موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-09-2024, 02:00 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا ولا يقع طلاق المكره . وهذا مذهب جماهير العلماء .

( ولا يَصِحّ الطلاقُ إلا من زوجٍ ) .
أي : لا يصح الطلاق إلا إذا كان من زوج أو من يقوم مقامه كوليه .
فإذا طلق غير الزوج فلا يصح ولا يقع .
- وقوله ( من زوج ) فلو طلق قبل الزواج فلا يصح .
فمن قال : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فقوله لا يعتبر ولا تقع به طلقة ولا غيرها .
أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) . فذكر الله النكاح قبل الطلاق ،
ب- ولحديث المسور مرفوعاً ( لا طلاق قبل نكاح ) رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر .

( مُكلّف ) .
أي : يشترط أن يكون الزوج مكلفاً : بالغاً عاقلاً .
فالمجنون لا يصح طلاقه ، لحديث : ( رفع القلم عن ثلاث : وعن المجنون حتى يفيق ) .
فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق .
أما المميز فيه قولان :
فقيل : لا يقع طلاقه .
وهذا قول الجمهور .
لحديث : ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يبلغ ) .
وقيل : يقع .
جاء في ( الموسوعة الفقهية ) الطَّلاَقُ رَفْعُ قَيْدِ الزَّوَاجِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْتِزَامَاتٌ مَالِيَّةٌ ، فَلِذَلِكَ لاَ يَصِحُّ طَلاَقُ الصَّبِيِّ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ، وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ طَلاَقَ مُمَيِّزٍ يَعْقِل الطَّلاَقَ وَلَوْ كَانَ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ ، بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَهَا .
( مُختار ) .
أي : لا بد أن يكون الزوج مختاراً غير مكره .
- فلا يقع طلاق المكره .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
أ- لقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) .
وجه الدلالة : أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهراً فلا يكون كافراً ، وهذا في العقيدة ، فلئلا يقع طلاقاً عند الإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى .
ب-ولحديث اِبْنِ عَبَّاس عَنْ اَلنَّبِيِّ e قَالَ (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ
ج- ولحديث عائشة قالت . سمعت رسول الله e يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود .
والمكره مغلق عليه .
د-ولأن المكرَه لم يكن قاصداً وقوع الطلاق ، وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه .
هــ- قال علي بن أبي طالب t موقوفاً ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره ) .
وذهب بعض العلماء : إلى أنه يقع طلاقه .
وهذا مذهب الحنفية .
معللين ذلك بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فوقع .
والراجح الأول .
ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراها. انتهى.
وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل خلافا لأبي حنيفة. انتهى. يقصد بالإمامين مالك والشافعي.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره . ( زاد المعاد ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أكره الإنسان على فعل محرم ، فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟
الجواب : لا يترتب ، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/106 . فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي ، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه من باب أولى .
سئل رحمه الله : ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها ، وقالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها ، فطلق ، هل يقع الطلاق أو لا ؟
لا يقع الطلاق لأنه مكره .
فائدة : 1
شروط الإكراه :
ذكر أهل العلم شروطاً للإكراه منها :
قال ابن قدامة : مِنْ شَرْطِ الْإِكْرَاهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مِنْ قَادِرٍ بِسُلْطَانِ أَوْ تَغَلُّبٍ ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ : إنَّ أَكْرَهَهُ اللِّصُّ ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ وَقَعَ .
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : لِأَنَّ اللِّصَّ يَقْتُلُهُ .
وَعُمُومُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِ الْإِكْرَاهِ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ، وَاَلَّذِينَ أَكْرَهُوا عَمَّارًا لَمْ يَكُونُوا لُصُوصًا ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ e لَعَمَّارٍ ( إنْ عَادُوا فَعُدْ ) .
وَلِأَنَّهُ إكْرَاهٌ ، فَمَنَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ ، كَإِكْرَاهِ اللُّصُوصِ .
الثَّانِي : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ .
الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا ، كَالْقَتْلِ ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ ، وَالْقَيْدِ ، وَالْحَبْسِ الطَّوِيلِ ، فَأَمَّا الشَّتْمُ ، وَالسَّبُّ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْمَالِ الْيَسِيرِ .
فَأَمَّا الضَّرَرُ الْيَسِيرُ فَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُبَالِي بِهِ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ، عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ إخْرَاقًا بِصَاحِبِهِ، وَغَضًّا لَهُ، وَشُهْرَةً فِي حَقِّهِ، فَهُوَ كَالضَّرْبِ الْكَثِيرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ .
وَإِنْ تَوَعَّدَ بِتَعْذِيبِ وَلَدِهِ ، فَقَدْ قِيلَ : لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا حَقَّ بِغَيْرِهِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إكْرَاهًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ ، وَالْوَعِيدُ بِذَلِكَ إكْرَاهٌ ، فَكَذَلِكَ هَذَا . ( المغني ) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:33 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com