موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > العلاقات الأسرية الناجحة وكل ما يهم الأسرة المسلمة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 01:10 PM   #12
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

عرض الوليّ مولّيته على ذوي الصّلاح

يستحبّ للوليّ عرض مولّيته على ذوي الصّلاح والفضل، كما عرض الرّجل الصّالح إحدى ابنتيه على موسى -عليه الصلاة والسلام- المشار إليه في قوله تعالى: ** إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ** الآية، وكما فعل عمر -رضي الله عنه- حيث عرض ابنته حفصة -رضي الله تعالى عنها- على عثمان، ثمّ على أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- .

هل تستحب صلاة الاستخارة للخطبة والزواج؟

الزواج نفسه قد يكون واجبًا، ولكن عليه أن يستخير الله عز وجل فربما تكون هذه المرأة سببًا لصده عن الخير كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إن يك من الشّؤم شيء حقّ ففي المرأة والفرس والدّار))؛ فلا بأس أن يستخير الله -سبحانه وتعالى- أيتزوج هذه المرأة أم يتزوج غيرها؛ فربما تكون تعاسة عليه إذا تزوج بها([1]).

خُطبة الخِطبة

جرَت عادة العرب، أهل الفصاحة والبيان على الخطابة في الأمور الجليلة، وهذا منها، وقد عهد عنهم التقديم للخِطبة بخُطبة فيها التماس للصهر والمواصلة، وتكون هذه الخُطبة مبنيةً على وصف الطرفين بما يقتضي الرغبة، ويدل الخاطب عن نفسه بما يؤدي إلى الكفاية والإسعاف بالطلبة([2]) ولم يرد فيها نص صريح .




صفة خُطبة الخِطبة

ليس لها صفة معينة، و لم يرد نص في ذلك كما تقدم، وهي تتبع عرف الناس بما لا يخالف الشرع؛ وقد كان من عرف العرب وعادتهم الخُطبة للخِطبة على مر العصور؛ قال أبو عباد كاتب ابنِ أبي خالد: " وكانت خُطبة قريش في الجاهليّة - يعني في خِطبة النساء - : باسمك اللهم، ذُكِرَتْ فلانةُ وفلانٌ بها مشغوف، باسمك اللهم، لك ما سألت ولنا ما أعطيت"([3]) .

فيبدأ المسلم مثلاً بالحمد والثّناء على اللّه تعالى، ثمّ بالصّلاة على رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ثمّ يوصي بالتّقوى، ثمّ يقول: جئتكم خاطباً كريمتكم، وإن كان وكيلاً قال: جاءكم موكّلي خاطباً كريمتكم أو فتاتكم، ويخطب الوليّ أو نائبه كذلك، ثمّ يقول: لستَ بمرغوبٍ عنكَ أو نحوه مما يفيد الرضا والقبول.

وجاء الإسلام وقد علَّم الرسول -صلى الله وسلَّم- فيه خطبة الحاجة([4])، وقد استحب العلماء أن يبدأ بها بما جاء عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم علّمنا خطبة الحاجة : إنّ الحمد للّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله: ** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ** ** يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة** إلى قوله : {رَقِيباً** {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً** إلى قوله {عَظِيماً** .

وكان القفّال يقول بعدها : " أمّا بعد، فإنّ الأمور كلّها بيد اللّه، يقضي فيها ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا مؤخّر لما قدّم ولا مقدّم لما أخّر، ولا يجتمع اثنان ولا يتفرّقان إلاّ بقضاء وقدر وكتاب قد سبق، وإنّ ممّا قضى اللّه تعالى وقدّر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان . . أقول قولي هذا وأستغفر اللّه لي ولكم أجمعين"([5]) .

وأمَّا قراءة الفاتحة فيها وفي العقد بدعة؛ لم تؤثر عن أحد من السلف، وخرافة من خرافات العوام([6]) .



([1]) تحفة المجيب للشيخ العلاَّمة مقبل الوادعي –رحمه الله- ف91 .

([2]) بتصرف من صبح الأعشى (3/486) .

([3]) نقله الجاحظ في البيان والتبيين (1/119) .

( [4]) يقول العلاَّمة الفوزان في شرحه لبلوغ المرام: خطبة الحاجة سنة، وقد زوج الرسول الواهبة بدون خطبة .

([5]) الموسوعة الفقهية، سبق العزو إليه .

([6]) كما قال الإمام ابن باز -رحمه الله- وغيره من علماء أهل السنة والجماعة .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 01:12 PM   #13
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

خِطبة القريبة، وزواج الأقارب

ذهب بعض العلماء إلى تفضيل زواج الأباعد لفائدتين:
الفائدة الأولى: أنَّه أنجب للولد، بمعنى أنَّه يجذبه عرق أمه إذا كان من قبيلة، وعرق أبيه إذا كان من قبيلة أخرى، فتكون في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء.

الفائدة الثانية: عدم حصول القطيعة بين الأرحام، لأنَّه قد يحصل بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوجين فقط، بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء([1]).

ولكنَّ عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة، تنكح المرأة على مالها، و تنكح المرأة على جمالها، و تنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك))([2]) يشمل القريبة والبعيدة، ولا يخفى علينا أنَّ علي ابن أبي طالب تزوج بفاطمة –رضي الله عنهما- وهي بنت عمه، فعم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- ؛ فالصواب أنَّه لا تضر القرابة والبعد، ولكن نتجه إلى ما أرشد إليه النبي –عليه الصلاة والسلام- : ((فاظفر بذات الدين تربت يداك))([3]) .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع([4])، ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة، بل يجب التوكل على الله سبحانه وإحسان الظن به([5])" اهـ.


فالخلاصة أنَّ زواج الأقارب([6]) لم يرد به نهي صريح في الإسلام، ولا حث عليه، فهو متروك لاختيار الناس وما هو أنسب لهم، ولعل هذا النهج يؤكد ما توصل إليه الطب الحديث في هذا الموضوع، وهو أن زواج الأقارب ليس ضارًا على طول الخط، فقد يكون نافعًا في حالة ارتفاع نسبة الذكاء والجمال والقوة في العائلة، وبالتالي فالقول بأن زواج الأقارب كله ضرر، مع كون الإسلام أباحه، كلام تعوزه الصحة العلمية.

ولعل من المناسب إيراد رأي الأطباء في هذه المسألة، يقول الدكتور أحمد شوقي إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية([7]):

إذا نظر أي عالم نظرة متأنية في أبعاد هذا الموضوع؛ لوجد أن القول: " بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية " ليس قولاً صحيحًا في كل الأحوال .

قد يكون صحيحا في حالات معينة ولكنه ليس صحيحا في كل الحالات، وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة.


وهناك بعض الحقائق الأساسية في هذا الموضوع :
زيادة نسبة ظهور الأمراض الوراثية في الذرية الناتجة من العوامل الوراثية المتنحية من كلا الأبوين ليست معتمدة على زواج الأقارب في كل الأحوال ولكنها تعتمد أساسًا على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي بين أفراد المجتمع ككل .

فإذا كان منتشرا بنسبة أكثر من 1 : 8 في المجتمع؛ فإن زواج الأباعد لا يكون ضمانًا لإنجاب أصحاء وراثيًا .

نفهم من ذلك أن ظهور بعض الأمراض الوراثية في المجتمعات التي تنتشر بين أفرادها العوامل الوراثية المرضية المتنحية انتشارا نحو 1 :8 تتساوى نسبة ظهورها في الذرية في زواج الأقارب وزواج الأباعد على سواء .

وهناك فرض آخر إذا كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي في المجتمع أكثر من 12 % وكانت أسرة في هذا المجتمع نقية وراثيا في هذه الحالة فإن الزواج بين الأقارب في هذه الأسرة أفضل كثيرا وأكثر ضمانا من زواج الأباعد .

ومن أمثلة تلك الأمراض - مرض الأنيميا المنجلية :

إذا كان العامل الوراثي المتنحي منحصرًا في أفراد أسرة معينة أكثر مما هو في أفراد المجتمع من حولهم فإن زواج الأباعد يكون أفضل من زواج الأقارب؛ أما إذا كان العكس هو الصحيح وكان أفراد الأسرة أنقياء وراثيًا وأفراد المجتمع من حولهم ينتشر فيهم العامل الوراثي المتنحي، ففي هذه الحالة يكون زواج الأقارب أكثر ضمانًا وأمنًا من زواج الأباعد، فمثلا في بعض مناطق إيطاليا وصقلية يوجد العامل الوراثي المتنحي لمرض الأنيميا المنجلية منتشرا في أفراد المجتمع بنسبة تصل 10% والنسبة أعلى في مجتمعات أخرى مثل بعض مناطق كينيا حيث تصل النسبة إلى 40% في أفراد المجتمع، فإذا افترضنا أن أسرة هاجرت إلي هناك وكان أفرادها أنقياء وراثيا من هذا العامل الوراثي. أفلا يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد ؟

و لا يجوز أن ننسى أن زواج الأقارب له جوانب إيجابية :
أ - إذا كان بالأسرة عوامل وراثية مرغوبة ليست في غيرها من الأسر مثل صفات الجمال والذكاء والقوة أو طول العمر وغيرها، حينئذ يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد، شريطة ألا يستمر الزواج بين الأقارب جيلاً حتى لا تتحول الأسر إلى مجتمعات صغيرة مغلقة، وهو ما ثبت وراثيا أنه مضر .
وهكذا تتساوى الاحتمالات فى زواج الأقارب والأباعد في هذه الحالات.

و الجانب الإيجابي الأخر فى زواج الأقارب هو عدم التضحية بجيل من أجل جيل آخر، ولشرح هذه النقطة نفترض أن في مجتمع ما صار الزواج بين أقرباء فقط فى هذه الحالة نجد أن نسبة تواجد الجينات المرضية في هذا المجتمع ستزداد في ذرية هذا الجيل نتيجة عدم التخلص من هذه الجينات المرضية، اذ أن التقاءها في حالة مزدوجة أو نادر الحدوث .
والنتيجة أنه بمرور الأجيال سترتفع نسبة تواجد هذه الجينات المرضية في المجتمع، وهذا يؤدي إلى زيادة مطردة في ظهور الأمراض الوراثية المحكومة بهذه الجينات في الأجيال القادمة مثل مرض تليف البنكرياس.

نخرج من هذا بنتيجة هامة، وهي أن زواج الأقارب قد يضحي بالجيل الحاضر من أجل الأجيال القادمة، و زواج الأباعد قد يضحى بالأجيال القادمة من أجل الجيل الحاضر وهكذا نجد في النهاية حتى فى الأمراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج الأقارب على زواج الأباعد ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب.

و الاحتمال العلمي لنقل القلة من الأمراض الوراثية الناتجة من جينات متنحية عن طريق زواج الأقارب يقع في حالة واحدة، وهى أن يكون أفراد المجتمع أنقياء وراثيا وأفراد الأسرة غير أنقياء وراثيًا.

قال العرب قديمًا: الغرائب أنجب, وبنات العم أصبر.



([1]) وقد ذهب العلاَّمة ابن باز رحمه الله إلى أنَّ زواج الأفارب فيه تعزيز لصلة الرحم .

( [2]) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1231) والحاكم (2/161) وأحمد (3/ 8 -81) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته عن أبي سعيد الخدري، الصحيحة 307 .


([3]) قاله الإمام ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح الشريط 12 الدقيقة 19.

([4]) وهذا ما أتبتته عدة دراسات طبية اطلعت عليها ستجد أحدها في هذا الفصل .

([5])الجزء 18، ص14 .

([6]) ما يلي هذا النص وما يليه في موضوع زواج الأقارب، هو ما وقعت عليه عيني في أحد المواقع على الشبكة، نقحته وأزلت بعض ما يعتريه .

([7]) طبيب مصري شهير .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 01:22 PM   #14
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

متى يُدفع المهر؟

هذه المسألة من المسائل العرفية، فيجوز دفعه قبل العقد وبعد العقد وعند العقد، فإذا اتفقا عليه وجب تسليمه، فإن اتفقا عليه حالاً وجب تسليمه حالاً، وإن اتفقا عليه إلى أجله وجب تسليمه إلى أجله، وإن اتفقا على دفعه قبل العقد حتى يتمكن أهل المخطوبة من تجهيزات الزواج فهذا جائز، ولا يحتاج إلى تحديد شيء، فإن أعطاهم ما تيسر واتفق كفى، فمن قدم شيئاً مما طالت به نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا به ولم يردوه كفى، أمَّا إن حددوه بشيء فهو مخير، إن شاء سلَّم لهم ما حددوا، وإن شاء ترك ([1]).

تقديم الهدايا للمخطوبة وأهلها

يفتي العلماء بجواز أمور في مرحلة الخطبة كالهدية وفي هذا آثار عن السلف؛ وجماهير العلماء على جوازها، بل جرى الأمر عندهم على بحث جواز استردادها إن فسخت الخطبة أم لا؛ وممن حقق في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن باز وابن عثيمين -رحمهم الله جميعاً-؛ والأصل في الهدية تحقيق المقصد الشرعي: ((فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما)) .

يقول الإمام ابن عثيمين: " وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته"([2]).

وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهدية ليست من المهر قطعًا([3]) .

هل الأصل في الخِطبة الإخفاء أم الإعلان؟

ولا شك أنَّ المرء إذا عزم على الخطبة، ولكنه لم يقدم على إخبار ولي المخطوبة ولم يحصل الإيجاب والتراضي بعد، فإنَّه يكتم الأمر حتى يتحقق المقصود؛ فقد أشار بعض العلماء([4]) إلى أنّه كما يشرع إعلان النكاح، فإنه ينبغي إخفاء الخطبة، استعانة على إنجاح الحوائج بالكتمان، ولأنّ حفظ الأعراض عن مقالة السوء قد راعته الشريعة، حتى لا يتناول بعض ضعاف النفوس المرأة التي تركها من خطبها بألسنتهم([5]) وفي ذلك حديث ضعيف لا يعوَّل عليه؛ وهو حديث: ((أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة)) رواه الديلمي في الفردوس عن أم سلمة بإسناد ضعيف؛ قال الألباني في السلسلة الضعيفة: "سكت عليه الحافظ في مختصره وسنده ضعيف، أم علقمة واسمها مرجانة مجهولة الحال، ومن دون الدراوردي فيه من لم أعرفه" اهـ.

وقد ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحقيق حديث عدم الخطبة على خطبة أخيه لا يتم إلا بمعرفة الناس أمر خطبة فلانة، وإخفاء الخطبة يتنافى مع ذلك، وهذا له وجه قوي راجح ولكنَّ محلَّه بعد القبول والإيجاب.

وغاية الأمر أنَّه إن تحققت المحاذير التي قال بها الفريق الأوَّل؛ فلا شك أنَّه ينبغي إخفاء الخطبة لتلك المحاذير، وإن لم تحقق فإعلانها بما لا يتنافى مع الشرع أمر لم يذكر العلماء فيه نهيًا، بل جاء ما يعضده.


([1]) من فتوى للإمام ابن باز في برنامج نور على الدرب ش510 د7 .

([2]) نور على الدرب .

([3]) وقد سُئل الشيخ عبدالمحسن العبَّاد: هل يعتبر بعض ما يفعله الناس من الولائم قبل النكاح، بما يسمَّى بالشبكة وغيرها، هل يعتبر من الإسراف؟
فأجاب: لا شكَّ أنَّه من التكلُّف، ومن الأشياء التي تُثقل كاهل الزوج، وعدم فعل هذه الأشياء والاكتفاء بوليمة واحدة مع عدم المُبالغة فيها هذا هو الذي ينبغي؛ من شرح سنن أبي داود ش157 د55 .

([4]) وهم المالكية بالجملة .

([5]) تفسير القرآن للقرطبي (3/189) مع التعقيب للحمدان بتصرف، تكملة على مقال بتاريخ 28/8/1424هـ .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 02:19 PM   #16
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

النظر إلى المخطوبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أرشد الإسلام إلى النظر إلى المخطوبة، ورخص فيه، دفعًا لضرر الطلاق إذا لم تعجبه بعد الزواج، ولِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ تَقْدِيمِ النَّظَرِ أَدَعى للأُلْفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ، ويُستدل على مشروعية النظر من كتاب الله بقوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ** [الأحزاب : من الآية 52] .

فقد استنبط منها العلماء جواز النظر إلى المخطوبة؛ فَلَا يُعْجِبُهُ حُسْنُهُنَّ إلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ وُجُوهِهِنَّ([1]) ؛ قال القرطبي في تفسيره للآية: " في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها"([2]) .

وقد كان النبي –صلى الله عليه وسلَّم- يفعل ذلك إذا أراد أن يتزوج، كما جاء في حَدِيثِ الْوَاهِبَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ : ((فَصَعَّدَ فِيهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ)) .

وجاء إرشاد النبي –صلى الله عليه وسلمَّ- لأمته بذلك كما في حديث المغيرة بن شعبة أنَّه خطب امرأة فقال الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) ([1]) .

وجرى فعل الصحابة على ذلك بعد إرشاد نبيهم –صلى الله عليه وسلَّم-؛ قال سهل بن أبي حثمة: ((رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردًا شديدًا))([2]) .

وحصل هذا من فعل الصحابة جابر بن عبدالله، والمغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة وغيرهم، رضي الله عنهم جميعًا .

قال ابن قدامة : " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النّظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها"([3]) .

فحكم هذا النظر أنَّه مندوب مستحب؛ فقد حث عليه النبي -صلى الله عليه وسلَّم- ورغَّب فيه .






([1]) قاله الجصاص في أحكام القرآن .
([2]) تفسير القرطبي (14/121) .
([1]) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (515-51 وكذا النسائي (2/73) والترمذي (1/202) والدارمي (2/134) وابن ماجه (1866) والطحاوي (2/ وابن الجارود في "المنتقى" (ص 313) والدارقطني (ص 395) والبيهقي (7/84) وأحمد (4/144 - 245/246) و ابن عساكر (17/44/2) عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة من الصحيحة الحديث 96 .

([2]) أنظر تخريج الإمام الألباني للحديث في الصحيحة برقم 97 .

([3]) كذا في الموسوعة الفقهية (19/129) .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 03:13 PM   #17
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

متى يبدأ جواز النظر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رخَّص النبي -صلى الله عليه وسلَّم- بالنظر إلى المخطوبة منذ أن يلقى في قلب الرجل خطبتها كما في حديث ابن أبي حثمة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-: ((إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) ([1]) . وجرى على ذلك عمل الصحابة كمحمد بن مسلمة -رضي الله عنه-؛ قال سهل بن أبي حثمة: ((رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردًا شديدًا، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب -رسول الله صلى الله عليه وسلم-؟! فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها))([2]) .


قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي "أَحْكَامِ النَّظَرِ": " فَإِنْ عَلِمَ الْخَاطِبُ أَنَّهَا لَا تُجِيبُهُ هِيَ، أَوْ وَلِيُّهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّظَرُ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَطَبَ" ([3])اهـ .



هل يكون النظر بعلم المخطوبة أو بدون علمها؟

الأصل المتبادر للذهن أنَّ النظر إلى المخطوبة يكون بعلمها، كما في حديث المغيرة بن شعبة أنَّه خطب امرأة فقال الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما))([4]) قال المغيرة -رضي الله عنه-: ((فأتيتها وعندها أبواها، و هي في خدرها، قال: فقلت:
إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر، فقالت: أُحرِّج عليك، إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر لما نظرت، و إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرك أن تنظر، فلا تنظر. قال: فنظرت إليها، ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها))[5]

لذلك أكَّد النبي –صلى الله عليه وسلَّم- على أنَّ النظر يجوز حتى بدون علم المخطوبة حين قال: ((وإن كانت لا تعلم)) .

وهو حديث أبي حميد الساعدي، قال -صلى الله عليه وسلَّم-: ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم))[6] .

ويعزز ذلك فهم الصحابة، وعملهم في التخبأ للنظر، فهذا محمد بن مسلمة يطارد مخطوبته ببصره بدون علمها، وهذا جابر –رضي الله عنه- يقول: ((فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها))([7]) .

فالحاصل أنَّ النظر يجوز بعلم المخطوبة أو بغير علمها؛ وقال بعض أهل العلم: إنّ عدم علمها أولى لأنّها قد تتزيّن له بما يغرّه([8])؛ وفضل الآخرون عكس ذلك فقالوا أن النظر بعلمها أولى([9]) لئلاّ يتطرّق الفسّاق للنّظر للنّساء ويقولون: نحن خطّاب .
وقالوا: إن نظر بغير علمها؛ فبإذن وليِّها([10]) وإلاّ كان عندهم مكروهاً .

قال الإمام الألباني -رحمه الله-: " و يجوز النظر إليها و لو لم تعلم أو تشعر به، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، و إن كانت لا تعلم)) .



([1]) السلسلة الصحيحة الحديث رقم 98 .

([2]) انظر تخريج الإمام الألباني للحديث في الصحيحة برقم 97 .

([3]) نقله الحطَّاب في مواهب الجليل .

([4]) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (515-51 وكذا النسائي (2/73) والترمذي (1/202) والدارمي (2/134) وابن ماجه (1866) والطحاوي (2/ وابن الجارود في "المنتقى" (ص 313) والدارقطني (ص 395) والبيهقي (7/84) وأحمد (4/144 - 245/246) و ابن عساكر (17/44/2) عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة من الصحيحة الحديث 96 .

([5]) انظر الصحيحة لتخريج الأثر الحديث 96.

([6]) رواه أحمد، ارجع إلى التخريج في الصحيحة الحديث 97 .

([7]) كذا في الصحيحة 99 .

([8]) واختاره العلامة الفوزان كما في الملخص الفقهي .

([9]) وهم المالكية .

([10]) ولم ترد في أي رواية من روايات الحديث هذا القيد، وإنَّما جنح من جنح من العلماء إلى هذا إعمالاً لقاعدة سدِّ الذريعة، وما حرِّم لسد الذريعة فإنَّه يجوز للحاجة والله أعلم

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 04:11 PM   #18
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

إلى ماذا ينظر في المخطوبة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلف العلماء اختلافًا كبيرًا فيما ينظر من المرأة، قال بعض العلماء وهم الشافعية: وَلَا يَنْظُر إِلَى غَيْر وَجْههَا وَكَفَّيْهَا؛ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَجْتَهِد وَيَنْظُر إِلَى مَا يُرِيد مِنْهَا إِلَّا الْعَوْرَة، وَقَالَ اِبْن حَزْم، يَنْظُر إِلَى مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ مِنْهَا، وَعَنْ أَحْمَد ثَلَاث رِوَايَات: الْأُولَى كَالْجُمْهُورِ، وَالثَّانِيَة يَنْظُر إِلَى مَا يَظْهَر غَالِبًا، وَالثَّالِثَة يَنْظُر إِلَيْهَا مُتَجَرِّدَة وَقَالَ الْجُمْهُور أَيْضًا: يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنهَا، وَعَنْ مَالِك رِوَايَة يُشْتَرَط إِذْنهَا؛ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْم أَنَّهُ لَا يَجُوز النَّظَر إِلَى الْمَخْطُوبَة قَبْل الْعَقْد بِحَالٍ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَجْنَبِيَّة، وَرَّد عَلَيْهِمْ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة"([1]) اهـ

والسبب في اختلاف أهل العلم: أنَّه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقًا، وورد بالمنع مطلقًا، وورد مقيدًا: أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء، في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها** أنَّه الوجه والكفَّان، وقياسًا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء"([2]) .

ولكن بالرجوع إلى النصوص النبوية فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-:
((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)).
قال جابر -رضي الله عنه-: ((فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها))([3]).

فقد أطلق النبي الرخصة بالنظر بكل ما يدعو إلى النكاح؛ وفي تخبأ الصحابة دليل على أنَّهم يرون أكثر من الوجه والكفين، فهذا فهم الصحابة لهذا الإطلاق، وجريان عملهم عليه، ولم يُعرف لهم مخالف فيه، فيسعنا ما وسعهم، ويكون حدُّنا ما ورد عنهم، فلا إفراط في حدِّ النظر ولا تفريط، فنتمسك بظاهر الحديث وتطبيق الصحابة له، فينظر الخاطب إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والكفين وشعر الرأس والرقبة والساقين ونحوهما([4]).

القول الأخير للإمام الألباني في المسألة

ولكن إن نظر إليها بعلمها فإن الإمام الألباني -رحمه الله- يرى أن لا تكشف له زيادة عن الوجه والكفين، فلم يرد في ذلك عنده حديث؛ أما إن نظر إليها بغير علمها فإنه يجوز أن يرى منها ما جرت العادة بإظهاره كما فعل الصحابة، قال -رحمه الله-: " لا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها، وإنَّما يكون ذلك عنها بغير علمها؛ والأحاديث الصحيحة تفيد رؤية ما جرت العادة بإظهاره ولكن ليس في عقر دارها، بل بالتخبأ لها، أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته أن يرى منها في عقر دارها ما لا يجوز رؤية الأجنبي منها، ولو بحضور أهلها، فهذا مما لا نعلم([5]) دليلاً عليه إلا قصَّة عمر بن الخطاب وقد تبيَّن لنا ضعفها فقد رجعنا عنها"([6])،

وقال أيضًا: " هو هذا المقصود فعلاً أن لا يكون هناك اتفاق سابق، على الرؤية، وهذه الرؤية التي تكون دون شعور من المرأة المرئية هو الذي يُجيز للناظر أن ينظر إليها إلى أكثر مما يجوز لها أن تبدي من بدنها، وليس هو إلا الوجه والكفين، كما وقع من ذاك الصحابي محمد بن مسلمة، المقصود أنه رؤي وهو يتابع امرأة في إجَّار لها، قالوا له أنت صحابي رسول الله وتفعل هذا! قال عليه السلام: ((إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها))، فقد يرى منها والحالة هذه، شيء من ذراعها شيء من ساقها إلى آخره .

لكن هذا لا يجوز فيما إذا اتفق الخاطب مع ولي البنت أن ينظر إليها إلاَّ إلى ما يجوز لها أن تظهر به أمام الناس عادة ألا وهو الوجه والكفين على الخلاف المعروف بين العلماء قديمًا وحديثًا في كون الوجه والكفين من العورة أو لا .
فخلاصة القول أنَّ النظرة الأولى مباحة نصًا، أمَّا النظرة الثانية فلا تُباح، إلا إذا لم تتحقق الغاية من النظرة الأولى، أما التكرار يروح كل أسبوع يزور أهلها ويراها وينظر إليها، فهذه طريقة أوروبية ليست لها صلة بالشريعة الإسلامية"([7]) اهـ .

([1]) قاله الحافظ ابن حجر في الفتح بتصرف . ([2]) قاله ابن رشد في البداية .

([3]) كذا في الصحيحة 99 .

([4]) وهذا من الأمور التي أطلقت فيها الشريعة، والأصل في ذلك الرجوع إلى الحد اللغوي؛ فإن لم نجد فالحد العُرفي مما جرت به العادة ويعضد ذلك بشدَّة فعل الصحابة المومى إليه .

([5]) لاحظ أنَّ قول الإمام الألباني الأخير في المسألة، عدم جواز التعمد، لا عدم جواز نظر الخطيب لو حصل ذلك اتفاقًا، بأن تكون المخطوبة وأهلها آخذين بقول العلماء الذين يقولون بجواز نظر ما جرت به العادة وقد أتى ليخطب؛ فخرجت له غير متحجبة، فإنَّه ينظر حينئذ لعموم الرخصة، وإنَّما كلام الشيخ على التعمد، والاتفاق؛ أن لا دليل على ذلك عنده.

([6]) سلسلة الهدى والنور ش311 د27 .

([7]) ش 427 د35 من سلسلة الهدى والنور .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 04:16 PM   #19
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

تراجع الإمام الألباني عن تصحيح حديث كشف ساق أم كلثوم


لقد تراجع الإمام الألباني عن تصحيح أثر عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه-، في قصة كشفه عن الساقين، بعد أن نصر بها جواز رؤية ما جرت العادة بإظهاره.

فقد قال الإمام الألباني عن الحديث قديمًا: " رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في "سننه" وابن أبي عمر وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية؛ ذكره الحافظ في "التلخيص" (ص 291 - 292)" اهـ

وقد صححه في السلسلة الصحيحة الحديث 99 أيضًا؛ ثم تراجع عن ذلك بعد أن تابع فيه الحافظ ابن حجر وتبين له أن الحافظ قد وهم؛ فوهم تبعاً له، بيَّن ذلك في الضعيفة 1273بأن أفرد مبحثاً كاملاً في السلسلة الضعيفة ننقله هنا:

قال -رحمه الله-: " كنت ذكرت في المصدر المذكور (1/156) نقلا عن " تلخيص الحبير " لابن حجر العسقلاني (ص 291-292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق و سعيد ابن منصور و ابن أبي عمر (الأصل: أبي عمرو و هو خطأ) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أنَّ عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم .. القصة، و فيها أن عمر -رضي الله عنه- كشف عن ساقيها .

و قد اعتبرتها يؤمئذ صحيحة الإسناد، اعتماداً مني على ابن حجر -وهو الحافظ الثقة- و قد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية، و هو أخو أم كلثوم، و أدرك عمر ودخل عليه، فلما طُبع "مصنف عبد الرزاق" بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.

ووقفت على إسنادها فيه (10/352) تبين لي أن في السند إرسالاً وانقطاعًا، وأن قوله في "التلخيص" ":
. . ابن الحنفية" خطأ لا أدري سببه، فإنه في "المصنف": " . . . عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال : . . ."، و كذلك هو عند سعيد بن منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي، وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد جاء مسمى في رواية ابن أبي عمر بـ " محمد ابن علي" كما ذكره الحافظ نفسه في "الإصابة".

و ساقه كذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" بإسناده إلى ابن أبي عمر، وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية، لأن كنيته أبو القاسم، وإنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم، لأنه هو الذي يكنى بأبي جعفر، و هو الباقر؛ و هو من صغار التابعين، روى عن جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسلاً، كما في "التهذيب" وغيره، فهو لم يدرك عليا بَلْهَ عمر، كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة، فهو لم يدرك القصة يقيناً، فيكون الإسناد منقطعاً، فرأيت أن من الواجب علي -أداءً للأمانة العلمية- أن أهتبل هذه الفرصة، و أن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع، والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لنا ما زلت له أقلامنا، ونبت عن الصواب أفكارنا، إنه خير مسؤول" انتهى من الضعيفة في التعليق على الحديث 1273 .

قلت: وقد أشار الإمام الألباني في الصحيحة -الطبعة الأخيرة- إلى أن حديث عمر -إن صحَّ عنه- مع تفصيل السابق يعتبر مرجحاً قوياً في باب حدود النظر، ولكنه قال في سلسلة الهدى والنور بعدها: " ثبت لدي أن القصة غير ثابتة ولا يجوز أن نذكرها إلا مع بيان ضعفها .
وقد توقفت عن شيئين:
1-القول بتصحيح القصة .
2-القول بجواز رؤية ما جرت به العادة من المخطوبة في عقر دارها، فلا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها، وإنَّما يكون ذلك عنها بغير علمها .
والأحاديث الصحيحة تفيد رؤية ما جرت العادة بإظهاره ولكن ليس في عقر دارها، بل بالتخبأ لها؛ أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته أن يرى منها في عقر دارها ما لا يجوز رؤية الأجنبي منها، ولو بحضور أهلها، فهذا مما لا نعلم دليلاً عليه إلا قصَّة عمر بن الخطاب وقد تبيَّن لنا ضعفها فقد رجعنا عنها"([1]) اهـ .

وقد قدمنا الموافقة من الناحية الحديثية، والمناقشة من الناحية الفقهية في فصل مناقشة أقوال من قيَّد النظر بالوجه والكفين، وأنَّ هناك أدلة أخرى تبيح النظر إلى أكثر من الوجه والكفين، وأنَّ الإمام الألباني كان من مناصريها بشدة في السلسلة الصحيحة.


([1]) سلسلة الهدى والنور 311 د28 بتصرف .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-04-2009, 04:23 PM   #20
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

مناقشة قول القائلين بحصر النظر على الوجه والكفين مطلقًا وتقييدًا


ولكنَّ في حديث المغيرة ما يدل على خلاف هذا التقييد، وأنَّ عدم العلم والعلم سواء في النظر حين قال: ((فأتيتها وعندها أبواها، و هي في خدرها، قال: فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها))([1]) .

فجميع أحاديث النظر مطلقة في حد النظر إلى أن يحصل المقصود، وما أطلق في الشريعة نرجع فيه إلى الحد اللغوي؛ فإن لم نجد فالحد الشرعي.

وكل ذلك محكوم بجريان عمل الصحابة، وقد جرى عملهم على رؤية ما اعتاد الناس على إظهاره في تلكم الحالات التي تخبأ فيها الصحابة أو التي تكون فيها المتخبأة وراء خدرها فيها بين أهلها ومحارمها، فيرى ما يرونه هم منها لا زيادة على ذلك .

وهذا ما عليه من المعاصرين الإمامان ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- والإمام الألباني في القديم؛ فهم يرون عدم اختصاص رؤية ما جرت العادة بإظهاره بالتخبأ .

قال الإمام ابن باز: " الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- أمر بالنظر إلى المخطوبة، فلا بأس أن ينظر إليها؛ إلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها -لكن من غير خلوة بها- أو من بعيد من فرجة أو جدار"([2])،

وهو قول جماعة من أهل العلم، بل في الحديث إطلاق النظر ثم زاد -صلى الله عليه وسلَّم- ولو كان من غير علمها، ثم إن حديث المغيرة ليس فيه أنَّه رأى منها الوجه والكفين فقط، فقد كانت في خدرها، بل ظاهره أنَّه نظر منها ما جرت به العادة، بل إن الإمام الألباني بنفسه قد استنبط ذلك من الأحاديث قديمًا، فتبين أن ما قيده كتابة في آخر طبعة من السلسلة الصحيحة متفق مع ما قد ذكرنا.

قال الإمام الألباني: " ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة"([3])،

وقد بيَّن أنَّ الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ترجم لها به، وأن عمل رواتها مؤيد لها، محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-؛ وقال: " وكفى بهما حجة، و لا يضرُّنا بعد ذلك، مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة"([4]).

وقال عن حديث: ((ما يدعوه إلى نكاحها)): " فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط، ومثله في الدلالة قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((وإن كانت لا تعلم)).
و تأيد ذلك بعمل الصحابة -رضي الله عنهم-؛ عملهم مع سنته -صلى الله عليه وسلم، ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط!
. . . و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم . . . هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، و قول جماهير العلماء بها -على الخلاف السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم -و لو في حدود القول الضيق-" اهـ وكلامه هذا صريح الدلالة على الاكتفاء بهذه الأحاديث على جواز النظر أكثر من الوجه والكفين، بل ضعف أثر عمر الذي أشار إليه العلاَّمة الألباني –رحمه الله- من أنَّ عمرًا رضي الله عنه رأى أكثر من الوجه والكفين، لا يضرنا فهو لم يُسَق إلا للاستئناس، والحمد لله .



([1]) تقدم تخريجه .

([2]) نور على الدرب ش127 .

([3]) في تعليقه على الحديث 98 من الصحيحة .

([4]) المرجع السابق .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:57 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com