*قال الإمام السعدى رحمه الله: وإستخدام الإنس للجن مثل إستخدام الإنس للإنس منهم من يستخدمه فى المحرمات ومنهم من يستخدمه فى المباحات ومنهم من يستعملهم فى طاعة الله ورسوله.
المصـــــــــدر: "طريق الوصول" ص134
*سُأل فضيلة الشيخ العلامة بن العثيمين عن حُكم مساعدة الجن المسلم للإنس؟
فأجاب فضيلته بقوله: ذكر شيخ الإسلام بن تيمية فى المجلد الحادى عشر من مجموعة الفتاوى ما مقتضاه إن إستخدام الإنس للجن له ثلاثة حالات:-
1- أن يستخدمهم فى طاعة الله كان يكون نائباً عنه فى تبليغ الشرع لنظرائة من الجن أو فى المعونه على أمور مطلوبه شرعاً (كالعلاج بالقران مثلاً) فإنه يكون أمراً محموداً أو مطلوباً وهو من الدعوه الى الله عز وجل فالجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء.
2- أن يستخدمهم فى أمور مباحه فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة فإن كانت محرمه فهو محرم مثل أن لا تساعده الجن إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجن أو نحو ذلك.
3- أن يستخدمهم فى أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبة ذلك، فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم ثم ذكر ما روى عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه أنه أبطى عليه خبر عمرو بن الخطاب رضى الله عنه وكان هناك إمرأه لها صاحب من الجن فسأله عنه، فأخبرته بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يَسِمُ إبل الصدقه.
المصــــــــــــــــــدر: "كتاب فتاوى العقيده للعلامه ابن عثيمين" ص216
المراجع