حكم الشرع فى اختلاط الزوج بأخت زوجته ؟ و الزوجة بزوج أختها ؟... و ما أشبه ذلك
الســــؤال :
ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين الرجال والنساء الآتي ذكـــــرهم :
أولا : حكم الزوج بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخـي
زوجته من ناحية الجلوس معهم .
ثانيا: حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة لزوج أختها ، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها مـــن ناحية الجلوس معهم ،
وذلك في حضور الزوج أو في عدم حضوره وبأي لباس تظهر الزوجة
أمام هؤلاء إذا كان يجوز لها ذلك؟ علما بأن الزوجة ترتدي النقاب .
ثالثــا : كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
أولا : لا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته ولو متحجبة ،
ولا أن يجلس معها وهـي غير متحجبة ولو بدون خلوة؛
لأنها غير محرم له، وفي خلوته بها أو جلوسه معها غير متحجبة فتنة
وذريعة إلى الزنا.
ثـــانيـا : لا يجـــــوز للزوجة أن يخلو بها أخو زوجها ولو متحجبة ،
ولا أن تجلس معه وهـــي غير متحجبة ولو كان زوجها حاضرا معهما ؛
لما تقدم مــن خشية الفتنة ، ولكون ذلك ذريعة إلى الزنا ،
قـال الله تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيــــرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُـــــل لِّلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِـــنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَــلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَــهُـــــنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَـاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِــــي إِخْوَانِهِـــنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْــرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَـــــلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
النور30 - 31
وثبت عن النبـي صـلى الله عليـــه وسلــم أنـــه قــــال"لا يخلون رجل
بامرأة إلا مع ذي محرم" وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال: الحمو: الموت
ثــالثـا : أمــر الله تعـــالى بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بيـــــن
أفراد الأسر وجماعاتها ، فأمــر بصلة الأرحام والإحسان إليهم ، فقـال سبحانه ( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
النساء1 ، وقــال ( وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى ) الآيـة ، النساء36
وقال ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُــم مِّــنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الآيات، الأنعام151 ،
وقال(وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) الآيات
،الإسراء23 ، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن،
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"لا يدخل الجنة قاطع"
يعني: قاطع رحم ،رواه البخاري ومسلم .
وقال"من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه " رواه البخاري . وقــال " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات"الحديث رواه البخاري ومسلم .
إلـى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام، والتمسك بآداب الإسلام ومكارم الأخلاق ، والمحافظة عـــلى حسن العشرة ،
فبهـــذا تقـــوى الروابط بيــن الأسر وأفراد الأسرة ،ويجتمع شمل المسلمين ،
لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق .
وبالله التـوفيـــــق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء
الشيـــخ عبد الله بن قعود ،الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجموعة : 1 ، الجزء : 17 ، الصفحة : 414 ،
الفتوى : 7480