السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي اعضاء منتدي الرقية الشرعية ارحب بكم جميعاً قرأت هذا الموضوع من كتاب اخطاء المصلين وحبيت تستفيد كل من قرأة هذا الموضوع :
من الاخطاء التي تتعلق بالحيض والنفاس
قعود المرأة بعد انقضاء الحيض بغير صلاة :قال ابن فودي المالكي ومما احدثه في باب الحيض قعود المرأة بغير صلاة بعد انقطاع دم حيضها حتى تغسل ثوبه وهو بدعة محرمة اجماعا وقال ابن الحجاج في المدخل : وليحدر من هذه البدعة المحرمة التي يفعلها بعض النساء وهي ان تقعد بعدما انقطع الدم بغير صلاة حتى تغسل ثوبها وتفعل ما هو أعظم عند الله وهو أنها لا تصلي ولا تقضي ما فوتته بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها ولا يخفى ما في ترك الصلاة عمداً من الإثم .
جهل بعض النساء بالقدر الذي تدرك به اللاة : قال علما المذهب : إذا زال العذر كالحيض والنفاس والاغماء وأدى صاحب العذر الطهارة المطلوبة من غسل أو وضوء وقد بقى من الوقت مايسع ركعة ، فقد وجبت عليه الصلاة الحاضرة في حقه ، كمن طهرت من حيضتها بعد الفجر ثم اعتسلت وبقي على طلوع الشمش ما يسع ركعة ، فقد وجبت في حقها صلاة الصبح ، فإن كان غسلها لا ينتهي إلا مع طلوع الشمس أو أن الوقت لا يتسع لإدراك ركعة كاملة بسجدتيها ، فصلاة الصبح غير واجبة في حقها ، فأن طهرت قبل الفجر بما يتسع لأربع ركعات وجب عليها صلاة المغرب والعشاء ، وكذا يقال فيما إذا طهرت واغتسلت وبقى ما يتسع لأداء خمس ركعات قبل غروب الشمس فيجب عليها الضهر والعصر ، أما إذا ضاق الوقت بحيث لا يتسع إلا لصلاة واحدة فقط فتجب الصلاة الثانية وتسقط الاولى ، وذلك للقاعدة المقررة : أن وقت الصلاتين المشتركتين إذا ضاق اختص بالأخيرة منهما .
مكث النفساء أربعين يوماً لا تصلي ولو انقطع الدم : من الاخطاء الشائعة بين النساء اعتقادهن أن النفساء يجب عليها أن تمكث أربعين يوما من ولادتها من غير صلاة حتى وإن انقطع عنها الدم . قال ابن فودي المالكي هو بدعة محرمة إجماعا ، نبه عليها صاحب المدخل ، لأن دم النفاس أذا انقطع ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت وأن دام بقيت شهرين .قال الأخضري :واكثره يعني النفاس ستون يوما فإذا انقطع الدم قبلها ولو بيوم الولادة اغتسلت وصلت ،واذا عاودها الدم فأن كان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر كان الثاني حيضا مؤتنفا وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس .
قال الفليسى : قوله وأذا عاودها : يعني إذا جاءها
الدم بعد طهر تام كان الثاني حيضا وإلا لفقت أيام دمها ( دم النفاس ) حتى تبلغ الستين ولا تستظهر .
غسل باطن الفرج بعد الحيض : من اخطاء النساء في باب الحيض ماذكره ابن فودي المالكي بقوله : ومن ذلك إدخال يدها في فرجها لغسل باطنه بعد انقطاع دم الحيض ، وهو بدعة محرمة إجماعا ن لأن ذلك إذاية لنفسها ولزوجها ، والسنة في حقها أن تغسل فرجها كما تغسلة البكر ولا تزيد على ذلك .
عدم الصلاة في ايامالاستحاضة : وهي ترك الصلاة في ايام الاستحاضة وهو ناشئ في كثير من الاحيان من الجهل بالاحكام الشرعية الذي يلزم إزالتة بالعلم فالمستحاضة : هي التي استمر بها الدم بعد تمام حيضها بتلفيق أو بغيره والتلفيق في الاستعمال الفقهي : يقصد به المرأة يأتيها الجفاف لمدة بعد انقطاع الدم ثم يعاودها الدم مرة أخري ثم ينقطع ثم يعود فما دام هذا الانقطاع لم يمتد الى خمسة عشر يوما فهي حيضة واحدة تلفق فيها أي تجمع ايام نزول الدم فقط ، ثم يكون الدم بعد ذلك دم علة وفساد .
ودم الاستحاضة أحمر رقيق ودم الحيض والنفاس كدر ( ليس له صفاء ) وحكمها أنها اذا ميزت الدم بتغير رائحته أو لونه أو صفته بعد تمام الطهر فذلك الدم المميز دم حيض لا استحاضة ، فأذا استمر الدم بصفة التمييز ، استظهرت بثلاثة أيام على أكثر عادتها المعتادة بشرط ألا تتجاوز خمسة عشر يوما ، ثم يعتبر الدم بعد ذلك دم استحاضة . والاصل في ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم : إني أستحاض فلا أصلي ، أفأدع الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (( لا ، أن ذلك عرق ، ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلى )) رواه البخاري