المسمى لها إذا كان الإنفساخ قبل الدخول بها، وتمام مهرها المسمى لها إذا كان بعد الدخول؛ وعلى المرأة أن تعتد منه بكيفية معينة نذكرها في المسألة التالية، إضافة إلى النسب والتوارث؛ وجميع ذلك يثبت هنا بنحو ثبوته لو بقي العقد.

في كل مورد ينفسخ فيه العقد تقع البينونة الدائمة بين الزوجين إذا كان سبب الإنفساخ من موجبات الحرمة الأبدية بينهما، كالرضاع واللعان ونحوهما، أو تقع به البينونة المؤقتة، كما في الإرتداد؛ وحينئذ يجب على المدخول بها - إذا لم تكن صغيرة ولا يائسة - أن تعتد عدة الطلاق في جميع حالات الإنفساخ، بما في ذلك حالة ارتداد الزوجة عن ملة أو عن فطرة وحالة ارتداد الزوج عن ملة، ما عدا حالة ارتداد الزوج عن فطرة، إذ يجب فيها على زوجته عدة الوفاة ولو كانت صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها.

رغم أن المرضعة هي السبب في انفساخ عقد الزواج في موارد إرضاعها الناشر للحرمة بين الزوجين، فإنها لا تضمن ما يدفعه الزوج من المهر إلا إذا حدث الإرضاع والإنفساخ قبل الدخول، فتضمن له نصف المهر الثابت لزوجته قبل دخوله بها، أما إذا حدث الإرضاع بعد الدخول فلا ضمان على المرضعة لمهر مَنْ تسببت بحرمتها على زوجها.

ثالثاً: في أثر الفسخ:بعد ما تقدم منا في المطلب الثاني ذكر أن عقد الزواج لازم لا ينفسخ إلا بثبوت خيار العيب أو التدليس، وبعدما بيّنا موارد ثبوت خيار العيب وكيفية حدوث التدليس، بقي أن نعرض في هذا المطلب الثالث لبيان أحكام الفسخ وأثره، وذلك في المسائل التالية:
إذا ثبت خيار الفسخ بالعيب أو التدليس لأحد الزوجين فاختار فسخ العقد، لزمه أن يظهر رغبته بإيقاع الفسخ بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، دون حاجة لقبول الطرف الآخر به. والفسخ ليس بطلاق، فلا يشترط فيه الخلو من الحيض والنفاس، ولا شهادة العدلين، ولا يحسب مع الطلقتين بحكم الطلاق الثالث كي يحكم بحرمة المرأة المطلقة مرتين إذا رجع إليها في المرة الثانية ثم فارقها بفسخ العقد بالعيب، بل يصح له التزوج منها دون حاجة لأن تتزوج غيره، بل ولا غير ذلك من آثار الطلاق وشروطه.
إذا رغب صاحب خيار العيب بالفسخ، لزمته المبادرة العرفية إلى الأخذ به، فلا يبقى حقه في الفسخ إذا علم بالعيب وعلم بثبوت حقه في الفسخ فتباطأ عنه من دون عذر، فإن أخره لعذر، كحضور من يستشيره، أو ليفكر في مدى صلاح الفسخ له، أولجهله بالعيب أو جهله بثبوت الخيار أو غفلته عنه أو نسيانه له، لم يسقط حقه في الخيار، ولزمته المبادرة حين ارتفاع العذر أو حين علمه به وتذكره له.

يستثنى من لزوم المبادرة ما لو كان العيب هو (العنن) في الرجل، فإنه لا يصح للمرأة - التي لا تريد أن تصبر على هذا العيب من زوجها وترفض العيش معه بهذا الوضع - أن تبادر إلى الفسخ، بل يجب عليها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجله إلى سنة من تاريخ طلبها، فإن قدر على وطئها هي - بخاصة - خلال السنة سقط حقها في الفسخ، وإن لم يقدر على وطئها - ولو مع قدرته على وطء غيرها - حتى انقضى العام كان لها أن تفسخ حينئذ، مع لزوم المبادرة إليه بالنحو المذكور. هذا، ولا يجب عليها الصبر أكثر من سنة إذا عُلِم بارتفاع العنن بعدها؛ ولو فرض امتناع الزوج عن الحضور معها لرفع الأمر إلى الحاكم، صح أن تنفرد هي باحتساب السنة من حين امتناعه، حيث يصح لها المبادرة في نهاية السنة إلى الفسخ.
لا يعتبر في الفسخ بالعيب إذن الحاكم الشرعي، بما في ذلك ما لو كان العيب هو العنن، وإنما ترجع المرأة مع العنن إلى الحاكم الشرعي من أجل ضرب الأجل لا من أجل أن يكون الفسخ بإذنه، لذا فإنه إذا انقضى العام جاز لها الإستقلال بالفسخ من دون مراجعة الحاكم.
إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس، وأما مع التدليس وتبيّن الحال للرجل بعد الدخول، فإن كان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن كان قد دفعه إليها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مر، وإن كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول، ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس.
هذا، ولا فرق في هذا الحكم بين موارده المختلفة، بما في ذلك ما لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً، نعم إذا اختار - في هذا المورد - البقاء على الزوجية، أو لم يكن له أن يفسخ العقد فيه لعدم ابتناء العقد على كونها بكراً، فإن له أن يُنْقِصَ من مهرها المسمى بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً، فإذا كان المهر المسمى ألف ليرة ذهباً، وكان مهر مثلها بكراً ثمانمئة وثيباً ستمئة، فمقدار نسبة التفاوت بين مهري المثل هي الربع، فيَسْقُط من المهر المسمى المذكور رُبْعُهُ، وهو مئتان وخمسون ليرة ذهباً.

من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج، من وليّها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدّها وأمّها وأخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلاّ عن رأيهم ويتصدون لتزويجها وترجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بها، بحيث لا تصدر إلاّ عن رأيه، ويكون هو المرجع في أمورها المهمة ويُركن إليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يُلحقَ بمنْ ذُكر، الأجنبيُّ الذي يُرادُ عند الطرفين ويسعى في إيجاد وسائل الإئتلاف ويتولى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر.
لا ينحصر إيقاع الفسخ بمن له الخيار، بل يجوز له توكيل من يوقعه عنه، كما يجوز للولي إيقاعه عن القاصر إذا انكشف له ما يوجب الخيار في الطرف الآخر، فإن لم يكن له ولي متصدٍ لشؤونه، أو كان له ولي ولم يكن عالماً بالعيب مدة ولايته، أو عَلِم به ولم يفسخ مع وجود مفسدة في إمضاء العقد، صح للمولَّى عليه بعد كماله أن يفسخ العقد.



تابع


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 08:34 AM   #7
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الزواج العرفيّ

الزواج العرفي أصله : هو الزواج الغير موثق المكتمل الشروط، أي أنه زواج اكتملت فيه أركان الزواج الصحيح ولكنه لم يوثق من الحكومات القائمة قي هذا البلد الذي تم فيه العقد.

وهذه الصورة لا إشكالية فيها حيث أن الولي موجود وكذلك إعلان النكاح وإشهاره إلى غير ذلك فهو زواج طبيعي في بيئة حياتية غير مرتابة , والحقيقة أننا نعتبر التوثيق الآن من المصالح الهامة التي يرجى أن تتوفر مع العقد وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاة أو طلاق أو إثبات نسب أو غيره وخاصة مع قلة الدين وخراب الذمم..... وهذا النوع هو الذي قد يعمى به على الناس فتجد بعض العلماء يفتون بجوازه مع أن المستفتي يقصد صورة أخرى تماماً.


أما الظاهرة التي نتحدث عنها والتي تلت الزواج العرفي وأطلق عليها اسمه فهي ظاهرة حديثة ابتدعها جند الشيطان وأوليائه ليخربوا بها الأمة من قبل الشاب والفتاة المراهقين خاصة في ظل هذا الاختلاط المتفشي وهوجاء الشهوات المستعرة.

يلجأ الشاب إلى حيلة للإيقاع بهذه الفريسة بدعوى الزواج ثم يعقد عليها عقدا دون ولي ولا إعلان شرعي، وإنما زواج سر محرم في غياب الضمير الإنساني وتغلب الشهوة وعدم وجود الوازع الديني الذي يحرك العواطف البشرية ويهذبها ليرتقي بها إلى أعلى درجات ممكنة من السمو..

. فالشرع لا يحارب العواطف ولا الشهوات، ولكنه يروضها ويهذبها لتكون في خدمة الإنسانية جمعاء لتكوين البيت الهادئ المبني على أسس من الوعي الديني والهدوء العاطفي الذي يكفل إنجاح عملية بناء هذه اللبنة المباركة التي يتكون منها المجتمع وينتظر منها تكامل نجاحه وعزته.



مقارنة بين زواج المتعة وزواج المسيار



أولاً: تعريف نكاح المتعة لغة :

المتعة من مادة "مَتعَ "، ومتعَ به أي انتفع، و"المتاع" السلعة. وهو أيضاً المنفعة وما تمتعت به، والاسم المتعة، و"المتعة" بضم الميم، وحكي كسرها: اسم للمتمتع به كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً، ثم تخلي سبيلها.

وعلى هذا فمادة "مَتعَ " تدور على معنى التلذذ والانتفاع. ولما كان نكاح المتعة مؤقت ولا يقصد به ديمومة النكاح واستمراره، بل مجرد التلذذ والانتفاع وإرواء الغريزة الجنسية، سمي هذا النوع من النكاح بنكاح متعة.

ثانياً: تعريف نكاح المتعة اصطلاحاً:

عرفه الشيخ محمد الحامد بقوله: "نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى، وعلى المرأة إستبراء رحمها بحيضتين، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح".

وأورد القرطبي تعريفاً قريبا من ذلك. فقال:"لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق".

وأركان هذا النكاح عند الشيعة الإمامية هي: الصيغة والزوجة والمهر والأجل.

ولا يشترطون الولي ولا الشهود.

حكم نكاح المتعة:

أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض.

وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولا: دليل التحريم من الكتاب:

قال تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ** (المؤمنون:5-7).

وجه الدلالة من الآية: ما قالت به السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألت عن نكاح المتعة فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت الآية وقالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت "ليست زوجة ولا مملوكة". أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة: فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها، كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك. فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة. فلما انتفت عنها لوازم الزوجية، علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم.

ثانياً: دليل التحريم من السنة:

نكاح المتعة هذا من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي فإنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الشافعي: "ليس شيء في الإسلام أُحل ثم حرم ثم أُحل ثم حرم إلا المتعة".

فنكاح المتعة أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر لعزوبة بالناس كانت شديدة، ولكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء، ثم حرمت زمن خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم نهي عنها إلى يوم القيامة. والدليل على إباحتها قبل خيبر ثم تحريمها فيه ما رواه البخاري في صحيحه أن علياً قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" (رواه البخاري). وكلمة "نهى" هنا تدل على أنه كان مباحاً قبل خيبر ثم نهي عنه في خيبر.

والدليل على إباحتها مرة ثانية عام الفتح ثم تحريمها على وجه التأبيد: حديث الربيع بن سبره الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" (رواه مسلم).

ونلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء" أن هذا الإذن سبقه تحريم، أي أنها تكرر نسخها، حرمت في خيبر ثم أبيحت في الفتح ثم حرمت، ولذلك يقول ابن العربي: "أما هذا الباب- يعني باب نكاح المتعة- فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الإتقان في الناسخ والمنسوخ والأحكام، وهو من غريب الشريعة، فإنه تداوله النسخ مرتين ثم حرم". وقال ابن برهان الدين: "والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة".

والأحاديث في تحريم النكاح متعددة ومشهورة، حتى قال ابن رشد: "وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه".

ثالثا: آراء الفقهاء في تحريم نكاح المتعة:
مذهب الحنفية:

يصرح الحنفية بأن نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقالوا: إنه ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح رجوعه إلى قولهم، فتقرر الإجماع.


مذهب المالكية:

قال الدسوقي في حاشيته: "قال المازري: قد تقرر الإجماع على منعه- أي نكاح المتعة- ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه".

مذهب الشافعية:

يعتبره الشافعية من أنواع الأنكحة المحرمة، وعرفوه بقولهم: نكاح المتعة هو أن يقول: زوجتك ابنتي يوماً أو شهراً.

وقالوا: إنه لا يجوز هذا النكاح، واستدلوا على ذلل بحديث علي رضي الله عنه السابق -وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمتعة زمن خيبر وقالوا إنه عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقتة كالبيع، وإنه نكاح لا يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة، فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة.

مذهب الحنابلة:

يعتبر الحنابلة نكاح المتعة مرتبط بشرط فاسد، يفسد النكاح من أصله وهو شرط التأقيت، وقالوا إن النكاح بهذا التأقيت باطل، ولأنه لم يتعلق به أحكام من الطلاق وغيره، فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة.

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم: "لا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخاً باتاً إلى يوم القيامة".


أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار وزواج المتعة :

من المناقشة السابقة لزواج المتعة يتضح أنه نكاح باطل لا يمت بصلة للزواج الشرعي، وعلى هذا فإن نكاح المتعة يختلف تماماً عن زواج المسيار إلا في نقطة واحدة: وهي عدم وجوب النفقة والسكنى على الرجل.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1) المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2) لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3) لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4) إن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن شرط في صحته، وكذا الولي عند الجمهور.

5) إن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء. بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.


أسباب ظهور زواج المسيار

أسباب نشأة وظهور زواج المسيار

أولا: أسباب تتعلق بالنساء ومنها:

1- عنوسة المرأة أو طلاقها أو ترملها:

من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود زواج المسيار وانتشاره، هو وجود عدد كبير من النساء في المجتمعات الإسلامية- وخاصة الخليجية- بلغن سن الزواج ولم يتزوجن بعد، أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق ونحو ذلك. ولقد أصبحت العنوسة ظاهرة اجتماعية مؤرقة أفرزتها الحياة المعاصرة، وهي تكبر وتتسع وتفرض نفسها على المجتمع كأمر واقع وخطير.
وقد ظهرت إحصائيات كبيرة حول عدد العوانس في البلدان العربية عامة ودول الخليج على وجه الخصوص 0
والنفس البشرية: يساورها القلق عندما تمكث المرأة من دون زواج، مما يدفع المرأة أو وليها إلى تقديم تنازلات من أجل الحصول على زوج يعف المرأة، ويكون لها منه الولد تستأنس به بإذن الله.

وفي استطلاع للرأي أجرته مجلة الأسرة السعودية وشمل 363 فتاة من المملكة العربية السعودية رأت 46.62% من الفتيات أن سبب ظهور زواج المسيار هو عنوسة المرأة، أو طلاقها أو حاجتها إلى الأطفال.
وبدراسة بعض الحالات المتزوجة عن طريق المسيار قالت إحدى الحالات: "إن الزواج بهذه الصورة كان هو الحل الأخير لزواجها، حيث إنها مطلقة مرتين متواضعة الجمال.

2- رفض كثير من النساء لفكرة التعدد:

حيث إن كثيرا من النساء لا يقبلن بالتعدد، مع تسليمهن بأن هذا هو شرع الله -عز وجل- إلا أن الغيرة الطبيعية لدى المرأة تجعلها لا تقبل به كواقع عملي.
وهذا الرفض أدى إلى زيادة نسبة العنوسة، حيث إن المرأة لا تقبل بزوج له زوجة أولى، حتى إذا تقدم بها العمر ولم تحصل على زوج اضطرت لتقديم تنازلات من أجل الزواج كما في زواج المسيار.
وقد أدى هذا الرفض أيضاً إلى لجوء الرجال إلى الزواج عن طريق المسيار بدافع الحرص على عدم علم الزوجة الأولى، وكذلك الخوف على كيان أسرته من الاهتزاز، حيث عدم المبيت وعدم السكن وغلبة الكتمان، مما يجعل من الصعب على زوجته الأولى أن تعرف به. وفي الإستبيان: رأى 66.25% من العينة أن السبب في لجوء الرجال إلى الزواج بهذه الصورة هو التحرز من علم الزوجة الأولى، مع رغبتهم في التعدد.

3- حاجة بعض النساء إلى المكث في بيت أهلها لرعاية أبويها:

فربما لا يوجد عائل لهم إلا هي، أو يكون عندها بعض الإعاقة التي تمنعها من تحمل مسئولية البيت، ويرغب أولياؤها في إعفافها والحصول على الذرية ولا يكلفون الزوج شيئاً.
وفي دراسة بعض الحالات المتزوجة عن طريق المسيار قالت إحداهن عن السبب الذي دعاها للزواج عن هذا الطريق: إن عندها خمسة أطفال وهي موظفة وتريد أن ترعاهم رعاية حسنة بعد وفاة زوجها وتقدم لها الكثير لكنها رفضت لانشغالها مع أولادها، ولما تقدم لها شخص يريد أن يتزوجها مسياراً على أن يأتيها في نهاية كل أسبوع قبلت ذلك لأنها وعلى حد قولها ستجمع بين الزواج والحرية والوقت الكافي لتربية الأطفال.

ثانيا: أسباب تتعلق بالرجال:

1- رغبة بعض الرجال في المتعة:

يرغب بعض الرجال في التعدد من أجل المتعة التي ربما لا يجدها مع زوجته الأولى، بسبب كبر سنها مثلا أو انشغالها مع أولادها ونحو ذلك، وهذا حق مشروع ولكن خوفهم من علمها، وحرصاً على شعورها و على كيان الأسرة، أدى إلى ظهور هذا النوع من الزواج. حيث الحصول على المتعة وإعفاف النفس من دون المبيت أو التغيب طويلاً عن مسكنه الأول. وفي استبانة مجلة الأسرة رأت 52.9% من الفتيات اللاتي شاركن في الاستبيان أن من أسباب ظهور هذا النوع من الزواج هو رغبة الرجال في المتعة.
وفي احد استطلاعات الرأى التى تمت على عدد من المواطنين الخليجين ظهر ان 66.25% أن من أسباب ظهور هذا النوع من الزواج هو رغبة الرجل في المتعة وتحرزاً من علم الزوجة الأولى.

2- عدم رغبة بعض الرجال في تحمل المزيد من الأعباء:

بعض الرجال ليس لديهم الاستعداد أو القدرة على تحمل المزيد من الأعباء الإضافية في حياته الأسرية، خصوصاً في العصر الحاضر والتكلفة الباهظة في الزيجات، مع رغبته في زوجة من أجل المتعة والإعفاف، وقابلت رغبته هذه رغبة كثير من المطلقات والأرامل والعوانس في الزواج، فأدى ذلك إلى ظهور هذا النوع من الزواج.
وفي احد استطلاعات الرأى رأى 58.75 % ممن شملهم الاستطلاع أن من أسباب ظهور هذا الزواج هو هروب بعض الرجال من تبعات الزواج العادي وواجباته.

2- عدم استقرار الرجل بسبب العمل:

قد يكون عمل بعض الرجال غير مستقر، فهو يتردد على بعض المدن أو البلدان في عمل رسمي، أو تجاري، ويحتاج في أثناء وجوده في هذا البلد إلى امرأة تحصنه، مع عدم استعداده لتحمل مسئولية الزواج كاملة، فيلجأ إلى زواج المسيار، لأنه لن يستقر معها ولن يأتيها إلا أثناء وجوده في هذا البلد أو تلك المدينة وليس مستعداً لنقلها إلى بلده أو مدينته.


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 08:37 AM   #8
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي


ثالثاً: أسباب تتعلق بالمجتمع:

1) غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج:

يرغب بعض الرجال في الارتباط بزوجة تعفه ويسكن إليها، سواء كانت الأولى أو الثانية، ولكن هناك عقبة تقف في هذا الطريق ألا وهي: مغالاة الأسر في المهور، وإلزام الزوج بتكاليف باهظة قد تفوق قدرته المالية. وقابل ذلك وجود عدد كبير من المطلقات والأرامل اللاتي قد يمتلكن المال ويرغبن في الزواج من زوج كفء وصالح، وعدد كبير من العوانس اللاتي يرغب أولياؤهن في تزويجهن رغبة في الإعفاف والولد، حتى ولو أنفقوا عليهن. فأدى ذلك إلى ظهور هذا النوع من الزواج. رغبة في تخطي أعباء الزواج العادي. وفي استطلاع للرأي رأى 51.25% من العينة على أن هذا الزواج فيه تخطي لأعباء الزواج العادي.

2) نظرة المجتمع بشيء من الإزدراء للرجل الذي يرغب في التعدد:

فيتهمه المجتمع بأنه شهواني ولا هم له إلا النساء، وقد يكون هذا الرجل بحاجة فعلية إلى امرأة تعفه لظروف خاصة قد تكون عند زوجته، مما يدفعه للبحث عن زواج فيه ستر وبعد عن أعين المجتمع، فكانت هذه الصورة.
وهذه النظرة للتعدد غير صحيحة وتحتاج إلى تصحيح فإن التعدد أباحه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه


الأمراض الوراثية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج
كثر الحديث عن علاقة زواج الأقارب بالأمراض الوراثية في الذرية وذلك نتيجة للتقدم العلمي في علوم الوراثة في عصرنا الحاضر وما صاحب ذلك التقدم من اكتشاف كثير من الحقائق العلمية لم تكن مفهومة في العصور الماضية .

وترجع أهمية هذا الموضوع الى أن زواج الأقارب مفضل فى بعض المجتمعات وخاصة الشرقية منها وذلك لأسباب كثيرة منها الرغبة في الاحتفاظ بالثروة داخل الأسرة ، وصغر السن عند الزواج وما يصاحبه من عدم النضج العاطفي وانفراد الآباء بالقرار ، وتحتم التقاليد في بعض القبائل العربية ألا يتزوج البنت إلا ابن عمها .

ولقد تبين من دراسة ميدانية لحالات الزواج بالكويت سنة 1983 أن زواج الأقارب يشكل 54,3 % من حالات الزواج وأن نسبة زواج الأقارب سنة 1986 كانت 53,9 % مما يدل على نسبة زواج الأقارب عالية في المجتمعات العربية ومما يدل أيضا على أن الأسباب التي دعت إلي زواج الأقارب لم تقل بمرور السنين .

وفي دراسة ميدانية أخرى في هذا الموضوع في مصر سنة 1983 تبين أن زواج الأقارب يشكل 38,96 % من حالات الزواج ، وبعض المجتمعات الشرقية تسمح بزواج الرجل من بنت أخيه أو بنت أخته كما هو الحال فى بعض مناطق الهند ، إلا أن بعض المجتمعات الغربية لها نظرة مختلفة في زواج الأقارب ففي بعض الولايات الأمريكية لا يسمح بزواج أولاد العم والعمة أو الخال والخالة .

وحتى نفهم هذا الموضوع فهما علميا نحاول أن نفهم أولا الأسس العلمية التي على أساسها تنتقل الأمراض الوراثية من الآباء إلي الذرية .
تتكون المنطقة في الرحم من أمشاج الذكر والأنثي وتحمل تلك الأمشاج العوامل الوراثية من كل ممن الأب والأم وهكذا تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلي الأبناء والأحفاد والي ماشاء الله ،وكل ذلك فى نظام متقن بديع يدل على قدرة الخالق البارئ المصور تبارك وتعالي .

ولا يتغير النظام الوراثي في الإنسان ومهما حدثت من طفرات وراثية ، فإن ذلك إن كان يغير بعض الصفات الخلقية إلا انه لا يغير مطلقا النظام الوراثي في الخلية البشرية .
والعوامل الوراثية في معظمها إما سائدة وإما منتحية .
- والعامل الوراثي السائد : له القدرة علي الظهور والتعبير عن نفسه .
- والعامل الوراثي المتنحي : ليس له القدرة علي الظهور والتعبير عن نفسه إلا إذا أجتمع مع عامل وراثي متنح مماثل تماما .. حينئذ تظهر الصفة الوراثية التي يحملانها معا .

- وبوجود العوامل الوراثية السائدة والمتنحية التي تحمل الصفات الوراثية ، تظهر تلك الصفات في الأبناء فمنهم من يشبه الأم ومنهم من يشبه الأب أو العم أو الخال وروي البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : " لم يكن أحد منهم أشبه برسول الله r من الحسن بن علي .

وأننا إذا افترضنا وجود مرض وراثي في أحد الوالدين ينقله عامل وراثي سائد فإنه يعبر عن نفسه في نسبة معينة من الأبناء ولا يظهر في الآخرين أما في حالة العوامل الوراثية المتنحية فلا بد أن تكون موجودة في كل من الأب والأم معا ، ليظهر المرض فى نسبة معينة من الأبناء ولا يظهر في الآخرين ، يظهر فيمن يجتمع لديهم عاملان وراثيان متنحيان ولا يظهر فيمن ينتقل اليه عامل وراثي متنح واحد ، وليست العوامل الوراثية السائدة أو المتنحية ، تحمل صفات غير مرغوب فيها أو مراضا فحسب فقد تحمل صفات مرغوبا فيها أيضا .

إن العوامل الوراثية المتنحية تجتمع في الأقارب في الجين الأول بنسبة 1 :8 وتقل هذه النسبة في غير الأقارب فإذا كان هذا الجين في المجتمع بنسبة :1000 فإن احتمال تواجد هذا الجين في أحد الزوجين 1:500 وإذا كان فى المجتمع بنسبة 1 :100 فان احتمال وجود هذا الجين فى أجد الزوجين 1 : 50 وفي كلتا الحالتين نجد أن نسبة تواجد الجين المتنحي في الأقرباء ( بنت العم أو العمة والخال والخالة ) يكون ثابتا 1 :8 وهذا يبين خطورة زواج الأقارب في ظهور الأمراض الوراثية وخاصة النادرة منها فإذا استمر الزواج بالأقارب جيلا بعد فإن العوامل الوراثية المتنحية تجتمع فيهم أكثر مما هي موجودة في المجتمع من حولهم فإن الرجل إذا تزوج بابنة عمه أو ابنة خاله وكان كل منهما يحمل نفس العامل الوراثي المتنحي لصفة صحية أو مرضية فإن 25 % من أولادهما ستظهر عليهم تلك الصفة و 50% منهم يحملون العامل الوراثي المتنحي و 25% منهم لا يحملونه .

أما إذا كانت درجة القرابة بعيدة فإن احتمال تواجد الجينات المماثلة أقل وبالتالي يكون احتمال حدوث المرض في الذرية أقل من هذه النسبة كأن يكون مثلا 1 : 16 والعكس صحيح إذا كانت درجة القرابة بين الزوجين أقرب كما في بعض المجتمعات الهندية التي تسمح بزواج الرجل من بنت أخيه أو أخته فإن اجتمال تواجد الجينات المماثلة يكون أكثر من 1 - أي 1 ك 4 وهذا النوع من الزواج ممنوع في الإسلام .

ولا ينصح كثير من علماء الوراثة بالزواج من الأقارب على اعتقاد أن زواج الأقارب ينقل الأمراض الوراثية من الآباء إلى الذرية أكثر مما هو فى زواج الأباعد ولقد تحمس كثير من العلماء لهذا الرأي وجاء بأحاديث أسندوها إلي النبي محمد r تنصح بزواج الأباعد .
مثل الحديث القائل :" تحيروا لنطفكم فإن العرق دساس "
والحديث القائل : " أغتروا لا تضووا " أي تزوجوا الأغراب حتى لا تضعف الذرية " .
فهل هذا الرأي صحيح علميا ؟ وهل هذه الأحاديث قالها النبي محمد : حقا ؟ .
إذا نظر أي عالم نظرية متأنية في أبعاد هذا الموضوع لوجد أن القول " بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية " ليس قولا صحيحا في كل الأحوال .. قد يكون صحيحا في حالات معينة .. ولكنه ليس صحيحا في كل الحالات وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قادة عامة .. آن الأوان أن ننظر لها نظرة علمية أثر دقة كذلك نقول إن الأحاديث التي ساقها البعض ليدلل على النصح بعدم زواج الأقارب .. هذه الاحاديث لم تثبت صحة إسنادها الى النبي محمد r .

وهناك بعض الحقائق الأساسية في هذا الموضوع : -

1- زيادة نسبة ظهور الأمراض الوراثية في الذرية الناتجة من العوامل الوراثية المتنحية من كلا الأبوين .. ليست معتمدة على زواج الأقارب في كل الأحوال ولكنها تعتمد أساسا على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي بين أفراد المجتمع ككل .

2- فإذا كان منتشرا بنسبة أكثر من 1 : 8 في المجتمع فإن زواج الأباعد لا يكون ضمانا لإنجاب أصحاء وراثيا .
نفهم من ذلك أن ظهور بعض الأمراض الوراثية في الذرية في المجتمعا التي تنتشر بين أفرادها العوامل الوراثية المرضية المتنحية انتشارا نحو 1 :8 تتساوى نسبة ظهورها في الذرية في زواج الأقارب وزواج الأباعد على سواء .
وهناك فرض آخر إذا كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي في المجتمع أكثر من 12 % وكانت أسرة في هذا المجتمع نقية وراثيا في هذه الحالة فإن الزواج بين الأقارب في هذه الأسرة أفضل كثيرا وأكثر ضمانا من زواج الأباعد .
ومن أمثلة تلك الأمراض - مرض الأنيميا المنجلية :-
إذا كان العامل الوراثي المتنحي منحصرا في أفراد أسرة معينة أكثر مما هو في أفراد المجتمع من حولهم فإن زواج الأباعد يكون أفضل من زواج الأقارب .. أما إذا كان العكس هو الصحيح وكان أفراد الأسرة أنقياء وراثيا وأفراد المجتمع من حولهم ينتشر فيهم العامل الوراثي المتنحي ففي هذه الحالة يكون زواج الأقارب أكثر ضمانا وأمنا من زواج الأباعد فمثلا في بعض مناطق إيطاليا وصقلية يوجد العامل الوراثي المتنحي لمرض الأنيميا المنجلية منتشرا في أفراد المجتمع بنسبة تصل 10% والنسبة أعلى في مجتمعات أخرى مثل بعض مناطق كينيا حيث تصل النسبة إلى 40% في أفراد المجتمع فإذا افترضنا أن أسرة هاجرت إلي هناك وكان أفرادها أنقياء وراثيا من هذا العامل الوراثي .. أفلا يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد ؟ .

مثل آخر مرضى الفاقة البحرية .. ويوجد هذا المرض في منطقة كبيرة من العالم تمتد من جنوب شرق آسيا وغربا حتى جنوب أوروبا وتشمل كل جنوب شرق أسيا والهند والباكستان وإيران وأفغانستان وشمال الجزيرة العربية وكل حوض البحر الأبيض المتوسط .
وفى بعض مناطق إيطاليا قد تصل نسبة انتشار هذا العامل الوراثي المرضي المتنحي الى 20% فلو عاشت أسرة نقية وراثيا في هذا المجتمع فإن زواج الأقارب يكون أفضل من زواج الأباعد .

2- هناك من الأمراض الوراثية الناتجة من عاملين وراثيين متنحيين أيضا ويندر وجودهما في أي مجتمع .. في هذه الحالة فإن زواج الأقارب قد يسبب ذرية بها تلك الأمراض أكثر من زواج الأباعد فكلما كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضى المتنحي قليلة في المجتمع كلما كان زواج الأقارب يسبب نسبة أعلى في تلك الأمراض الوراثية المحدودة والمعينة من زواج الأباعد .
3- إن ظهور الأمراض الوراثية المتسببة من جينات متنحية في زواج الأقارب ليست بالكثرة التي يظنها البعض فقد أظهرت الدراسات التي أجريت بالكويت أن ظهور تلك الأمراض الوراثية ذات الجينات المتنحية كان أقل متوقعا وفي القبائل العربية التي يتحتم فيها أن يتزوج الرجل من ابنة عمه لم تظهر في تلك القبائل نسبة غير عادية من المعوقين أو المرضي .

4- كثير من الأمراض الوراثية تنتقل بعامل وراثي سائد واحد من الأب أو الأم فهي تحدث في زواج الأقارب والأباعد على سواء ومن أمثلة هذه الأمراض .


نقص التعظيم الغضروفي
مرض الحويصلات المتعددة بالكلية
مرض زيادة الحديد بالدم
مرض عدم اكتمال التكون العظمي
التليف ذو الحدبات
تناذر ديوبين جونسون
مرض ضمور عضلات الوجه والكتفين
مرض جيلبرت
أمراض الدم الوراثية
كوريا هند نجكتون أوداء الرقص
تناذر مارفان
مرض التوتر العضلي الخلقي
داء الأورام العصبية اليفية
مرض تعدد الأورام البوليبية بالقولون
داء الغرفيرين الحاد المتقطع

5- وهناك أمراض وراثية ليس لها علاقة بزواج الأقارب مثلا الأمراض الناتجة من اختلاف عامل روسوس بين الزوجين والطفل المغولي ومرض تيرنر ومرض كلا ينفلتر وأمراض أخرى .

6- وهناك أمراض وراثية مثل مرض النزف الدموي ( الهيموفيليا ) ومرض عمى الألوان هي أمراض وراثية تحدث في الذرية ومرتبطة بالجنس بمعنى أن الأم سواء كانت قريبة للزوج أو غير قريبة -لا فرق تحمل المرض ولكنها لا تعاني منه وتنقله الى اولادها الذكور فيظهر عليهم المرض أما بناته فيحملن المرض ولا يظهر عليهن وهذه الامراض ايضا ممكن الوقاية منها بالتخير الوراثي ونعنى به الاستشارة الوراثية قبل الزواج وتوجد مجموعة من الامراض التي تظهر نتيجة تجمع مجموعة من العوامل الوراثية ويطلق على هذه المجموعة اسم الامراض المتعددة الأسباب مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة وتصلب الشرايين .. الخ .

6- وترتفع نسبة ظهور هذه الامراض فى الذرية الناتجة من زواج الأقارب المرضى بهذه الامراض على نسبتها في زواج الاباعد غير المرضى بها فاذا كان بالأسرة مرض وراثي ما ناتج من جينات متنحية فلا يفضل زواج الأقارب على زواج الأباعد في هذه الحالات أكثر أمنا .

وقد أمرنا رسول الله r بالتخير بأي طريقة متاحة كما قال r " تخيروا لنطفكم " ومعلوم أن أن أحاديث الرسول r رسالة لبني البشر في كل زمان ومكان فقوله r لنا الآن " تخيروا لنطفكم " نفهم منه التخير في الشكل وفي الدين وفي الحسب والاستشارة الوراثية أيضا قول رسول الله r تخيروا لنطفكم إشارة نفهم منها أن الاستشارة الوراثية في عصرنا الحاضر واجبة شرعا فكما أن الاستشارة الوراثية تقي الذرية من الأمراض الوراثية التي تنتقل في زواج الأقارب فهي تقي الذرية من الأمراض الوراثية التى تنتقل فى زواج الأباعد أيضا .
وهكذا ففي وجود الاستشارة الوراثية لا نخشى على الذرية سواء في زواج الأقارب أو زواج الأباعد
.
7- لا يجوز أن ننسى أن زواج الأقارب له جوانب إيجابية :

أ - اذا كان بالأسرة عوامل وراثية مرغوبة ليست في غيرها من الأسر مثل صفات الجمال والذكاء والقوة .. أو طول العمر وغيرها ، حينئذ يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد شريطة ألا يستمر الزواج بين الأقارب جيلا حتى لا تتحول الأسر إلى مجتمعات صغيرة مغلقة وهو ماثبت وراثيا أنه مضر .

وهكذا تتساوى الاحتمالات فى زواج الأقارب والأباعد في هذه الحالات وسواء كان هذا أو ذاك فالرسول r أمرنا بالتخير إذ قال " تخيروا لنطفكم " والتخير في عصرنا الحاضر أساسه الاستشارة الوراثية

بالإضافة إلى التخير في الصفات والأمور الأخرى لقد ساق الكثير من العلماء نسبوها إلى النبي محمد r تحذر من زواج الأقارب وتشجع على زواج الأباعد .

ومن هذه الأحاديث القول ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) ولم ونجد هذا الحديث في كل كتب الحديث ولا في كتب الغريب ولا في الأحاديث الغريبة والتي تجري مجرى الأمثال ولا في كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علي الألسنة لللسخاوى المتوفى سنة 905 ه ولا في كتاب كشف الخفاء للعجلوني .




    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 08:39 AM   #9
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

ونستطيع أن نقول إن الحديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) لم نجده موصول السند أو مرويا عن النبي r وكذلك الحديث ( اغتربوا لا تضووا ) لم نجده ايضا في كتب الحديث جميعها وقد يكون من كلام عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أو لأحد الصحابة ) مما يكون قد تعلموه من رسول الله r .

فمن الممكن الاحتفاظ بالجينات الصحية الممتازة بين أفراد العائلة لجيل أو اثنين أم اذا استمر زواج الأقارب لا جيال متعاقبة فإنه لا يمكن تجنب الامراض التي قد تحدث نتيجة العوامل المتعددة كم لا يمكن تجنب تواجد الجينات المتنحية المميتة مما يؤدى الى وفاة بعض الأبناء .

ب - الجانب الإيجابي الأخر فى زواج الأقارب هو عدم التضحية بجيل من أجل جيل آخر ولشرح هذه النقطة نفترض أن في مجتمع ما صار الزواج بين أقرباء فقط فى هذه الحالة نجد أن نسبة تواجد الجينات المرضية في هذا المجتمع ستزداد في ذرية هذا الجيل نتيجة عدم التخلص من هذه الجينات المرضية اذ أن التقاءها ف حالة مزدوجة أم نادر الحدوث والنتيجة أنه بمرور الأجيال سترتفع نسبة تواجد هذه الجينات المرضية في المجتمع وهذا يودي إلى زيادة مطرودة في ظهور الامراض الوراثية المحكومة بهذه الجينات في الأجيال القادمة مثل مرض تليف البنكرياس نخرج من هذا بنتيجة هامة وهي أن زواج الأقارب قد يضحي بالجيل الحاضر من أجل الأجيال القادمة ,ان زواج الأباعد قد يضحى بالأجيال القادمة من أجل الجيل الحاضر وهكذا نجد في النهاية حتى فى الامراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج الأقارب على زواج الأباعد ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب .

أما الأحاديث النبوية التي وجدناها في كتب الحديث في موضوع الزواج فلم نجد فيها أي حديث نبوي شريف يحذر من زواج الأقارب ولكن الحديث أمر بالاحتياط وذلك باختيار الصفات الخلقية والخلقية قبل الزواج وهذا يتحقق في عصرنا الحاضر بفحص المرشحين للزواج في عيادات الاستشارات الوراثية ضمانا لحسن الاختيار .

وهذا يوافق ما جاء في الحديث النبوى الذى رواه البخاري وصححه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي عن السيدة
عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء و أنكحوا إليهم ) .
نلاحظ ن الحديث النبوى لم يذكر لا زواج الاقارب أو الاباعد ولكن على الرجل أو المرأة أن تتخير شريك حياتها في الصفات الخلقية والخلقية قبل الزواج .
وروى الترمذى عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال النبي r إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه "
.
وفضلا عن كل ذلك فهناك دليل أقوى فلو كان زواج الأقارب غير مرغوب فيه ما تزوج النبي r من ابنة عمته أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش بن رئاب وهي من بنى أسد خديمة المضري وأمها عمة الرسول r أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فهي عمة شقيقة للرسول r كما جاء فى كتاب " الإصابة في تميز الصحابة " لابن جحر العسقلاني وأهم من كل هذه الأدلة على أن زواج الأقارب كقانون عام لا شئ عليه هو ماجاء فى القرآن الكريم في قوله تعالى ** يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ** الاحزاب / 50 ) .

ولوكان في زواج الأقارب ضرر أكيد ما أحله الله تعالى لرسول وأشار اليه صراحة في الزواج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته .
وقد ذكرنا من قبل أن الاحتمال العلمي لنقل القلة من الأمراض الرواثية الناتجة من جينات متنحية عن طريق زواج الأقارب يقع في حالة واحدة ، وهى أن يكون أفراد المجتمع أنقياء وراثيا وأفراد الأسرة غير أنقياء وراثيا .

وحتى فى مثل هذه الحالات فإن التخير الوراثي لدى عيادات الاستشارات الوراثية يمنع أي ضرر وراثي محتمل في زواج الأقارب كما قال رسول الله r " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم " .

هذا ما أردنا أن نقوله فى موضوع زواج الأقارب ونرجو أن نكون قد ساهمنا في تصحيح مفهوم علمي غير صحيح في هذا الموضوع وفي موضوع الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الموضوع أيضا .


الظهار

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور وكلاهما حرام والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها فهو يتضمن إخبارا وإنشاء فهو خبر زور وإنشاء منكر فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت والمنكر خلاف المعروف وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : وإن الله لعفو غفور وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به .

ومنها : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود وهذا قول الجمهور وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال إذا تكلم بالظهار فقد لزمه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه وروى معمر عن طاووس عن أبيه في قوله تعالى : ثم يعودون لما قالوا قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة .

وحكى الناس عن مجاهد : أنه تجب الكفارة بنفس الظهار وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر كقوله تعالى في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه [ المائدة 95 ] أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه ولهذا قال عفا الله عما سلف [ المائدة 95 ] قالوا : ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور وهو الظهار دون الوطء أو العزم عليه قالوا : ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه كما قال تعالى : عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا [ الإسراء : 8 ] أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة ؟ فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه .

قالوا : ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار ورتب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفر وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرا بلفظه كالطلاق .

ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا : إن العود أمر وراء مجرد لفظ الظهار ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه .

أحدها : أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلا فقال يظاهرون وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام فهو عندكم نفس العود فكيف يقول بعده ثم يعودون وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم ؟ .

الثاني : أنه لو كان العود ما ذكرتم وكان المضارع بمعنى الماضي كان تقديره والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام ولما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد ؟ فإن هنا أمرين ظهار سابق وعود إليه وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا " يظاهرون " لفرقة ويعودون لفرقة ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي وذلك مخالف للنظم ومخرج عن الفصاحة .

الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة ولم يسألهما : هل تظاهرا في الجاهلية أم لا ؟ فإن قلتم ولم يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطا ولو كان شرطا لسألهما عنه .

قيل أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمنا يمكن وقوع الطلاق فيه فهذا جار على قوله وهو نفس حجته ومن جعل العود هو الوطء والعزم قال سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء وإنما أمسكوا له وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى .

وأما كون الظهار منكرا من القول وزورا فنعم هو كذلك ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين به وبالعود كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما



الأسرار في الحياة الزوجية


أحكام إفشاء أسرار الزوجية ؟

إفشاء أسرار الزوجية على أقسام :

القسم الأول : أن تكون هذه الأسرار فيما يتعلق بأمور الاستمتاع بين الزوجين ,ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقع . فهذا الحديث فيها نوعين :

النوع الأول : إذا كان الحديث بلا حاجة فلا يجوز الكلام فيها في المجالس للحديثين السابقين . قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم " وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه" .

وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجين اللذين يتحدثان عن أسرار الفراش كمثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق ماء فجامعها بمرأى من الناس , فعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال :"لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله , ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها " فارم القوم – يعنى سكتوا ولم يجيبوا – فقلت : أي والله يا رسول الله , إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا فإنما ذلك مثلا الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون " .

فهذا نهي صريح عن كشف أسرار الفراش فكان هذا الكشف والإفشاء صورة جنسية معروضة في الطريق والفتنة الشيطانية المعروضة في الطريق العام تتوق إليها النفوس الآثمة وتنفق في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة .
كما أنها نوع من المجاهرة , وسبب لتجرؤ السفهاء وإماطة اللثام عن الحياء .

النوع الثاني : إن كان الحديث فيها لإثبات حق أو رفع ظلم كأن تكون أمام القاضي أو من اتفقا على أن يكون المصلح بينهما فتنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فهذا لا بأس بالحديث فيه لما يلي :
- روى البخاري في صحيحه أن رجلاً ادعت عليه امرأته العنة فقال : والله يا رسول الله إني لأنقضها نقض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم .
- روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة "أعرستم الليلة".

القسم الثاني : إن كانت الأسرار فيما عدا ذلك فهو أيضاً على أنواع :

النوع الأول : إن كان الحديث في وصف الأزواج خلقياً فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" رواه البخاري. والمحذور نفسه موجود عند النساء فإذا استغرقت المرأة في وصف زوجها وجماله وبهائه قد يحدث في نفوس الحاضرات ما لا تحمد عقباه من الحسد ونحوه .

النوع الثاني :إن كان الحديث في وصف الأزواج خُلقياً فهو بين أمرين :

الأول : إن كان الحديث ذماً : كوصفه بالبخل أو الجهل أو الغلظة فهذا لا يجوز إلا إذا كان على سبيل الشكاية لمن يريد الإصلاح كالقاضي ونحوه لأنها من الغيبة والغيبة كما هو معلوم ذكرك أخاك بما يكره وهي محرمة .

الثاني : إن كان الحديث مدحاً : فهذا على حسب المصلحة إن كان في الحديث عن صفاته منفعة فلا بأس وإلا فلا خوفاً من ترتب المفاسد فإن قال قائل : حديث أم زرع وكلام النسوة في أزواجهن فقد دار حديثين مدحاً وذماً في الأزواج والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك مما يدل على جواز الحديث في مثل هذه الموضوعات ؟
والجواب من وجوه :
أولاً : أن الحديث جاء على هيئة الخبر , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ما تقول عائشة رضي الله عنها عن حال هؤلاء النسوة المجهولات وما دار بينهن من الحديث .
ثانياً : القاعدة تقول : لا غيبة لمجهول فالنساء لا يعرفن وكذا الأزواج لا يعرفون فهذا انتفى المحذور . ذكر النووي في شرح مسلم : قال "قال المازري : قال بعضهم : وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهم أزواجهن بما يكره , ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم و وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنساناً بعينه , أو جماعة بأعيانهم , قال المازري وإما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها , وهو مجهول فأقر على ذلك .. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات , لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه , وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا

وأخيراً لابد أن تعلم المرأة المسلمة أن حفظ السر بحد ذاته من الفضائل والكمالات ,وإفشاءه من المثالب والأخطاء والعيوب , يقول الماوردي في الاسترسال بإبداء السر دلائل على ثلاث أحوال مذمومة :
إحداها : ضيق الصدر وقلة الصبر حتى إنه لم يتسع للسر ولم يقدر على صبر , وقال الشاعر في ذلك :
إن المرء أفشى سره بلسانه .. ولا عليه غيره فهو أحمق

إذا ضاق صدر المرء عن سر نقدمه .. فصدر الذي يستودع السر أضيق

الثانية : الغفلة عن تحذر العقلاء , والسهو عن يقظة الأذكياء , وقال بعض الحكماء : انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزل ولا جاهلاً فيخون .

الثالثة : ما ارتكبه من الغرر , واستعمله من الخطر , وقد قال بعض الحكماء : سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته .

ولقد أدى إفشاء الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة ونقلته إلى عائشة وما تبع ذلك من تآمر ومكايدات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً من شدة موجدته عليهن وفي ذلك يقول الله تعالى "وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير" التحريم 3 .

ثم يواجه المرأتين بخطئهما ويدعوهما إلى التوبة لتعود قلوبهما إلى الله بعد أن بعدت عنه بما كان منهما وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة "إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم .

إن في هذا الحادث لتوجيهاً بليغاً للمرأة المسلمة بقيمة حفظ سر زوجها وأثر هذا الحفظ في استقرار النفوس والضمائر والبيوت . فهل تعي ذلك نساؤنا ؟
أسال الله تعالى ذلك وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا والله أعلم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



تابع


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 08:41 AM   #10
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

اسباب نشر الأسرار الزوجية وآثارها


1- ضعف وازع الحياء .
2- الفراغ .
3- مخالطة قرينات السوء .
4- كثرة الاجتماعات النسائية سواء بسبب الوظائف أو العلاقات الخاصة .
5- الجهل بالحكم الشرعي .
6- الغفلة عن الآثار السلبية المترتبة على الموضوع .
7- القنوات الفضائية التي كانت سبباً مباشراً في بث الجرأة لدي الكثير مما يعرض فيها من مشاهد ساقطة وأغان وكلمات بذيئة .
8- حب الاستطلاع لدى البعض .
9- ظن بعض النساء أنهن بخوضهن في هذا الموضوع يكتسبن قلوب من حولهن ممن لديهن ميل إليه.
10- اعتقاد البعض أنه مجال مفتوح للحصول على ما تود من معلومات وحقائق تخص الموضوع .
11- قلة الإنكار وضعف جانبه من قبل الحاضرات غير المحبذات له .
12- عدم طرح المواضيع الهادفة والمسابقات المتنوعة وتوجيه كلمات النصح وغيرها من وسائل الدعوة في مجالس النساء .


أبعاد وآثار :

1- الوقوع في المحظور الشرعي إذا كان الحديث شخصياً صريحاً .
2- تشجيع النفوس المريضة على متابعة الأفلام الهابطة والأغاني الماجنة .
3- إشغال المجالس بسفاسف الأمور .
4- الكذب والتلبيس بسبب كثرة الكلام في الموضوع والتمادي فيه .
5- خسارة الأموال التي تدفع كأجرة لرسائل الجوالات التي يكثر تداولها .
6- تضييع الوقت فيما لا ينفع ولا يفيد .
7- إيقاد نار الغيرة في قلوب المستمعات وربما أدى ذلك إلى إثارة المشاكل الزوجية .
8- جرح مشاعر المرأة التي ليس لديها زوج بسبب طلاق أو وفاة أو تأخر في الزواج .
9- انتشار التوصيات الخاصة التي قد لا تصلح للكل مما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .
10- الخوف من الإصابة بالعين إذا كان الحديث شخصياً .
11- الخشية من وصول كلام الزوجة إلى زوجها مما يؤدي إلى إثارة حنقه .
12- سقوط هيبة المتحدثة لدى البعض .
13- تأثر الفتيات وهن إما أن يكرهن الزواج ويضيقن من مسئولياته أو أن ينزع الحياء منهن .
14- تأثر الأطفال بما يسمعون وذلك أن البعض يخوض في الموضوع بحضور الأطفال

تعدد الزوجات

بسم الله .. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد ...

الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية أشرف مخلوق على وجه البسيطة .. لذلك جلبت له كل المصالح وعلمته حسن استخدامها ودرئت عنه جميع المفاسد وصانته من الوقوع فيها ..

وهي لأجل ذلك تفتح له أبواباً كانت موصدة في الشرائع السالفة أو كانت هذه الأبواب مشرعة مطلقة فلا قيد يضبطها ولا رادع ومن هذه المصالح التي جاءت بها شريعة الإسلام لحماية الإنسان وصونه من الفساد ( تعدد الزوجات ) .

تعدد الزوجات عند المسلمين ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة ويقره العقل الحصيف ويرتضيه ..

فالدليل القرآني قوله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء : 3 , وفي أحاديث رسول الإسلام عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام ما يؤيد إباحة التعدد حيث يقول ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .. رواه البخاري ومسلم .. فان النهي عن الجمع بين من ذكر يدل على جواز الجمع على غيرهن .

يتناول الغربيون موضوع تعدد الزوجات عند المسلمين وكأنه فرض من فروض الإسلام وليس كذلك بل الأصل الغالب عند المسلمين هي الزوجة الواحدة وعندما تتوفر للتعدد دواع وأسباب فقد اشترطت الشريعة الإسلامية لتحققه شرطين لازمين لابد من توفرهما رعاية لمصلحة الزواج العليا وتحقيقاً لمقصوده وهما :

أولاً : القدرة على الإنفاق .

لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوافر القدرة على الإنفاق على الزوجة وتحمل تكاليف الزواج ومؤنة العيش .. ومتى اختل هذا الشرط حرم على الرجل الإقدام على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) والباءة : مؤنة النكاح ...

ثانياً : توفير العدل بين الزوجات .

وذلك يكون بالتسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت لقوله تعالى ( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .. فانه تعالى أمر بالإقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافات العدل بين الزوجات .. وتعدد الزوجات كان موجوداً في الأديان السماوية السابقة والشرائع الأرضية الوضعية ولكنه كان مطلقاً بلا عدد .. فالديانة اليهودية لم تحرم تعدد الزوجات بل ان العهد القديم يروي عن داود وسليمان عليهما السلام بأنهما قد جمعا من الزوجات المئات .. ولما جاءت المسيحية لم يرد عندهم ما يحرم تعدد الزوجات وبقي معترفاً به من الكنيسة حتى مطلع القرن السابع عشر ثم استقرت النظم الكنسية المستحدثة بد ذلك على تحريم التعدد بالرغم من خلو أسفار الإنجيل من ذلك .. والذي يتابع أحوال الخلق عبر العصور يجد أنه من المستحيل بقاء موازين الوجود على خط متعادل واحد .. فسير الخليقة الحثيث يتعرض دائماً لتقلبات واهتزازات ينتج عنه اختلال في تلك الموازين مما يعني حدوث تناقض في اعداد مجموعة على حساب أخرى . إن نظرة الشريعة الإسلامية إلى التعدد ينبثق من كونه حلاً سريعاً وعلاجاً شافياً لحالات اضطرارية ملحة لا كما يتصوره علماء الغرب بأنه ركن من أركان الدين الإسلامي لذلك فان وحدة الزوجة – كما قلت – هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً .

ولكن هنالك أسباب ودواعي تجعل التعدد متنفساً وبلسماً ناجعاً لكثير من الحالات الاضطرارية الواقعية ..

فالحروب الفتاكة التي تنتشر في غالب بقاع الأرض ليس لها حطب إلا الرجال .. فالحرب عندما يستهلك ألف رجل مثلاً ينظر في الميزان المقابل أن ألف امرأة تبقى بلا زواج .. فيأتي نظام التعدد لينتشل هذا العدد من النساء كرامة لها وحفظاً من أن تنتشلها أيدي العابثين .

في الديانة النصرانية الحديثة لا يسمح للرجل بأن يتزوج أكثر من امرأة واحدة تكون هي حظه من هذه الدنيا وقد يفاجأ الزوج بأن زوجته عقيماً لا تلد وهو يتوق إلى الأولاد أو أنها قد تمرض مع الزمن مرضاً منفراًَ يصعب معه تحقيق مقصود الزواج فيكون من الأفضل للرجل والإكرام للمرأة بأن يتزوج الرجل مرة أخرى بدل أن يطلق الأولى طلباً للثانية .

طبائع بني البشر تتفاوت وتختلف وهي بين الرجل والمرأة أشد اختلافاً .. فمن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة لا يتماسك أمام نداء الفطرة ولربما يرزق هذا النوع من الرجال بزوجة ليست لها تلك الدرجة من الرغبة في المعاشرة أو أن فترة المرض الشهري الفطري عند النساء يطول عندها فهي لا تشبع نهم غريزته ولا تهدأ فورة الشهوة عنده والرجل بطبعه لا يصبر كثيراً عند النساء أفلا يكون من الأخلاق والعفة أن يسمح له بامرأة حليلة عفيفة بدل أن يتخذها خليلة عشيقة ؟

في كل المجتمعات البشرية وعلى مر الدهور توجد طبقة من الناس أصيلة المعدن نبيلة الخصال وقد يسوء هذه الطبقة بقاء النساء بلا زواج فيدفعه نبله إلى الزواج من امرأة أخرى فاتها سن الزفاف أو أرملة توفي زوجها بحرب ضروس أو مطلقة تعذر الجمع بينها وبين زوجها الأول فينقذها هذا الرجل مما هي تعافيه وتلاقيه .

إن نقد الغربيين لهذا المبدأ الإسلامي المتكامل كان نابعاً من نظرة أديانهم ومذاهبهم إليه .. ومن العجب أن يتأثر المسلمون بهذه الأقاويل المتهافتة فبدءوا ينظرون إلى التعدد نظرة جانبها كثير من الصواب ففي تونس أصدر المشرع التونسي قراراً منع بموجبه تعدد الزوجات وكذلك فعلت تركيا .. وفي باكستان يعتبر تعدد الزوجات جريمة من جرائم العصر التي لا تغتفر , ولكن العقل المنصف المتحرر من التبعية والتقليد ينظر إلى هذا النظام الإسلامي نظرة إعجاب وتوقير يحمله على الاعتراف بمشروعيته وواقعيته كما فعل المستشرق الغربي غوستاف لولبون عندما قال ( إن تعدد الزوجات المشرع عند الشرقيين أحسن من تعدد الزوجات الريائي عند الأوربيين وما يتبعهم من مواكب أولاد غير شرعيين ) ..

هذه نظرة الشريعة الإسلامية إلى تعدد الزوجات وهذه الشروط التي أوجبتها لتحققه كتبتها لإزالة كثير من الأتربة التي ثارت حول هذه القضية .. والله من وراء القصد .. وهو حسبي ونعم الوكيل ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين


تابع


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:58 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com