،،،،،،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
بخصوص سؤالك أختي المكرمة ( شمس الإسلام ) حول الطريقة الصحيحة لغسل العائن ، فقد ةذكرت ذلك مفصلاً في كتابي ( المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين على النحو التالي :
من طرق علاج العين وأهمها وأنفعها هيَّ ( الغسل للعائن وبعض المسائل المتعلقة به ) ، والدليل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال :
( مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل ، فقال : لم أر كاليوم ، ولا جلد مخبأة 0 فما لبث أن لبط به 0 فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له : أدرك سهلا صريعا قال : ( من تتهمون به ؟ ) قالوا عامر بن ربيعة 0 قال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه ، فليدع له بالبركة ) ثم دعا بماء 0 فأمر عامرا أن يتوضأ 0 فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 0 وركبتيه وداخله إزاره 0 وأمره أن يصب عليه 0 قال سفيان : قال معمر عن الزهري : وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه )
( صحيح الجامع 556 )
قال المناوي : ( " إذا رأى " أي علم " أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه " من النسب أو الإسلام " ما يعجبه " أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه الشيء رضيه " فليدع له بالبركة " ندبا بأن يقول اللهم بارك فيه ولا تضره ويندب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ولا شبهة في تأثير العين في النفوس فضلا عن الأموال وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية يثبت لها قوة هي مبدأ الأفعال الغريبة ويكون ذلك إما حاصلا بالكسب كالرياضة وتجريد الباطن عن العلائق وتذكيته فإنه إذا اشتد الصفاء والذكاء حصلت القوة المذكورة كما يحصل للأولياء أو بالمزاج والإصابة بالعين يكون من الأول والثاني فالمبدأ فيها حالة نفسانية معجبة تنهك المتعجب منه بخاصية خلق الله في ذلك المزاج على ذلك الوجه ابتلاء من الله تعالى للعباد ليتميز المحق من غيره ) ( فيض القدير - 1 / 351 ) 0
أما عن طريقة كيفية وأماكن الغسل فهي على النحو التالي :
أ - غسل وجه العائن 0
ب - غسل يديه إلى المرفقين 0
ج - غسل ركبتيه 0
د - غسل داخل إزاره 0
هـ- أن يكفأ المصاب بالعين الإناء من خلفه بغتة ويغتسل به 0
* قال شمس الحق العظيم أبادي : ( " ثم يغتسل منه المعين " هو الذي أصابه العين 0 قال في فتح الودود : هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع 0 انتهى ) ( عون المعبود في شرح سنن أبي داوود – 10 / 260 ) 0
* سئل الإمام أحمد عن داخله الإزار قال : ( الذي يلي لجسده من الإزار ) ( نقلا عن طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين للمؤلف عبدالعزيز القحطاني – ص 72 ) 0
* قال محمد بن مفلح : ( وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان 0 وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك ، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا يعارضه شيء ، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن ، لا مع شك وتجربة ) ( الآداب الشرعية - 3 / 58 ) 0
* قال البغوي - رحمه الله - في باب ما رخص فيه من الرقى : ( وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ، ثم يعالج به المريض ) ( شرح السنة - 12 / 166 ) 0
* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ، وفيه قولان 0 أحدهما : أنه فرجه 0 والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه ) ( الطب النبوي – ص 171 ) 0
وقال – رحمه الله - : ( قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم يصب ذلك الماء على المعين ، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه 0 والعائن الذي أصاب الشخص بالعين ، ومغابنه : قال أهل اللغة بواطن الأفخاذ عند الحوالب ) ( الروح – ص 214 ) 0
* قال القاضي ابن العربي : ( الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار ) ( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي – 8 / 217 ) 0
* قال البيهقي : ( قال ابن شهاب الزهري - رحمه الله- تعالى : الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه : أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم يمجه في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبه واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى ، كل ذلك في قدح ثم يدخل داخله إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض ، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبه واحدة ) ( ذكره البيهقي في " السنن " - 9 / 352 ) 0
* قال النووي - رحمه الله - : ( قال القاضي عياض : الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه إدراك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا وخص به العمل 0 وإن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيمينه وكذلك باقي الأعضاء إنما صبه صبة ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره 0
وكذلك غسل داخله الإزار : إنما هو إدخاله وغمسه في القدح ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض 0
واختلف في داخلة الإزار : فقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره أي فرجه ، وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 / 344 ) 0
* قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( قال المازري : هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل ، فلا يرد لكونه لا يعقل معناه ، وقال ابن العربي : " إن توقف فيه متشرع قلنا له : الله ورسوله أعلم ، وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة " ) ( فتح الباري - 10 / 215 ) 0
* قال المناوي : ( قال القرطبي : وصفته عند العلماء أن يؤتى بقدح من ماء ولا يوضع القدح بالأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه ثم يأخذ بشماله يغسل به كفه الصحيحة ثم بيمينه ما يغسل كفه اليسرى وبشماله ما يغسل مرفقه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم شق رأسه اليمنى فاليسرى على الصفة والترتيب المتقدم وكل ذلك في القدح ثم داخله الإزار وهو الطرف الذي على حقوه الأيمن وذكر بعضهم أن داخله الإزار يكنى به على الفرج وجمهور العلماء على ما قلناه فإذا استكمل هذا صبه من خلفه من على رأسه كذا نقله المازري وقال إنه تعبدي قال عياض وبه قال الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه ومضى به العمل وذلك أن غسل وجهه إنما هو صبه واحدة بيده اليمنى وكذا سائر أعضائه وليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغسل داخله الإزار إدخاله وغمسه في القدح ثم يقوم الذي يأخذ القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع بدنه ثم يكفأ الإناء على ظهر الأرض ) ( فيض القدير – 4 / 324 ) 0
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في صفة الغسل من العائن وصب مائه على المعين ، حيث قال بعض العلماء : إن الوعاء لا يوضع على الأرض حال الغسل أو بعده ، إنما يمسك باليد إلى نهاية الغسل ، ثم يصب على المعين من الخلف ، وممن أورد ذلك : ابن عبد البر في " التمهيد " ( 6 / 243 ) ، وابن حجر 000 وغيرهما ، فما مستندهم الذي استندوا إليه في عدم وضع الإناء على الأرض ؟ وما صحة قولهم أيضاً : إن الإناء يكفى على الأرض ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( لا أذكر دليلاً ، ولعله بالتجربة العملية ، وذلك أن الإصابة بالعين أمر خفي له خصائصه وصفاته ، فيعرف بالتجربة كيف يعالج ، وما ذكر من الصفات تعتبر أمثلة لما يُعالج به مع ما يماثلها ، والواقع أن تأثير العين يحدث في المعين في بدنه ، أو في بعض أجزاء بدنه ، وأنه يزول إذا برك العائن عليه ، وكذا إذا أخذ له من فضلاته ، حتى من ريقه أو بوله أو عرقه ، أو غسالة جزء من بدنه ، حتى ولو لم يعلم بذلك ، كما أن المشاهد عدم الاختصاص بما ذكر، بل يضعون الإناء على الأرض ، وقد يصبون عليه مراراً ، وقد يشرب منه جرعات فيبرأ بإذن الله ، ولو لم يستعمله إلا بعد حين ، كما أن من التجربة أن موت العائن سبب لبراءة المعين ، ولعل ذلك أن نفسه الحاقدة إذا انقصلت عن البدن بطل أثرها فيبرأ المعين في حينه ، ويعرف السبب في ذلك ) ( المنهل المعين في إثبا حقيقة الحسد والعين ) 0
* ومما قاله – حفظه الله – فيمن يتهم بالإصابة بالعين : ( فإنه إذا اتهم إنسان بأنه أصابه بالعين ، فيطلب منه أن يغسل له ثوبه أو نحو ذلك ، لقوله في الحديث : " 000 وإذا استغسلتم فاغسلوا " " السلسلة الصحيحة 1252 " ) ( الكنز الثمين – 1 / 233 ) 0
هذا ما تيسر لي بخصوص هذا الموضوع ، بارك الله فيكم أخي الحبيب ( شمس الاسلام ) وحياكم الله وبياكم مرة ثانية في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية ) وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0