موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-01-2013, 05:34 PM   #1
معلومات العضو
ابومها

إحصائية العضو






ابومها غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة saudi_arabia

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 فتوى با الطلاق

 

افتراضي فتوى با الطلاق

السلام عليكم
أخواني الأفاضل اتمنى إفادتي
سؤالي / انا شخص متزوج من 12 سنة تقريبآ ورزقت بــ ثلاثة آطفال ولله الحمد
وللأسف صار خلاف بيني وبين زوجتي واضطريت امد يدي عليها بضرب
وكنت في قمة الغضب والزعل
وقلت في حينها ((طالق طالق طالق)
ارجو إفادتي باالفتوى هل يقع الطلاق ام لا

وماهي الآشياء المطلوبه مني
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-01-2013, 06:29 PM   #2
معلومات العضو
المحب لأحمد
أبـــوهـــاني
 
الصورة الرمزية المحب لأحمد
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومها
  
السلام عليكم


أخواني الأفاضل اتمنى إفادتي
سؤالي / انا شخص متزوج من 12 سنة تقريبآ ورزقت بــ ثلاثة آطفال ولله الحمد
وللأسف صار خلاف بيني وبين زوجتي واضطريت امد يدي عليها بضرب
وكنت في قمة الغضب والزعل
وقلت في حينها ((طالق طالق طالق)
ارجو إفادتي باالفتوى هل يقع الطلاق ام لا


وماهي الآشياء المطلوبه مني



بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله


حياك الله أخي ابا دجانه


أهلاًوسهلاً بك في منتداك


منتدى الرقيةالشرعية


حللت أهلاً ونزلت سهلاً


نفع الله بك وزادك من فضله وكرمه بارك الله فيك


سعداء جداً بإنضمامك لمنتدى الرقية الشرعية ونسأل الله تعالى أن تجد ما يسر

خاطرك ويحقق مبتغاك


أخي الفضل هذا السؤال أرى ان توجهه لهيئة كبار العلماء لأن المسئلة ليست با السهولة كما تتصورها وليس من وجهة نظري أن تطرحه هنا
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-01-2013, 10:43 AM   #3
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله أخي الكريم

أسأل الله تعالى أن ييسر أموركم ويصلح بينكم

أنقل لكم هذه الفتوى في مثل حالكم ولا يمنع من إستشارة أهل العلم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء، فمن اعتبر الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وهم الجمهور من العلماء بل حكاه الإمام الجصاص المولود سنة 305 هـ والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعا.
وأما الرواية التي فيها أن الطلاق ثلاثا كان قبل الدخول فقد رواها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
والطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها على ضربين:
الضرب الأول: أن يقع بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا فيقع ثلاثا باتفاق المذاهب الأربعة.
الضرب الثاني: أن يقع بألفاظ متتابعة كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ففي هذه الصورة حدث الخلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بالأولى، وأما الثانية والثالثة فلا تصادف محلا.
قال الحصكفي في الدر المختار: ( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل.
وأما المالكية ففرقوا بين أن يكون الطلاق المفرق - أي الذي ليس بلفظ واحد - متتابعا فيقع ثلاثا أو غير متتابع فلا يقع إلا واحدة.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إذا كرر الطلاق بلا عطف, فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد، وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي إسماعيل, قال في التوضيح: إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا.اهـ.
وذهب الشافعية إلى أن طلاق غير المدخول بها يقع كما أوقعه المطلق ولا فرق بين أن يجمع الطلاق بلفظ واحد أو يفرق بينها.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ( قال الشافعي ) رحمه الله وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. انتهى من كتاب الأم للإمام الشافعي.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ( وإذا طلق الحر ثلاثا ) سواء أوقعهن معا أم لا , معلقا كان ذلك أم لا قبل الدخول أم لا ( أو العبد ) أو المبعض ( طلقتين ) كذلك ( لم تحل له حتى تنكح ) زوجا غيره .
وذهب الحنابلة إلى أنه إن أوقعها معا بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كأنت طالق وطالق وطالق وقعت ثلاثا وإن فرقها بانت بالأولى ولم تصادف الثانية والثالثة محلا.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ( تطلق ) مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ثلاثا ) بقول زوجها ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ... ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو ) إلا أن ينوي ( إفهاما ) فإن نوى ذلك ( فواحدة ) ... وغير المدخول بها تبين بالأولى , نوى بالثالثة الإيقاع أو لا , متصلا أو لا ... ( و ) إن قال لها أنت طالق ( وطالق وطالق وطالق , فثلاث ) طلقات ( معا , ولو لم يدخل بها ) لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ( ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ( تأكيد ثانية بثالثة ) لمطابقتها لها في لفظها و ( لا ) يقبل منه تأكيد ( أولى بثانية ) لعدم مطابقتها لاقترانها بالعاطف دونها.اهـ.
وأما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ) فقد وضح معناه الإمام الباجي المولود سنة 403 في كتابه المنتقى شرح الموطا حيث قال: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة, وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء, إنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق , والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة ; لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين هو وهم. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهما وابن طاوس إمام, والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله, ما عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة, فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه إن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله, فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا أوقعه مفرقا.اهـ.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة.
والذي نفتي به هو مذهب الجمهور من العلماء؛ وقد سبق بيان أدلة كل قول في الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 26539 فتراجع.
والله أعلم.


مركز الفتوى إسلام ويب



 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-01-2013, 11:31 AM   #4
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

السؤال: في مشادة كلامية مع زوجتي ارتفع صوتها ، وأردت أن أنهي هذا الموقف بأي شكل ، فقالت لي في حديثها : طلقني ؟ فقلت لها : أنت طالق . فقالت لي : طلقني بالثلاثة . فقلت لها : بل بالستة ، ونيتي الخلاص من هذه الزوجة فعلا . وذهبت لبيت والدها بضعة أيام ، ثم تحدثنا مع بعض مرة أخرى , وقالت لي إنها سمعت إجابة سؤال بالتلفزيون لحاله مشابها لنا ، وأفاد الشيخ أن كفارة هذا صيام ثلاثة أيام . السؤال : كيف الرجوع الشرعي الآن لزوجتي ، لأنها تريدني ، وأنا أريدها , مع العلم أننا نعيش الآن سويا , ولكنى خائف أن يكون هذا على أساس غير شرعي . أفيدوني أفادكم الله .

الجواب :
الحمد لله
أولا :

إذا كرر الزوج الطلاق بلفظ واحد أو بألفاظ ، فقال : أنت طالق ثلاثا أو ستا ، أو قال : أنت طالق طالق طالق ، ثلاث مرات أو ست مرات ، فإنه يقع طلقة واحدة على الراجح ، فيملك أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
وينبغي أن تعلم أن جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق الثلاث إذا كان بكلمة واحدا ، أي لو قال : أنت طالق ثلاثا . فإذا قال : أنت طالقا ستا ، وقعت عليه ثلاث طلقات وبانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ).
وإذا كان مذهب الجمهور ما ذكرنا ، فالواجب الحذر من التلفظ بالطلاق والتسرع فيه .
ولا صحة لما فهمته زوجتك من أن هذا الطلاق يكفّر بكفارة يمين ، فهذا يقال في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق الذي يراد به الحث أو المنع ، ولا يراد به الطلاق .
وأما ما تلفظت به أنت ، فالطلاق يقع به بلا شك ، إما طلقة واحدة ، أو ثلاث طلقات ، على حسب الخلاف المشار إليه .
ثانيا :
الطلاق حال الغضب منه ما يقع ومنه ما لا يقع ، فإن كان الغضب شديدا يخرج الإنسان عن شعوره وإدراك ما يقوله فالطلاق لا يقع عند عامة أهل العلم ، وإن كان الغضب شديدا ، لكن لم يذهب الشعور والإدراك ، ولم يملك الإنسان معه منع نفسه من الطلاق ، ولولا الغضب ما طلق فهذا محل خلاف ، والجمهور على وقوعه ، ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوعه .
وأما الغضب الخفيف أو المتوسط فإن الطلاق يقع معه باتفاق العلماء .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (45174)
ثالثا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن وقع منها ذلك لشدة غضب أو انفعال ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُ إلى ذلك .
رابعاً :
المطلقة تعتد في بيت زوجها ، ولا يجوز لها الخروج منه إلا بعد انتهاء عدتها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) الطلاق/1 .
ويملك الزوج في الطلاق الرجعي ، أي إذا كان طلقها مرة واحدة أو مرتين ، أن يراجع زوجته بقول لها : راجعتك ، أو نحو ذلك من الألفاظ ، أو بأن يستحل منها ما يستحله الرجل من زوجته ، إذا كان ينوي بذلك الفعل أن يراجعها .
وعلى ذلك : فإذا كنت قد راجعت زوجتك بالقول ، أو بالفعل وأنت تنوي رجعتها ، فلا حرج عليكما في العيش معا .
وإذا كنتما قد رجعتما بناء على ظن أن حالتكما مشابهة لما فهمته زوجتك من السؤال المذكور ، فهو فهم خاطئ ، كما ذكرنا ، ونرجو ألا يكون عليكما حرج فيما سلف ، لأنكما اعتمدتما على فتوى شرعية ، في ظنكما ، لكن عليك أن تراجعها رجعة صحيحة ، على ما ذكرناه لك الآن .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:55 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com